دروس في علم الأصول
(١)
الحلقة الثالثة - 2 -
٤ ص
(٢)
التمهيد
٥ ص
(٣)
الأصول العملية - 1 - خصائص الأصول العملية
٧ ص
(٤)
الأصول العملية الشرعية والعقلية
٨ ص
(٥)
الأصول التنزيلية والمحرزة
١٠ ص
(٦)
مورد جريان الأصول العملية
١١ ص
(٧)
الوظيفة العملية في حالة الشك الأصول العملية - 2 - الوظيفة العملية في حالة الشك - 1 - الوظيفة الأولية في حالة الشك
١٨ ص
(٨)
1 - مسلك قبح العقاب بلا بيان
١٨ ص
(٩)
2 - مسلك حق الطاعة
٢١ ص
(١٠)
الوظيفة الثانوية في حالة الشك
٢٢ ص
(١١)
أدلة البراءة الشرعية
٢٢ ص
(١٢)
أدلة البراءة من الكتاب
٢٢ ص
(١٣)
أدلة البراءة من السنة
٢٦ ص
(١٤)
الاعتراضات العامة
٣٣ ص
(١٥)
تحديد مفاد البراءة
٣٦ ص
(١٦)
استحباب الاحتياط
٣٩ ص
(١٧)
الوظيفة في حالة العلم الإجمالي الوظيفة العملية في حالة الشك - 2 - 1 - قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٤٥ ص
(١٨)
1 - منجزية العمل الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية
٤٥ ص
(١٩)
الإتجاهات في تفسير العلم الإجمالي
٤٦ ص
(٢٠)
تخريجات وجوب الموافقة القطعية
٤٨ ص
(٢١)
2 - جريان الأصول في جميع الأطراف وعدمه
٥٢ ص
(٢٢)
3 - جريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه
٥٣ ص
(٢٣)
جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض
٥٨ ص
(٢٤)
2 - أركان منجزية العلم الإجمالي
٦٢ ص
(٢٥)
3 - تطبيقات منجزية العلم الإجمالي
٦٨ ص
(٢٦)
1 - زوال العلم الإجمالي
٦٨ ص
(٢٧)
2 - الاضطرار إلى بعض الأطراف
٧٠ ص
(٢٨)
3 - انحلال العلم الإجمالي بالتفصيلي
٧٢ ص
(٢٩)
4 - الانحلال الحكمي بالإمارات والأصول
٧٤ ص
(٣٠)
5 - اشتراك علمين إجماليين في طرف
٧٥ ص
(٣١)
6 - حكم ملاقي أحد الأطراف
٧٦ ص
(٣٢)
7 - الشبهة غير المحصورة
٧٨ ص
(٣٣)
8 - إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور
٨٣ ص
(٣٤)
9 - العلم الإجمالي بالتدريجيات
٨٦ ص
(٣٥)
10 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
٨٨ ص
(٣٦)
تلخيص للقواعد الثلاث
٩٠ ص
(٣٧)
الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا الوظيفة العملية في حالة الشك - 3 - 1 - الشك البدوي في الوجوب والحرمة
٩٣ ص
(٣٨)
2 - دوران الأمر بين المحذورين
٩٤ ص
(٣٩)
الوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر الوظيفة العملية في حالة الشك - 4 - التقسيم الرئيسي للأقل والأكثر
١٠٠ ص
(٤٠)
1 - الدوران بين الأقل والأكثر
١٠١ ص
(٤١)
البرهان الأول
١٠١ ص
(٤٢)
البرهان الثاني
١٠٤ ص
(٤٣)
البرهان الثالث
١٠٥ ص
(٤٤)
البرهان الرابع
١٠٦ ص
(٤٥)
البرهان الخامس
١٠٦ ص
(٤٦)
البرهان السادس
١٠٧ ص
(٤٧)
2 - الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط
١٠٩ ص
(٤٨)
3 - دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي
١١١ ص
(٤٩)
4 - دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي
١١٣ ص
(٥٠)
5 - ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر
١١٥ ص
(٥١)
1 - دور الاستصحاب في هذا الدوران
١١٥ ص
(٥٢)
2 - الدوران بين الجزئية والمانعية
١١٦ ص
(٥٣)
3 - الأقل والأكثر في المحرمات
١١٧ ص
(٥٤)
4 - الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر
١١٨ ص
(٥٥)
5 - الشك في إطلاق دخالة الجزء أو الشرط
١١٨ ص
(٥٦)
أ - الشك في الإطلاق لحالة النسيان
١١٩ ص
(٥٧)
ب - الشك في الإطلاق لحالة التعذر
١٢١ ص
(٥٨)
الاستصحاب الأصول العملية - 3 - أدلة الاستصحاب
١٢٥ ص
(٥٩)
الرواية الأولى
١٢٥ ص
(٦٠)
الرواية الثانية
١٢٦ ص
(٦١)
الرواية الثالثة
١٣٣ ص
(٦٢)
الرواية الرابعة
١٣٧ ص
(٦٣)
الاستصحاب أصل أو إمارة
١٣٩ ص
(٦٤)
كيفية الاستدلال بالاستصحاب
١٤٠ ص
(٦٥)
أركان الاستصحاب
١٤٢ ص
(٦٦)
أ - اليقين بالحدوث
١٤٢ ص
(٦٧)
ب - الشك في البقاء
١٤٧ ص
(٦٨)
الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني
١٥٠ ص
(٦٩)
ج - وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
١٥١ ص
(٧٠)
أولا - تطبيقه في الشبهات الموضوعية
١٥١ ص
(٧١)
ثانيا - تطبيقه في الشبهات الحكمية
١٥٢ ص
(٧٢)
د - الأثر العملي
١٥٥ ص
(٧٣)
مقدار ما يثبت الاستصحاب
١٥٩ ص
(٧٤)
عموم جريان الاستصحاب
١٦٣ ص
(٧٥)
تطبيقات
١٦٨ ص
(٧٦)
1 - استصحاب الحكم المعلق
١٦٨ ص
(٧٧)
2 - استصحاب عدم النسخ
١٧٣ ص
(٧٨)
3 - استصحاب الكلي
١٧٥ ص
(٧٩)
4 - الاستصحاب في الموضوعات المركبة
١٨٢ ص
(٨٠)
شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين
١٨٩ ص
(٨١)
الخاتمة في تعارض الأدلة الحلقة الثالثة - 3 - تمهيد
١٩٦ ص
(٨٢)
ما هو التعارض المصطلح؟
١٩٦ ص
(٨٣)
الورود والتعارض
١٩٨ ص
(٨٤)
1 - قاعدة الجمع العرفي
٢٠١ ص
(٨٥)
1 - النظرية العامة للجمع العرفي
٢٠١ ص
(٨٦)
2 - أقسام الجمع العرفي والتعارض غير المستقر
٢٠٣ ص
(٨٧)
الحكومة
٢٠٣ ص
(٨٨)
التقييد
٢٠٥ ص
(٨٩)
التخصيص
٢٠٦ ص
(٩٠)
3 - أحكام عامة للجمع العرفي
٢١٠ ص
(٩١)
4 - نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب
٢١٣ ص
(٩٢)
5 - تطبيقات للجمع العرفي
٢١٦ ص
(٩٣)
2 - التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية
٢٢٣ ص
(٩٤)
تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر
٢٢٧ ص
(٩٥)
3 - حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة
٢٣٢ ص
(٩٦)
1 - روايات العرض على الكتاب
٢٣٢ ص
(٩٧)
2 - روايات العلاج
٢٣٧ ص
(٩٨)
روايات التخيير
٢٣٧ ص
(٩٩)
روايات الترجيح
٢٤١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص

دروس في علم الأصول - السيد محمد باقر الصدر - ج ٣ - الصفحة ٦٩ - ١ - زوال العلم الإجمالي

مبتلى بالتعارض في داخله بين استصحابين والتعارض الداخلي في الدليل يوجب اجماله والمجمل لا يصلح ان يعارض غيره.
ومنها: أن يكون الأصل المؤمن في أحد الطرفين مبتلى في نفس مورده بأصل معارض منجز دون الأصل في الطرف الآخر، ومثاله ان يعلم اجمالا بنجاسة أحد إناءين وكل منهما مجرى لاستصحاب الطهارة في نفسه، غير أن أحدهما مجرى لاستصحاب النجاسة أيضا لتوارد الحالتين عليه مع عدم العلم بالمتقدم والمتأخر منهما، فقد يقال حينئذ بجريان استصحاب الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض لان استصحاب الطهارة الآخر ساقط بالمعارضة في نفس مورده باستصحاب النجاسة وقد يقال في مقابل ذلك بان التعارض يكون ثلاثيا فاستصحاب الطهارة المبتلى يعارض استصحابين في وقت واحد، وتحقيق الحال متروك إلى مستوى أعمق من البحث.
وإذا صح جريان الأصل بلا معارض في هذه الحالات كان ذلك تعبيرا عمليا عن الثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء.
وقد تلخص مما تقدم ان العلم الاجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية وانه كلما تعارضت الأصول الشرعية المؤمنة في أطرافه، وتساقطت حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية، لتنجز الاحتمال في كل شبهة بعد بقائها بلا مؤمن شرعي وفقا لمسلك حق الطاعة، وحيث إن تعارض الأصول يستند إلى العلم الاجمالي، فيعتبر تنجز جميع الأطراف من اثار نفس العلم الاجمالي.
ولا فرق في منجزية العلم الاجمالي بين أن يكون المعلوم تكليفا من نوع واحد أو تكليفا من نوعين كما إذا علم بوجوب شئ أو حرمة الآخر.
كما لا فرق أيضا بين أن يكون المعلوم نفس التكليف أو موضوع التكليف لان العلم بموضوع التكليف اجمالا يساوق العلم الاجمالي بالتكليف. ولكن على شرط أن يكون المعلوم بالاجمال تمام الموضوع
(٦٩)