أصول الفقه
(١)
تقدمة الأستاذ المحقق الشيخ محمد مهدي الآصفي
٢ ص
(٢)
المدخل تعريف علم الأصول
٤٦ ص
(٣)
الحكم واقعي وظاهري
٤٧ ص
(٤)
موضوع علم الأصول وفائدته
٤٨ ص
(٥)
تقسيم أبحاثه
٤٩ ص
(٦)
المقدمة وفيها 14 مبحثا: 1 - حقيقة الوضع
٥٠ ص
(٧)
2 - من الواضع؟
٥١ ص
(٨)
3 - الوضع تعييني وتعيني
٥٢ ص
(٩)
4 - أقسام الوضع
٥٢ ص
(١٠)
5 - استحالة القسم الرابع
٥٤ ص
(١١)
6 - وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص، وتحقيق المعنى الحرفي
٥٥ ص
(١٢)
7 - الاستعمال حقيقي ومجازي
٦٠ ص
(١٣)
8 - الدلالة تابعة للإرادة
٦١ ص
(١٤)
9 - الوضع شخصي ونوعي
٦٤ ص
(١٥)
10 - وضع المركبات
٦٤ ص
(١٦)
11 - علامات الحقيقة والمجاز
٦٥ ص
(١٧)
12 - الأصول اللفظية
٧٠ ص
(١٨)
13 - الترادف والاشتراك
٧٤ ص
(١٩)
استعمال اللفظ في أكثر من معنى
٧٥ ص
(٢٠)
14 - الحقيقة الشرعية
٧٩ ص
(٢١)
الصحيح والأعم
٨١ ص
(٢٢)
المقصد الأول: مباحث الألفاظ تمهيد في المقصود من مباحث الألفاظ
٨٩ ص
(٢٣)
الباب الأول: المشتق ما المراد من المشتق؟
٩٣ ص
(٢٤)
جريان النزاع في اسم الزمان
٩٥ ص
(٢٥)
اختلاف المشتقات من جهة المبادئ
٩٦ ص
(٢٦)
استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس
٩٧ ص
(٢٧)
الباب الثاني: الأوامر وفيه بحثان: المبحث الأول: مادة الأمر، وفيه ثلاث مسائل: 1 - معنى كلمة الأمر
١٠١ ص
(٢٨)
2 - اعتبار العلو في معنى الأمر
١٠٣ ص
(٢٩)
3 - دلالة لفظ ((الأمر)) على الوجوب
١٠٣ ص
(٣٠)
المبحث الثاني: صيغة الأمر، وفيه 11 مسألة: 1 - معنى صيغة الأمر
١٠٥ ص
(٣١)
2 - ظهور الصيغة في الوجوب
١٠٧ ص
(٣٢)
3 - التعبدي والتوصلي
١١١ ص
(٣٣)
محل الخلاف من وجوه قصد القربة
١١٣ ص
(٣٤)
الاطلاق والتقييد في التقسيمات الأولية للواجب
١١٤ ص
(٣٥)
عدم إمكان الاطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية للواجب
١١٥ ص
(٣٦)
4 - الواجب العيني وإطلاق الصيغة
١١٨ ص
(٣٧)
5 - الواجب التعيني وإطلاق الصيغة
١١٩ ص
(٣٨)
6 - الواجب النفسي وإطلاق الصيغة
١١٩ ص
(٣٩)
7 - الفور والتراخي
١٢٠ ص
(٤٠)
8 - المرة والتكرار
١٢٢ ص
(٤١)
9 - هل يدل نسخ الوجوب على الجواز؟
١٢٤ ص
(٤٢)
10 - الأمر بشئ مرتين
١٢٥ ص
(٤٣)
11 - دلالة الأمر بالأمر على الوجوب
١٢٧ ص
(٤٤)
الخاتمة في تقسيمات الواجب 1 - المطلق والمشروط
١٢٩ ص
(٤٥)
2 - المعلق والمنجز
١٣٠ ص
(٤٦)
3 - الأصلي والتبعي
١٣٢ ص
(٤٧)
4 - التخييري والتعييني
١٣٣ ص
(٤٨)
5 - العيني والكفائي
١٣٥ ص
(٤٩)
6 - الموسع والمضيق
١٣٧ ص
(٥٠)
هل يتبع القضاء الأداء؟
١٣٩ ص
(٥١)
الباب الثالث: النواهي وفيه خمس مسائل: 1 - مادة النهي
١٤٣ ص
(٥٢)
2 - صيغة النهي
١٤٣ ص
(٥٣)
3 - ظهور صيغة النهي في التحريم
١٤٤ ص
(٥٤)
4 - ما المطلوب في النهي؟
١٤٥ ص
(٥٥)
5 - دلالة صيغة النهي على الدوام
١٤٦ ص
(٥٦)
الباب الرابع: المفاهيم تمهيد في: 1 - معنى كلمة المفهوم
١٤٩ ص
(٥٧)
2 - النزاع في حجية المفهوم
١٥١ ص
(٥٨)
3 - أقسام المفهوم، وهي ستة
١٥٢ ص
(٥٩)
1 - مفهوم الشرط تحرير محل النزاع فيه
١٥٤ ص
(٦٠)
المناط في مفهوم الشرط
١٥٥ ص
(٦١)
إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
١٥٨ ص
(٦٢)
تنبيهان: الأول: تداخل المسببات
١٦٢ ص
(٦٣)
الثاني: الأصل العملي في المسألتين
١٦٣ ص
(٦٤)
2 - مفهوم الوصف
١٦٤ ص
(٦٥)
3 - مفهوم الغاية
١٦٩ ص
(٦٦)
4 - مفهوم الحصر
١٧٢ ص
(٦٧)
5 - مفهوم العدد
١٧٦ ص
(٦٨)
6 - مفهوم اللقب
١٧٧ ص
(٦٩)
خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة
١٧٨ ص
(٧٠)
الباب الخامس: العام والخاص تمهيد في معنى العام وأقسامه
١٨٥ ص
(٧١)
وفيه 11 فصلا: 1 - ألفاظ العموم
١٨٦ ص
(٧٢)
2 - المخصص المتصل والمنفصل
١٨٨ ص
(٧٣)
3 - هل استعمال العام في المخصص مجاز؟
١٩٠ ص
(٧٤)
4 - حجية العام المخصص في الباقي
١٩٢ ص
(٧٥)
5 - هل يسري إجمال المخصص إلى العام؟
١٩٤ ص
(٧٦)
(أ) الشبهة المفهومية
١٩٥ ص
(٧٧)
(ب) الشبهة المصداقية
١٩٧ ص
(٧٨)
6 - لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
٢٠٣ ص
(٧٩)
7 - تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراد
٢٠٥ ص
(٨٠)
8 - تعقيب الاستثناء لجمل متعددة
٢٠٧ ص
(٨١)
9 - تخصيص العام بالمفهوم
٢٠٩ ص
(٨٢)
10 - تخصيص الكتاب بخبر الواحد
٢١١ ص
(٨٣)
11 - الدوران بين التخصيص والنسخ
٢١٢ ص
(٨٤)
الباب السادس: المطلق والمقيد وفيه ست مسائل: 1 - معنى المطلق والمقيد
٢١٨ ص
(٨٥)
2 - الاطلاق والتقييد متلازمان
٢١٩ ص
(٨٦)
3 - الاطلاق في الجمل
٢٢٠ ص
(٨٧)
4 - هل الاطلاق بالوضع؟
٢٢٠ ص
(٨٨)
اعتبارات الماهية
٢٢٢ ص
(٨٩)
اعتبارات الماهية عند الحكم عليها
٢٢٥ ص
(٩٠)
الأقوال في المسألة
٢٢٨ ص
(٩١)
5 - مقدمات الحكمة
٢٣٢ ص
(٩٢)
القدر المتيقن في مقام التخاطب
٢٣٤ ص
(٩٣)
الانصراف
٢٣٦ ص
(٩٤)
6 - المطلق والمقيد المتنافيان
٢٣٨ ص
(٩٥)
الباب السابع: المجمل والمبين وفيه مسألتان: 1 - معنى المجمل والمبين
٢٤٢ ص
(٩٦)
2 - المواضع التي وقع الشك في إجمالها
٢٤٤ ص
 
١ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ١ - الصفحة ٢٢٥ - اعتبارات الماهية عند الحكم عليها

إذا قال الآمر: " أكرم محمدا " وعرفنا أن لمحمد أحوالا مختلفة ولم يقيد الحكم بحال من الأحوال نستطيع أن نعرف أن لفظ " محمد " هنا أو هذا الكلام بمجموعه يصح أن نصفه بالإطلاق بلحاظ الأحوال وإن لم يكن له شيوع باعتبار معناه الموضوع له. إذا للأعلام الشخصية والمعرف بلام العهد إطلاق، فلا يختص المطلق ب‍ " ما له معنى شايع في جنسه " كاسم الجنس ونحوه.
وكذلك عندما نعرف أن العام لا يسمى مطلقا، فلا ينبغي أن نظن أنه لا يجوز أن يسمى مطلقا أبدا، لأ نا نعرف أن ذلك إنما هو بالنسبة إلى أفراده، أما بالنسبة إلى أحوال أفراده غير المفردة، فإنه لا مضايقة في أن نسميه مطلقا. إذا لا مانع من شمول تعريف المطلق - المتقدم - وهو " ما دل على معنى شايع في جنسه " للعام باعتبار أحواله، لا باعتبار أفراده.
وعلى هذا، فمعنى المطلق: هو " شيوع اللفظ وسعته باعتبار ما له من المعنى وأحواله " ولكن لاعلى أن يكون ذلك الشيوع مستعملا فيه اللفظ كالشيوع المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي وإلا كان الكلام عاما لا مطلقا.
المسألة الثانية الإطلاق والتقييد متلازمان أشرنا إلى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من باب تقابل الملكة وعدمها، لأن الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه أن يقيد. فيتبع الإطلاق التقييد في الإمكان، أي أنه إذا أمكن التقييد في الكلام وفي لسان الدليل أمكن الإطلاق ولو امتنع استحال الإطلاق. بمعنى أنه لا يمكن فرض استكشاف الإطلاق وإرادته من كلام المتكلم في مورد لا يصح التقييد. بل يكون مثل هذا الكلام لا مطلقا ولا مقيدا، وإن كان في الواقع
(٢٢٥)