بالفعل منقسم إلى ما يكون حلالا وإلى ما يكون حراما، وذلك لا يتصور إلا في الشبهات الموضوعية.
وأما الشبهات الحكمية: فليس القسمة فيها فعلية وإنما تكون القسمة فيها فرضية، - أي ليس فيها إلا احتمال الحل والحرمة - فان شرب التتن الذي فرض الشك في كونه حلالا أو حراما ليس له قسمان: قسم حلال وقسم حرام، بل هو إما أن يكون حراما وإما أن يكون حلالا، فلا يصح أن يقال: إن شرب التتن فيه حلال وحرام، إلا بضرب من التأويل والعناية التي لا يساعد عليها ظاهر اللفظ.
فكلمة " فيه " ظاهرة في اختصاص الحديث في الشبهات الموضوعية، وكذا كلمة " بعينه " فان معرفة الشئ بعينه إنما يكون في الموضوعات الخارجية (١) ولا معنى لأن يقال: حتى تعرف الحكم بعينه.
ومن ذلك يظهر: اختصاص قوله - عليه السلام - " كل شئ لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه " بالشبهات الموضوعية، فإنه لولا كلمة " بعينه " كان الخبر عاما للشبهات الحكمية والموضوعية، كقوله - عليه السلام - " كل شئ لك طاهر حتى تعلم أنه قذر " ولكن لفظة " بعينه " توجب ظهور الخبر في الشبهات الموضوعية.
وقد استدل للبرائة بقوله - صلى الله عليه وآله - " الناس في سعة ما لا يعلمون " (٢) وفي دلالته تأمل إلا على بعض الوجوه.
فوائد الأصول
(١)
تحقيق أن المراد من " المكلف " في كلامهم، هو خصوص المجتهد
٩ ص
(٢)
دفع الإشكال عن تثليث الأقسام
١٠ ص
(٣)
الإشكال على الشيخ - قدس سره - في تشخيص مجاري الأصول، وبيان ما هو الأحسن أن يقال في المقام
١٠ ص
(٤)
الحصر في الأربع في مجاري الأصول عقلي، بخلاف نفس الأصول
١١ ص
(٥)
المقام الأول: في القطع، وفيه ما بحث المبحث الأول: في وجوب متابعة القطع وأن طريقيته ذاتية لا تنالها يدا لجعل
١٢ ص
(٦)
في عدم صحة إطلاق الحجة على القطع وعدم كون البحث عن حجيته من مسائل علم الأصول
١٣ ص
(٧)
المبحث الثاني: في القطع الطريقي والموضوعي، وبيان المراد من القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية والمأخوذ على نحو الطريقية والكاشفية
١٥ ص
(٨)
عدم إمكان أخذ العلم بالحكم موضوعا للحكم الذي تعلق العلم به إلا بنتيجة التقييد
١٧ ص
(٩)
ادعاء تواتر الأدلة على اشتراك الأحكام في حق العالم والجاهل، والايراد عليه
١٨ ص
(١٠)
صحة أخذ العلم بالحكم من وجه خاص مانعا عن ثبوت الحكم واقعا
١٩ ص
(١١)
توجيه مقالة الأخباريين في قولهم: لا عبرة بالعلم الحاصل من غير الكتاب والسنة
٢٠ ص
(١٢)
المبحث الثالث: في قيام الطرق والأصول مقام القطع
٢١ ص
(١٣)
في أن المراد من الأصول المبحوث عنها في المقام هو الأصول المحرزة
٢١ ص
(١٤)
في بيان الجهات الثلاث التي تجتمع في القطع
٢٢ ص
(١٥)
في الفرق بين لحكومة الظاهرية والواقعية
٢٥ ص
(١٦)
في أنه ليس للواقع فردان: فرد حقيقي وفرد جعلي، إلا على مبنى جعل المؤدى بنحو من المسامحة
٢٦ ص
(١٧)
الوجوه والأقوال في قيام الطرق والأمارات والأصول التنزيلية مقام القطع
٢٧ ص
(١٨)
اختيار القول الثالث، وهو قيامها مقام القطع الطريقي مطلقا وعدم قيامها مقام القطع الصفتي، وتضعيف ما ذكر من المنع عن قيامها القطع المأخوذ موضوعا على وجه الطريقية
٢٧ ص
(١٩)
الإشكال بأن الذي أخذ جزء الموضوع في ظاهر الدليل هو العلم والإحراز الوجداني لا الإحراز التعبدي، والتفصي عنه بوجوه
٢٩ ص
(٢٠)
عدم إمكان قيام الأمارات والأصول مقام القطع المأخوذ على جهة الصفتية
٣٢ ص
(٢١)
لم نعثر في الفقه على مورد أخذ العلم فيه موضوعا على وجه الصفتية، ورد الأمثلة التي ذكرها الشيخ - قدس سره -
٣٢ ص
(٢٢)
في بيان ما أفاده المحقق الخراساني في الحاشية في وجه قيام الطرق والأصول مقام القطع بجميع أقسامه، والإشكال عليه مضافا إلى ما أورده عليه في الكفاية
٣٣ ص
(٢٣)
في أن الظن ليس كالعلم حجيته منجعلة ومن مقتضيات ذاته، بل لا بد أن يكون حجيته بجعل شرعي
٣٧ ص
(٢٤)
في بيان أقسام الظن من حيث أخذه موضوعا لحكم آخر
٣٧ ص
(٢٥)
فذلكة: في الإشارة إلى اختلاف بيان " الأستاذ " في أقسام الظن المأخوذ موضوعا
٤١ ص
(٢٦)
المبحث الرابع: في استحقاق المتجرى للعقاب، والبحث يقع فيه من جهات:
٤٣ ص
(٢٧)
الجهة الأولى: دعوى أن الخطابات الأولية تعم صورتي موافقة القطع للواقع ومخالفته
٤٣ ص
(٢٨)
الجهة الثانية: دعوى أن صفة تعلق العلم بشئ تكون من الصفات والعناوين الطارية على ذلك الشئ المغيرة لجهة حسنه وقبحه
٤٧ ص
(٢٩)
الجهة الثالثة: دعوى استحقاق المتجرى للعقاب من باب استقلال العقل بذلك
٥٢ ص
(٣٠)
الجهة الرابعة: دعوى حرمة التجري من جهة قيام الاجماع ودلالة الأخبار عليه
٥٦ ص
(٣١)
تنبيهان: الأول: في بيان عدم الفرق في التجري بين مخالفة العلم وبين مخالفة الطرق والأصول المثبتة للتكليف
٥٩ ص
(٣٢)
الثاني: فيما ذكره صاحب الفصول: من أن قبح التجري يختلف بالوجوه والاعتبار، والإشكال عليه
٦٠ ص
(٣٣)
المبحث الخامس في المستقلات العقلية، والبحث يقع فيها من جهات:
٦٣ ص
(٣٤)
الجهة الأولى: في فساد مقالة الأشاعرة حيث أنكروا الحسن والقبح العقليين
٦٣ ص
(٣٥)
الجهة الثانية: في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، ورد مقالة بعض الأخباريين ومن تبعهم - كصاحب - الفصول - في ذلك المقام
٦٦ ص
(٣٦)
الجهة الثالثة: في رد ما ادعاه الأخباريون: من قيام الأدلة السمعية على منع العمل بحكم العقل
٦٩ ص
(٣٧)
المبحث السادس: في ما حكى عن الشيخ الكبير: من عدم اعتبار قطع القطاع، وبيان فساده إن أراد من قطع القطاع الطريقي منه وتوجيهه إن أراد الموضوعي منه
٧٠ ص
(٣٨)
المبحث السابع: في أحكام العلم الإجمالي وأنه لا فرق في نظر العقل في الآثار المترتبة على العلم بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي
٧١ ص
(٣٩)
المقام الأول: في ما يرجع إلى مرحلة سقوط التكليف بالعلم الإجمالي
٧٢ ص
(٤٠)
في عدم اعتبار معرفة الوجه وقصده في العبادة
٧٢ ص
(٤١)
في أنه لم يقم دليل شرعي على التصرف في كيفية الإطاعة، والأمر موكول إلى نظر العقل
٧٤ ص
(٤٢)
في بيان مراتب الامتثال
٧٥ ص
(٤٣)
المقام الثاني: في ما يرجع إلى مرحلة ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي
٨٠ ص
(٤٤)
في بيان فساد ما توهم: من أن العلم الذي يكون موضوعا عند العقل في باب الطاعة والمعصية يختص بالعلم التفصيلي ولا يعم العلم الإجمالي
٨١ ص
(٤٥)
في رد ما ذهب إليه بعض الأعاظم: من انحفاظ رتبة الحكم الظاهري في أطراف العلم الإجمالي
٨٢ ص
(٤٦)
في عدم جريان الأصول التنزيلية في أطراف العلم الإجمالي وإن لم يلزم منه المخالفة العملية
٨٤ ص
(٤٧)
تحقيق ما هو المانع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي
٨٤ ص
(٤٨)
في شرائط تأثير العلم الإجمالي
٨٥ ص
(٤٩)
الإشارة إلى ما ذكره الشيخ - قدس سره - من الموارد التي توهم فيها انحزام القاعدة العقلية التي يقتضيها العلم الإجمالي، وحل الإشكال في كل مسألة على حدة
٩٠ ص
(٥٠)
فيما لو تردد المعلوم بالإجمال بين ما يكون بوجوده الواقعي ذا أثر وبين ما يكون بوجوده العلمي كذلك
٩٢ ص
(٥١)
المقام الثاني في الظن، وفيه مباحث المبحث الأول: في إمكان التعبد بالظن
٩٤ ص
(٥٢)
المحاذير المتوهمة من التعبد بالأمارات، من جهة الملاكات
٩٥ ص
(٥٣)
الأمور التي يتوقف عليها محذور تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة
٩٥ ص
(٥٤)
تحقيق إمكان التعبد بالأمارة حتى في صورة انفتاح باب العلم
٩٦ ص
(٥٥)
وجوه سببية الأمارة لحدوث المصلحة، وبيان أقسام التصويب
١٠١ ص
(٥٦)
في بيان المراد من المصلحة السلوكية
١٠٢ ص
(٥٧)
في ما يلزم من التعبد بالأمارات والأصول من المحذور الخطابي، وهو اجتماع حكمين متضادين أو متناقضين، وبيان وجوه التفصي عنه
١٠٥ ص
(٥٨)
فيما أفاده الشيخ - قدس سره - في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
١٠٦ ص
(٥٩)
فيما أفاده بعض الأساطين: من حمل الأحكام الواقعية على الشأنية والأحكام الظاهرية على الفعلية، والايراد عليه
١٠٧ ص
(٦٠)
في أنه لا بد من حل الإشكال في كل مورد على حدة
١١١ ص
(٦١)
حل الإشكال في باب الطرق والأمارات
١١١ ص
(٦٢)
حل الإشكال في باب الأصول المحرزة
١١٦ ص
(٦٣)
حل الإشكال في باب الأصول الغير المحرزة
١١٨ ص
(٦٤)
تصدي بعض الأعلام لرفع غائلة التضاد بين الحكمين باختلاف الرتبة، والإشكال عليه
١١٨ ص
(٦٥)
المبحث الثاني: في تأسيس الأصل عند الشك في التعبد بالأمارة
١٢٥ ص
(٦٦)
حرمة التعبد بكل أمارة لم يعلم التعبد بها من قبل الشارع، بالأدلة الأربعة
١٢٥ ص
(٦٧)
الكلام في مسألة قبح التشريع في أن حرمة التشريع مما تناله يد الجعل
١٢٦ ص
(٦٨)
هل قبح التشريع يسرى إلى الفعل المتشرع به؟
١٢٧ ص
(٦٩)
في أن حجية الأمارة يستلزم صحة التعبد بها وجواز إسنادها إلى الشارع، ورد ما توهمه المحقق الخراساني، بالنسبة إلى الظن على الحكومة
١٢٨ ص
(٧٠)
في مناط قبح التشريع، وأنه قبيح بمناط نفسه
١٢٩ ص
(٧١)
تتمة: في تقرير أصالة عدم الحجية بوجه آخر، وهو استصحاب عدم الحجية. وما أفاده الشيخ والمحقق الخراساني - قدس سرهما - في المقام
١٣٢ ص
(٧٢)
المبحث الثالث: في حجية الأمارات، والبحث عنها يقع في ما مقامين:
١٣٨ ص
(٧٣)
المقام الأول: في بيان الأمارات التي قام الدليل على اعتبارها بالخصوص، وما قيل بقيامه عليها، وفيه فصول:
١٣٩ ص
(٧٤)
الفصل الأول: في حجية الظواهر
١٣٩ ص
(٧٥)
مقالة الأخباريين فيما ادعوه: من عدم جواز العمل بظواهر الكتاب العزيز
١٤١ ص
(٧٦)
التفصيل الذي أفاده المحقق القمي - رحمه الله - في حجية الظواهر
١٤٣ ص
(٧٧)
في المباحث المتعلقة بتشخيص الظواهر
١٤٥ ص
(٧٨)
حجية قول أهل الخبرة
١٤٨ ص
(٧٩)
الإشكال على كون اللغوي من أهل الخبرة
١٤٩ ص
(٨٠)
الاستدلال على اعتبار قول اللغوي بالانسداد الصغير، والإشكال عليه
١٤٩ ص
(٨١)
التنبيه على أمور: الأول: في أن الوثوق الحاصل من قول اللغوي قد يصير منشأ للظهور
١٥٠ ص
(٨٢)
الثاني: في أنه يجب الأخذ بالظهور بعد الفحص عن القرائن ولو لم يحصل الوثوق بإرادة الظاهر
١٥١ ص
(٨٣)
الثالث: لا عبرة في الظهور بظهور المفردات وإنما الاعتبار بظهور الجملة التركيبية فيقدم على ظهور المفردات عند التعارض
١٥٢ ص
(٨٤)
الفصل الثاني: في حجية الإجماع المنقول
١٥٢ ص
(٨٥)
اعتبار محسوسية الخبر بإحدى الحواس الظاهرة
١٥٣ ص
(٨٦)
مدرك حجية الإجماع المحصل
١٥٥ ص
(٨٧)
الفصل الثالث: حجية الشهرة الفتوائية وبيان أقسامها
١٥٨ ص
(٨٨)
الفصل الرابع: في حجية الخبر الواحد
١٦٢ ص
(٨٩)
الإشكال على كون البحث عن حجية الخبر الواحد من مسائل علم الأصول، والجواب عنه
١٦٣ ص
(٩٠)
ادعاء الإجماع على حجية الأخبار المودعة فيما بأيدينا من الكتب، والإشكال عليه
١٦٤ ص
(٩١)
استدلال النافين لحجية الخبر الواحد بالأدلة الأربعة، والجواب عنه
١٦٦ ص
(٩٢)
أدلة المثبتين لحجية الخبر الواحد
١٧٠ ص
(٩٣)
1 - آية النبأ وتقريب الاستدلال بها
١٧٠ ص
(٩٤)
الخدشة في الاستدلال بالآية على كل من تقريبي مفهوم الوصف ومفهوم الشرط
١٧٢ ص
(٩٥)
استفادة المفهوم من الآية بضميمة شأن النزول
١٧٥ ص
(٩٦)
تكملة: حول الإشكالات التي تختص بآية النبأ في الاستدلال بها لحجية خبر العدل منها: تعارض المفهوم على فرض ثبوته مع عموم التعليل في ذيل الآية
١٧٦ ص
(٩٧)
منها: لزوم خروج المورد عن عموم المفهوم
١٧٩ ص
(٩٨)
حول الإشكالات التي لا تختص بالآية منها: وقوع التعارض بينها وبين الآيات الناهية عن العمل بالظن
١٨١ ص
(٩٩)
منها: أنه لو كان الخبر الواحد حجة لكانت من جملة أفراده الإجماع الذي أخبر به السيد - رحمه الله - على عدم حجية الخبر الواحد
١٨٣ ص
(١٠٠)
منها: إشكال شمول أدلة الحجية للأخبار الحاكية لقول المعصوم - عليه السلام - بواسطة أو بوسائط
١٨٣ ص
(١٠١)
تحقيق الحال في حل الإشكال
١٨٨ ص
(١٠٢)
2 - آية النفر، وتقريب الاستدلال بها
١٩٠ ص
(١٠٣)
دفع ما ذكر من الإشكالات على التمسك بالآية الشريفة
١٩٣ ص
(١٠٤)
3 - الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالسنة
١٩٥ ص
(١٠٥)
4 - الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالإجماع، ووجوه تقرير الإجماع
١٩٧ ص
(١٠٦)
5 - الاستدلال على حجية الخبر الواحد بدليل العقل. الوجه الأول: ما أفاده الشيخ من ترتيب مقدمات الانسداد الصغير
٢٠٢ ص
(١٠٧)
في بيان المراد من الانسداد الصغير والفرق بينه وبين الانسداد الكبير
٢٠٣ ص
(١٠٨)
تقرير إجراء مقدمات الانسداد الصغير بالنسبة إلى الأخبار المودعة في الكتب
٢٠٥ ص
(١٠٩)
ثلاث إيرادات على جريان مقدمات الانسداد الصغير
٢٠٥ ص
(١١٠)
تقريب مقدمات الانسداد الصغير بوجه آخر، والإشكال عليه
٢١١ ص
(١١١)
الوجه الثاني: ما أفاده المحقق صاحب الحاشية - قدس سره -
٢١٨ ص
(١١٢)
الوجه الثالث: ما أفاده صاحب الوافية - رحمه الله -
٢١٩ ص
(١١٣)
المقام الثاني: في الوجوه التي استدلوا بها على حجية مطلق الظن بالحكم الشرعي، أو في الجملة الوجه الأول: لزوم دفع الضرر المظنون عقلا
٢٢٠ ص
(١١٤)
منع تحقق صغرى الضرر المظنون في المقام
٢٢٥ ص
(١١٥)
في بيان ما سلكه الشيخ - رحمه الله - في منع الصغرى، والايراد عليه
٢٢٨ ص
(١١٦)
الوجه الثاني - من الوجوه التي استدلوا بها لحجية مطلق الظن - ما ذكره السيد المجاهد رحمه الله
٢٣١ ص
(١١٧)
الوجه الثالث: لزوم ترجيح المرجوح على الراجح
٢٣١ ص
(١١٨)
الوجه الرابع: الدليل المعروف بدليل انسداد
٢٣١ ص
(١١٩)
في بيان المقدمات الأربع
٢٣٢ ص
(١٢٠)
في منع المقدمة الأولى وإثبات كفاية الخبر الموثوق به بمعظم الأحكام
٢٣٤ ص
(١٢١)
استغراب ما حكى عن المحقق القمي - قدس سره - في هذا المقام
٢٣٥ ص
(١٢٢)
القول في المقدمة الثانية، والاستدلال عليها بوجوه ثلاثة
٢٣٦ ص
(١٢٣)
في أن الاختلاف في النتيجة من حيث الكشف والحكومة ينشأ من الاختلاف في مدرك المقدمة الثانية
٢٣٨ ص
(١٢٤)
في بيان المقدمة الثالثة، وهي عدم جواز الرجوع إلى الطرق المقررة للجاهل
٢٤٠ ص
(١٢٥)
نقد ما أفاده المحقق الخراساني في المقام
٢٤٢ ص
(١٢٦)
بسط الكلام في بطلان الاحتياط التام في الوقايع المشتبهة
٢٤٥ ص
(١٢٧)
في بيان مراتب الاحتياط، وأن الضرورات تتقدر بقدرها
٢٤٩ ص
(١٢٨)
الاستدلال على بطلان الاحتياط بالإجماع وبيان اختلاف نتيجة الإجماع على كلا تقريبه
٢٥١ ص
(١٢٩)
إذا كان الوجه في بطلان الاحتياط لزوم العسر والحرج
٢٥٥ ص
(١٣٠)
الإشكال على بطلان الاحتياط التام إذا لم يلزم منه الإخلال بالنظام، بل كان يلزم منه مجرد العسر والحرج
٢٥٦ ص
(١٣١)
في ما أفاده المحقق الخراساني - قدس سره - من منع حكومة أدلة العسر والحرج على ما يحكم به العقل في أطراف العلم الإجمالي، والإشكال عليه
٢٦١ ص
(١٣٢)
لا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحا ومفسرا لما أريد من الدليل الآخر، وبيان الضابط الكلي في المقام
٢٦٧ ص
(١٣٣)
الإشكال فيما أفاده الآخوند - رحمه الله - من أن مفاد أدلة نفي العسر والحرج هو نفى الحكم بلسان نفى الموضوع
٢٦٩ ص
(١٣٤)
اختلاف النتيجة حسب اختلاف المستند في المقدمة الثانية
٢٧٢ ص
(١٣٥)
نقل ما أفاده الشيخ - قدس سره - في مقام النتيجة، والمناقشة فيما اختاره من الحكومة
٢٧٤ ص
(١٣٦)
تحقيق أن القول بالحكومة مما لا أساس له وأنه لا محيص عن القول بالكشف
٢٨٣ ص
(١٣٧)
التنبيه على أمور: 1 - هل النتيجة التي يقتضيها دليل الانسداد، هي اعتبار الظن في خصوص المسألة الأصولية؟ أو في خصوص المسألة الفقهية؟ أو تعمهما؟
٢٨٦ ص
(١٣٨)
ما ذهب إليه صاحب الفصول
٢٨٧ ص
(١٣٩)
ما أورده الشيخ على صاحب الفصول - قدس سر هما -
٢٨٩ ص
(١٤٠)
حاصل ما أفاده صاحب الحاشية - طاب ثراه - والايراد عليه
٢٩٣ ص
(١٤١)
2 - هل يقتضى دليل الانسداد كلية النتيجة؟ أو يقتضى إهمالها؟
٣٠٠ ص
(١٤٢)
بيان منشأ الاختلاف في كون النتيجة كلية أو مهملة
٣٠٣ ص
(١٤٣)
ما ذهب إليه المحقق القمي - قدس سره - من كلية النتيجة، وايراد الشيخ - رحمه الله - عليه
٣٠٤ ص
(١٤٤)
الإشكال على ما أورده الشيخ، وتقوية ما عليه المحقق القمي
٣٠٤ ص
(١٤٥)
الإشكال على التعميم بحسب الموارد إذا كان المورد من الموارد التي اهتم به الشارع، والجواب عنه
٣٠٩ ص
(١٤٦)
تعيين النتيجة من حيث العموم والخصوص بعد البناء على إهمالها
٣١٣ ص
(١٤٧)
ادعاء الإجماع على التعميم بحسب الموارد
٣١٤ ص
(١٤٨)
الوجه الأول مما ذكر للتعميم بحسب الأسباب
٣١٥ ص
(١٤٩)
ذكر وجوه ثلاثة لترجيح بعض الظنون على بعض
٣١٥ ص
(١٥٠)
الوجه الثاني من وجوه التعميم
٣٢٤ ص
(١٥١)
الوجه الثالث من وجوه التعميم
٣٢٥ ص
(١٥٢)
3 - الإشكال على عموم النتيجة من حيث دخول الظن القياسي فيه، والجواب عنه
٣٢٦ ص
(١٥٣)
4 - الأقوى اعتبار الظن المانع دون الظن الممنوع
٣٢٨ ص
(١٥٤)
خاتمة يذكر فيها أمور: 1 - في حجية الظن الحاصل من قول اللغوي
٣٢٩ ص
(١٥٥)
2 - حجية الظن بوثاقة الراوي الحاصل من توثيق أهل الرجال
٣٢٩ ص
(١٥٦)
3 - عدم العبرة بالظن في الموضوعات
٣٣٠ ص
(١٥٧)
4 - عدم العبرة بالظن في باب الأصول والعقائد
٣٣٠ ص
(١٥٨)
المقام الثالث في الشك في بيان مجاري الأصول الأربعة
٣٣١ ص
(١٥٩)
في أن التنافي بين الأمارات والأصول غير التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري، وطريق الجمع بينهما غير طريق الجمع بين هذين
٣٣٢ ص
(١٦٠)
بعض الأمور التي ينبغي تقديمها
٣٣٣ ص
(١٦١)
البحث عن أصالة الحذر أو الإباحة لا يغنى عن البحث عن مسألة البراءة والاشتغال
٣٣٤ ص
(١٦٢)
دفع ما يتوهم: من أنه بعد ما كان حكم الشبهة قبل الفحص هو الاحتياط فعلى الأصولي القائل بالبرائة إقامة الدليل على انقلاب حكم الشبهة
٣٣٦ ص
(١٦٣)
المبحث الأول: في حكم الشك في التكليف في الشبهة التحريمية لأجل فقدان النص
٣٣٦ ص
(١٦٤)
الاستدلال على البراءة بالآيات الشريفة
٣٣٧ ص
(١٦٥)
رد ما زعمه الأخباريون: من دلالة آية " وما كنا معد بين الخ " على نفى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
٣٤٠ ص
(١٦٦)
رد ما قيل: بأن الشارع تفضل بالعفو عن نية السيئة، وعن الصغائر عند الاجتناب عن الكبائر، وعن الظهار مع حرمته
٣٤٠ ص
(١٦٧)
الكلام في حديث الرفع: في تحقيق معنى الرفع والدفع، وأن الرفع يرجع إلى الدفع
٣٤٢ ص
(١٦٨)
عدم لزوم التجوز في الكلمة ولا في الإسناد وإن جعلنا الرفع في الحديث بمعنى الدفع في جميع الأشياء التسعة المرفوعة
٣٤٣ ص
(١٦٩)
نقد ما يظهر من كلام الشيخ - قدس سره - من أن الدفع من أول الأمر ورد على ايجاب الاحتياط
٣٤٤ ص
(١٧٠)
حول العناية المصححة لورود الرفع على العناوين المذكورة في الحديث
٣٤٧ ص
(١٧١)
في أن دلالة الاقتضاء لا تقتضي تقديرا في الكلام حتى يبحث عما هو المقدر
٣٤٨ ص
(١٧٢)
رد ما قيل: إن وحدة السياق تقتضي أن يكون المراد من الموصول في " ما لا يعلمون " الموضوع المشتبه ولا تعم الشبهات الحكمية
٣٥٠ ص
(١٧٣)
في أن حديث الرفع يكون حاكما على أدلة الأحكام ولا يلزم منه نسخ ولا تصويب ولا صرف
٣٥١ ص
(١٧٤)
هل المرفوع في هذه الموارد جميع الآثار أو بعض الآثار؟
٣٥٤ ص
(١٧٥)
يعتبر في التمسك بحديث الرفع أمور ثلاثة: 1 - كون الأثر من الآثار الشرعية 2 - أن يكون في رفعة منة 3 - أن يكون الأثر مترتبا على الموضوع لا بشرط عن طرو العناوين المذكورة في الحديث
٣٥٤ ص
(١٧٦)
في بيان معنى رفع الخطأ والنسيان تشريعا
٣٥٥ ص
(١٧٧)
تفصيل الكلام في رفع جميع الآثار أو بعضها
٣٥٧ ص
(١٧٨)
شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود
٣٥٨ ص
(١٧٩)
لا يمكن تصحيح العبادة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرايط بحديث الرفع
٣٥٩ ص
(١٨٠)
تفصيل الكلام في جريان حديث الرفع في الأحكام الوضعية
٣٦٢ ص
(١٨١)
بيان ما يندرج في قوله - صلى الله عليه وآله - " رفع مالا يعلمون " ومالا يندرج فيه
٣٦٥ ص
(١٨٢)
الأقوى عدم جريان البراءة في الأسباب والمحصلات
٣٦٦ ص
(١٨٣)
ابتناء الخلاف المعروف في باب الوضوء على مسألة الأسباب والمحصلات
٣٦٧ ص
(١٨٤)
الاستدلال للبرائة بأخبار آخر: مثل " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى " و " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال " و " كل شئ لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه "
٣٦٩ ص
(١٨٥)
الاستدلال على البراءة بالاجماع، وتقريره ورده
٣٧١ ص
(١٨٦)
الاستدلال على البراءة بقاعدة " قبح العقاب بلا بيان "
٣٧١ ص
(١٨٧)
رد ما توهم: من أن البيان في موضوع حكم العقل هو البيان الواقعي
٣٧١ ص
(١٨٨)
هل يكفي في البيان حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل؟
٣٧٢ ص
(١٨٩)
استدلال الأخباريين على الاحتياط بالآيات الشريفة، والجواب عنه
٣٧٧ ص
(١٩٠)
احتجاج الأخباريين على الاحتياط بالسنة
٣٧٨ ص
(١٩١)
الجواب عما استدل به الأخباريون
٣٧٩ ص
(١٩٢)
استدلال الأخباريين بدليل العقل، والجواب عنه
٣٨٤ ص
(١٩٣)
التنبيه على أن أصالة البراءة والاشتغال من الأصول الغير المتكفلة للتنزيل فكل أصل تنزيلي يكون حاكما عليها
٣٨٥ ص
(١٩٤)
الكلام في أصالة عدم التذكية: نقل كلمات الأصحاب فيما يقبل التذكية من الحيوان
٣٨٦ ص
(١٩٥)
هل التذكية عبارة عن المعنى المتحصل من قابلية المحل والأمور الخمسة أو هي عبارة عن نفس الأمور لخمسة؟
٣٨٧ ص
(١٩٦)
لا يمكن التفكيك بين الطهارة والحلية والنجاسة والحرمة بحسب الأصول العملية
٣٨٩ ص
(١٩٧)
في ما يظهر من بعض الأساطين: من التفصيل بين الطهارة والحلية، وما ذكره شارح الروضة في وجه ذلك
٣٩٠ ص
(١٩٨)
ما يرد على شارح الروضة
٣٩٢ ص
(١٩٩)
تحقيق جريان البراءة فيما إذا كان منشأ الشبهة إجمال النص وتعارض النصين
٣٩٤ ص
(٢٠٠)
انعقاد الإجماع من الأصوليين والأخباريين على عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة الموضوعية، ودفع ما يتوهم من اختصاص قاعدة " قبح العقاب بلا بيان " بالشبهات الحكمية
٣٩٥ ص
(٢٠١)
مجرد العلم بالكبريات المجعولة لا يكفي في تنجزها وصحة العقوبة عليها مالم يعلم بتحقق صغرياتها خارجا
٣٩٦ ص
(٢٠٢)
اختلاف النتيجة بين ما إذا كانت القضية بنحو السالبة المحصلة وبين ما إذا كانت بنحو الموجبة المعدولة المحمول
٤٠٠ ص
(٢٠٣)
سؤال الفرق بين الأصول العملية والأصول اللفظية، حيث يصح التمسك بالأصول العملية في الشبهات الموضوعية ولم يصح التمسك بالأصول اللفظية فيها، والجواب عنه
٤٠٢ ص
(٢٠٤)
جريان البراءة في الشبهات الوجوبية بأقسامها الأربعة
٤٠٣ ص
(٢٠٥)
تنبيهات البراءة: التنبيه الأول: في رجحان الاحتياط عقلا، والإشكال في استحبابه الشرعي
٤٠٤ ص
(٢٠٦)
استشكال الشيخ - قدس سره - في إمكان الاحتياط في العبادات والجواب عنه
٤٠٥ ص
(٢٠٧)
ما أفاده بعض الأساطين في تصحيح الاحتياط في العبادات بالأوامر الواردة فيه، والإشكال عليه
٤٠٨ ص
(٢٠٨)
فساد ما أجاب به بعض الأعلام عن الإشكال المعروف في صحة عبادة الاجراء: من أن لهم قصد امتثال الأمر الإجاري
٤١١ ص
(٢٠٩)
قاعدة التسامح في أدلة السنن ما ورد من الأخبار في ذلك
٤١٤ ص
(٢١٠)
بيان الوجوه المحتملة في الروايات
٤١٥ ص
(٢١١)
التنبيه الثاني: في جريان البراءة عند الشك في الواجب التعييني والتخييري
٤٢٢ ص
(٢١٢)
الواجب التخييري على أقسام ثلاثة
٤٢٣ ص
(٢١٣)
لا يقاس الشك في الإطلاق والاشتراط في مرحلة الحدوث على الإطلاق والاشتراط في مرحلة البقاء
٤٢٧ ص
(٢١٤)
يعتبر في جريان البراءة أن يكون الشك في أمر مجعول شرعي مما تناله يد الوضع والرفع، وأن يكون في رفعه منة وتوسعة
٤٢٨ ص
(٢١٥)
الشك في التعيين والتخيير يتصور على وجوه ثلاثة
٤٢٩ ص
(٢١٦)
الأقوى أن الأصل في جميع الأقسام على جميع وجوه الشك - ما عدى الوجه الأول - هو الاشتغال
٤٣١ ص
(٢١٧)
الكلام في الوجه الثاني من وجوه الشك في التعيين والتخيير
٤٣٢ ص
(٢١٨)
الكلام في الوجه الثالث من وجوه الشك في التعيين والتخيير
٤٣٥ ص
(٢١٩)
حول ما قيل: من أن الشك في وجوب الجماعة عند تعذر القراءة من قبيل الوجه الثالث
٤٣٦ ص
(٢٢٠)
حكم الشك في التعيين والتخيير في القسم الثاني من أقسام الواجب التخييري
٤٣٨ ص
(٢٢١)
الكلام في القسم الثالث من أقسام الواجب التخييري
٤٣٩ ص
(٢٢٢)
تتميم البحث بالتنبيه على أمرين: 1 - لا أثر للبحث عما يقتضيه الأصل العملي بالنسبة إلى ما يحتمل كونه عدلا لما تعلق الوجوب به بعد النباء على أصالة التعيينية
٤٤١ ص
(٢٢٣)
2 - الأقوى عدم جريان البراءة في الشك في الوجوب العيني والكفائي
٤٤٢ ص
(٢٢٤)
الكلام في الشبهة الوجوبية الموضوعية إطباق الأصولين والأخباريين على عدم وجوب الاحتياط فيها
٤٤٤ ص
(٢٢٥)
حول ما نسب إلى المشهور: من وجوب الاحتياط عند تردد الفرائض الفائتة بين الأقل والأكثر
٤٤٤ ص
(٢٢٦)
تحرير ما نقل عن بعض المحققين: من تطبيق فتوى المشهور على القاعدة
٤٤٥ ص
(٢٢٧)
تحقيق عدم إمكان التطبيق وتقوية جريان البراءة في المسألة
٤٤٦ ص
(٢٢٨)
خاتمة: في أصالة التخيير تحقيق عدم إمكان جعل التخيير الشرعي الواقعي ولا الظاهري في موارد دوران الأمر بين المحذورين
٤٤٩ ص
(٢٢٩)
تحقيق عدم جريان الأصول مطلقا في باب دوران الأمر بين المحذورين وأن المكلف مخير بين الفعل والترك بحسب خلقته التكوينية
٤٥١ ص
(٢٣٠)
هل المزية توجب الأخذ بصاحبها في باب دوران الأمر بين المحذورين؟
٤٥٦ ص
(٢٣١)
يعتبر في دوران الأمر بين المحذورين أن يكون كل من الواجب والحرام توصليا أو يكون أحدهما الغير المعين توصليا
٤٥٨ ص
(٢٣٢)
في أن التخيير في صورة تعدد الواقعة استمراري، ودفع ما قيل إنه بدوي
٤٥٩ ص
(٢٣٣)
عدم جريان حكم الدوران في ما إذا كان المكلف متمكنا من الموافقة القطعية ولو بتكرار العمل أو الجزء
٤٦١ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
كلمة الناشر ٣ ص
كلمة الناشر ٤ ص
كلمة الناشر ٥ ص
كلمة الناشر ٦ ص
كلمة الناشر ٧ ص
فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ٣ - الصفحة ٣٦٤ - تفصيل الكلام في جريان حديث الرفع في الأحكام الوضعية
(١) أقول: معنى معرفة الحرام بعينه تشخيص الحرام من الحلال، لا تشخيصه خارجا، فلا قصور في شمول الحديث - لولا الأمثلة في ذيله - للشبهات الحكمية، هذا مع إمكان حمل " بعينه " على بيان التأكيد لموضوع الحرمة وأنه حقيقة معروضها، لا أنه من توابع المعروض، فيرتفع حينئذ الإشكال رأسا.
نعم: العمدة في هذه الرواية الأمثلة الواقعة في ذيلها، والذي يسهل الخطب أن هذه الأمثلة لا يناسب " قاعدة الحلية " حتى على اختصاصها في الشبهات الموضوعية، فلابد من التفصي عنها على كلا التقديرين، كما لا يخفى.
(٢) مستدرك الوسائل: الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ٤. لفظ الحديث فيه ".. ما لم يعلموا "
نعم: العمدة في هذه الرواية الأمثلة الواقعة في ذيلها، والذي يسهل الخطب أن هذه الأمثلة لا يناسب " قاعدة الحلية " حتى على اختصاصها في الشبهات الموضوعية، فلابد من التفصي عنها على كلا التقديرين، كما لا يخفى.
(٢) مستدرك الوسائل: الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود الحديث ٤. لفظ الحديث فيه ".. ما لم يعلموا "
(٣٦٤)