إفاضة العوائد
(١)
1 - هوية الكتاب
٢ ص
(٢)
2 - الخطبة
٣ ص
(٣)
مباحث القطع فى حجية القطع المتعلق بالتكليف 3 - مقدمة مباحث القطع
٣ ص
(٤)
المبحث الاول 4 - حجية القطع المتعلق بالتكليف
٧ ص
(٥)
5 - امكان النهى عن العمل بالقطع وعدمه
٩ ص
(٦)
6 - قابلية القطع لتعلق الامر به وعدمها
١١ ص
(٧)
7 - اقسام القطع المأخوذ فى الموضوع
١٧ ص
(٨)
التجرى 8 - حرمة التجرى وعدمها
٢٠ ص
(٩)
9 - اعتبار الاختيار فى الارادة وعدمه
٢٥ ص
(١٠)
العلم الاجمالى 10 - الفرق بين العلم الاجمالى والشك البدي
٢٧ ص
(١١)
11 - امكان الترخيص فى بعض الاطراف وعدمه
٢٩ ص
(١٢)
12 - كفاية الامتثال الاجمالى وعدمها
٣٢ ص
(١٣)
المخالفة الالتزامية 13 - حكم المخالفة الالتزامية
٣٤ ص
(١٤)
14 - قبح المخالفة القطعية
٣٧ ص
(١٥)
المبحث الثانى فى الظن 15 - امكان التعبد بالامارات غير العلمية وعدمه
٣٩ ص
(١٦)
16 - الجمع بين الحكم الظاهرى والواقعى
٤١ ص
(١٧)
17 - ارشادية الاوامر الظاهرية
٤٦ ص
(١٨)
الامر الثاني فى تأسيس الاصل المعول عليه فى المقام 18 - الاصل التأسيسى
٤٨ ص
(١٩)
الامر الثالث حجية الظاهر 19 - حجية الظواهر
٥٠ ص
(٢٠)
20 - حجية ظواهر الكتاب
٥٢ ص
(٢١)
21 - حجية قول اللغوى
٥٨ ص
(٢٢)
22 - اصالة عدم القرينة
٦٠ ص
(٢٣)
الامر الرابع الاجماع المنقول 23 - حجية الاجماع المنقول وعدمها
٦٢ ص
(٢٤)
24 - حجية التواتر المنقول وعدمها
٦٨ ص
(٢٥)
الامر الخامس الشهرة 25 - حجية الشهرة وعدمها
٧٠ ص
(٢٦)
الامر السادس خبر الواحد 26 - حجية خبر الواحد وعدمها
٧١ ص
(٢٧)
27 - إشكالات حجية خبر الواحد واجوبتها
٧٦ ص
(٢٨)
28 - دلالة آية النفر على حجية خبر الواحد وعدمها
٨٣ ص
(٢٩)
29 - دلالة آية السؤال على حجية خبر الواحد وعدمها
٨٦ ص
(٣٠)
30 - دعوى الاجماع على حجية خبر الواحد وردها
٨٨ ص
(٣١)
31 - دلالة العقل على حجية خبر الواحد وعدمها
٩٠ ص
(٣٢)
دليل الانسداد 32 - مقدمات دليل الانسداد ومناقشتها
٩٧ ص
(٣٣)
33 - نتيجة مقدمات دليل الانسداد ومناقشتها
١٠٦ ص
(٣٤)
34 - حجية الظن القياسى وعدمها
١٢١ ص
(٣٥)
35 - تعارض الظنون وتمانعها
١٢٥ ص
(٣٦)
المبحث الثالث فى مسائل الشك المقصد الاول فى اصالة البراءة 36 - مسائل الشك - اصالة البراءة
١٣١ ص
(٣٧)
37 - الجواب عما اورد على موضوع اصل البراءة
١٣٣ ص
(٣٨)
38 - الاخبار الامرة بالتوقف فى الشبهات
١٣٧ ص
(٣٩)
39 - الاخبار الامرة بالاحتياط ومناقشتها
١٤٠ ص
(٤٠)
40 - الاستدلال بخبر التثليث والجواب عنه
١٤٣ ص
(٤١)
41 - الاستدلال بالعلم الاجمالى ورده
١٤٥ ص
(٤٢)
42 - ادلة جواز ارتكاب الشبهات البدوية
١٤٩ ص
(٤٣)
43 - الاستدلال بحديث الرفع
١٥٣ ص
(٤٤)
44 - الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن على البراءة
١٥٦ ص
(٤٥)
45 - الادلة الدالة على البراءة ومناقشتها
١٥٩ ص
(٤٦)
46 - عدم جريان اصالة البراءة فى الشبهات الموضوعية
١٦١ ص
(٤٧)
المقصد الثانى فى اصالة الاشتغال 47 - الشك فى التكليف مع القدرة على الاحتياط
١٦٥ ص
(٤٨)
48 - الادلة المرخصة فى باب الاشتغال
١٦٩ ص
(٤٩)
49 - الاضطرار الى ارتكاب احد الاطراف
١٧٣ ص
(٥٠)
50 - خروج احد الاصراف عن محل الابتلاء
١٧٦ ص
(٥١)
51 - انحلال العلم الاجمالى بالعلم التفصيلى
١٧٩ ص
(٥٢)
52 - وجوب الاخذ بالاصول فى اطراف العلم وعدمه
١٨٣ ص
(٥٣)
دوران الامر بين الاقل والاكثر 53 - سقوط التكليف بايتان الاكثر وعدمه
١٨٦ ص
(٥٤)
54 - الاصل فى المسألة البراءة
١٨٨ ص
(٥٥)
55 - دوران الامر بين التعيين والتخيير
١٩٥ ص
(٥٦)
اللباس المشكوك 56 - عدم لزوم الاحتياط فى المسألة
١٩٨ ص
(٥٧)
57 - اتحاد تكليف الذاكر والغافل وعدمه
٢٠٣ ص
(٥٨)
58 - عدم بطلان العمل بنقص الجزء وزيادته سهوا "
٢٠٧ ص
(٥٩)
59 - حكم الشك فى سبب النقص
٢٠٩ ص
(٦٠)
60 - التمسك بقاعدة الميسور ومناقشته
٢١١ ص
(٦١)
اصالة التخيير 61 - بيان موارد التخيير
٢١٣ ص
(٦٢)
المسألة الرابعة في الاستصحاب 62 - تعريف الاستصحاب
٢١٥ ص
(٦٣)
63 - النزاع فى مأخذ الاستصحاب
٢١٧ ص
(٦٤)
64 - اعتبار فعلية اليقين والشك فى الاستصحاب
٢١٩ ص
(٦٥)
استصحاب حكم العقل 65 - امكان استصحاب حكم العقل وعدمه
٢٢١ ص
(٦٦)
ادلة الاستصحاب 66 - ادلة الاستصحاب العامة والبحث فيها
٢٢٤ ص
(٦٧)
67 - البحث فى ادلة الاستصحاب الخاصة
٢٣٥ ص
(٦٨)
استصحاب الكلى 68 - استصحاب الكلى وموارده
٢٣٨ ص
(٦٩)
استصحاب التدريجيات 69 - استصحاب الزمان والزمانيات
٢٤٢ ص
(٧٠)
الاستصحاب التعليقى والتقديرى 70 - صحة الاستصحاب التعليقى وعدمها
٢٤٧ ص
(٧١)
استصحاب حكم الشريعة السابقة 71 - استصحاب احكام الشرايع السابقة والبحث حوله
٢٤٩ ص
(٧٢)
الاصل المثبت 72 - شمول ادلة الاستصحاب للاصل المثبت وعدمه
٢٥٣ ص
(٧٣)
73 - الموارد التى توهم أنها من الاصول المثبتة
٢٥٩ ص
(٧٤)
مجهولى التاريخ 74 - جريان الاستصحاب فى مجهولى التاريخ وعدمه
٢٦٣ ص
(٧٥)
هل يؤخذ بالعام او باستصحاب حكم المخصص 75 - موارد الاخذ بالعام دون المخصص
٢٦٩ ص
(٧٦)
اخذ الموضوع فى الاستصحاب 76 - اشتراط بقاء الموضوع فى جريان الاستصحاب
٢٧٤ ص
(٧٧)
77 - لزوم اتحاد الموضوع فى القضية المتيقنة والمشكوكة
٢٨٠ ص
(٧٨)
الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب 78 - ظرفية الزمان او قيديته للمستصحب
٢٨٤ ص
(٧٩)
قاعدة التجاوز والفراغ 79 - الاخبار الواردة فى قاعدتى الفراغ والتجاوز
٢٨٩ ص
(٨٠)
80 - هل أن مفاد الاخبار قاعدة واحدة او قاعدتان
٢٩١ ص
(٨١)
81 - تغاير متعلق الشك فى القاعدتين لحاظا
٢٩٣ ص
(٨٢)
82 - المحل المتجاوز عنه هل هو الشرعى او النوعى
٢٩٥ ص
(٨٣)
83 - اعتبار الدخول فى الغير فى تحقق التجاوز وعدمه
٢٩٧ ص
(٨٤)
84 - اعتبار الانتقال الى الغير فى صدق الفراغ وعدمه
٢٩٩ ص
(٨٥)
85 - وحدة حكم الشك فى الشرط والجزء
٣٠٥ ص
(٨٦)
86 - صدق لفظ الشيء على المركب وجزئه وعدمه
٣٠٧ ص
(٨٧)
87 - اقسام الشك الحادث بعد العمل
٣٠٩ ص
(٨٨)
اصالة الصحة 88 - ادلة اصالة الصحة والبحث حولها
٣١١ ص
(٨٩)
تعارض الاستصحاب مع القواعد والادلة 89 - تعارض الاستصحاب مع قاعدة التجاوز
٣١٤ ص
(٩٠)
90 - تعارض الاستصحاب مع اصالة الصحة
٣١٥ ص
(٩١)
91 - تعارض الاستصحاب مع ادلة القرعة
٣١٧ ص
(٩٢)
92 - تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد
٣١٨ ص
(٩٣)
المقالة الخامسة فى حال الاستصحاب مع الطرق المعتبرة شرعا 93 - تعارض الاستصحاب مع الادلة الاجتهادية والامارات
٣٢١ ص
(٩٤)
ضابط الحكومة 94 - تقدم الدليل الحاكم بادنى ظهور
٣٢٣ ص
(٩٥)
95 - ورود الادلة والامارات على الاستصحاب
٣٢٥ ص
(٩٦)
المقالة السادسة تعارضه مع سائر الاصول العملية 96 - تقدم الاستصحاب على الاصول العملية وعدمه
٣٣٢ ص
(٩٧)
المقالة السابعة فى تعارض الاستصحابين 97 - تقدم الاستصحاب الجارى فى الشك السببى
٣٣٥ ص
(٩٨)
98 - تقدم الشك السببى على المسببى
٣٣٧ ص
(٩٩)
99 - القسم الثانى من الاستصحابين المتعارضين
٣٣٩ ص
(١٠٠)
التعادل والترجيح البحث فى تعارض الدليلين 100 - تعارض مدلولى العام والخاص المطلق
٣٤٢ ص
(١٠١)
101 - وجه تقديم الخاص الظنى على العام
٣٤٥ ص
(١٠٢)
102 - اقسام الدليلين المتباينين مدلولا
٣٤٧ ص
(١٠٣)
103 - اولوية الجمع من الطرح وموردها
٣٥٠ ص
(١٠٤)
104 - التعارض بين الخبرين المتكافئين
٣٥٢ ص
(١٠٥)
105 - حجية الاخبار من باب الطريقية
٣٥٥ ص
(١٠٦)
106 - حجية الاخبار من باب السببية
٣٥٧ ص
(١٠٧)
107 - تعارض اخبار التخيير والتوقف
٣٥٩ ص
(١٠٨)
108 - اختصاص العمل بالاحكام الظاهرية بالمجتهدين وعدمه
٣٦٣ ص
(١٠٩)
109 - مقتضى الاصل فى دوران الامر بين التعيين والتخيير
٣٦٥ ص
(١١٠)
110 - ادلة وجوب العمل بارجح الدليلين ومناقشتها
٣٦٧ ص
(١١١)
111 - الاخبار الدالة على التخيير والبحث فيها
٣٧٢ ص
(١١٢)
112 - لزوم الترجيح بموافقة الكتاب ثم بمخالفة العامة
٣٧٤ ص
(١١٣)
113 - لزوم الاقتصار على المرجحات المنصوصة وعدمه
٣٧٧ ص
(١١٤)
114 - الاشكالات الواردة على بعض المرجحات واجوبتها
٣٧٩ ص
(١١٥)
115 - ملاك الترجيح المأخوذ من الاخبار
٣٨١ ص
(١١٦)
116 - تعارض النص والظاهر وعلاجه
٣٨٤ ص
(١١٧)
117 - تعارض العام مع الخصوصات وما يؤخذ به
٣٨٩ ص
(١١٨)
118 - خاتمة الكتاب
٣٩٣ ص
(١١٩)
119 - كلمة المصحح
٣٩٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص

إفاضة العوائد - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٩ - ٥٩ - حكم الشك فى سبب النقص

تقريبه ان الحل والحرمة كما يطلقان على النفسيين، كذلك يطلقان على الغيريين، وقد شاع استعمالهما في هذا المعنى في الاخبار، مثل قوله عليه السلام في رواية عبد الله بن سنان: (كل ما كان عليك أو معك مما لا يجوز فيه الصلاة منفردا...) وكذا قوله عليه السلام: (لا يجوز الصلاة في شئ من الحديد) وفى رواية إبراهيم بن محمد الهمداني:
(لا يجوز الصلاة فيه) وفى صحيحة عبد الجبار: (لا تحل الصلاة في الحرير المحض) وفى صحيحة أخرى له: (لا تحل الصلاة في حرير محض) وفى صحيحة على بن مهزيار: (هل يجوز الصلاة في وبر الأرنب - إلى أن قال - فكتب عليه السلام لا يجوز الصلاة) وفى رواية الحلبي: (كل ما لا يجوز الصلاة فيه وحده) إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع.
والحاصل أن الحل والحرمة - في لسان الأئمة عليهم السلام - أعم من النفسي والغيري، كما يشهد به ما ذكرناه من الاخبار. وحينئذ نقول: مقتضى ظاهر الحديث جواز الصلاة في المشكوك، فإنه شئ لا يعلم أتحل الصلاة فيه أم لا. وقد قال كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال، وللجلود والأصواف قسم تحل فيه الصلاة، فيحكم في المشكوك بالحل، بمقتضى ظاهر الحديث.
هذا محصل الكلام في المقام وفقنا الله وإخواننا المؤمنين لمراضيه بحق محمد صلى الله عليه وآله خير الأنام.
(الثالث) أنه إذا ثبتت جزئية شئ في الجملة، وشك في أن نقصه سهوا يوجب بطلان الصلاة أم لا، فهل الأصل العقلي يوجب الإعادة، أو الاكتفاء بالناقص؟ وجهان:
(أولهما) اختيار شيخنا المرتضى قدس سره. واحتج على ذلك بما حاصله: أن ما كان جزءا حال العمد، كان جزءا حال الغفلة فلو لم
(٢٠٩)