رياض المسائل
(١)
متن (المختصر النافع)
٣ ص
(٢)
تتمة كتاب الحج
٣٠ ص
(٣)
سنن الطواف وآدابه
٣١ ص
(٤)
الوقوف عند الحجر والدعاء
٣١ ص
(٥)
استلام الحجر قبل الطواف
٣٢ ص
(٦)
تقبيل الحجر
٣٥ ص
(٧)
استحباب الإشارة لمن لم يقدر على الاستلام
٣٦ ص
(٨)
الاقتصاد في المشي
٣٧ ص
(٩)
ذكر الله سبحانه في حال الطواف
٣٩ ص
(١٠)
المستجار وما يستحب فعله عنده
٤٠ ص
(١١)
استلام الأركان الأربعة
٤٤ ص
(١٢)
التطوع بثلاثمائة وستين طوافا
٤٦ ص
(١٣)
ما يستحب قراءته في ركعتي الطواف
٤٩ ص
(١٤)
كراهة الكلام فيه بغير الدعاء والقراءة
٤٩ ص
(١٥)
أحكام الطواف، وهي ثمانية الأول: في ركنية الطواف الحج
٥١ ص
(١٦)
لو ترك الطواف ناسيا
٥٢ ص
(١٧)
لو ترك جهالة
٥٦ ص
(١٨)
الثاني: أحكام الشك في عدد الأشواط
٥٧ ص
(١٩)
الثالث: حكم من طاف بغير طهارة
٦٣ ص
(٢٠)
لو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله
٦٣ ص
(٢١)
حكم من مات ولم يطف ولو استنابة
٦٥ ص
(٢٢)
الرابع: في تعجيل السعي بعد الطواف
٦٩ ص
(٢٣)
الخامس: في حكم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين
٧٠ ص
(٢٤)
حكم تقديم طواف النساء على الوقوفين
٧٣ ص
(٢٥)
جواز تقديم الطواف للقارن والمفرد
٧٥ ص
(٢٦)
حكم تقديم طواف النساء للمتمتع أو غيره
٧٧ ص
(٢٧)
حكم تقديم طواف النساء على السعي
٧٨ ص
(٢٨)
السادس: في حكم لبس البرطلة
٧٩ ص
(٢٩)
السابع: وجوب طواف النساء على الكل في الحج بأنواعه
٨١ ص
(٣٠)
الثامن: فيمن نذر أن يطوف على أربع
٨٤ ص
(٣١)
القول في السعي المقدمة، وتشتمل على مندوبات عشرة
٨٦ ص
(٣٢)
كيفية السعي وواجباته
٨٩ ص
(٣٣)
مندوبات السعي
٩٣ ص
(٣٤)
جواز الجلوس في خلاله للراحة
٩٥ ص
(٣٥)
أحكام السعي، وهي أربعة: الأول: في ركنية السعي للحج
٩٦ ص
(٣٦)
الثاني: بطلان السعي بالزيادة عمدا لا سهوا
٩٧ ص
(٣٧)
الشك في عدد الأشواط وأحكامه
١٠٢ ص
(٣٨)
الثالث: في قطع السعي للضرورة
١٠٤ ص
(٣٩)
الرابع: حكم من ظن إتمام السعي فأحل ثم تذكر النقصان
١٠٨ ص
(٤٠)
القول في أحكام منى بعد العود من مكة وجوب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر
١١١ ص
(٤١)
كفارة من بات بغيرها
١١٢ ص
(٤٢)
لو بات بمكة متشاغلا بالعبادة
١١٥ ص
(٤٣)
كفارة من يجب عليه المبيت في الليالي الثلاث فترك ذلك
١١٧ ص
(٤٤)
حد المبيت بمني
١١٨ ص
(٤٥)
قول بعدم جواز دخول مكة حتى يطلع الفجر
١٢٠ ص
(٤٦)
رمي الجمار كيفيته وأحكامه
١٢٢ ص
(٤٧)
وقت الرمي
١٢٦ ص
(٤٨)
حكم قضاء الرمي لمن نساه
١٢٧ ص
(٤٩)
حكم الرمي ليلا
١٣٠ ص
(٥٠)
جواز الرمي عن المعذور نيابة
١٣٠ ص
(٥١)
لو نسى من حصى جمرة حصاة فصاعدا
١٣١ ص
(٥٢)
سنن الرمي وآدابه
١٣٢ ص
(٥٣)
حكم الناسي للرمي كلا أو بعضا
١٣٣ ص
(٥٤)
استحباب قضاء الرمي في القابل لمن نساه
١٣٥ ص
(٥٥)
استحباب الإقامة بالمنى أيام التشريق
١٣٧ ص
(٥٦)
النفر من منى وأحكامه
١٣٧ ص
(٥٧)
استحباب الخطبة للإمام بعد صلاة الظهر
١٤٢ ص
(٥٨)
حكم التكبير بمنى
١٤٢ ص
(٥٩)
تخيير من أدى بمناسكه في العود إلى مكة أو غيرها
١٤٣ ص
(٦٠)
ما يستحب فعله للعائد إلى مكة
١٤٤ ص
(٦١)
استحباب التحصيب للنافر
١٤٨ ص
(٦٢)
استحباب النزول بالمعرس وصلاة ركعتين فيه
١٤٩ ص
(٦٣)
استحباب العزم على العود
١٥٠ ص
(٦٤)
كراهة المجاورة بمكة
١٥١ ص
(٦٥)
كراهة الحج على الإبل الجلالة
١٥٤ ص
(٦٦)
كراهة منع الحاج من السكنى في دور مكة
١٥٤ ص
(٦٧)
كراهة رفع البناء فوق الكعبة
١٥٥ ص
(٦٨)
هل الطواف أفضل أم الصلاة للمجاور وللمقيم بمكة؟
١٥٥ ص
(٦٩)
اللواحق، وهي أربعة: الأول: فيمن أحدث ولجأ إلى الحرم أو أحدث فيه
١٥٧ ص
(٧٠)
الثاني: في إجبار الحجيج على زيارة النبي (ص) إذا تركوها
١٥٨ ص
(٧١)
الثالث: في حدود حرم المدينة وأحكامه
١٦٠ ص
(٧٢)
حكم الصيد في حرم المدينة
١٦٢ ص
(٧٣)
الرابع: استحباب الغسل لدخولها
١٦٣ ص
(٧٤)
استحباب زيارة النبي (ص)
١٦٣ ص
(٧٥)
استحباب زيارة الإمام علي وفاطمة (ع) من عند الروضة
١٦٤ ص
(٧٦)
استحباب زيارة أئمة البقيع (ع)
١٦٥ ص
(٧٧)
التأكيد على زيارة سيد الشهداء وفضلها
١٦٥ ص
(٧٨)
فضل زيارة الامام أبى الحسن الرضا (ع)
١٦٧ ص
(٧٩)
استحباب الصلاة بين القبر الشريف والمنبر
١٦٧ ص
(٨٠)
استحباب صوم الأربعاء والخميس والجمعة للحاجة
١٦٧ ص
(٨١)
استحباب الصلاة ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبى لبابة
١٦٧ ص
(٨٢)
استحباب الصلاة ليلة الخميس عند الأسطوانة وفي المساجد
١٦٨ ص
(٨٣)
اتيان قبور الشهداء خصوصا قبر حمزة (ع)
١٦٨ ص
(٨٤)
في بيان حقيقة العمرة وحكمها وجوب العمرة والأدلة على ذلك
١٧١ ص
(٨٥)
وجوبها بالنذر والاستئجار والفوات وبدخول مكة
١٧٢ ص
(٨٦)
بيان أفعال العمرة الثمانية
١٧٣ ص
(٨٧)
وقت العمرة
١٧٣ ص
(٨٨)
عمرة رجب وفضلها
١٧٤ ص
(٨٩)
التمتع بالعمرة المفردة في أشهر الحج وأحكامه
١٧٤ ص
(٩٠)
اتباع العمرة بأخرى وأحكامه
١٧٧ ص
(٩١)
اجزاء عمرة التمتع عن المفردة المفروضة
١٨٠ ص
(٩٢)
لزوم عمرة التمتع على من ليس من حاضري المسجد الحرام
١٨١ ص
(٩٣)
اشتراط وقوع عمرة التمتع في أشهر الحج
١٨١ ص
(٩٤)
التقصير فيها وأحكامه
١٨١ ص
(٩٥)
كراهة الخروج من مكة لمن دخلها متمتعا
١٨٥ ص
(٩٦)
لو خرج وعاد في شهره
١٨٨ ص
(٩٧)
لو خرج غير محرم بالحج وعاد في غير شهره
١٩١ ص
(٩٨)
اللواحق، وهي ثلاثة: الأول: في الاحصار والصد معنى المصدود
١٩٤ ص
(٩٩)
أحكام المصدود
١٩٦ ص
(١٠٠)
بيان ما يتحقق به الصد
١٩٩ ص
(١٠١)
سقوط الحج المندوب مع الصد دون الواجب
٢٠١ ص
(١٠٢)
وجوب الهدي على المصدود
٢٠٢ ص
(١٠٣)
إناطة التحلل بالهدي ونية التحلل
٢٠٤ ص
(١٠٤)
هل يسقط الهدي لو شرط حله حيث حبسه؟
٢٠٥ ص
(١٠٥)
هل يجزي هدي السياق عن هدي التحلل؟
٢٠٦ ص
(١٠٦)
أحكام المعتمر إذا صدعن مكة
٢٠٩ ص
(١٠٧)
معنى المحصور
٢٠٩ ص
(١٠٨)
إناطة تحلل المحصور ببلوغ الهدي محله
٢١٠ ص
(١٠٩)
بيان ما يحل للمحصور بعد التحلل
٢١٣ ص
(١١٠)
لو بان أن هديه لم يذبح
٢١٩ ص
(١١١)
هل يمسك عما يجب إمساك المحرم عنه؟
٢٢٠ ص
(١١٢)
لو بعث هديه بعد حين
٢٢٢ ص
(١١٣)
لو زال العارض بعد بعثه للهدي
٢٢٣ ص
(١١٤)
حكم المعتمر عند زوال المانع
٢٢٤ ص
(١١٥)
حكم القارن لو أحصر
٢٢٥ ص
(١١٦)
ما يستحب فعله للمحصور
٢٢٧ ص
(١١٧)
الثاني: في الصيد تعريف الحيوان المحرم على المحرم ومناقشته
٢٣٢ ص
(١١٨)
صفة صيد البحر وأحكامه
٢٣٧ ص
(١١٩)
حلية صيد الدجاج الحبشي
٢٣٨ ص
(١٢٠)
جواز قتل الحية والعقرب والفأرة
٢٣٩ ص
(١٢١)
جواز رمي الغراب والحدأة
٢٤١ ص
(١٢٢)
نفي الكفارة في قتل السباع
٢٤٣ ص
(١٢٣)
كفارة قتل الأسد
٢٤٤ ص
(١٢٤)
ثبوت شئ من طعام في قتل الزنبور عمدا
٢٤٦ ص
(١٢٥)
حكم شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة
٢٤٩ ص
(١٢٦)
حرمة صيد البر على المحرم وأقسامه
٢٥٠ ص
(١٢٧)
ما لكفارته بدل على الخصوص، وهو خمسة
٢٥١ ص
(١٢٨)
الأول: النعامة
٢٥١ ص
(١٢٩)
ثبوت الصوم على من لم يجد ثمن البدنة وكيفيته
٢٥٥ ص
(١٣٠)
الثاني: البقرة الوحشية
٢٥٨ ص
(١٣١)
حكم صيد حمار الوحش
٢٥٩ ص
(١٣٢)
الثالث: الظبي
٢٦٠ ص
(١٣٣)
هل الابدال في الأقسام الثلاثة على التخيير؟
٢٦٠ ص
(١٣٤)
حكم صيد الثعلب والأرنب
٢٦٣ ص
(١٣٥)
الرابع: في كسر بيض النعام
٢٦٥ ص
(١٣٦)
ثبوت الصوم على العاجز وكيفيته
٢٦٩ ص
(١٣٧)
الخامس: في كسر بيض القطاة والقبج
٢٧٠ ص
(١٣٨)
حكم العاجز عن كفارة ذلك
٢٧٣ ص
(١٣٩)
ما لا بدل لفديته، وهو خمسة
٢٧٧ ص
(١٤٠)
الحمام وبيان المراد منه
٢٧٧ ص
(١٤١)
كفارة صيد الحمام
٢٧٩ ص
(١٤٢)
كفارة فرخها وبيضها
٢٨٠ ص
(١٤٣)
لو كان الصائد لها محرما في الحرم
٢٨١ ص
(١٤٤)
استواء الحمام الأهلي وحمام الحرم في الحكم
٢٨٣ ص
(١٤٥)
كفارة قتل القطاة
٢٨٥ ص
(١٤٦)
كفارة صيد الظبي والقنفذ واليربوع
٢٨٦ ص
(١٤٧)
كفارة صيد العصفور والقبرة والصعوة
٢٨٧ ص
(١٤٨)
كفارة قتل الجرادة
٢٨٧ ص
(١٤٩)
كفارة إلقاء القملة من جسده
٢٨٩ ص
(١٥٠)
كفارة قتل العظاية
٢٩٠ ص
(١٥١)
لو كان الجراد كثيرا فقتلها جملة
٢٩١ ص
(١٥٢)
لو تعذر التحرز منه
٢٩٢ ص
(١٥٣)
أسباب الضمان: المباشرة للاتلاف وأحكامها
٢٩٣ ص
(١٥٤)
لو أكل ما ذبح في الحل
٢٩٨ ص
(١٥٥)
أحكام الضمان في رمي الصيد
٢٩٩ ص
(١٥٦)
لو جهل حال الصيد
٣٠٢ ص
(١٥٧)
الاختلاف في إمضاء ما يجب في أعضاء الصيد
٣٠٤ ص
(١٥٨)
لو اشترك جماعة في قتل الصيد
٣٠٦ ص
(١٥٩)
لو ضرب طيرا على الأرض فقتله
٣٠٧ ص
(١٦٠)
لو شرب لبن ظبية في الحرم
٣٠٩ ص
(١٦١)
الامساك للصيد وأحكامه
٣١١ ص
(١٦٢)
لو تلف الصيد قبل الارسال
٣١٣ ص
(١٦٣)
لو كان الصيد نائيا عنه
٣١٤ ص
(١٦٤)
لو أمسكه محرم في الحل وذبحه مثله
٣١٥ ص
(١٦٥)
لو كان أحدهما محلا
٣١٥ ص
(١٦٦)
حكم ما يصيده المحرم في الحل
٣١٥ ص
(١٦٧)
الضمان بالتسبيب وصوره وأحكامه
٣١٦ ص
(١٦٨)
هل يشترط مع الإغلاق الهلاك؟
٣١٧ ص
(١٦٩)
ما يجب في تنفير حمام الحرم
٣١٨ ص
(١٧٠)
لو أوقد جماعة نارا فاحترق فيها الصيد
٣٢٠ ص
(١٧١)
لو دل على صيد أو أغرى كلبه فقتله
٣٢١ ص
(١٧٢)
أحكام الصيد، وهي مسائل: الأولى: ما يلزم المحرم في الحرم
٣٢٢ ص
(١٧٣)
الثانية: ضمان الصيد بقتله عمدا وسهلا وجهلا
٣٢٦ ص
(١٧٤)
الثالثة: لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله
٣٣١ ص
(١٧٥)
الرابعة: هل يملك المحرم شيئا من الصيد
٣٣٢ ص
(١٧٦)
الخامسة: لو اضطر المحرم إلى أكل الصيد
٣٣٣ ص
(١٧٧)
لو كان عنده مع الصيد ميتة
٣٣٣ ص
(١٧٨)
السادسة: فداء الصيد المملوك وغير المملوك
٣٣٦ ص
(١٧٩)
السابعة: لزوم ذبح أو نحر كل ما يلزم المحرم
٣٣٨ ص
(١٨٠)
الثامنة: ما يجب على العاجز عن أداء الفدية
٣٤٢ ص
(١٨١)
اللواحق، وهي مسائل: حدود الحرم وحكم الصيد فيه
٣٤٤ ص
(١٨٢)
هل يحرم على المحل الصيد وهو يؤم الحرم؟
٣٤٥ ص
(١٨٣)
لو أصابه في الحل فدخل الحرم فمات
٣٤٦ ص
(١٨٤)
كراهة الصيد بين البريد والحرم
٣٤٩ ص
(١٨٥)
استحباب الصدقة لكسر قرن الصيد أو إصابة عينه
٣٥١ ص
(١٨٦)
لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحل أو بالعكس
٣٥١ ص
(١٨٧)
أحكام إدخال الصيد في الحرم
٣٥٣ ص
(١٨٨)
وجوب حفظ المقصوص حتى يكمل ريشه
٣٥٤ ص
(١٨٩)
هل يحرم حمام الحرم في الحل؟
٣٥٥ ص
(١٩٠)
حكم نتف ريشة من طير الحرم
٣٥٧ ص
(١٩١)
اعتبار ما يذبح من الصيد في الحرم ميتة
٣٥٨ ص
(١٩٢)
حكم ما يذبحه المحل في الحل
٣٥٨ ص
(١٩٣)
هل يملك المحل صيدا في الحرم؟
٣٥٩ ص
(١٩٤)
الثالث: في باقي المحظورات الأول: الاستمتاع بالنساء
٣٦١ ص
(١٩٥)
بيان ما يترتب على الجماع قبل أحد الموقفين
٣٦١ ص
(١٩٦)
هل الحجة الثانية عقوبة أم فريضة؟
٣٦٤ ص
(١٩٧)
أحكام إكراه الزوجة المحرمة ومطاوعتها
٣٦٧ ص
(١٩٨)
لو كان الجماع بعد الوقوف بالمشعر
٣٧٢ ص
(١٩٩)
كفارة الاستمناء بيده
٣٧٣ ص
(٢٠٠)
كفارة مواقعة المولى أمته المحرمة بإذنه
٣٧٥ ص
(٢٠١)
كفارة الجماع قبل طواف الزيارة
٣٧٨ ص
(٢٠٢)
لو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع
٣٨٠ ص
(٢٠٣)
لو عقد محرم لمحرم على امرأة ودخل بها
٣٨٣ ص
(٢٠٤)
لو كان العاقد محلا
٣٨٤ ص
(٢٠٥)
كفارة من جامع في إحرام العمرة قبل السعي
٣٨٥ ص
(٢٠٦)
كفارة من أمنى بنظره إلى غير أهله
٣٨٨ ص
(٢٠٧)
كفارة من أمنى بنظره إلى أهله
٣٩٠ ص
(٢٠٨)
كفارة من مس أهله بشهوة
٣٩١ ص
(٢٠٩)
كفارة تقبيل الأهل بشهوة
٣٩٢ ص
(٢١٠)
كفارة الإمناء عن ملاعبة أو استماع لصوت امرأة
٣٩٤ ص
(٢١١)
الثاني: استعمال الطيب
٣٩٥ ص
(٢١٢)
جواز استعمال خلوق الكعبة وإن مازجه الزعفران
٤٠٠ ص
(٢١٣)
الثالث: تقليم الأظفار
٤٠٣ ص
(٢١٤)
هل تعدد الكفارة بتعدد مجلس القلم؟
٤٠٥ ص
(٢١٥)
لو أفتاه مفت بالقلم فأدمى ظفره
٤٠٦ ص
(٢١٦)
الرابع: لبس المخيط
٤٠٧ ص
(٢١٧)
لو لبس عدة ثياب في مكان واحد
٤٠٨ ص
(٢١٨)
الخامس: حلق الرأس
٤٠٩ ص
(٢١٩)
كفارة نتف الإبطين
٤١٢ ص
(٢٢٠)
التصدق لما يسقط من لحيته أو رأسه بالمس
٤١٤ ص
(٢٢١)
لو كان سقوط الشعر بسبب الوضوء للصلاة
٤١٦ ص
(٢٢٢)
السابع: التظليل سائرا
٤١٧ ص
(٢٢٣)
كفارة تغطية الرأس
٤١٩ ص
(٢٢٤)
التاسع: الجدال
٤٢١ ص
(٢٢٥)
كفارة استعمال الدهن الطيب
٤٢٥ ص
(٢٢٦)
كفارة قلع الضرس
٤٢٦ ص
(٢٢٧)
مسائل متنوعة: الأولى: في قلع شجر الحرم وأحكامه
٤٢٧ ص
(٢٢٨)
الثانية: تكرر الكفارة بتكرر الوطئ
٤٣٠ ص
(٢٢٩)
لو تكرر اللبس أو الطيب
٤٣٣ ص
(٢٣٠)
الثالثة: إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه
٤٣٥ ص
(٢٣١)
سقوط الكفارة عن الناسي والجاهل إلا الصيد
٤٣٥ ص
(٢٣٢)
كتاب الجهاد الجهاد لغة وشرعا
٤٣٨ ص
(٢٣٣)
فيمن يجب عليه الجهاد الجهاد فرض كفائي
٤٣٩ ص
(٢٣٤)
شروط من يجب عليه الجهاد
٤٤٠ ص
(٢٣٥)
الجهاد مع وجود الإمام العادل
٤٤٣ ص
(٢٣٦)
حكم الجهاد مع الجائر
٤٤٤ ص
(٢٣٧)
حكم من عجز عن الجهاد وقدر على الاستنابة
٤٤٥ ص
(٢٣٨)
لو استناب مع القدرة
٤٤٧ ص
(٢٣٩)
المرابطة معناها وأحكامها
٤٤٨ ص
(٢٤٠)
لو عجز عن المرابطة بنفسه
٤٥٠ ص
(٢٤١)
وجوب المرابطة بالنذر وما يتعلق به
٤٥١ ص
(٢٤٢)
لو أخذ من غيره شيئا ليرابط له
٤٥٢ ص
(٢٤٣)
فيمن يجب جهاده الأول: البغاة
٤٥٣ ص
(٢٤٤)
وجوب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا
٤٥٦ ص
(٢٤٥)
حكم من كان له فئة أولم يكن
٤٥٧ ص
(٢٤٦)
حكم أموال البغاة
٤٦٠ ص
(٢٤٧)
هل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل؟
٤٦١ ص
(٢٤٨)
الثاني: أهل الكتاب
٤٦٤ ص
(٢٤٩)
فيمن تؤخذ الجزية منه
٤٦٧ ص
(٢٥٠)
مقدار الجزية
٤٧١ ص
(٢٥١)
حكم وضع الجزية على الرؤوس أو الأرض أو الجمع بينهما
٤٧٣ ص
(٢٥٢)
إذا أسلم الذمي قبل حلول الحول
٤٧٦ ص
(٢٥٣)
أخذ الجزية من تركة الذمي لو مات
٤٧٧ ص
(٢٥٤)
شرائط الذمة
٤٧٧ ص
(٢٥٥)
مسألتان: الأولى: جواز أخذ الجزية من أثمان المحرمات
٤٨٥ ص
(٢٥٦)
الثانية: فيمن يستحق الجزية
٤٨٦ ص
(٢٥٧)
الثالث: من ليس لهم كتاب كيفية قتال الامام للكفار
٤٨٩ ص
(٢٥٨)
دعوتهم إلى الاسلام قبل القتال
٤٩٠ ص
(٢٥٩)
حكم المهادنة والصلح مع الكفار
٤٩١ ص
(٢٦٠)
فيمن يتولى عقد المهادنة
٤٩٤ ص
(٢٦١)
حكم ذم الواحد من المسلمين لواحد من الكفار
٤٩٤ ص
(٢٦٢)
حكم من دخل بين المسلمين بشبهة الأمان
٤٩٦ ص
(٢٦٣)
الفرار من الحرب وما يتعلق به من أحكام
٤٩٦ ص
(٢٦٤)
جواز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح
٤٩٩ ص
(٢٦٥)
حكم المحاربة بإلقاء النار
٥٠٠ ص
(٢٦٦)
حكم المحاربة بإلقاء السم
٥٠١ ص
(٢٦٧)
التترس وأحكامه
٥٠٢ ص
(٢٦٨)
حكم قتال نساء الكفار
٥٠٤ ص
(٢٦٩)
حكم التمثيل بأهل الحرب
٥٠٥ ص
(٢٧٠)
حكم القتال في الأشهر الحرم
٥٠٥ ص
(٢٧١)
كراهة القتال قبل الزوال
٥٠٧ ص
(٢٧٢)
كراهة التبييت وعرقوبة الدابة
٥٠٨ ص
(٢٧٣)
كراهة المبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام
٥١٠ ص
(٢٧٤)
في قسمة الفئ لو غنم المشركون أموال المسلمين ثم ارتجعوها
٥٢٣ ص
(٢٧٥)
لو عرف بذلك بعد القسمة
٥٢٥ ص
(٢٧٦)
في أحكام الأسارى حكم الأطفال من الأسارى
٥٢٧ ص
(٢٧٧)
كيفية قتل الأسارى حيث يجوز ذلك
٥٢٩ ص
(٢٧٨)
التخيير بين المن والفداء والاسترقاق
٥٢٩ ص
(٢٧٩)
هل يسقط التخيير باسلامهم؟
٥٣٢ ص
(٢٨٠)
عدم جواز قتل الأسير العاجز عن المشي
٥٣٣ ص
(٢٨١)
عدم جواز قتل الأسير بعد الذمام له
٥٣٤ ص
(٢٨٢)
كراهة القتل صبرا وبيان المراد منه
٥٣٤ ص
(٢٨٣)
وجوب دفن المسلم دون الكافر
٥٣٥ ص
(٢٨٤)
لو اشتبه المسلم بالكافر
٥٣٦ ص
(٢٨٥)
تبعية الطفل لوالديه في الاحكام
٥٣٧ ص
(٢٨٦)
لحوق الولد بأشرف أبويه
٥٣٨ ص
(٢٨٧)
حكم الحربي لو أسلم في دار الحرب
٥٤٠ ص
(٢٨٨)
حكم العبد لو أسلم في دار الحرب
٥٤١ ص
(٢٨٩)
في أحكام الأرضين أرض الخراج
٥٤٢ ص
(٢٩٠)
كيفية صرف حاصلها
٥٤٥ ص
(٢٩١)
حكم ما كان منها مواتا وقت الفتح
٥٤٦ ص
(٢٩٢)
أرض الجزية
٥٤٨ ص
(٢٩٣)
الأراضي التي أسلم أهلها طوعا
٥٥٠ ص
(٢٩٤)
الأراضي التي ترك أهلها عمارتها
٥٥١ ص
(٢٩٥)
أراضي الموات التي سبق إليها سابق فأحياها
٥٥١ ص
 
١ ص
٢ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص

رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٧ - الصفحة ٤٧٧ - شرائط الذمة

للإمام أكثر من الجزية، إن شاء الإمام وضعها على رؤوسهم، وليس في أموالهم شئ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ (١).
أقول: ونحوه صحيح آخر لراويه (٢).
وأجاب عنهما في المنتهى بعد أن استدل بهما للمنع بأنا نقول بموجبهما، ونحملهما على ما إذا صالحهم على قدر معين، فإن شاء أخذ من رؤوسهم ولا شئ له حينئذ على أرضهم وبالعكس، وليس فيهما دلالة على المصالحة على أن يأخذ من رؤوسهم وأرضهم ابتداء (٣).
وكلامه هذا - كما ترى - ظاهر، بل صريح في أن محل النزاع إنما هو تقسيط الجزية على الرؤوس والأرض معا ابتداء، وأنه لو تصالح معهم على أحدهما فليس له الأخذ بالأخرى اتفاقا، مع أن المستفاد من كلامه في المختلف أن جواز تقسيط الجزية الواحدة عليهما ليس محل خلاف، وإنما هو في تقسيط الجزيتين عليهما مطلقا ولو بعد أن صالح على جزية واحدة على أحدهما ابتداء.
وعلى هذا فلم يتشخص محل النزاع هو ما في المختلف أو ما في المنتهى؟
ولكن إطلاق نحو المتن يعمهما، فيعمهما القول بالمنع والجواز.
فما في المتن من الجواز كذلك أقوى، لما مر في المنتهى؟ مضافا إلى الأصل، والاطلاقات السليمة عما يصلح للمعارضة، عدا الصحيحين المشار إليهما، وليس فيهما الدلالة على المنع في محل النزاع أصلا، وهو تقسيط الجزية الواحدة على الأمرين، أو أخذ جزيتين عليهما ابتداء أو مطلقا.

(١) مختلف الشيعة: كتاب الجهاد في أحكام أهل الذمة ج ١ ص ٣٣٤ س ٢٠.
(٢) وسائل الشيعة: ب ٦٨ من أبواب جهاد العدو ح ٣ ج ١١ ص ١١٤.
(٣) منتهى المطلب: كتاب الجهاد في الجزية وأحكامها ج ٢ ص ٩٦٦ س ٢٨.
(٤٧٧)