الغلام الذي شهدا له، لأنهما أثبتا نسبه (١).
وحكي هنا قول (٢) بتحريم استرقاقهما، أخذا بظاهر النهي في هذه الرواية.
وهو كما ترى، لعدم مقاومتها للصحيح الصريح، المعتضد بالأصل، وفتوى الأكثر، مع إشعار التعليل فيها بالكراهة جدا.
* (الرابعة: لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه) * ولا ما يجر به نفعا، أو يستفيد منه ولاية على المشهور، بل في المسالك (٣) وغيره عدم الخلاف فيه إلا من الإسكافي حيث جوز شهادة الوصي لليتيم في حجره وإن كان هو المخاصم للطفل، ولم يكن بينه وبين المشهود عليه ما يرشد شهادته عليه (٤)، ومال إليه المقداد في شرح الكتاب (٥)، وكذا الشهيدان (٦)، إلا أن الثاني منهما قال بعده: إلا أن العمل على المشهور (٧).
وهو حسن إن بلغ الشهرة الإجماع كما هو الظاهر منه، وإلا فمختار الإسكافي لعله أجود، لما ذكره من بعد التهمة من العدل، حيث أنه ليس بمالك، وربما لم يكن أجرة على عمله في كثير من الموارد (٨)، مضافا إلى المكاتبة الصحيحة المروية في الفقيه في باب شهادة الوصي للميت وعليه دين.
وفيها: كتب إليه: أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس الكبير
رياض المسائل
(١)
متن " المختصر النافع "
٣ ص
(٢)
كتاب الصلح
٣٣ ص
(٣)
هو مشروع لقطع المنازعة
٣٤ ص
(٤)
الأمور التي تعتبر فيه
٣٥ ص
(٥)
هو عقد مستقل لازم
٤٠ ص
(٦)
لو اصطلح الشريكان على أن الخسران على أحدهما والربح له وللآخر رأس ماله صح
٤١ ص
(٧)
ذكر مسائل من التنازع وبيان أحكامها
٤٤ ص
(٨)
كتاب الشركة
٥٠ ص
(٩)
تعريفها
٥١ ص
(١٠)
ما تصح فيه الشركة وما لا تصح
٥٣ ص
(١١)
لا أصل لشركة الوجوه، ولا المفاوضة
٥٦ ص
(١٢)
الربح والخسران يوزعان بنسبة أموال الشركاء
٥٨ ص
(١٣)
لا يجوز التصرف في المال المشترك إلا بإذن الشريك
٦٠ ص
(١٤)
الشركة جائزة من الطرفين
٦١ ص
(١٥)
ليس لأحد من الشركاء الامتناع من القسمة
٦١ ص
(١٦)
لا تصح الشركة مؤجلة
٦٣ ص
(١٧)
كتاب المضاربة
٦٥ ص
(١٨)
تعريف المضاربة
٦٦ ص
(١٩)
هي من العقود الجائزة
٦٨ ص
(٢٠)
لا يلزم فيها اشتراط الأجل
٧٠ ص
(٢١)
وجوب اقتصار العامل على ما عين له من التصرف
٧١ ص
(٢٢)
اشتراط كون الربح مشتركا بين المالك والعامل
٧٢ ص
(٢٣)
جواز إنفاق العامل في السفر من أصل المال
٧٤ ص
(٢٤)
لا يشتري العامل إلا بعين المال
٧٦ ص
(٢٥)
لو أمره بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن المال لو تلف
٧٨ ص
(٢٦)
بطلانها بموت كل من المالك والعامل
٨٠ ص
(٢٧)
ما يشترط في مال المضاربة
٨١ ص
(٢٨)
لو اختلفا في قدر رأس المال
٨٣ ص
(٢٩)
متى يملك العامل نصيبه من الربح؟
٨٤ ص
(٣٠)
لا خسران على العامل إلا عن تعد أو تفريط
٨٦ ص
(٣١)
قول العامل مقبول في دعوى التلف
٨٦ ص
(٣٢)
لو اشترى العامل أباه
٨٧ ص
(٣٣)
متى فسخ المالك المضاربة صح
٨٩ ص
(٣٤)
حكم تضمين صاحب المال العامل
٩٠ ص
(٣٥)
عدم جواز وطء المضارب الجارية المشتراة
٩١ ص
(٣٦)
لا تصح المضاربة بالدين حتى يقبض
٩٣ ص
(٣٧)
لو مات المضارب وفي يده أموال
٩٣ ص
(٣٨)
كتاب المزارعة والمساقاة
٩٦ ص
(٣٩)
المزارعة تعريفها
٩٧ ص
(٤٠)
هي من العقود اللازمة
٩٩ ص
(٤١)
شروطها
١٠٠ ص
(٤٢)
للعامل أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ومع غيره
١٠٥ ص
(٤٣)
لا يجوز التعدي إذا عين المالك زرعا خاصا
١٠٧ ص
(٤٤)
خراج الأرض على صاحبها
١٠٩ ص
(٤٥)
لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع
١١٢ ص
(٤٦)
ثبوت أجرة المثل في مواضع بطلانها
١١٣ ص
(٤٧)
كراهة إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير
١١٤ ص
(٤٨)
كراهة إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها به
١١٨ ص
(٤٩)
حكم إجارة غير الأرض بأكثر مما استأجره
١٢١ ص
(٥٠)
المساقاة تعريفها
١٢٤ ص
(٥١)
صحتها قبل ظهور الثمرة
١٢٥ ص
(٥٢)
لا تبطل بموت أحدهما
١٢٦ ص
(٥٣)
ما تصح فيه المساقاة
١٢٦ ص
(٥٤)
يشترط فيها المدة المعلومة
١٢٨ ص
(٥٥)
ما يلزم على العامل والمالك
١٢٩ ص
(٥٦)
لابد أن تكون الفائدة مشاعة
١٣١ ص
(٥٧)
حكم اختلال أحد شروطها
١٣٣ ص
(٥٨)
كراهة اشتراط شئ من ذهب أو فضة على العامل
١٣٤ ص
(٥٩)
كتاب الوديعة والعارية
١٣٧ ص
(٦٠)
الوديعة تعريفها
١٣٨ ص
(٦١)
افتقارها إلى الإيجاب والقبول
١٣٨ ص
(٦٢)
اشتراط الاختيار في المودع والمستودع
١٤٠ ص
(٦٣)
وجوب حفظ كل وديعة بما جرت به العادة
١٤٢ ص
(٦٤)
لو عين المالك حرزا اقتصر عليه
١٤٣ ص
(٦٥)
جواز النقل من الحرز مع الخوف
١٤٤ ص
(٦٦)
هي جائزة من الطرفين
١٤٦ ص
(٦٧)
إذا أراد رد الوديعة ولم يجد المالك أو وكيله
١٤٦ ص
(٦٨)
تبطل بموت كل واحد منهما
١٤٨ ص
(٦٩)
لو كانت الوديعة دابة
١٤٩ ص
(٧٠)
الوديعة أمانة لا يضمنها المستودع
١٥٠ ص
(٧١)
لو تصرف الودعي في الوديعة بالاكتساب
١٥٢ ص
(٧٢)
حيث صارت الوديعة مضمونة لا يبرأ الودعي إلا بالتسليم إلى المالك أو وكيله
١٥٥ ص
(٧٣)
لا يضمنها الودعي لو قهره عليها ظالم
١٥٦ ص
(٧٤)
وجوب إعادتها إلى المالك مع المطالبة
١٥٧ ص
(٧٥)
لو كانت الوديعة غصبا
١٥٨ ص
(٧٦)
اختلاف المالك والودعي
١٦٠ ص
(٧٧)
إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى وارثه
١٦٥ ص
(٧٨)
العارية تعريفها
١٦٧ ص
(٧٩)
ليست لازمة لأحد المتعاقدين
١٦٨ ص
(٨٠)
ما يشترط فيها
١٧٠ ص
(٨١)
عدم ضمان المستعير إلا مع تفريط أو عدوان
١٧٢ ص
(٨٢)
لزوم الضمان في الذهب والفضة
١٧٥ ص
(٨٣)
لو استعار من الغاصب
١٧٧ ص
(٨٤)
ما تصح إعارته
١٧٨ ص
(٨٥)
لزوم الاقتصار في الانتفاع بموارد الإذن
١٧٩ ص
(٨٦)
لو رهن المستعار من غير إذن المالك
١٨٢ ص
(٨٧)
كتاب الإجارة
١٨٣ ص
(٨٨)
تعريف الإجارة
١٨٤ ص
(٨٩)
هي لازمة من الطرفين
١٨٥ ص
(٩٠)
لا تبطل بالبيع
١٨٦ ص
(٩١)
هل تبطل بالموت؟
١٨٧ ص
(٩٢)
كل ما تصح إعارته تصح إجارته
١٩١ ص
(٩٣)
إجارة المشاع جائزة
١٩١ ص
(٩٤)
المستأجر لا يضمن العين
١٩٢ ص
(٩٥)
شروط الإجارة
١٩٤ ص
(٩٦)
اختلاف المؤجر والمستأجر
٢١٣ ص
(٩٧)
ثبوت أجرة المثل في مواضع بطلان الإجارة
٢١٦ ص
(٩٨)
لو تعدى المستأجر بالدابة ضمن
٢١٩ ص
(٩٩)
لا يعمل الأجير الخاص لغير المستأجر
٢٢٢ ص
(١٠٠)
كتاب الوكالة
٢٢٦ ص
(١٠١)
تعريفها
٢٢٧ ص
(١٠٢)
لا حكم لوكالة المتبرع
٢٢٩ ص
(١٠٣)
من شرطها أن تقع منجزة
٢٢٩ ص
(١٠٤)
هي من العقود الجايزة
٢٣١ ص
(١٠٥)
لا ينعزل الوكيل ما لم يعلم العزل
٢٣٢ ص
(١٠٦)
تبطل الوكالة بالموت والجنون والإغماء
٢٣٥ ص
(١٠٧)
تبطل بتلف ما يتعلق به
٢٣٦ ص
(١٠٨)
اختلاف الوكيل والموكل
٢٣٧ ص
(١٠٩)
ما تصح فيه الوكالة
٢٣٨ ص
(١١٠)
صحتها في الطلاق
٢٤٠ ص
(١١١)
وجوب الاقتصار على ما عينه الموكل
٢٤٢ ص
(١١٢)
حد تعميمها
٢٤٤ ص
(١١٣)
ما يشترط في الموكل
٢٤٦ ص
(١١٤)
للحاكم أن يوكل عن السفهاء والبله
٢٤٧ ص
(١١٥)
يكره لذوي المروءات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم
٢٤٨ ص
(١١٦)
ما يشترط في الوكيل
٢٤٩ ص
(١١٧)
وكالة المسلم للذمي على المسلم
٢٥٠ ص
(١١٨)
وكالة الذمي
٢٥١ ص
(١١٩)
الوكيل أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط
٢٥٢ ص
(١٢٠)
أحكام الوكالة
٢٥٣ ص
(١٢١)
مسائل النزاع
٢٥٥ ص
(١٢٢)
إذا زوجه امرأة مدعيا وكالته فأنكرها الموكل
٢٥٨ ص
(١٢٣)
كتاب الوقوف والصدقات والهبات
٢٦٢ ص
(١٢٤)
الوقف تعريفه
٢٦٣ ص
(١٢٥)
صيغة
٢٦٤ ص
(١٢٦)
اشتراط القبول والقربة
٢٦٥ ص
(١٢٧)
يعتبر فيه القبض
٢٦٩ ص
(١٢٨)
لو كان الوقف على مصلحة
٢٧٢ ص
(١٢٩)
لو كان على طفل قبضه الولي
٢٧٣ ص
(١٣٠)
ما يشترط في الوقف
٢٧٤ ص
(١٣١)
حيث بطل وقفا كان حبسا
٢٧٦ ص
(١٣٢)
لو جعله لمن ينقرض غالبا
٢٧٨ ص
(١٣٣)
لو وقف على نفسه
٢٨٢ ص
(١٣٤)
لو وقف وشرط عوده عند الحاجة
٢٨٥ ص
(١٣٥)
ما يشترط في الموقوف
٢٨٨ ص
(١٣٦)
ما يشترط في الواقف
٢٩٣ ص
(١٣٧)
يجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه
٢٩٥ ص
(١٣٨)
هل يشترط عدالة الناظر؟
٢٩٧ ص
(١٣٩)
ما يشترط في الموقوف عليه
٢٩٩ ص
(١٤٠)
منصرف اللفظ عند الإطلاق
٣٠٨ ص
(١٤١)
تنقيح معنى العناوين المأخوذة في الموقوف عليهم
٣١١ ص
(١٤٢)
لو وقف على مصلحة فانتفى موضوعها
٣٢٠ ص
(١٤٣)
إذا شرط إدخال من يوجد مع الموجود
٣٢٣ ص
(١٤٤)
لو لم يشترط وأقبض لم يصح إدخال غيرهم
٣٢٥ ص
(١٤٥)
إذا وقف على أولاده الصغار هل له إدخال غيرهم
٣٢٦ ص
(١٤٦)
إذا وقف في سبيل الله
٣٢٩ ص
(١٤٧)
إذا وقف على مواليه
٣٣٠ ص
(١٤٨)
إذا وقف على أولاده
٣٣٢ ص
(١٤٩)
إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد
٣٣٤ ص
(١٥٠)
لا يجوز إخراجه عن شرطه
٣٣٥ ص
(١٥١)
موارد جواز بيع الوقف
٣٣٦ ص
(١٥٢)
إطلاق الوقف يقتضي التسوية
٣٤٣ ص
(١٥٣)
إذا وقف على الفقراء وكان منهم
٣٤٣ ص
(١٥٤)
مسائل السكنى والعمرى
٣٤٥ ص
(١٥٥)
أحكام الحبس
٣٥٦ ص
(١٥٦)
الصدقة:
٣٥٩ ص
(١٥٧)
مفروضها محرم على بني هاشم
٣٦١ ص
(١٥٨)
مندوبها حلال لبني هاشم
٣٦٣ ص
(١٥٩)
الصدقة سرا فضل منها جهرا
٣٦٤ ص
(١٦٠)
الهبة:
٣٦٥ ص
(١٦١)
لابد فيها من الإيجاب
٣٦٦ ص
(١٦٢)
لابد فيها من القبض
٣٦٧ ص
(١٦٣)
يشترط إذن الواهب في القبض
٣٧١ ص
(١٦٤)
لو وهب الولي لزم
٣٧٣ ص
(١٦٥)
هبة المشاع جائز كالمقسوم
٣٧٤ ص
(١٦٦)
حكم رجوع ذي الرحم فيما وهبه
٣٧٥ ص
(١٦٧)
رجوع أحد الزوجين فيما وهبه
٣٨١ ص
(١٦٨)
جواز رجوع الأجنبي ما دامت العين باقيه
٣٨٤ ص
(١٦٩)
الرجوع في الهبة للأجنبي بعد التصرف
٣٨٦ ص
(١٧٠)
كتاب السبق والرماية
٣٩٠ ص
(١٧١)
تعريفهما
٣٩١ ص
(١٧٢)
مستند شرعيتهما
٣٩١ ص
(١٧٣)
ما تصح فيه المسابقة
٣٩٣ ص
(١٧٤)
ما لا تصح فيه المسابقة
٣٩٥ ص
(١٧٥)
افتقار انعقادها إلى إيجاب وقبول
٣٩٨ ص
(١٧٦)
هل هي من العقود اللازمة؟
٣٩٩ ص
(١٧٧)
ما يصح فيه السبق
٤٠١ ص
(١٧٨)
شروط المسابقة
٤٠٣ ص
(١٧٩)
ما به يتحقق السبق
٤٠٥ ص
(١٨٠)
شروط المراماة
٤٠٦ ص
(١٨١)
المناضلة على الإصابة وعلى التباعد
٤١١ ص
(١٨٢)
كتاب الوصايا
٤١٢ ص
(١٨٣)
مستند شرعية الوصية
٤١٣ ص
(١٨٤)
تعريفها
٤١٤ ص
(١٨٥)
افتقارها إلى الإيجاب والقبول
٤١٥ ص
(١٨٦)
كفاية الإشارة الدالة على المقصود
٤١٨ ص
(١٨٧)
عدم كفاية مجرد الكتابة
٤١٩ ص
(١٨٨)
لا يجب العمل بما يوجد بخط الميت
٤٢٠ ص
(١٨٩)
لا تصح الوصية في معصية
٤٢٢ ص
(١٩٠)
ما يعتبر في الموصي
٤٢٣ ص
(١٩١)
وصية من بلغ عشرا
٤٢٥ ص
(١٩٢)
عدم قبول الوصية فيما لو جرح نفسه
٤٢٨ ص
(١٩٣)
للموصي الرجوع في الوصية
٤٢٩ ص
(١٩٤)
ما يشترط في الموصى له
٤٣١ ص
(١٩٥)
صحة الوصية للوارث
٤٣٢ ص
(١٩٦)
صحة الوصية للحمل
٤٣٣ ص
(١٩٧)
الوصية للذمي
٤٣٥ ص
(١٩٨)
لا تصح الوصية للحربي
٤٣٧ ص
(١٩٩)
الوصية للمملوك
٤٣٩ ص
(٢٠٠)
إطلاق الوصية يقتضي التسوية
٤٥٤ ص
(٢٠١)
إذا أوصى لقرابته
٤٥٦ ص
(٢٠٢)
إذا مات الموصى له قبل الموصي
٤٥٩ ص
(٢٠٣)
ما يعتبر في الوصي
٤٦٣ ص
(٢٠٤)
الوصية إلى الصبي
٤٦٨ ص
(٢٠٥)
عدم صحة وصية المسلم إلى الكافر
٤٧٠ ص
(٢٠٦)
الوصية إلى المرأة
٤٧١ ص
(٢٠٧)
الوصية إلى اثنين فصاعدا
٤٧٢ ص
(٢٠٨)
لو تشاح الوصيان
٤٧٤ ص
(٢٠٩)
لو شرط للوصيين الانفراد
٤٧٧ ص
(٢١٠)
لو مات الموصي قبل بلوغ الرد إليه
٤٧٩ ص
(٢١١)
لو ظهر من الوصي خيانة
٤٨١ ص
(٢١٢)
عدم ضمان الوصي
٤٨٢ ص
(٢١٣)
هل للوصي استيفاء دينه مما في يده؟
٤٨٢ ص
(٢١٤)
هل للوصي أن يشتري من مال اليتيم؟
٤٨٥ ص
(٢١٥)
هل للوصي أن يقترض من مال اليتيم؟
٤٨٧ ص
(٢١٦)
اختصاص ولاية الوصي بما عين له الموصي
٤٨٩ ص
(٢١٧)
اجرة الوصي
٤٩٠ ص
(٢١٨)
إيصاء الوصي إلى غيره
٤٩٣ ص
(٢١٩)
من لا وصي له فالحاكم ولي تركته
٤٩٥ ص
(٢٢٠)
ما يعتبر في الموصى به
٤٩٦ ص
(٢٢١)
الوصايا المبهمة
٥١٠ ص
(٢٢٢)
الحيف في الوصية
٥١٦ ص
(٢٢٣)
إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها
٥١٨ ص
(٢٢٤)
ما تثبت به الوصية
٥١٨ ص
(٢٢٥)
لو أشهد الموصي عبدين له
٥٢٢ ص
(٢٢٦)
لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه
٥٢٤ ص
(٢٢٧)
مسائل في الوصية بالعتق
٥٢٥ ص
(٢٢٨)
تصرفات المريض
٥٣٠ ص
(٢٢٩)
الإقرار للأجنبي
٥٣٤ ص
(٢٣٠)
أرش الجراح ودية النفس كسائر أموال الميت
٥٣٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٥ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٩ - الصفحة ٥٣٨
(١) الوسائل ١٣: ٤٦٠، الباب ٧١ من أبواب الوصايا الحديث ١.
(٢) حكاه صاحب كفاية الأحكام: ١٤٩ س ١٨.
(٣) المسالك ٦: ٢٠٩.
(٤) نقله عنه العلامة في المختلف: ٧٢٧ س ٢٢.
(٥) التنقيح ٢: ٤١٩.
(٦) الدروس ٢: ١٢٨، الدرس ١٧٦، والمسالك ٦: ٢٠٩.
(٧) المسالك ٦: ٢٠٩.
(٨) المسالك ٦: ٢٠٩.
(٢) حكاه صاحب كفاية الأحكام: ١٤٩ س ١٨.
(٣) المسالك ٦: ٢٠٩.
(٤) نقله عنه العلامة في المختلف: ٧٢٧ س ٢٢.
(٥) التنقيح ٢: ٤١٩.
(٦) الدروس ٢: ١٢٨، الدرس ١٧٦، والمسالك ٦: ٢٠٩.
(٧) المسالك ٦: ٢٠٩.
(٨) المسالك ٦: ٢٠٩.
(٥٣٨)