* (وأن يأمرها بمثل ذلك عند الانتقال) * فتصلي ركعتين بعد الطهارة وتدعو الله تعالى بمعنى ما دعى. كل ذلك للصحيح (١).
* (وأن يجعل يده على ناصيتها) * وهي ما بين النزعتين من مقدم الرأس عند دخولها عليه، مستقبل القبلة * (ويكونا على طهر، ويقول: اللهم على كتابك تزوجتها... إلى آخر الدعاء) * وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا، ولا تجعله شرك الشيطان، كما في الخبر (٢)، وقريب منه الحسن (٣) وغيره (٤).
* (وأن يكون الدخول ليلا) * وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه.
وفي الخبر: زفوا عرائسكم ليلا، وأطعموا ضحى (٥).
ويناسبه الحياء، فيستحب إضافة الستر المكاني والقولي إلى الستر الزماني، لإشعار النبويين (٦) بذلك.
* (و) * أن * (يسمي عند الجماع) * ويتعوذ بالله من الشيطان، كما في المعتبر (٧)، بل الصحيح على الصحيح.
وأفضلها ما في المرتضوي: إذا جامع أحدكم فليقل: " بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني " قال: فإن قضى الله تعالى بينهما ولدا لا يضره الشيطان بشئ أبدا (٨).
رياض المسائل
(١)
متن " المختصر النافع "
٣ ص
(٢)
كتاب النكاح تعريفه
٣٤ ص
(٣)
أقسامه
٣٥ ص
(٤)
النكاح الدائم وهو يستدعى فصولا: الفصل الأول: صيغة العقد
٣٦ ص
(٥)
أحكامه
٤٣ ص
(٦)
آدابه
٥٠ ص
(٧)
مسائل: 1 - أحكام النظر
٥٩ ص
(٨)
2 - الوطء في الدبر
٧٥ ص
(٩)
3 - حكم العزل
٧٧ ص
(١٠)
4 - عدم جواز الدخول قبل مضي تسع سنين
٨٠ ص
(١١)
5 - عدم جواز ترك الوطء في أكثر من أربعة أشهر
٨١ ص
(١٢)
6 - يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا
٨٢ ص
(١٣)
7 - حكم إفضاء الصبية
٨٢ ص
(١٤)
الفصل الثاني: أولياء العقد
٨٥ ص
(١٥)
من له الولاية على النكاح ومن ليس له
٨٥ ص
(١٦)
ولاية الأب والجد
٨٨ ص
(١٧)
لاخيار للصبية مع البلوغ، وفي الصبي قولان
٩٠ ص
(١٨)
لو زوجاها فالعقد للسابق
٩١ ص
(١٩)
ولايتهما على البالغ مع فساد عقله
٩٣ ص
(٢٠)
الثيب تزوج نفسها
٩٣ ص
(٢١)
أمر البكر البالغة الرشيدة
٩٤ ص
(٢٢)
لو زوج الصغيرة والصغير غير الأب والجد
١٠٤ ص
(٢٣)
الكلام في ولاية الوصي والحاكم
١٠٥ ص
(٢٤)
مسائل: 1 - الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه
١٠٨ ص
(٢٥)
2 - حكم النكاح الفضولي
١١٠ ص
(٢٦)
3 - لا تنكح الأمة إلا بإذن المولى
١١٤ ص
(٢٧)
4 - إذا زوج الأبوان الصغيرين صح وتوارثا
١١٦ ص
(٢٨)
5 - إذا زوجها الأخوان برجلين تبرعا أو وكالة
١٢٠ ص
(٢٩)
6 - لا ولاية للام
١٢٤ ص
(٣٠)
يستحب للمرأة أن تستأذن أباها وجدها بكرا أو ثيبا
١٢٥ ص
(٣١)
وأن يوكل أو يستأذن أخاها إذا لم يكن لها أب و لا جد
١٢٥ ص
(٣٢)
الفصل الثالث:
١٢٦ ص
(٣٣)
أسباب التحريم وهي ستة:
١٢٦ ص
(٣٤)
الأول: النسب
١٢٦ ص
(٣٥)
الثاني: الرضاع
١٢٩ ص
(٣٦)
شروط حرمة الرضاع، وهي أربعة
١٣٠ ص
(٣٧)
1 - أن يكون اللبن عن نكاح
١٣٠ ص
(٣٨)
2 - الكمية
١٣٣ ص
(٣٩)
3 - أن يكون الرضاع في الحولين
١٤٢ ص
(٤٠)
4 - أن يكون اللبن لفحل واحد
١٤٥ ص
(٤١)
استحباب اختيار المرضعة المسلمة
١٥٠ ص
(٤٢)
مسائل: 1 - إذا أكملت شرائط الرضاع صارت المرضعة أما...
١٥٢ ص
(٤٣)
2 - لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن
١٥٥ ص
(٤٤)
3 - لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته
١٦٠ ص
(٤٥)
الثالث: المصاهرة
١٦٤ ص
(٤٦)
من يحرم نكاحها بالمصاهرة
١٦٤ ص
(٤٧)
هل يجري حكم المصاهرة على الوطء بالشبهة؟
١٧٧ ص
(٤٨)
لا تحرم الزانية على الزاني بها وغيره
١٧٨ ص
(٤٩)
هل ينشر الزنا حرمة المصاهرة؟
١٨١ ص
(٥٠)
حكم اللمس والنظر بشهوة
١٨٧ ص
(٥١)
مسائل: 1 - لو ملك أختين فوطأ واحدة منهما
١٩٠ ص
(٥٢)
2 - يكره أن يعقد الحر على الأمة
١٩٥ ص
(٥٣)
3 - لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين أو...
١٩٩ ص
(٥٤)
4 - لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها
٢٠٠ ص
(٥٥)
5 - لا يحل العقد على ذات البعل
٢٠٤ ص
(٥٦)
6 - من تزوج امرأة في عدتها
٢٠٦ ص
(٥٧)
7 - لو تزوج في حال الإحرام
٢١٠ ص
(٥٨)
8 - من لاط بغلام أو رجل
٢١٢ ص
(٥٩)
الرابع: استيفاء العدد
٢١٥ ص
(٦٠)
عدم جواز الجمع بين أكثر من أربع حرائر
٢١٥ ص
(٦١)
حرمة المطلقة ثلاثا
٢٢٥ ص
(٦٢)
المطلقة تسعا للعدة...
٢٢٥ ص
(٦٣)
الخامس: اللعان
٢٣٠ ص
(٦٤)
السادس: الكفر
٢٣٢ ص
(٦٥)
عدم جواز نكاح غير الكتابية للمسلم
٢٣٢ ص
(٦٦)
في جواز نكاح الكتابية قولان
٢٣٣ ص
(٦٧)
حكم نكاح المجوسية
٢٣٧ ص
(٦٨)
لو ارتد أحد الزوجين
٢٣٨ ص
(٦٩)
لو أسلم أحد الزوجين الكتابيين
٢٤٠ ص
(٧٠)
مسائل: 1 - اشتراط الكفاءة
٢٤٧ ص
(٧١)
2 - إذا انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها
٢٦٠ ص
(٧٢)
3 - إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت قبل العقد
٢٦٢ ص
(٧٣)
4 - لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية
٢٦٥ ص
(٧٤)
5 - إذا خطب فأجابته كره لغيره خطبتها
٢٦٧ ص
(٧٥)
6 - حرمة نكاح الشغار
٢٦٨ ص
(٧٦)
7 - كراهة العقد على القابلة المربية وبنتها
٢٦٨ ص
(٧٧)
النكاح المنقطع أركانه أربعة:
٢٧١ ص
(٧٨)
الأول: الصيغة
٢٧١ ص
(٧٩)
الثاني: الزوجة
٢٧٢ ص
(٨٠)
الثالث: المهر
٢٧٧ ص
(٨١)
الرابع: الأجل
٢٨٤ ص
(٨٢)
مسائل: 1 - الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل
٢٨٨ ص
(٨٣)
2 - لا حكم للشروط قبل العقد
٢٩٠ ص
(٨٤)
3 - يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا
٢٩٢ ص
(٨٥)
4 - لا يقع بالمتعة طلاق
٢٩٤ ص
(٨٦)
5 - لا يثبت بالمتعة ميراث
٢٩٦ ص
(٨٧)
6 - عدة المنقضي أجلها
٣٠٠ ص
(٨٨)
7 - لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل
٣٠٦ ص
(٨٩)
نكاح الإماء والعبيد الملك
٣٠٨ ص
(٩٠)
العقد
٣٥٤ ص
(٩١)
يلحق بالنكاح أمور الأول في العيوب المجوزة لفسخ النكاح عيوب الرجل
٣٧٢ ص
(٩٢)
عيوب المرأة
٣٧٩ ص
(٩٣)
الأحكام المتعلقة بالعيوب
٣٨٥ ص
(٩٤)
الثاني في المهور ما يصح الإمهار به
٤٠٤ ص
(٩٥)
تفويض أمر المهر إلى أحد الزوجين أو ثالث
٤١٧ ص
(٩٦)
الأحكام المتعلقة بالمهر
٤٢٩ ص
(٩٧)
الثالث في القسم والنشوز والشقاق القسم
٤٦٠ ص
(٩٨)
النشوز
٤٧٢ ص
(٩٩)
الشقاق
٤٧٧ ص
(١٠٠)
الرابع في أحكام الأولاد شروط إلحاق الولد بالزوج
٤٨١ ص
(١٠١)
حكم إنكار الولد
٤٨٦ ص
(١٠٢)
الموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ
٤٩٩ ص
(١٠٣)
أحكام الولادة وسننها
٥٠٠ ص
(١٠٤)
أحكام الرضاع وآدابه
٥١٣ ص
(١٠٥)
الحضانة
٥٢١ ص
(١٠٦)
الخامس في النفقات نفقة الزوجة
٥٢٩ ص
(١٠٧)
نفقة الأقارب
٥٤٠ ص
(١٠٨)
نفقة المملوك
٥٥٠ ص
(١٠٩)
النفقة على البهائم
٥٥٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٠ - الصفحة ٥٤ - آدابه
(١) التهذيب ٧: ٤٠٩، الحديث ١٦٣٦.
(٢) الوسائل ١٤: ٧٩، الباب ٥٣ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث ١.
(٣) المصدر السابق ١٤: ٨١، باب ٥٥ الحديث ٢.
(٤) نفس المصدر: ذيل الحديث ٢.
(٥) الوسائل ١٤: ٦٢، الباب ٣٧ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث ٢.
(٦) سنن أبي داود ٤: ٢٦٨، الحديث ٤٨٧٠، وسنن البيهقي ٧: ١٩٤.
(٧) الوسائل ١٤: ٩٦، الباب ٦٨ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
(٨) المصدر السابق: الحديث ٣.
(٢) الوسائل ١٤: ٧٩، الباب ٥٣ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث ١.
(٣) المصدر السابق ١٤: ٨١، باب ٥٥ الحديث ٢.
(٤) نفس المصدر: ذيل الحديث ٢.
(٥) الوسائل ١٤: ٦٢، الباب ٣٧ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث ٢.
(٦) سنن أبي داود ٤: ٢٦٨، الحديث ٤٨٧٠، وسنن البيهقي ٧: ١٩٤.
(٧) الوسائل ١٤: ٩٦، الباب ٦٨ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.
(٨) المصدر السابق: الحديث ٣.
(٥٤)