دروس في علم الأصول
(١)
الحلقة الثالثة - 2 -
٤ ص
(٢)
التمهيد
٥ ص
(٣)
الأصول العملية - 1 - خصائص الأصول العملية
٧ ص
(٤)
الأصول العملية الشرعية والعقلية
٨ ص
(٥)
الأصول التنزيلية والمحرزة
١٠ ص
(٦)
مورد جريان الأصول العملية
١١ ص
(٧)
الوظيفة العملية في حالة الشك الأصول العملية - 2 - الوظيفة العملية في حالة الشك - 1 - الوظيفة الأولية في حالة الشك
١٨ ص
(٨)
1 - مسلك قبح العقاب بلا بيان
١٨ ص
(٩)
2 - مسلك حق الطاعة
٢١ ص
(١٠)
الوظيفة الثانوية في حالة الشك
٢٢ ص
(١١)
أدلة البراءة الشرعية
٢٢ ص
(١٢)
أدلة البراءة من الكتاب
٢٢ ص
(١٣)
أدلة البراءة من السنة
٢٦ ص
(١٤)
الاعتراضات العامة
٣٣ ص
(١٥)
تحديد مفاد البراءة
٣٦ ص
(١٦)
استحباب الاحتياط
٣٩ ص
(١٧)
الوظيفة في حالة العلم الإجمالي الوظيفة العملية في حالة الشك - 2 - 1 - قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٤٥ ص
(١٨)
1 - منجزية العمل الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية
٤٥ ص
(١٩)
الإتجاهات في تفسير العلم الإجمالي
٤٦ ص
(٢٠)
تخريجات وجوب الموافقة القطعية
٤٨ ص
(٢١)
2 - جريان الأصول في جميع الأطراف وعدمه
٥٢ ص
(٢٢)
3 - جريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه
٥٣ ص
(٢٣)
جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض
٥٨ ص
(٢٤)
2 - أركان منجزية العلم الإجمالي
٦٢ ص
(٢٥)
3 - تطبيقات منجزية العلم الإجمالي
٦٨ ص
(٢٦)
1 - زوال العلم الإجمالي
٦٨ ص
(٢٧)
2 - الاضطرار إلى بعض الأطراف
٧٠ ص
(٢٨)
3 - انحلال العلم الإجمالي بالتفصيلي
٧٢ ص
(٢٩)
4 - الانحلال الحكمي بالإمارات والأصول
٧٤ ص
(٣٠)
5 - اشتراك علمين إجماليين في طرف
٧٥ ص
(٣١)
6 - حكم ملاقي أحد الأطراف
٧٦ ص
(٣٢)
7 - الشبهة غير المحصورة
٧٨ ص
(٣٣)
8 - إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور
٨٣ ص
(٣٤)
9 - العلم الإجمالي بالتدريجيات
٨٦ ص
(٣٥)
10 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
٨٨ ص
(٣٦)
تلخيص للقواعد الثلاث
٩٠ ص
(٣٧)
الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا الوظيفة العملية في حالة الشك - 3 - 1 - الشك البدوي في الوجوب والحرمة
٩٣ ص
(٣٨)
2 - دوران الأمر بين المحذورين
٩٤ ص
(٣٩)
الوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر الوظيفة العملية في حالة الشك - 4 - التقسيم الرئيسي للأقل والأكثر
١٠٠ ص
(٤٠)
1 - الدوران بين الأقل والأكثر
١٠١ ص
(٤١)
البرهان الأول
١٠١ ص
(٤٢)
البرهان الثاني
١٠٤ ص
(٤٣)
البرهان الثالث
١٠٥ ص
(٤٤)
البرهان الرابع
١٠٦ ص
(٤٥)
البرهان الخامس
١٠٦ ص
(٤٦)
البرهان السادس
١٠٧ ص
(٤٧)
2 - الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط
١٠٩ ص
(٤٨)
3 - دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي
١١١ ص
(٤٩)
4 - دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي
١١٣ ص
(٥٠)
5 - ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر
١١٥ ص
(٥١)
1 - دور الاستصحاب في هذا الدوران
١١٥ ص
(٥٢)
2 - الدوران بين الجزئية والمانعية
١١٦ ص
(٥٣)
3 - الأقل والأكثر في المحرمات
١١٧ ص
(٥٤)
4 - الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر
١١٨ ص
(٥٥)
5 - الشك في إطلاق دخالة الجزء أو الشرط
١١٨ ص
(٥٦)
أ - الشك في الإطلاق لحالة النسيان
١١٩ ص
(٥٧)
ب - الشك في الإطلاق لحالة التعذر
١٢١ ص
(٥٨)
الاستصحاب الأصول العملية - 3 - أدلة الاستصحاب
١٢٥ ص
(٥٩)
الرواية الأولى
١٢٥ ص
(٦٠)
الرواية الثانية
١٢٦ ص
(٦١)
الرواية الثالثة
١٣٣ ص
(٦٢)
الرواية الرابعة
١٣٧ ص
(٦٣)
الاستصحاب أصل أو إمارة
١٣٩ ص
(٦٤)
كيفية الاستدلال بالاستصحاب
١٤٠ ص
(٦٥)
أركان الاستصحاب
١٤٢ ص
(٦٦)
أ - اليقين بالحدوث
١٤٢ ص
(٦٧)
ب - الشك في البقاء
١٤٧ ص
(٦٨)
الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني
١٥٠ ص
(٦٩)
ج - وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
١٥١ ص
(٧٠)
أولا - تطبيقه في الشبهات الموضوعية
١٥١ ص
(٧١)
ثانيا - تطبيقه في الشبهات الحكمية
١٥٢ ص
(٧٢)
د - الأثر العملي
١٥٥ ص
(٧٣)
مقدار ما يثبت الاستصحاب
١٥٩ ص
(٧٤)
عموم جريان الاستصحاب
١٦٣ ص
(٧٥)
تطبيقات
١٦٨ ص
(٧٦)
1 - استصحاب الحكم المعلق
١٦٨ ص
(٧٧)
2 - استصحاب عدم النسخ
١٧٣ ص
(٧٨)
3 - استصحاب الكلي
١٧٥ ص
(٧٩)
4 - الاستصحاب في الموضوعات المركبة
١٨٢ ص
(٨٠)
شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين
١٨٩ ص
(٨١)
الخاتمة في تعارض الأدلة الحلقة الثالثة - 3 - تمهيد
١٩٦ ص
(٨٢)
ما هو التعارض المصطلح؟
١٩٦ ص
(٨٣)
الورود والتعارض
١٩٨ ص
(٨٤)
1 - قاعدة الجمع العرفي
٢٠١ ص
(٨٥)
1 - النظرية العامة للجمع العرفي
٢٠١ ص
(٨٦)
2 - أقسام الجمع العرفي والتعارض غير المستقر
٢٠٣ ص
(٨٧)
الحكومة
٢٠٣ ص
(٨٨)
التقييد
٢٠٥ ص
(٨٩)
التخصيص
٢٠٦ ص
(٩٠)
3 - أحكام عامة للجمع العرفي
٢١٠ ص
(٩١)
4 - نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب
٢١٣ ص
(٩٢)
5 - تطبيقات للجمع العرفي
٢١٦ ص
(٩٣)
2 - التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية
٢٢٣ ص
(٩٤)
تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر
٢٢٧ ص
(٩٥)
3 - حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة
٢٣٢ ص
(٩٦)
1 - روايات العرض على الكتاب
٢٣٢ ص
(٩٧)
2 - روايات العلاج
٢٣٧ ص
(٩٨)
روايات التخيير
٢٣٧ ص
(٩٩)
روايات الترجيح
٢٤١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص

دروس في علم الأصول - السيد محمد باقر الصدر - ج ٣ - الصفحة ٣٣ - الاعتراضات العامة

الآية الكريمة منوطة بعدم بيان الواقع، وان أريد به ما يتقى ولو بعنوان ثانوي ظاهري كعنوان المخالفة الاحتمالية كان دليل وجوب الاحتياط واردا على هذه البراءة لأنه بيان لما يتقي بهذا المعنى.
أدلة البراءة من السنة:
واستدل من السنة بروايات:
منها: ما روي عن الصادق عليه السلام من قوله: " كل شئ مطلق حق يرد فيه نهي " (١). وفي الرواية نقطتان لا بد من بحثهما:
الأولى: ان الورود هل هو بمعنى الوصول ليكون مفاد الرواية البراءة بالمعنى المقصود أو الصدور لئلا يفيد في حالة احتمال صدور البيان من الشارع مع عدم وصوله؟.
الثانية: ان النهي الذي جعل غاية هل يشمل النهي الظاهري المستفاد من أدلة وجوب الاحتياط أو لا؟. فعل الأول تكون البراءة المستفادة ثابتة بدرجة يصلح دليل وجوب الاحتياط للورود عليها، وعلى الثاني تكون بنفسها نافية لوجوب الاحتياط.
اما النقطة الأولى: فقد يقال بتردد الورود بين الصدور والوصول وهو موجب للاجمال الكافي لاسقاط الاستدلال وقد تعين إرادة الوصول بأحد وجهين:
الأول: - ما ذكره السيد الأستاذ من أن المغيى حكم ظاهري فيتعين ان تكون الغاية هي الوصول لا الصدور لان كون الصدور غاية يعني ان الإباحة لا تثبت الا مع عدم الصدور واقعا ولا يمكن احرازها الا باحراز عدم الصدور ومع احرازه لا شك فلا مجال للحكم الظاهري. فان قيل:

(١) جامع أحاديث الشيعة: أبواب المقدمات / الباب الثامن / ح ١٥.
(٣٣)