محاضرات في أصول الفقه
(١)
بحث الأوامر
٣ ص
(٢)
معنى مادة الأمر
٣ ص
(٣)
كلام شيخنا الأستاذ (قدس سره) ونقده
٤ ص
(٤)
ما هو المختار فيها؟
٧ ص
(٥)
انتفاء الثمرة لهذا البحث
٩ ص
(٦)
المعنى الاصطلاحي للأمر والإشكال عليه
٩ ص
(٧)
جواب شيخنا المحقق عنه ونقده
١٠ ص
(٨)
اعتبار العلو في مدلوله
١١ ص
(٩)
تبادر الوجوب منه
١١ ص
(١٠)
المختار في المسألة
١٢ ص
(١١)
اتحاد الطلب والإرادة، وكلام صاحب الكفاية فيه
١٣ ص
(١٢)
النظر في كلامه
١٤ ص
(١٣)
الكلام النفسي ونص مقالة الأشاعرة فيه
١٦ ص
(١٤)
عدة خطوط يتضمنها هذا النص
١٧ ص
(١٥)
نقد هذه الخطوط
١٨ ص
(١٦)
الاستدلال على الكلام النفسي بوجوه اخر
٢٣ ص
(١٧)
الدليل الأول ونقده
٢٣ ص
(١٨)
الدليل الثاني ونقده
٢٥ ص
(١٩)
الدليل الثالث ونقده
٢٦ ص
(٢٠)
الدليل الرابع ونقده
٢٩ ص
(٢١)
نتائج البحث
٣١ ص
(٢٢)
نظرية الفلاسفة في كون إرادة الله تعالى ذاتية
٣٢ ص
(٢٣)
بيان شيخنا المحقق في إثباتها
٣٢ ص
(٢٤)
نقد كلامه (قدس سره)
٣٥ ص
(٢٥)
كلام شيخنا المحقق حول مشيئته تعالى
٣٨ ص
(٢٦)
نقد كلامه (قدس سره)
٣٩ ص
(٢٧)
مسألة الجبر: نظرية الأشاعرة فيه وأدلتهم
٤٢ ص
(٢٨)
الدليل الأول ونقده
٤٢ ص
(٢٩)
الدليل الثاني ونقده
٤٤ ص
(٣٠)
الدليل الثالث ونقده
٤٨ ص
(٣١)
كلام أبي الحسن الأشعري ونقده
٤٩ ص
(٣٢)
نظرية الفلاسفة فيه وأدلتهم: الدليل الأول
٥١ ص
(٣٣)
نقد هذا الدليل بشكل موسع
٥٢ ص
(٣٤)
الفرق الأساسي بين المعاليل الطبيعية والأفعال الاختيارية
٥٦ ص
(٣٥)
كلام شيخنا المحقق حول الموضوع
٥٩ ص
(٣٦)
وجوه إيراده (قدس سره): الوجه الأول ونقده
٦١ ص
(٣٧)
الوجه الثاني ونقده
٦٣ ص
(٣٨)
الوجه الثالث ونقده
٦٤ ص
(٣٩)
الوجه الرابع ونقده
٦٦ ص
(٤٠)
الدليل الثاني للفلاسفة عليه ونقده
٧٠ ص
(٤١)
الدليل الثالث لهم ونقده
٧١ ص
(٤٢)
الدليل الرابع ونقده
٧٣ ص
(٤٣)
مسألة التفويض: نظرية المعتزلة فيها
٧٥ ص
(٤٤)
الدليل عليه من استغناء البقاء عن المؤثر ونقده
٧٦ ص
(٤٥)
مسألة الأمر بين الأمرين: نظرية الإمامية في المسألة
٨٢ ص
(٤٦)
إثبات هذه النظرية على ضوء الروايات
٨٢ ص
(٤٧)
توقف أفعال العباد على مقدمتين
٨٥ ص
(٤٨)
تمييز كل من نظريتي الجبر والتفويض عن نظرية الإمامية بالمثال العرفي
٨٥ ص
(٤٩)
ما هو الأساس للفرق بين نظريتنا ونظرية الفلاسفة؟
٩١ ص
(٥٠)
الآيات الكريمة تطابق نظرية الأمر بين الأمرين
٩٢ ص
(٥١)
الإشارة إلى نقطتين
٩٣ ص
(٥٢)
مسألة العقاب الإشكال فيه على ضوء نظرية الأشاعرة والفلاسفة
٩٨ ص
(٥٣)
وجوه الجواب عنه: الجواب الأول عن صدر المتألهين ونقده
٩٨ ص
(٥٤)
الجواب الثاني عن أبي الحسن البصري ونقده
٩٩ ص
(٥٥)
الجواب الثالث عن الباقلاني ونقده
١٠٠ ص
(٥٦)
الجواب الرابع عن الأشاعرة ونقده
١٠١ ص
(٥٧)
الجواب الخامس عن صاحب الكفاية ونقده
١٠٦ ص
(٥٨)
مناقشة كلام صاحب الكفاية ونقده بشكل موسع
١٠٧ ص
(٥٩)
الجواب السادس عن شيخنا المحقق ونقده
١١١ ص
(٦٠)
نتائج البحوث
١١٤ ص
(٦١)
صيغة الأمر كلام صاحب الكفاية حول هيئة " إفعل " ونقده
١١٨ ص
(٦٢)
دعوى تبادر الوجوب من الصيغة ومناقشتها
١٢١ ص
(٦٣)
مختار بعض الأعاظم في المسألة ونقده
١٢٤ ص
(٦٤)
نظريتنا في المسألة
١٢٧ ص
(٦٥)
كلام صاحب الكفاية (قدس سره) حول الجملة الفعلية ونقده
١٣٠ ص
(٦٦)
نتيجة البحث عدة أمور
١٣٦ ص
(٦٧)
الثمرة بين النظريتين
١٣٦ ص
(٦٨)
ما هو المراد من الواجب التوصلي والتعبدي؟
١٣٨ ص
(٦٩)
ثلاث مسائل: الأولى: فيما إذا شك في سقوط الواجب بفعل الغير، وما هو الممكن من محتملاته ثبوتا؟
١٤٠ ص
(٧٠)
مقتضى الأصل اللفظي والعملي فيه
١٤٢ ص
(٧١)
الثانية: ما إذا شك في سقوط الواجب بفعل المكلف بلا اختيار
١٤٤ ص
(٧٢)
الثالثة: فيما إذا شك في سقوط الواجب بفعله في ضمن فرد محرم
١٥٠ ص
(٧٣)
الكلام حول التوصلية بمعنى عدم اعتبار قصد القربة
١٥٣ ص
(٧٤)
وجوه استحالة أخذ قصد الأمر في المتعلق:
١٥٤ ص
(٧٥)
الوجه الأول: ما ذكره شيخنا الأستاذ ونقده
١٥٤ ص
(٧٦)
الوجه الثاني: ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) أيضا
١٦٠ ص
(٧٧)
الوجه الثالث: ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره)
١٦١ ص
(٧٨)
الوجه الرابع: ما ذكره شيخنا المحقق (قدس سره)
١٦٢ ص
(٧٩)
الوجه الخامس: ما ذكره أيضا
١٦٣ ص
(٨٠)
نقد الوجوه المذكورة بجواب كلي
١٦٤ ص
(٨١)
الجواب التفصيلي عنها
١٦٨ ص
(٨٢)
التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة
١٧١ ص
(٨٣)
صحة التفصيل بين مقامي الإثبات والثبوت
١٧٢ ص
(٨٤)
الكلام في بقية الدواعي القربية
١٧٩ ص
(٨٥)
كلام صاحب الكفاية (قدس سره) ونقده
١٧٩ ص
(٨٦)
كلام شيخنا الأستاذ والمناقشة فيه
١٨١ ص
(٨٧)
الإشكال في أخذ الجامع بينها في متعلق الأمر، والجواب عنه
١٨٣ ص
(٨٨)
إمكان أخذ ما يلازم قصد الأمر في المتعلق
١٨٤ ص
(٨٩)
أخذ قصد الأمر في المتعلق بمتمم الجعل ونقده
١٨٦ ص
(٩٠)
القول بكون مقتضى الأصل اللفظي عند الشك هو التعبدية
١٨٨ ص
(٩١)
ما هو مقتضى الأصل العملي في المسألة؟
١٩٣ ص
(٩٢)
دوران الأمر بين الواجب النفسي والواجب الغيري
١٩٩ ص
(٩٣)
دوران الأمر بين الواجب التعييني والتخييري
٢٠٠ ص
(٩٤)
دوران الأمر بين الواجب العيني والكفائي
٢٠٢ ص
(٩٥)
الأمر عقيب الحظر
٢٠٥ ص
(٩٦)
المرة والتكرار
٢٠٧ ص
(٩٧)
الفور والتراخي
٢١٢ ص
(٩٨)
نتائج البحوث
٢١٧ ص
(٩٩)
مبحث الإجزاء ما هو المراد من كلمة " على وجهه "؟
٢٢١ ص
(١٠٠)
ما هو المراد من الاقتضاء؟
٢٢٢ ص
(١٠١)
بيان المراد من الإجزاء
٢٢٤ ص
(١٠٢)
الفرق بين هذه المسألة ومسألتي المرة والتكرار وتبعية القضاء للأداء
٢٢٤ ص
(١٠٣)
الكلام حول مسائل ثلاث:
٢٢٦ ص
(١٠٤)
الأولى: إجزاء إتيان المأمور به عن أمره
٢٢٦ ص
(١٠٥)
إمكان الامتثال بعد الامتثال وعدمه
٢٢٦ ص
(١٠٦)
الثانية: إجزاء إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي
٢٣٠ ص
(١٠٧)
كلام صاحب الكفاية في صور المسألة ثبوتا وحكمها
٢٣٢ ص
(١٠٨)
النظر في كلامه
٢٣٣ ص
(١٠٩)
عدم جواز البدار
٢٣٦ ص
(١١٠)
كلام شيخنا الأستاذ ونقده
٢٣٨ ص
(١١١)
ارتفاع العذر بعد خروج الوقت
٢٤٠ ص
(١١٢)
مختار شيخنا الأستاذ ونقده
٢٤٠ ص
(١١٣)
حكم الاضطرار بسوء الاختيار
٢٤٣ ص
(١١٤)
الكلام في الصور إثباتا، ومقتضى الأصل اللفظي في المسألة
٢٤٦ ص
(١١٥)
مقتضى الأصل العملي فيها
٢٤٧ ص
(١١٦)
كلام بعض الأعاظم فيه ونقده
٢٤٨ ص
(١١٧)
المسألة الثالثة: إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
٢٥٣ ص
(١١٨)
مختار صاحب الكفاية ونقده
٢٥٣ ص
(١١٩)
نتيجة البحث إلى هنا
٢٦١ ص
(١٢٠)
الصحيح: هو التفصيل بين نظرية الطريقية والسببية
٢٦٣ ص
(١٢١)
القول بأن الإجزاء مطابق للقاعدة ونقده
٢٦٤ ص
(١٢٢)
حقيقة السببية وأقسامها
٢٦٩ ص
(١٢٣)
الإجزاء على السببية بالمعنى الأول والثاني
٢٧٢ ص
(١٢٤)
الكلام حول السببية بالمعنى الثالث
٢٧٤ ص
(١٢٥)
الإجزاء على السببية بتمام أشكالها
٢٧٩ ص
(١٢٦)
كلام صاحب الكفاية والنظر فيه
٢٨٠ ص
(١٢٧)
ما أفاده صاحب الكفاية ونقده
٢٨٣ ص
(١٢٨)
لا فرق في عدم الإجزاء بين الأمارات القائمة على الأحكام الكلية والقائمة على الموضوعات الخارجية
٢٨٥ ص
(١٢٩)
الحكم الظاهري الثابت لشخص هل هو نافذ في حق غيره؟
٢٨٨ ص
(١٣٠)
دعوى المحقق النائيني (قدس سره) ونقدها
٢٩٢ ص
(١٣١)
نتائج البحث في نهاية الشوط
٢٩٤ ص
(١٣٢)
مقدمة الواجب بيان المراد من الوجوب
٢٩٦ ص
(١٣٣)
الأقوال حول المسألة
٢٩٨ ص
(١٣٤)
الصحيح: أن المسألة من المسائل الأصولية العقلية
٣٠٠ ص
(١٣٥)
تقسيمات المقدمة، تقسيمها إلى الداخلية والخارجية
٣٠١ ص
(١٣٦)
الكلام حول اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري
٣٠٢ ص
(١٣٧)
كلام بعض الأعاظم في ظهور الثمرة ونقده
٣٠٦ ص
(١٣٨)
تقسيمها: إلى مقدمة العلم، ومقدمة الوجوب، ومقدمة الوجود، ومقدمة الصحة
٣٠٧ ص
(١٣٩)
لا وقع لتقسيمها إلى الشرعية والعقلية والعادية
٣٠٨ ص
(١٤٠)
الشرط المتأخر وإشكاله
٣٠٩ ص
(١٤١)
كلام صاحب الكفاية في جريان الإشكال في الشرط المتقدم أيضا ونقده
٣١٠ ص
(١٤٢)
كلام شيخنا الأستاذ ونقده
٣١١ ص
(١٤٣)
الذي ينبغي أن يقال في المسألة
٣١٣ ص
(١٤٤)
نص كلام صاحب الكفاية ونقده
٣١٤ ص
(١٤٥)
الصحيح: جواز الشرط المتأخر
٣١٨ ص
(١٤٦)
الواجب المطلق والمشروط
٣٢٤ ص
(١٤٧)
دعوى استحالة رجوع القيد إلى الهيئة ونقدها
٣٢٥ ص
(١٤٨)
دعوى لزوم رجوع القيد إلى المادة ونقدها
٣٣٠ ص
(١٤٩)
تردد القيد بين رجوعه إلى الهيئة أو المادة
٣٣٧ ص
(١٥٠)
مقتضى الأصل اللفظي فيه
٣٣٨ ص
(١٥١)
كلام شيخنا الأنصاري ونقده
٣٣٨ ص
(١٥٢)
كلام شيخنا الأستاذ ونقده
٣٣٩ ص
(١٥٣)
ليس المقام من صغرى تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي
٣٤٤ ص
(١٥٤)
كلام شيخنا الأنصاري، ومناقشة صاحب الكفاية فيه
٣٤٦ ص
(١٥٥)
كلام شيخنا الأستاذ
٣٤٧ ص
(١٥٦)
ما هو مقتضى التحقيق في رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة؟
٣٤٨ ص
(١٥٧)
الواجب المعلق إنكار شيخنا الأنصاري للواجب المعلق
٣٥٣ ص
(١٥٨)
الاستدلال على استحالة الواجب المعلق ونقده
٣٥٥ ص
(١٥٩)
وجه التزام صاحب الفصول بذلك ونقده
٣٦٠ ص
(١٦٠)
المقدمات المفوتة، الكلام حول المسألة في مقامين
٣٦٢ ص
(١٦١)
حول وجوب غير التعلم منها
٣٦٦ ص
(١٦٢)
حول وجوب التعلم وأنحائه
٣٧٤ ص
(١٦٣)
التنبيه على عدة نقاط
٣٨١ ص
(١٦٤)
نتائج البحوث المتقدمة
٣٨٧ ص
(١٦٥)
الواجب النفسي والغيري الإشكال في تعريفهما، وجواب صاحب الكفاية عنه
٣٨٩ ص
(١٦٦)
إيراد شيخنا الأستاذ عليه
٣٩١ ص
(١٦٧)
ما هو التحقيق في المقام؟
٣٩٣ ص
(١٦٨)
مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في النفسية والغيرية
٣٩٥ ص
(١٦٩)
مقتضى الأصل العملي فيه
٣٩٦ ص
(١٧٠)
آثار الواجب النفسي والغيري
٤٠٢ ص
(١٧١)
الإشكال في منشأ عبادية الطهارات الثلاث
٤٠٥ ص
(١٧٢)
منشأ عباديتها أحد أمرين
٤٠٨ ص
(١٧٣)
الأقوال حول وجوب المقدمة
٤١١ ص
(١٧٤)
توجيه مراد الشيخ ونقده
٤١٣ ص
(١٧٥)
توجيه آخر من شيخنا المحقق لمراده ونقده
٤١٤ ص
(١٧٦)
اعتبار قصد التوصل في مقام المزاحمة ونقده
٤١٧ ص
(١٧٧)
وجوب المقدمة الموصلة
٤٢١ ص
(١٧٨)
مناقشة شيخنا الأستاذ فيه ونقدها
٤٢١ ص
(١٧٩)
مناقشات صاحب الكفاية ونقدها
٤٢٤ ص
(١٨٠)
أدلة صاحب الفصول، ومناقشات صاحب الكفاية فيها ونقدها
٤٢٦ ص
(١٨١)
كلام شيخنا الأستاذ (قدس سره) حول وجوب المقدمة ونقده
٤٣١ ص
(١٨٢)
ثمرات النزاع في المسألة والمناقشة فيها
٤٣٤ ص
(١٨٣)
الواجب الأصلي والتبعي
٤٤٢ ص
(١٨٤)
مقتضى الأصل العملي في المسألة
٤٤٤ ص
(١٨٥)
أدلة وجوب المقدمة ونقدها
٤٤٦ ص
(١٨٦)
الصحيح: عدم وجوب المقدمة شرعا
٤٤٩ ص
(١٨٧)
مقدمة المستحب
٤٤٩ ص
(١٨٨)
مقدمة الحرام
٤٤٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص

محاضرات في أصول الفقه - آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض - ج ٢ - الصفحة ٣٤٨ - ما هو مقتضى التحقيق في رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة؟

وأما فيما نحن فيه فحيث إن القدر المتيقن موجود في البين، والمفروض أن احتمال رجوع القيد إلى المادة المنتسبة مدفوع بالإطلاق فلا يمكن للمولى أن يكتفي بما ذكره من القيد لو كان مراده تقييد المادة المنتسبة دون غيرها.
الثاني: أن القيد إذا كان راجعا إلى المادة بعد الانتساب فلابد أن يؤخذ مفروض الوجود، كما هو شأن كل واجب مشروط بالإضافة إلى شرطه. وبما أن أخذ القيد مفروض الوجود في مقام الجعل والاعتبار يحتاج إلى عناية زائدة على ذكر ذات القيد، والمفروض عدمها فبطبيعة الحال احتمال أخذه كذلك يدفع بإطلاق القيد، وأنه لم يلحظ كذلك.
ومن هنا يظهر الفرق بين هذا الوجه والوجه الأول، وهو: أن احتمال رجوع القيد إلى مفاد الهيئة في الأول يدفع بإطلاق المادة المنتسبة، وفي الثاني بإطلاق القيد.
وأما في المنفصلة فلا يخلو الأمر: من أن تكون القرينة المزبورة لفظية، أو لبية، أما إذا كانت لفظية فحالها حال المتصلة، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا، بل الأمر فيها أوضح، لعدم جريان شبهة احتفاف الكلام بما يمكن أن يكون قرينة فيها، لأن المفروض انعقاد الظهور. وأما إذا كانت لبية فيجري فيه الوجهان المذكوران، لدفع الشك في رجوع القيد إلى المادة المنتسبة بإطلاق المادة أو إطلاق القيد.
وقد تحصل مما ذكرناه: أنه إذا شك في رجوع القيد إلى الواجب أو الوجوب فالإطلاق يقتضي رجوعه إلى الواجب (١).
التحقيق في المقام أن يقال: إن القيد إذا كان قيدا للهيئة واقعا فمرده إلى أخذه مفروض الوجود في مقام الجعل والاعتبار، من دون فرق في ذلك بين كون القيد اختياريا أو غير اختياري. وإذا كان قيدا للمادة واقعا فمرده إلى اعتبار تقيد المادة به في مقام الجعل والإنشاء، من دون فرق في ذلك أيضا بين كون القيد اختياريا أو غير اختياري. غاية الأمر إذا كان غير اختياري فلابد من أخذه مفروض الوجود، وذلك لما تقدم من أن كون القيد غير اختياري لا يستلزم كون الفعل المقيد به أيضا كذلك، ضرورة أن القدرة عليه لا تتوقف على القدرة على قيده، فإن الصلاة

(٣٤٨)