رياض المسائل
(١)
متن " المختصر النافع "
٣ ص
(٢)
كتاب الصلح
٣٣ ص
(٣)
هو مشروع لقطع المنازعة
٣٤ ص
(٤)
الأمور التي تعتبر فيه
٣٥ ص
(٥)
هو عقد مستقل لازم
٤٠ ص
(٦)
لو اصطلح الشريكان على أن الخسران على أحدهما والربح له وللآخر رأس ماله صح
٤١ ص
(٧)
ذكر مسائل من التنازع وبيان أحكامها
٤٤ ص
(٨)
كتاب الشركة
٥٠ ص
(٩)
تعريفها
٥١ ص
(١٠)
ما تصح فيه الشركة وما لا تصح
٥٣ ص
(١١)
لا أصل لشركة الوجوه، ولا المفاوضة
٥٦ ص
(١٢)
الربح والخسران يوزعان بنسبة أموال الشركاء
٥٨ ص
(١٣)
لا يجوز التصرف في المال المشترك إلا بإذن الشريك
٦٠ ص
(١٤)
الشركة جائزة من الطرفين
٦١ ص
(١٥)
ليس لأحد من الشركاء الامتناع من القسمة
٦١ ص
(١٦)
لا تصح الشركة مؤجلة
٦٣ ص
(١٧)
كتاب المضاربة
٦٥ ص
(١٨)
تعريف المضاربة
٦٦ ص
(١٩)
هي من العقود الجائزة
٦٨ ص
(٢٠)
لا يلزم فيها اشتراط الأجل
٧٠ ص
(٢١)
وجوب اقتصار العامل على ما عين له من التصرف
٧١ ص
(٢٢)
اشتراط كون الربح مشتركا بين المالك والعامل
٧٢ ص
(٢٣)
جواز إنفاق العامل في السفر من أصل المال
٧٤ ص
(٢٤)
لا يشتري العامل إلا بعين المال
٧٦ ص
(٢٥)
لو أمره بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن المال لو تلف
٧٨ ص
(٢٦)
بطلانها بموت كل من المالك والعامل
٨٠ ص
(٢٧)
ما يشترط في مال المضاربة
٨١ ص
(٢٨)
لو اختلفا في قدر رأس المال
٨٣ ص
(٢٩)
متى يملك العامل نصيبه من الربح؟
٨٤ ص
(٣٠)
لا خسران على العامل إلا عن تعد أو تفريط
٨٦ ص
(٣١)
قول العامل مقبول في دعوى التلف
٨٦ ص
(٣٢)
لو اشترى العامل أباه
٨٧ ص
(٣٣)
متى فسخ المالك المضاربة صح
٨٩ ص
(٣٤)
حكم تضمين صاحب المال العامل
٩٠ ص
(٣٥)
عدم جواز وطء المضارب الجارية المشتراة
٩١ ص
(٣٦)
لا تصح المضاربة بالدين حتى يقبض
٩٣ ص
(٣٧)
لو مات المضارب وفي يده أموال
٩٣ ص
(٣٨)
كتاب المزارعة والمساقاة
٩٦ ص
(٣٩)
المزارعة تعريفها
٩٧ ص
(٤٠)
هي من العقود اللازمة
٩٩ ص
(٤١)
شروطها
١٠٠ ص
(٤٢)
للعامل أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره ومع غيره
١٠٥ ص
(٤٣)
لا يجوز التعدي إذا عين المالك زرعا خاصا
١٠٧ ص
(٤٤)
خراج الأرض على صاحبها
١٠٩ ص
(٤٥)
لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع
١١٢ ص
(٤٦)
ثبوت أجرة المثل في مواضع بطلانها
١١٣ ص
(٤٧)
كراهة إجارة الأرض للزراعة بالحنطة والشعير
١١٤ ص
(٤٨)
كراهة إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها به
١١٨ ص
(٤٩)
حكم إجارة غير الأرض بأكثر مما استأجره
١٢١ ص
(٥٠)
المساقاة تعريفها
١٢٤ ص
(٥١)
صحتها قبل ظهور الثمرة
١٢٥ ص
(٥٢)
لا تبطل بموت أحدهما
١٢٦ ص
(٥٣)
ما تصح فيه المساقاة
١٢٦ ص
(٥٤)
يشترط فيها المدة المعلومة
١٢٨ ص
(٥٥)
ما يلزم على العامل والمالك
١٢٩ ص
(٥٦)
لابد أن تكون الفائدة مشاعة
١٣١ ص
(٥٧)
حكم اختلال أحد شروطها
١٣٣ ص
(٥٨)
كراهة اشتراط شئ من ذهب أو فضة على العامل
١٣٤ ص
(٥٩)
كتاب الوديعة والعارية
١٣٧ ص
(٦٠)
الوديعة تعريفها
١٣٨ ص
(٦١)
افتقارها إلى الإيجاب والقبول
١٣٨ ص
(٦٢)
اشتراط الاختيار في المودع والمستودع
١٤٠ ص
(٦٣)
وجوب حفظ كل وديعة بما جرت به العادة
١٤٢ ص
(٦٤)
لو عين المالك حرزا اقتصر عليه
١٤٣ ص
(٦٥)
جواز النقل من الحرز مع الخوف
١٤٤ ص
(٦٦)
هي جائزة من الطرفين
١٤٦ ص
(٦٧)
إذا أراد رد الوديعة ولم يجد المالك أو وكيله
١٤٦ ص
(٦٨)
تبطل بموت كل واحد منهما
١٤٨ ص
(٦٩)
لو كانت الوديعة دابة
١٤٩ ص
(٧٠)
الوديعة أمانة لا يضمنها المستودع
١٥٠ ص
(٧١)
لو تصرف الودعي في الوديعة بالاكتساب
١٥٢ ص
(٧٢)
حيث صارت الوديعة مضمونة لا يبرأ الودعي إلا بالتسليم إلى المالك أو وكيله
١٥٥ ص
(٧٣)
لا يضمنها الودعي لو قهره عليها ظالم
١٥٦ ص
(٧٤)
وجوب إعادتها إلى المالك مع المطالبة
١٥٧ ص
(٧٥)
لو كانت الوديعة غصبا
١٥٨ ص
(٧٦)
اختلاف المالك والودعي
١٦٠ ص
(٧٧)
إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى وارثه
١٦٥ ص
(٧٨)
العارية تعريفها
١٦٧ ص
(٧٩)
ليست لازمة لأحد المتعاقدين
١٦٨ ص
(٨٠)
ما يشترط فيها
١٧٠ ص
(٨١)
عدم ضمان المستعير إلا مع تفريط أو عدوان
١٧٢ ص
(٨٢)
لزوم الضمان في الذهب والفضة
١٧٥ ص
(٨٣)
لو استعار من الغاصب
١٧٧ ص
(٨٤)
ما تصح إعارته
١٧٨ ص
(٨٥)
لزوم الاقتصار في الانتفاع بموارد الإذن
١٧٩ ص
(٨٦)
لو رهن المستعار من غير إذن المالك
١٨٢ ص
(٨٧)
كتاب الإجارة
١٨٣ ص
(٨٨)
تعريف الإجارة
١٨٤ ص
(٨٩)
هي لازمة من الطرفين
١٨٥ ص
(٩٠)
لا تبطل بالبيع
١٨٦ ص
(٩١)
هل تبطل بالموت؟
١٨٧ ص
(٩٢)
كل ما تصح إعارته تصح إجارته
١٩١ ص
(٩٣)
إجارة المشاع جائزة
١٩١ ص
(٩٤)
المستأجر لا يضمن العين
١٩٢ ص
(٩٥)
شروط الإجارة
١٩٤ ص
(٩٦)
اختلاف المؤجر والمستأجر
٢١٣ ص
(٩٧)
ثبوت أجرة المثل في مواضع بطلان الإجارة
٢١٦ ص
(٩٨)
لو تعدى المستأجر بالدابة ضمن
٢١٩ ص
(٩٩)
لا يعمل الأجير الخاص لغير المستأجر
٢٢٢ ص
(١٠٠)
كتاب الوكالة
٢٢٦ ص
(١٠١)
تعريفها
٢٢٧ ص
(١٠٢)
لا حكم لوكالة المتبرع
٢٢٩ ص
(١٠٣)
من شرطها أن تقع منجزة
٢٢٩ ص
(١٠٤)
هي من العقود الجايزة
٢٣١ ص
(١٠٥)
لا ينعزل الوكيل ما لم يعلم العزل
٢٣٢ ص
(١٠٦)
تبطل الوكالة بالموت والجنون والإغماء
٢٣٥ ص
(١٠٧)
تبطل بتلف ما يتعلق به
٢٣٦ ص
(١٠٨)
اختلاف الوكيل والموكل
٢٣٧ ص
(١٠٩)
ما تصح فيه الوكالة
٢٣٨ ص
(١١٠)
صحتها في الطلاق
٢٤٠ ص
(١١١)
وجوب الاقتصار على ما عينه الموكل
٢٤٢ ص
(١١٢)
حد تعميمها
٢٤٤ ص
(١١٣)
ما يشترط في الموكل
٢٤٦ ص
(١١٤)
للحاكم أن يوكل عن السفهاء والبله
٢٤٧ ص
(١١٥)
يكره لذوي المروءات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم
٢٤٨ ص
(١١٦)
ما يشترط في الوكيل
٢٤٩ ص
(١١٧)
وكالة المسلم للذمي على المسلم
٢٥٠ ص
(١١٨)
وكالة الذمي
٢٥١ ص
(١١٩)
الوكيل أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط
٢٥٢ ص
(١٢٠)
أحكام الوكالة
٢٥٣ ص
(١٢١)
مسائل النزاع
٢٥٥ ص
(١٢٢)
إذا زوجه امرأة مدعيا وكالته فأنكرها الموكل
٢٥٨ ص
(١٢٣)
كتاب الوقوف والصدقات والهبات
٢٦٢ ص
(١٢٤)
الوقف تعريفه
٢٦٣ ص
(١٢٥)
صيغة
٢٦٤ ص
(١٢٦)
اشتراط القبول والقربة
٢٦٥ ص
(١٢٧)
يعتبر فيه القبض
٢٦٩ ص
(١٢٨)
لو كان الوقف على مصلحة
٢٧٢ ص
(١٢٩)
لو كان على طفل قبضه الولي
٢٧٣ ص
(١٣٠)
ما يشترط في الوقف
٢٧٤ ص
(١٣١)
حيث بطل وقفا كان حبسا
٢٧٦ ص
(١٣٢)
لو جعله لمن ينقرض غالبا
٢٧٨ ص
(١٣٣)
لو وقف على نفسه
٢٨٢ ص
(١٣٤)
لو وقف وشرط عوده عند الحاجة
٢٨٥ ص
(١٣٥)
ما يشترط في الموقوف
٢٨٨ ص
(١٣٦)
ما يشترط في الواقف
٢٩٣ ص
(١٣٧)
يجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه
٢٩٥ ص
(١٣٨)
هل يشترط عدالة الناظر؟
٢٩٧ ص
(١٣٩)
ما يشترط في الموقوف عليه
٢٩٩ ص
(١٤٠)
منصرف اللفظ عند الإطلاق
٣٠٨ ص
(١٤١)
تنقيح معنى العناوين المأخوذة في الموقوف عليهم
٣١١ ص
(١٤٢)
لو وقف على مصلحة فانتفى موضوعها
٣٢٠ ص
(١٤٣)
إذا شرط إدخال من يوجد مع الموجود
٣٢٣ ص
(١٤٤)
لو لم يشترط وأقبض لم يصح إدخال غيرهم
٣٢٥ ص
(١٤٥)
إذا وقف على أولاده الصغار هل له إدخال غيرهم
٣٢٦ ص
(١٤٦)
إذا وقف في سبيل الله
٣٢٩ ص
(١٤٧)
إذا وقف على مواليه
٣٣٠ ص
(١٤٨)
إذا وقف على أولاده
٣٣٢ ص
(١٤٩)
إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد
٣٣٤ ص
(١٥٠)
لا يجوز إخراجه عن شرطه
٣٣٥ ص
(١٥١)
موارد جواز بيع الوقف
٣٣٦ ص
(١٥٢)
إطلاق الوقف يقتضي التسوية
٣٤٣ ص
(١٥٣)
إذا وقف على الفقراء وكان منهم
٣٤٣ ص
(١٥٤)
مسائل السكنى والعمرى
٣٤٥ ص
(١٥٥)
أحكام الحبس
٣٥٦ ص
(١٥٦)
الصدقة:
٣٥٩ ص
(١٥٧)
مفروضها محرم على بني هاشم
٣٦١ ص
(١٥٨)
مندوبها حلال لبني هاشم
٣٦٣ ص
(١٥٩)
الصدقة سرا فضل منها جهرا
٣٦٤ ص
(١٦٠)
الهبة:
٣٦٥ ص
(١٦١)
لابد فيها من الإيجاب
٣٦٦ ص
(١٦٢)
لابد فيها من القبض
٣٦٧ ص
(١٦٣)
يشترط إذن الواهب في القبض
٣٧١ ص
(١٦٤)
لو وهب الولي لزم
٣٧٣ ص
(١٦٥)
هبة المشاع جائز كالمقسوم
٣٧٤ ص
(١٦٦)
حكم رجوع ذي الرحم فيما وهبه
٣٧٥ ص
(١٦٧)
رجوع أحد الزوجين فيما وهبه
٣٨١ ص
(١٦٨)
جواز رجوع الأجنبي ما دامت العين باقيه
٣٨٤ ص
(١٦٩)
الرجوع في الهبة للأجنبي بعد التصرف
٣٨٦ ص
(١٧٠)
كتاب السبق والرماية
٣٩٠ ص
(١٧١)
تعريفهما
٣٩١ ص
(١٧٢)
مستند شرعيتهما
٣٩١ ص
(١٧٣)
ما تصح فيه المسابقة
٣٩٣ ص
(١٧٤)
ما لا تصح فيه المسابقة
٣٩٥ ص
(١٧٥)
افتقار انعقادها إلى إيجاب وقبول
٣٩٨ ص
(١٧٦)
هل هي من العقود اللازمة؟
٣٩٩ ص
(١٧٧)
ما يصح فيه السبق
٤٠١ ص
(١٧٨)
شروط المسابقة
٤٠٣ ص
(١٧٩)
ما به يتحقق السبق
٤٠٥ ص
(١٨٠)
شروط المراماة
٤٠٦ ص
(١٨١)
المناضلة على الإصابة وعلى التباعد
٤١١ ص
(١٨٢)
كتاب الوصايا
٤١٢ ص
(١٨٣)
مستند شرعية الوصية
٤١٣ ص
(١٨٤)
تعريفها
٤١٤ ص
(١٨٥)
افتقارها إلى الإيجاب والقبول
٤١٥ ص
(١٨٦)
كفاية الإشارة الدالة على المقصود
٤١٨ ص
(١٨٧)
عدم كفاية مجرد الكتابة
٤١٩ ص
(١٨٨)
لا يجب العمل بما يوجد بخط الميت
٤٢٠ ص
(١٨٩)
لا تصح الوصية في معصية
٤٢٢ ص
(١٩٠)
ما يعتبر في الموصي
٤٢٣ ص
(١٩١)
وصية من بلغ عشرا
٤٢٥ ص
(١٩٢)
عدم قبول الوصية فيما لو جرح نفسه
٤٢٨ ص
(١٩٣)
للموصي الرجوع في الوصية
٤٢٩ ص
(١٩٤)
ما يشترط في الموصى له
٤٣١ ص
(١٩٥)
صحة الوصية للوارث
٤٣٢ ص
(١٩٦)
صحة الوصية للحمل
٤٣٣ ص
(١٩٧)
الوصية للذمي
٤٣٥ ص
(١٩٨)
لا تصح الوصية للحربي
٤٣٧ ص
(١٩٩)
الوصية للمملوك
٤٣٩ ص
(٢٠٠)
إطلاق الوصية يقتضي التسوية
٤٥٤ ص
(٢٠١)
إذا أوصى لقرابته
٤٥٦ ص
(٢٠٢)
إذا مات الموصى له قبل الموصي
٤٥٩ ص
(٢٠٣)
ما يعتبر في الوصي
٤٦٣ ص
(٢٠٤)
الوصية إلى الصبي
٤٦٨ ص
(٢٠٥)
عدم صحة وصية المسلم إلى الكافر
٤٧٠ ص
(٢٠٦)
الوصية إلى المرأة
٤٧١ ص
(٢٠٧)
الوصية إلى اثنين فصاعدا
٤٧٢ ص
(٢٠٨)
لو تشاح الوصيان
٤٧٤ ص
(٢٠٩)
لو شرط للوصيين الانفراد
٤٧٧ ص
(٢١٠)
لو مات الموصي قبل بلوغ الرد إليه
٤٧٩ ص
(٢١١)
لو ظهر من الوصي خيانة
٤٨١ ص
(٢١٢)
عدم ضمان الوصي
٤٨٢ ص
(٢١٣)
هل للوصي استيفاء دينه مما في يده؟
٤٨٢ ص
(٢١٤)
هل للوصي أن يشتري من مال اليتيم؟
٤٨٥ ص
(٢١٥)
هل للوصي أن يقترض من مال اليتيم؟
٤٨٧ ص
(٢١٦)
اختصاص ولاية الوصي بما عين له الموصي
٤٨٩ ص
(٢١٧)
اجرة الوصي
٤٩٠ ص
(٢١٨)
إيصاء الوصي إلى غيره
٤٩٣ ص
(٢١٩)
من لا وصي له فالحاكم ولي تركته
٤٩٥ ص
(٢٢٠)
ما يعتبر في الموصى به
٤٩٦ ص
(٢٢١)
الوصايا المبهمة
٥١٠ ص
(٢٢٢)
الحيف في الوصية
٥١٦ ص
(٢٢٣)
إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها
٥١٨ ص
(٢٢٤)
ما تثبت به الوصية
٥١٨ ص
(٢٢٥)
لو أشهد الموصي عبدين له
٥٢٢ ص
(٢٢٦)
لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه
٥٢٤ ص
(٢٢٧)
مسائل في الوصية بالعتق
٥٢٥ ص
(٢٢٨)
تصرفات المريض
٥٣٠ ص
(٢٢٩)
الإقرار للأجنبي
٥٣٤ ص
(٢٣٠)
أرش الجراح ودية النفس كسائر أموال الميت
٥٣٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٥ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص

رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٩ - الصفحة ٢٢ - متن ' المختصر النافع '

والعمرة وبناء المساجد.
الثانية: إذا وقف على مواليه دخل الأعلون والأدنون.
الثالثة: إذا وقف على أولاده (أولاد أولاده خ ل) اشترك أولاده البنون والبنات، الذكور والإناث بالسوية.
الرابعة: إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره، وكذا كل قبيل متبدد كالعلوية والهاشمية والتميمية، ولا يجب تتبع من لم يحضره.
الخامسة: لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه، ولا بيعه إلا أن يقع خلف يؤدي إلى فساده، على تردد.
السادسة: إطلاق الوقف يقتضي التسوية، فإن فضل لزم.
السابعة: إذا وقف على الفقراء وكان منهم جاز أن يشركهم.
ومن اللواحق مسائل السكنى والعمرى:
وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض.
وفائدتهما التسليط على استيفاء المنفعة تبرعا مع بقاء الملك للمالك.
وتلزم لو عين المدة وإن مات المالك.
وكذا لو قال له: عمرك، لم تبطل بموت المالك، وتبطل بموت الساكن.
ولو قال: حياة المالك، لم تبطل بموت الساكن وانتقل ما كان له إلى ورثته.
وإن أطلق ولم يعين مدة ولا عمرا تخير المالك في إخراجه مطلقا.
ولو مات المالك - والحال هذه - كان المسكن ميراثا لورثته وبطلت السكنى.
(٢٢)