تحريرات في الأصول
(١)
المقصد التاسع: في البراءة مقدمة وفيها أمور: الامر الأول: حول تقسيم أحوال المكلف
٥ ص
(٢)
الامر الثاني: في أنه لا مناسبة لذكر الحكومة وأنحائها هنا
٨ ص
(٣)
الامر الثالث: في أصولية مسألة البراءة مطلقا
٩ ص
(٤)
أدلة الأصوليين على البراءة الاستدلال بالكتاب الكريم
١٣ ص
(٥)
الاستدلال بالسنة
١٧ ص
(٦)
الطائفة الأولى: الروايات ضعيفة السند
١٧ ص
(٧)
منها: حديث الحجب
١٧ ص
(٨)
بقي شئ: حول شمول حديث الحجب للشبهتين الموضوعية والحكمية
١٩ ص
(٩)
منها: حديث السعة
٢٠ ص
(١٠)
منها: حديث كل شئ مطلق
٢١ ص
(١١)
إفادة: فيما يدل على اختصاص حديث الاطلاق بالحلية الظاهرية
٢٦ ص
(١٢)
منها: حديث الحل
٢٦ ص
(١٣)
الطائفة الثانية: الروايات القابلة للاعتماد عليها سندا
٣٠ ص
(١٤)
منها: معتبر عبد الاعلى بن أعين
٣٠ ص
(١٥)
منها: معتبر ابن الطيار
٣١ ص
(١٦)
منها: معتبر عبد الاعلى
٣١ ص
(١٧)
منها: معتبر عبد الرحمان بن الحجاج
٣٢ ص
(١٨)
تذنيب: في أن الغفلة عذر في الاحكام دون الموضوعات
٣٥ ص
(١٩)
منها: معتبر عبد الصمد بن بشير
٣٦ ص
(٢٠)
منها: معتبر عبد الله بن سنان
٣٨ ص
(٢١)
حول الاستدلال بحديث الرفع على البراءة
٤٠ ص
(٢٢)
الجهة الأولى: في السند
٤٠ ص
(٢٣)
الجهة الثانية: في الدلالة
٤٤ ص
(٢٤)
تحصيل وتحقيق
٤٩ ص
(٢٥)
الجهة الثالثة: في اشتمال الحديث على المجاز وعدمه
٥٢ ص
(٢٦)
المقام الأول: في أصل اشتماله على المجاز
٥٣ ص
(٢٧)
ذنابة: في أن جعل الحكم على الطبيعة لا ينافي المجاز في الاسناد
٥٦ ص
(٢٨)
بقي شئ: في انحصار المجاز بالفقرة الأولى
٥٧ ص
(٢٩)
المقام الثاني: في بيان المصحح لاسناد الرفع
٥٨ ص
(٣٠)
المسلك الأول: ما سلكه الشيخ الأعظم الأنصاري
٥٨ ص
(٣١)
المسلك الثاني: مسلك اختلاف الفقرات في الرفع
٦١ ص
(٣٢)
وهنا عويصات:
٦٣ ص
(٣٣)
تكميل: حول النسبة بين الحديث والأدلة الأولية
٦٨ ص
(٣٤)
توضيح: حول محتملات الحديث الشريف
٧٠ ص
(٣٥)
بقي شئ: حول مختار الوالد المحقق مد ظله
٧١ ص
(٣٦)
المسلك الثالث: ما أبدعناه في المسألة
٧٢ ص
(٣٧)
خاتمة الكلام: بيان نسبة بين حديث الرفع وأخبار الاحتياط
٧٦ ص
(٣٨)
الجهة الرابعة: وفيها مسائل ثلاث حول اختصاص الحديث بمورد الامتنان
٧٩ ص
(٣٩)
إيقاظ: حول جواب إشكال ارتفاع الضمان عند الاتلاف ونحوه
٨٦ ص
(٤٠)
توضيح وتوجيه: حول دوران الرفع مدار العناوين التسعة في حديث الرفع
٩٠ ص
(٤١)
تحقيق بديع: في جواب إشكال الالتزام برفع مطلق الآثار
٩١ ص
(٤٢)
الجهة الخامسة: في محاذير رفع مطلق الآثار وأجوبتها
٩٤ ص
(٤٣)
الجهة السادسة: في شمول الحديث لموارد سوء الاختيار وعدمه
٩٨ ص
(٤٤)
تذنيب: في شمول الحديث للجهل بكافة أنحائه
١٠٠ ص
(٤٥)
الجهة السابعة: حول شمول الحديث للأمور العدمية
١٠١ ص
(٤٦)
الجهة الثامنة: حول تصحيح الحديث للمركبات الفاقدة لجزء أو شرط أو عدم مانع
١٠٣ ص
(٤٧)
المسألة الأولى: في نسيان الجزء أو الشرط أو المانع في العبادات
١٠٤ ص
(٤٨)
بقي شئ: في أنحاء النسيان وأحكامها
١٠٦ ص
(٤٩)
تذنيب: في عدم الفرق بين نسيان الجزء والشرط والمانع
١٠٩ ص
(٥٠)
تتميم: حول حكم بعض أقسام الناسين
١١٠ ص
(٥١)
ذنابة: في حكم نسيان الجزء أو الشرط أو المانع في المعاملات
١١٢ ص
(٥٢)
بحث وتحقيق: في حكم نسيان الجزء الركني الدخيل في صدق الطبيعة
١١٣ ص
(٥٣)
المسألة الثانية: في ترك الجزء والشرط أو إيجاد المانع إكراها واضطرارا
١١٥ ص
(٥٤)
تذنيب: في الاشكال على التمسك بحديث الرفع هنا وجوابه
١١٨ ص
(٥٥)
تنبيه: في توهم اختصاص الحديث بالاكراه والاضطرار المستوعبين وجوابه
١١٩ ص
(٥٦)
بقي شئ: في أن الدليل الخاص قد يقتضي عدم الاجزاء هنا
١٢١ ص
(٥٧)
المسألة الثالثة: في ترك المركب العبادي الموقت أو المعاملي
١٢٢ ص
(٥٨)
بقي شئ: في الغفلة واشتراط شئ غير مقصود عن توجه والتفات
١٢٥ ص
(٥٩)
المسألة الرابعة: حول تفصيل المحقق الحائري عند الشك في المانعية
١٢٥ ص
(٦٠)
منع قيام الاجماع على الاخذ بالبراءة
١٢٦ ص
(٦١)
الاستدلال بالعقل على البراءة
١٢٨ ص
(٦٢)
الجهة الأولى: في انقسام البراءة إلى شرعية وعقلية وعقلائية
١٢٨ ص
(٦٣)
الجهة الثانية: حول تمامية كبرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان
١٣٠ ص
(٦٤)
بحث وتحصيل: حول مشكلة العقاب بلا بيان
١٣١ ص
(٦٥)
بحث وتحقيق: في منع قاعدة قبح العقاب عقلا، لا عرفا وعقلائيا
١٣٤ ص
(٦٦)
تذنيب: حول جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
١٣٥ ص
(٦٧)
تذنيب آخر: وفيه مناقشة عقلية لقاعدة قبح العقاب بلا بيان
١٣٧ ص
(٦٨)
الجهة الثالثة: حول نسبة القاعدة مع قاعدة لزوم دفع الضرر
١٤٠ ص
(٦٩)
وهم ودفع: حول ورود قاعدة قبح العقاب على قاعدة دفع الضرر
١٤١ ص
(٧٠)
تنبيه: حول المراد من (الضرر) في القاعدة
١٤٢ ص
(٧١)
التحقيق في قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل
١٤٣ ص
(٧٢)
بقي شئ: في أن وجوب دفع الضرر ليس نفسيا وغيريا ولا طريقيا
١٤٥ ص
(٧٣)
تذنيب: حول التمسك بعدم الوصول وبالاستصحاب لاثبات البراءة
١٤٦ ص
(٧٤)
أدلة الأخباريين على الاحتياط أما الآيات
١٤٨ ص
(٧٥)
وأما السنة
١٥٥ ص
(٧٦)
الطائفة الأولى: ما تدل على الرد إلى الله وإلى أهل البيت
١٥٥ ص
(٧٧)
الطائفة الثانية: الاخبار المتضمنة للامر بالتوقف
١٥٩ ص
(٧٨)
جولة وتحقيق: في المراد من الامر بالتوقف
١٦٢ ص
(٧٩)
الطائفة الثالثة: الاخبار الامرة بالاحتياط والمتضمنة له
١٦٥ ص
(٨٠)
حول استلزام أدلة الاحتياط للدور
١٧٢ ص
(٨١)
حكم التعارض بين أخبار البراءة والاحتياط
١٧٤ ص
(٨٢)
تذنيب: حول النسبة بين أدلة البراءة والاحتياط
١٧٦ ص
(٨٣)
الطائفة الرابعة: المآثير الامرة بطرح المشتبه وما فيه الريب
١٧٧ ص
(٨٤)
الطائفة الخامسة: ما تشتمل على أن (لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه)
١٧٩ ص
(٨٥)
وأما العقل
١٨٢ ص
(٨٦)
شبهات وتفصيات
١٨٥ ص
(٨٧)
فذلكة البحث: في لزوم الاحتياط عقلا
١٩١ ص
(٨٨)
الايراد على وجوب الاحتياط
١٩٤ ص
(٨٩)
تذنيب: حول أصالة الحظر
١٩٨ ص
(٩٠)
وهنا تنبيهات التنبيه الأول: في حدود جريان البراءة
٢٠١ ص
(٩١)
التنبيه الثاني: في صور الشك في الشبهات الموضوعية وأحكامها
٢٠٢ ص
(٩٢)
الصورة الأولى: فيما لو تعلق الامر أو النهي بنفس الطبيعة
٢٠٤ ص
(٩٣)
بقي بحث: حول الاستدلال بأن ترك الطبيعة بترك جميع الافراد
٢٠٥ ص
(٩٤)
الصورة الثانية: فيما لو تعلق الامر أو النهي بالعموم الاستغراقي
٢٠٦ ص
(٩٥)
الصورة الثالثة: فيما لو تعلقا بالعموم المجموعي
٢٠٧ ص
(٩٦)
تذنيب: حول جريان البراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية
٢٠٩ ص
(٩٧)
بقي أمران: أحدهما: في تصوير المنهي في العام المجموعي
٢١٠ ص
(٩٨)
ثانيهما: حول كفاية ترك الطبيعة في تحقق الامتثال في بعض الصور
٢١١ ص
(٩٩)
الصورة الرابعة: فيما لو تعلق الامر أو النهي بالعناوين الاشتقاقية
٢١٢ ص
(١٠٠)
التنبيه الثالث: في عدم جريان البراءة مع وجود الأصل المقدم عليها
٢١٥ ص
(١٠١)
بقي شئ: حول حكومة الاستصحاب على البراءة دائما
٢١٦ ص
(١٠٢)
وبقي أمر آخر: في تقدم قاعدة الاشتغال على البراءة
٢١٩ ص
(١٠٣)
التنبيه الرابع: حول حسن الاحتياط عقلا
٢٢١ ص
(١٠٤)
بقيت أمور: الامر الأول: حول الاحتياط في التوصليات
٢٢٢ ص
(١٠٥)
الامر الثاني: حول الاحتياط في التعبديات
٢٢٥ ص
(١٠٦)
بقي تنبيه: وفيه إشكال صغروي على رجحان الاحتياط
٢٢٧ ص
(١٠٧)
الامر الثالث: في المراد من أوامر أخبار الاحتياط
٢٢٨ ص
(١٠٨)
بقي شئ: في أن حسن الاحتياط إضافي لا حقيقي
٢٣٠ ص
(١٠٩)
خاتمة المطاف في أخبار (من بلغ)
٢٣١ ص
(١١٠)
التنبيه الخامس: في حكم دوران الامر بين التعيين والتخيير
٢٣٧ ص
(١١١)
وهنا أمور: أحدها: حول جريان البراءة عن التكليف التخييري
٢٣٧ ص
(١١٢)
بقي شئ: في كفاية رفع أحد أطراف الوجوب التخييري
٢٣٨ ص
(١١٣)
ثانيها: في أقسام دوران الامر بين التعيين والتخيير
٢٤٠ ص
(١١٤)
ثالثها: في حكومة الأصول الرافعة للشك على التخيير
٢٤٢ ص
(١١٥)
تنبيه: ربما يتمسك بالاستصحاب لاثبات التعيين، ويعد ذلك من وجوه
٢٤٢ ص
(١١٦)
بقي شئ: في عدم كفاية استصحاب التعيينية أو التخييرية
٢٤٣ ص
(١١٧)
أحكام أقسام دوران الامر بين التعيين والتخيير: القسم الأول: الدوران من جانب واحد
٢٤٤ ص
(١١٨)
بقي شئ: حول مختار المحقق العراقي من الاشتغال ورده
٢٤٧ ص
(١١٩)
حكم الفرض غير الرئيسي من القسم الأول
٢٤٨ ص
(١٢٠)
بيان آخر لوجوب الاحتياط عند الدوران بين التعيين والتخيير
٢٤٨ ص
(١٢١)
تقريبنا للزوم الاحتياط في المقام
٢٤٩ ص
(١٢٢)
القسم الثاني: الدوران في التكليف النفسي
٢٥٠ ص
(١٢٣)
القسم الثالث: الدوران في التكليف الارشادي
٢٥٢ ص
(١٢٤)
القسم الرابع: الدوران في الامر الغيري
٢٥٤ ص
(١٢٥)
القسم الخامس: الدوران في الأوامر الترخيصية
٢٦٠ ص
(١٢٦)
القسم السادس: الدوران في الأوامر الطريقية الامضائية
٢٦٠ ص
(١٢٧)
التنبيه السادس: في الشك في أن المتعلق صرف الوجود أو الوجود الساري
٢٦٤ ص
(١٢٨)
التنبيه السابع: في دوران الامر بين العيني والكفائي
٢٦٥ ص
(١٢٩)
تذنيب: حول أمثلة الدوران بين العيني والكفائي
٢٧٠ ص
(١٣٠)
تنبيه: في حكم الدوران بين العيني المباشري والأعم
٢٧١ ص
(١٣١)
التنبيه الثامن: في دوران الامر بين الوجوب الأولي والثانوي
٢٧٢ ص
(١٣٢)
التنبيه التاسع: في دوران الامر بين المحذورين
٢٧٥ ص
(١٣٣)
وقبل الخوض في مسائله نشير إلى أمور: الامر الأول: في شمول البحث للدوران بين الحرامين
٢٧٥ ص
(١٣٤)
الامر الثاني: في الخروج عن محل النزاع مع وجود ما يعين أحد الطرفين
٢٧٦ ص
(١٣٥)
الامر الثالث: في أقسام دوران الامر بين محذورين
٢٧٨ ص
(١٣٦)
المسألة الأولى: في تساوي المحذورين من حيث الأهمية
٢٧٩ ص
(١٣٧)
بقي شئ: حول إمكان الامتثال عند الدوران بين محذورين
٢٨٤ ص
(١٣٨)
تذنيب: في وجوب الموافقة الالتزامية في المقام
٢٨٦ ص
(١٣٩)
تحقيق: في عدم الفرق بين المحذورين الشرعيين والعقليين والمختلفين
٢٨٧ ص
(١٤٠)
إيقاظ: في ثمرة جريان القاعدة الشرعية
٢٨٨ ص
(١٤١)
المسألة الثانية: في اختلاف المحذورين من حيث الأهمية
٢٨٩ ص
(١٤٢)
وفيها جهات: اولاها: في ميزان ترجح أحد المحذورين
٢٨٩ ص
(١٤٣)
ثانيتها: حول دخول هذه المسألة في الدوران بين التعيين والتخيير
٢٩٠ ص
(١٤٤)
ثالثتها: في ترجح ما لا تجري البراءة فيه خاصة على الاخر
٢٩١ ص
(١٤٥)
المسألة الثالثة: في تعدد الوقائع المقتضي لتعدد التكليف
٢٩٤ ص
(١٤٦)
تتميم: في بيان كيفية الموافقة الاحتمالية في المقام
٢٩٧ ص
(١٤٧)
تذنيب: في دوران الاحكام الوضعية بين محذورين
٢٩٧ ص
(١٤٨)
إعادة وإفادة: في تعين التخيير البدوي في المقام
٢٩٨ ص
(١٤٩)
بقي شئ: في تردد صوم شهر ما بين الحرمة والوجوب
٢٩٩ ص
(١٥٠)
المقصد العاشر: في الاشتغال تمهيد: حول الشك في المكلف به
٣٠١ ص
(١٥١)
وفيها جهات: الجهة الأولى: في أنحاء الشكوك في المقام
٣٠٢ ص
(١٥٢)
الجهة الثانية: حول العناوين المذكورة في المقام
٣٠٣ ص
(١٥٣)
تذييل: تحقيق حول العلم الاجمالي هنا وما مر في القطع
٣٠٦ ص
(١٥٤)
تنبيه: حول خروج العلم الاجمالي بالامتثال عن محل النزاع
٣٠٩ ص
(١٥٥)
الجهة الثالثة: وفيها إشارة إلى حقيقة العلم الاجمالي
٣١٠ ص
(١٥٦)
المسألة الأولى: إمكان الترخيص في أطراف الشبهة الحكمية تمهيد: حول تقريب بديع لوجوب الاحتياط
٣١٣ ص
(١٥٧)
بقي شئ: في بيان ما يوجب الاحتياط عند العلم الاجمالي
٣١٤ ص
(١٥٨)
المقام الأول: حول معقولية الترخيص بالنسبة إلى جميع الأطراف
٣١٦ ص
(١٥٩)
تنبيه: في بعض ما لا ينبغي الخوض فيه هنا
٣٢٣ ص
(١٦٠)
المقام الثاني: حول ما يتعلق بحدود ترخيص الشرع تصديقا في الشبهات الحكمية
٣٢٥ ص
(١٦١)
الصورة الأولى: ما إذا علم علما وجدانيا بالحكم والتكليف
٣٢٧ ص
(١٦٢)
الصورة الثانية: ما لو علم بالحجة إجمالا
٣٢٩ ص
(١٦٣)
بقي شئ: دفع شبهة عقلائية عن جريان الأصول في مجموع الأطراف
٣٣٤ ص
(١٦٤)
تنبيه: حول موارد العلم الاجمالي بالبطلان
٣٣٦ ص
(١٦٥)
تذنيبان: أحدهما: وفيه بيان بديع لامكان الترخيص في أطراف الشبهات الحكمية
٣٣٨ ص
(١٦٦)
ثانيهما: في الفارق بين تجويز العلامة الخراساني للترخيص وبين تجويزنا
٣٤١ ص
(١٦٧)
المسألة الثانية: حول الشبهات الموضوعية تمهيد
٣٤٤ ص
(١٦٨)
امتيازات بين الشبهات الحكمية والموضوعية في العلم الاجمالي
٣٤٤ ص
(١٦٩)
المقام الأول: في الترخيص بالامارات والطرق
٣٤٨ ص
(١٧٠)
تنبيه: وفيه استدلال بالاخبار العلاجية على حجية الخبر والبينة
٣٥١ ص
(١٧١)
توجيه: في إبطال توهم تعارض البينتين هنا
٣٥٢ ص
(١٧٢)
المقام الثاني: في الأصول المحرزة
٣٥٣ ص
(١٧٣)
تذييل: حول القواعد الجارية في مقام الامتثال في أطراف العلم الاجمالي
٣٦١ ص
(١٧٤)
بقي شئ: حول التمسك بقاعدة التجاوز
٣٦٥ ص
(١٧٥)
تتميم: حول جريان قاعدتي الحل والطهارة في أطراف العلم الاجمالي
٣٧١ ص
(١٧٦)
بقي شئ
٣٧٣ ص
(١٧٧)
تذنيبات وتنبيهات التنبيه الأول: حول جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي
٣٧٥ ص
(١٧٨)
وجوه الترخيص في بعض الأطراف دون بعض
٣٧٩ ص
(١٧٩)
بقي شئ: في تحديد محل جريان الأصل في بعض الأطراف
٣٨٥ ص
(١٨٠)
تنبيه: حول استدلال المحقق العراقي على منع جريان الأصل النافي للتكليف
٣٨٦ ص
(١٨١)
التنبيه الثاني: في إمكان الالتزام بالتخيير العقلي أو الشرعي في المعلوم بالاجمال
٣٨٨ ص
(١٨٢)
الوجوه الاثباتية للالتزام بالتخيير في الأطراف
٣٩١ ص
(١٨٣)
التنبيه الثالث: حول مختار الحدائق من تقييد الطهارة والنجاسة بالعلم
٣٩٦ ص
(١٨٤)
التنبيه الرابع: حول معارضة الاستصحاب لقاعدة الحل
٣٩٨ ص
(١٨٥)
التنبيه الخامس: في أن تدريجية الأطراف لا تضر بالتنجيز
٤٠١ ص
(١٨٦)
تذنيب: حول وجوب التحفظ على المقدمات المفوتة
٤٠٥ ص
(١٨٧)
التنبيه السادس: حول صور تنجيز العلم الاجمالي في المسائل المالية
٤٠٦ ص
(١٨٨)
تذنيب: في بعض صور العلم الاجمالي باشتغال الذمة
٤١٧ ص
(١٨٩)
التنبيه السابع: في الشبهة غير المحصورة
٤٢٠ ص
(١٩٠)
وهنا نكات
٤٢٠ ص
(١٩١)
بقي شئ: حول بيان بديع لشيخ مشايخنا في (الدرر)
٤٢٤ ص
(١٩٢)
بقي تذنيب: حول أدلة الترخيص
٤٢٧ ص
(١٩٣)
ذنابة: حول التفصيل بين الشبهة المحصورة وغيرها
٤٢٨ ص
(١٩٤)
تنبيه: في صيرورة الشبهة لا شبهة، كالعلم
٤٣٢ ص
(١٩٥)
تكميل: حول ترخيص المخالفة القطعية في غير المحصورة
٤٣٣ ص
(١٩٦)
تتمة: في الشبهة الوجوبية من غير المحصورة
٤٣٤ ص
(١٩٧)
بقي شئ: حول الشبهة الوجوبية من غير المحصورة
٤٣٦ ص
(١٩٨)
خاتمة: في موارد الكثير في الكثير والكثير في القليل
٤٣٧ ص
(١٩٩)
التنبيه الثامن: في حكم الخروج عن محل الابتلاء
٤٣٩ ص
(٢٠٠)
والكلام يقع في مرحلتين: المرحلة الأولى: حول شرطية العلم بالتكليف الفعلي وعدمها
٤٤٠ ص
(٢٠١)
تكميل: في أن مجرد العلم بالحكم الفعلي لا يوجب التنجيز
٤٤١ ص
(٢٠٢)
المرحلة الثانية: حول خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
٤٤٢ ص
(٢٠٣)
وهنا أمور: الامر الأول: حول ما ذهب إليه الاعلام في المسألة
٤٤٢ ص
(٢٠٤)
الامر الثاني: في بيان صور الخروج عن محل الابتلاء
٤٤٣ ص
(٢٠٥)
تنبيه: حول الخلط الواقع في كلمات الباحثين
٤٤٧ ص
(٢٠٦)
الأمر الثالث: في التفصيل بين الشبهات الوجوبية والتحريمية
٤٤٧ ص
(٢٠٧)
الامر الرابع: في وجوه الجواب عن الشبهة السابقة
٤٤٩ ص
(٢٠٨)
تتمة: في حكم عدم العلم بالمحبوبية والمبغوضية الالزاميتين
٤٥٦ ص
(٢٠٩)
بقي شئ: حول إثبات الاحتياط بناء على الخطابات القانونية
٤٥٧ ص
(٢١٠)
الامر الخامس: حول سبق الخروج عن محل الابتلاء أو تقارنه
٤٥٨ ص
(٢١١)
الامر السادس: حول صور الشك في المسألة وبيان أحكامها
٤٥٩ ص
(٢١٢)
تفصيل صور الشك في الخروج عن محل الابتلاء وأحكامها
٤٦١ ص
(٢١٣)
الصورة الأولى:
٤٦١ ص
(٢١٤)
الصورة الثانية:
٤٦٤ ص
(٢١٥)
بقي شئ: في التمسك بالعمومات والاطلاقات لرفع الشك في المسألة الأصولية
٤٦٦ ص
(٢١٦)
بقي شئ آخر: في التمسك بحديث البراءة لرفع الشك المذكور
٤٦٨ ص
(٢١٧)
الصورة الثالثة:
٤٦٩ ص
(٢١٨)
الصورة الرابعة:
٤٧٤ ص
(٢١٩)
ذنابة: في بيان شبهة متوجهة من ناحية (رفع... ما لا يطيقون)
٤٧٥ ص
(٢٢٠)
تتميم: حول عدم تأثير العلم في موارد الامتناع الشرعي
٤٧٦ ص
(٢٢١)
التنبيه التاسع: فيما إذا اضطر إلى أحد الأطراف، وهكذا لو أكره عليه
٤٧٧ ص
(٢٢٢)
وهنا أمور وجيزة: الامر الأول: في صور الاضطرار
٤٧٨ ص
(٢٢٣)
الامر الثاني: في بيان الأقوال في المسألة
٤٧٩ ص
(٢٢٤)
الأمر الثالث: حول أن المرتفع هو الأثر المضطر إليه دون مطلق الأثر
٤٧٩ ص
(٢٢٥)
الأمر الرابع: في أولوية ذكر صور الاكراه
٤٨٠ ص
(٢٢٦)
الامر الخامس: في شمول الاضطرار للعقلي والعرفي
٤٨٠ ص
(٢٢٧)
المسألة الأولى: في وجوب الاحتياط في جميع صور الاضطرار
٤٨١ ص
(٢٢٨)
تذنيب: حول مختار (الكفاية) من عدم التنجيز
٤٨٥ ص
(٢٢٩)
المسألة الثانية: حول القول بالتفصيل في المقام
٤٨٦ ص
(٢٣٠)
بحث: حول صورتي تقدم العلم على الاضطرار
٤٩٠ ص
(٢٣١)
بيان آخر للقول بالاحتياط في الطرف
٤٩٢ ص
(٢٣٢)
تنبيهات: الأول: حول جواز شرب الاناء الثاني عند احتمال انتفاء الاضطرار إلى الأول
٤٩٢ ص
(٢٣٣)
الثاني: فيما لو علم بطرو الاضطرار
٤٩٣ ص
(٢٣٤)
الثالث: في وجوب الفحص عن الفرد المحرم لرفع الاضطرار بغيره
٤٩٣ ص
(٢٣٥)
الرابع: في الاضطرار إلى ترك الواجب
٤٩٤ ص
(٢٣٦)
التنبيه العاشر: في ملاقي بعض أطراف العلم الاجمالي
٤٩٥ ص
(٢٣٧)
الامر الأول: في أن ملاقي النجس نجس بعنوانه
٤٩٦ ص
(٢٣٨)
الامر الثاني: حول جريان البحث على المباني المختلفة
٤٩٧ ص
(٢٣٩)
الامر الثالث: في صور الملاقاة
٤٩٨ ص
(٢٤٠)
المقام الأول: في مقتضى العلم الاجمالي
٤٩٩ ص
(٢٤١)
المقام الثاني: حول مقتضى الأصل
٥٠٦ ص
(٢٤٢)
بقي ذكر فروض
٥١٠ ص
(٢٤٣)
تذييل: حول الشبهة الحيدرية
٥١٣ ص
(٢٤٤)
ذنابة: في اشتباه أحد الأطراف بين إناءين آخرين
٥١٦ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٥ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٣ ص

تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٧ - الصفحة ٢٥ - منها: حديث كل شئ مطلق

مع أن جعل الإباحة الواقعية قليل النفع جدا، فيستظهر من الصدر أن الموضوع هو المشكوك وغير المعلوم، فالشئ المجهول مطلق.
وعلى هذا، لا معنى لأن يكون المراد من " الورود " غير الوصول، لأنه لا حالة انتظارية لأن يرد من الله تعالى فيه شئ، فإنه قد ورد قبل ذلك النهي، أو الإباحة، أو غير ذلك من الأحكام بالنسبة إلى الموضوعات الكلية.
وفي الإتيان بجملة الاستقبال، أيضا نوع شهادة على أن المراد هو الوصول، ويؤيده ما في " الأمالي " كما مر.
وأما دعوى: أن النهي أعم (١)، فهي غير بعيدة، لعدم وجه لحمله على النهي الشرعي المولوي، ولا سيما بعد كونه النكرة المفيدة عموما بدليا، لأجل التنوين.
نعم، ما هو المتبادر البدوي هو النهي الخاص، فتقع المعارضة بين هذه الرواية وأخبار الاحتياط، والأمر - بعد كونه بلا سند - سهل.
إيقاظ: من الغريب ما أفاده العلامة الخراساني (قدس سره): " من أنه ولو كان الحديث لجعل الإباحة الواقعية، وكان المراد من الورود هو الصدور، يجوز أن يرجع إليه في مسألتنا، لأن الشبهة المصداقية تنحل باستصحاب عدم الورود، فيكون المستثنى منه مرجعا فيما نحن فيه " (٢)!!
وفيه: - مضافا إلى أن النهي إذا كان أعم، لا يكفي، لورود ذلك في ضمن أخبار الاحتياط - أن استصحاب عدم الورود من الأصل الموضوعي، ولا أثر له، ولا معنى له، بل هو يرجع إلى استصحاب عدم النهي، وهو غير جار حسب التحقيق عندنا. مع أنه لا حاجة إليه بعد ذلك، إلا أن يقال: بأنه لا ترتفع الشبهة إلا بالدليل الاجتهادي الموجود، فتأمل جيدا.

١ - نهاية النهاية ٢: ٩٩.
٢ - كفاية الأصول: ٣٨٩ - ٣٩٠.
(٢٥)