دروس في علم الأصول
(١)
الحلقة الثالثة - 2 -
٤ ص
(٢)
التمهيد
٥ ص
(٣)
الأصول العملية - 1 - خصائص الأصول العملية
٧ ص
(٤)
الأصول العملية الشرعية والعقلية
٨ ص
(٥)
الأصول التنزيلية والمحرزة
١٠ ص
(٦)
مورد جريان الأصول العملية
١١ ص
(٧)
الوظيفة العملية في حالة الشك الأصول العملية - 2 - الوظيفة العملية في حالة الشك - 1 - الوظيفة الأولية في حالة الشك
١٨ ص
(٨)
1 - مسلك قبح العقاب بلا بيان
١٨ ص
(٩)
2 - مسلك حق الطاعة
٢١ ص
(١٠)
الوظيفة الثانوية في حالة الشك
٢٢ ص
(١١)
أدلة البراءة الشرعية
٢٢ ص
(١٢)
أدلة البراءة من الكتاب
٢٢ ص
(١٣)
أدلة البراءة من السنة
٢٦ ص
(١٤)
الاعتراضات العامة
٣٣ ص
(١٥)
تحديد مفاد البراءة
٣٦ ص
(١٦)
استحباب الاحتياط
٣٩ ص
(١٧)
الوظيفة في حالة العلم الإجمالي الوظيفة العملية في حالة الشك - 2 - 1 - قاعدة منجزية العلم الإجمالي
٤٥ ص
(١٨)
1 - منجزية العمل الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية
٤٥ ص
(١٩)
الإتجاهات في تفسير العلم الإجمالي
٤٦ ص
(٢٠)
تخريجات وجوب الموافقة القطعية
٤٨ ص
(٢١)
2 - جريان الأصول في جميع الأطراف وعدمه
٥٢ ص
(٢٢)
3 - جريان الأصول في بعض الأطراف وعدمه
٥٣ ص
(٢٣)
جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض
٥٨ ص
(٢٤)
2 - أركان منجزية العلم الإجمالي
٦٢ ص
(٢٥)
3 - تطبيقات منجزية العلم الإجمالي
٦٨ ص
(٢٦)
1 - زوال العلم الإجمالي
٦٨ ص
(٢٧)
2 - الاضطرار إلى بعض الأطراف
٧٠ ص
(٢٨)
3 - انحلال العلم الإجمالي بالتفصيلي
٧٢ ص
(٢٩)
4 - الانحلال الحكمي بالإمارات والأصول
٧٤ ص
(٣٠)
5 - اشتراك علمين إجماليين في طرف
٧٥ ص
(٣١)
6 - حكم ملاقي أحد الأطراف
٧٦ ص
(٣٢)
7 - الشبهة غير المحصورة
٧٨ ص
(٣٣)
8 - إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور
٨٣ ص
(٣٤)
9 - العلم الإجمالي بالتدريجيات
٨٦ ص
(٣٥)
10 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
٨٨ ص
(٣٦)
تلخيص للقواعد الثلاث
٩٠ ص
(٣٧)
الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معا الوظيفة العملية في حالة الشك - 3 - 1 - الشك البدوي في الوجوب والحرمة
٩٣ ص
(٣٨)
2 - دوران الأمر بين المحذورين
٩٤ ص
(٣٩)
الوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر الوظيفة العملية في حالة الشك - 4 - التقسيم الرئيسي للأقل والأكثر
١٠٠ ص
(٤٠)
1 - الدوران بين الأقل والأكثر
١٠١ ص
(٤١)
البرهان الأول
١٠١ ص
(٤٢)
البرهان الثاني
١٠٤ ص
(٤٣)
البرهان الثالث
١٠٥ ص
(٤٤)
البرهان الرابع
١٠٦ ص
(٤٥)
البرهان الخامس
١٠٦ ص
(٤٦)
البرهان السادس
١٠٧ ص
(٤٧)
2 - الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط
١٠٩ ص
(٤٨)
3 - دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي
١١١ ص
(٤٩)
4 - دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي
١١٣ ص
(٥٠)
5 - ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر
١١٥ ص
(٥١)
1 - دور الاستصحاب في هذا الدوران
١١٥ ص
(٥٢)
2 - الدوران بين الجزئية والمانعية
١١٦ ص
(٥٣)
3 - الأقل والأكثر في المحرمات
١١٧ ص
(٥٤)
4 - الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر
١١٨ ص
(٥٥)
5 - الشك في إطلاق دخالة الجزء أو الشرط
١١٨ ص
(٥٦)
أ - الشك في الإطلاق لحالة النسيان
١١٩ ص
(٥٧)
ب - الشك في الإطلاق لحالة التعذر
١٢١ ص
(٥٨)
الاستصحاب الأصول العملية - 3 - أدلة الاستصحاب
١٢٥ ص
(٥٩)
الرواية الأولى
١٢٥ ص
(٦٠)
الرواية الثانية
١٢٦ ص
(٦١)
الرواية الثالثة
١٣٣ ص
(٦٢)
الرواية الرابعة
١٣٧ ص
(٦٣)
الاستصحاب أصل أو إمارة
١٣٩ ص
(٦٤)
كيفية الاستدلال بالاستصحاب
١٤٠ ص
(٦٥)
أركان الاستصحاب
١٤٢ ص
(٦٦)
أ - اليقين بالحدوث
١٤٢ ص
(٦٧)
ب - الشك في البقاء
١٤٧ ص
(٦٨)
الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني
١٥٠ ص
(٦٩)
ج - وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
١٥١ ص
(٧٠)
أولا - تطبيقه في الشبهات الموضوعية
١٥١ ص
(٧١)
ثانيا - تطبيقه في الشبهات الحكمية
١٥٢ ص
(٧٢)
د - الأثر العملي
١٥٥ ص
(٧٣)
مقدار ما يثبت الاستصحاب
١٥٩ ص
(٧٤)
عموم جريان الاستصحاب
١٦٣ ص
(٧٥)
تطبيقات
١٦٨ ص
(٧٦)
1 - استصحاب الحكم المعلق
١٦٨ ص
(٧٧)
2 - استصحاب عدم النسخ
١٧٣ ص
(٧٨)
3 - استصحاب الكلي
١٧٥ ص
(٧٩)
4 - الاستصحاب في الموضوعات المركبة
١٨٢ ص
(٨٠)
شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين
١٨٩ ص
(٨١)
الخاتمة في تعارض الأدلة الحلقة الثالثة - 3 - تمهيد
١٩٦ ص
(٨٢)
ما هو التعارض المصطلح؟
١٩٦ ص
(٨٣)
الورود والتعارض
١٩٨ ص
(٨٤)
1 - قاعدة الجمع العرفي
٢٠١ ص
(٨٥)
1 - النظرية العامة للجمع العرفي
٢٠١ ص
(٨٦)
2 - أقسام الجمع العرفي والتعارض غير المستقر
٢٠٣ ص
(٨٧)
الحكومة
٢٠٣ ص
(٨٨)
التقييد
٢٠٥ ص
(٨٩)
التخصيص
٢٠٦ ص
(٩٠)
3 - أحكام عامة للجمع العرفي
٢١٠ ص
(٩١)
4 - نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب
٢١٣ ص
(٩٢)
5 - تطبيقات للجمع العرفي
٢١٦ ص
(٩٣)
2 - التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية
٢٢٣ ص
(٩٤)
تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر
٢٢٧ ص
(٩٥)
3 - حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة
٢٣٢ ص
(٩٦)
1 - روايات العرض على الكتاب
٢٣٢ ص
(٩٧)
2 - روايات العلاج
٢٣٧ ص
(٩٨)
روايات التخيير
٢٣٧ ص
(٩٩)
روايات الترجيح
٢٤١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص

دروس في علم الأصول - السيد محمد باقر الصدر - ج ٣ - الصفحة ٢٠٤ - الحكومة

هذا موجز عما افاده المحقق النائيني (رحمه الله) نكتفي به على مستوى هذه الحلقة تاركين التفاصيل والمناقشات إلى مستوى أعلى من الدراسة.
واما النقطة الثالثة: فتوضيح الحال فيها ان الجزء الذي يراد اجراء الاستصحاب فيه تارة يكون معلوم الثبوت سابقا ويشك في بقائه إلى حين اجراء الاستصحاب، وأخرى يكون معلوم الثبوت سابقا ويعلم بارتفاعه فعلا ولكن يشك في بقائه في فترة سابقة هي فترة تواجد الجزء الآخر من الموضوع، ومثاله الحكم بانفعال الماء فان موضوعه مركب من ملاقاة النجس للماء وعدم كريته، فنفترض ان الماء كان مسبوقا بعدم الكرية ويعلم الآن بتبدل هذا العدم وصيرورته كرا، ولكن يحتمل بقاء عدم الكرية في فترة سابقة هي فترة حصول ملاقاة النجس لذلك الماء.
ففي الحالة الأولى: لا شك في توفر اليقين بالحدوث والشك في البقاء فيجري الاستصحاب.
واما في الحالة الثانية: فقد يستشكل في جريان الاستصحاب في الجزء بدعوى عدم توفر الركن الثاني وهو الشك في البقاء، لأنه معلوم الارتفاع فعلا بحسب الفرض فكيف يجري استصحابه؟. وقد اتجه المحققون في دفع هذا الاستشكال إلى التمييز بين الزمان في نفسه والزمان النسبي اي زمان الجزء الآخر، فيقال: ان الجزء المراد استصحابه إذا لوحظ حاله في عمود الزمان المتصل إلى الآن فهو غير محتمل البقاء للعلم بارتفاعه فعلا، وإذا لوحظ حاله بالنسبة إلى زمان الجزء الآخر فقد يكون مشكوك البقاء إلى ذلك الزمان، مثلا عدم الكرية في المثال المذكور لا يحتمل بقاؤه إلى الآن ولكن يشك في بقائه إلى حين وقوع الملاقاة فيجري استصحابه إلى زمان وقوعها.
وتفصيل الكلام في ذلك: انه إذا كان زمان ارتفاع الجزء المراد استصحابه - وهو عدم الكرية في المثال - معلوما، وكان زمان تواجد
(٢٠٤)