دل على اعتبار غسل المستحاضة قبل الفجر.
وقد يكون حكما طريقيا، مثل ما دل على وجوب السير للحج قبل الموسم.
وقد يكون حكما ظاهريا، وهو ما إذا اخذ الشك في الحكم الواقعي في موضوعه، فان الحكم المجعول في ظرف الشك في الحكم الواقعي لا يمكن أن يكون حكما واقعيا، بل لابد أن يكون حكما ظاهريا، على اختلاف مفاده، فقد يكون مفاده وضع الحكم الواقعي في موطن الشك بجعل ايجاب الاحتياط، وقد يكون مفاده رفع الحكم الواقعي بلسان الحل والترخيص، كقوله - عليه السلام " كل شئ لك حلال " أو بلسان الرفع، كقوله - صلى الله عليه وآله - " رفع عن أمتي تسعة أشياء " ومنها ما لا يعلمون.
وهذا الاختلاف ينشأ عن اختلاف ملاكات الأحكام الواقعية ومناطاتها، فقد يكون الملاك بمرتبة من الأهمية في نظر الشارع يقتضى جعل ايجاب الاحتياط في ظرف الشك تحرزا عن الوقوع في مخالفة الواقع.
وقد لا يكون الملاك بتلك المثابة من الأهمية، فللشارع الترخيص في ارتكاب الشبهة منة على العباد وتوسعة عليهم، لأنه كان له التضييق عليهم بالزامهم على حفظ الملاكات بأي مرتبة كانت على أي وجه اتفق ولو بالاحتياط مطلقا في جميع موارد الشك، ولكن الملة السهلة السمحة اقتضت عدم ايجاب الاحتياط ورفع تأثير المقتضيات والملاكات عن اقتضائها ايجاب الاحتياط، ولازم ذلك: عدم المؤاخذة على الاقتحام في الشبهة لو صادف كونه مخالفا للواقع واتفق كون الشبهة من المحرمات الواقعية.
وبذلك تمتاز البراءة الشرعية عن البراءة العقلية، فان البراءة العقلية عبارة عن قبح المؤاخذة بلا بيان، فالحكم العقلي من أول الأمر يتوجه على المؤاخذة واستحقاق العقوبة، لأن استحقاق المؤاخذة والعقوبة من المدركات العقلية ليس من وظيفة الشارع وضعه ورفعه إلا بوضع ما يكون منشأ ذلك أو
فوائد الأصول
(١)
تحقيق أن المراد من " المكلف " في كلامهم، هو خصوص المجتهد
٩ ص
(٢)
دفع الإشكال عن تثليث الأقسام
١٠ ص
(٣)
الإشكال على الشيخ - قدس سره - في تشخيص مجاري الأصول، وبيان ما هو الأحسن أن يقال في المقام
١٠ ص
(٤)
الحصر في الأربع في مجاري الأصول عقلي، بخلاف نفس الأصول
١١ ص
(٥)
المقام الأول: في القطع، وفيه ما بحث المبحث الأول: في وجوب متابعة القطع وأن طريقيته ذاتية لا تنالها يدا لجعل
١٢ ص
(٦)
في عدم صحة إطلاق الحجة على القطع وعدم كون البحث عن حجيته من مسائل علم الأصول
١٣ ص
(٧)
المبحث الثاني: في القطع الطريقي والموضوعي، وبيان المراد من القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية والمأخوذ على نحو الطريقية والكاشفية
١٥ ص
(٨)
عدم إمكان أخذ العلم بالحكم موضوعا للحكم الذي تعلق العلم به إلا بنتيجة التقييد
١٧ ص
(٩)
ادعاء تواتر الأدلة على اشتراك الأحكام في حق العالم والجاهل، والايراد عليه
١٨ ص
(١٠)
صحة أخذ العلم بالحكم من وجه خاص مانعا عن ثبوت الحكم واقعا
١٩ ص
(١١)
توجيه مقالة الأخباريين في قولهم: لا عبرة بالعلم الحاصل من غير الكتاب والسنة
٢٠ ص
(١٢)
المبحث الثالث: في قيام الطرق والأصول مقام القطع
٢١ ص
(١٣)
في أن المراد من الأصول المبحوث عنها في المقام هو الأصول المحرزة
٢١ ص
(١٤)
في بيان الجهات الثلاث التي تجتمع في القطع
٢٢ ص
(١٥)
في الفرق بين لحكومة الظاهرية والواقعية
٢٥ ص
(١٦)
في أنه ليس للواقع فردان: فرد حقيقي وفرد جعلي، إلا على مبنى جعل المؤدى بنحو من المسامحة
٢٦ ص
(١٧)
الوجوه والأقوال في قيام الطرق والأمارات والأصول التنزيلية مقام القطع
٢٧ ص
(١٨)
اختيار القول الثالث، وهو قيامها مقام القطع الطريقي مطلقا وعدم قيامها مقام القطع الصفتي، وتضعيف ما ذكر من المنع عن قيامها القطع المأخوذ موضوعا على وجه الطريقية
٢٧ ص
(١٩)
الإشكال بأن الذي أخذ جزء الموضوع في ظاهر الدليل هو العلم والإحراز الوجداني لا الإحراز التعبدي، والتفصي عنه بوجوه
٢٩ ص
(٢٠)
عدم إمكان قيام الأمارات والأصول مقام القطع المأخوذ على جهة الصفتية
٣٢ ص
(٢١)
لم نعثر في الفقه على مورد أخذ العلم فيه موضوعا على وجه الصفتية، ورد الأمثلة التي ذكرها الشيخ - قدس سره -
٣٢ ص
(٢٢)
في بيان ما أفاده المحقق الخراساني في الحاشية في وجه قيام الطرق والأصول مقام القطع بجميع أقسامه، والإشكال عليه مضافا إلى ما أورده عليه في الكفاية
٣٣ ص
(٢٣)
في أن الظن ليس كالعلم حجيته منجعلة ومن مقتضيات ذاته، بل لا بد أن يكون حجيته بجعل شرعي
٣٧ ص
(٢٤)
في بيان أقسام الظن من حيث أخذه موضوعا لحكم آخر
٣٧ ص
(٢٥)
فذلكة: في الإشارة إلى اختلاف بيان " الأستاذ " في أقسام الظن المأخوذ موضوعا
٤١ ص
(٢٦)
المبحث الرابع: في استحقاق المتجرى للعقاب، والبحث يقع فيه من جهات:
٤٣ ص
(٢٧)
الجهة الأولى: دعوى أن الخطابات الأولية تعم صورتي موافقة القطع للواقع ومخالفته
٤٣ ص
(٢٨)
الجهة الثانية: دعوى أن صفة تعلق العلم بشئ تكون من الصفات والعناوين الطارية على ذلك الشئ المغيرة لجهة حسنه وقبحه
٤٧ ص
(٢٩)
الجهة الثالثة: دعوى استحقاق المتجرى للعقاب من باب استقلال العقل بذلك
٥٢ ص
(٣٠)
الجهة الرابعة: دعوى حرمة التجري من جهة قيام الاجماع ودلالة الأخبار عليه
٥٦ ص
(٣١)
تنبيهان: الأول: في بيان عدم الفرق في التجري بين مخالفة العلم وبين مخالفة الطرق والأصول المثبتة للتكليف
٥٩ ص
(٣٢)
الثاني: فيما ذكره صاحب الفصول: من أن قبح التجري يختلف بالوجوه والاعتبار، والإشكال عليه
٦٠ ص
(٣٣)
المبحث الخامس في المستقلات العقلية، والبحث يقع فيها من جهات:
٦٣ ص
(٣٤)
الجهة الأولى: في فساد مقالة الأشاعرة حيث أنكروا الحسن والقبح العقليين
٦٣ ص
(٣٥)
الجهة الثانية: في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، ورد مقالة بعض الأخباريين ومن تبعهم - كصاحب - الفصول - في ذلك المقام
٦٦ ص
(٣٦)
الجهة الثالثة: في رد ما ادعاه الأخباريون: من قيام الأدلة السمعية على منع العمل بحكم العقل
٦٩ ص
(٣٧)
المبحث السادس: في ما حكى عن الشيخ الكبير: من عدم اعتبار قطع القطاع، وبيان فساده إن أراد من قطع القطاع الطريقي منه وتوجيهه إن أراد الموضوعي منه
٧٠ ص
(٣٨)
المبحث السابع: في أحكام العلم الإجمالي وأنه لا فرق في نظر العقل في الآثار المترتبة على العلم بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي
٧١ ص
(٣٩)
المقام الأول: في ما يرجع إلى مرحلة سقوط التكليف بالعلم الإجمالي
٧٢ ص
(٤٠)
في عدم اعتبار معرفة الوجه وقصده في العبادة
٧٢ ص
(٤١)
في أنه لم يقم دليل شرعي على التصرف في كيفية الإطاعة، والأمر موكول إلى نظر العقل
٧٤ ص
(٤٢)
في بيان مراتب الامتثال
٧٥ ص
(٤٣)
المقام الثاني: في ما يرجع إلى مرحلة ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي
٨٠ ص
(٤٤)
في بيان فساد ما توهم: من أن العلم الذي يكون موضوعا عند العقل في باب الطاعة والمعصية يختص بالعلم التفصيلي ولا يعم العلم الإجمالي
٨١ ص
(٤٥)
في رد ما ذهب إليه بعض الأعاظم: من انحفاظ رتبة الحكم الظاهري في أطراف العلم الإجمالي
٨٢ ص
(٤٦)
في عدم جريان الأصول التنزيلية في أطراف العلم الإجمالي وإن لم يلزم منه المخالفة العملية
٨٤ ص
(٤٧)
تحقيق ما هو المانع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي
٨٤ ص
(٤٨)
في شرائط تأثير العلم الإجمالي
٨٥ ص
(٤٩)
الإشارة إلى ما ذكره الشيخ - قدس سره - من الموارد التي توهم فيها انحزام القاعدة العقلية التي يقتضيها العلم الإجمالي، وحل الإشكال في كل مسألة على حدة
٩٠ ص
(٥٠)
فيما لو تردد المعلوم بالإجمال بين ما يكون بوجوده الواقعي ذا أثر وبين ما يكون بوجوده العلمي كذلك
٩٢ ص
(٥١)
المقام الثاني في الظن، وفيه مباحث المبحث الأول: في إمكان التعبد بالظن
٩٤ ص
(٥٢)
المحاذير المتوهمة من التعبد بالأمارات، من جهة الملاكات
٩٥ ص
(٥٣)
الأمور التي يتوقف عليها محذور تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة
٩٥ ص
(٥٤)
تحقيق إمكان التعبد بالأمارة حتى في صورة انفتاح باب العلم
٩٦ ص
(٥٥)
وجوه سببية الأمارة لحدوث المصلحة، وبيان أقسام التصويب
١٠١ ص
(٥٦)
في بيان المراد من المصلحة السلوكية
١٠٢ ص
(٥٧)
في ما يلزم من التعبد بالأمارات والأصول من المحذور الخطابي، وهو اجتماع حكمين متضادين أو متناقضين، وبيان وجوه التفصي عنه
١٠٥ ص
(٥٨)
فيما أفاده الشيخ - قدس سره - في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
١٠٦ ص
(٥٩)
فيما أفاده بعض الأساطين: من حمل الأحكام الواقعية على الشأنية والأحكام الظاهرية على الفعلية، والايراد عليه
١٠٧ ص
(٦٠)
في أنه لا بد من حل الإشكال في كل مورد على حدة
١١١ ص
(٦١)
حل الإشكال في باب الطرق والأمارات
١١١ ص
(٦٢)
حل الإشكال في باب الأصول المحرزة
١١٦ ص
(٦٣)
حل الإشكال في باب الأصول الغير المحرزة
١١٨ ص
(٦٤)
تصدي بعض الأعلام لرفع غائلة التضاد بين الحكمين باختلاف الرتبة، والإشكال عليه
١١٨ ص
(٦٥)
المبحث الثاني: في تأسيس الأصل عند الشك في التعبد بالأمارة
١٢٥ ص
(٦٦)
حرمة التعبد بكل أمارة لم يعلم التعبد بها من قبل الشارع، بالأدلة الأربعة
١٢٥ ص
(٦٧)
الكلام في مسألة قبح التشريع في أن حرمة التشريع مما تناله يد الجعل
١٢٦ ص
(٦٨)
هل قبح التشريع يسرى إلى الفعل المتشرع به؟
١٢٧ ص
(٦٩)
في أن حجية الأمارة يستلزم صحة التعبد بها وجواز إسنادها إلى الشارع، ورد ما توهمه المحقق الخراساني، بالنسبة إلى الظن على الحكومة
١٢٨ ص
(٧٠)
في مناط قبح التشريع، وأنه قبيح بمناط نفسه
١٢٩ ص
(٧١)
تتمة: في تقرير أصالة عدم الحجية بوجه آخر، وهو استصحاب عدم الحجية. وما أفاده الشيخ والمحقق الخراساني - قدس سرهما - في المقام
١٣٢ ص
(٧٢)
المبحث الثالث: في حجية الأمارات، والبحث عنها يقع في ما مقامين:
١٣٨ ص
(٧٣)
المقام الأول: في بيان الأمارات التي قام الدليل على اعتبارها بالخصوص، وما قيل بقيامه عليها، وفيه فصول:
١٣٩ ص
(٧٤)
الفصل الأول: في حجية الظواهر
١٣٩ ص
(٧٥)
مقالة الأخباريين فيما ادعوه: من عدم جواز العمل بظواهر الكتاب العزيز
١٤١ ص
(٧٦)
التفصيل الذي أفاده المحقق القمي - رحمه الله - في حجية الظواهر
١٤٣ ص
(٧٧)
في المباحث المتعلقة بتشخيص الظواهر
١٤٥ ص
(٧٨)
حجية قول أهل الخبرة
١٤٨ ص
(٧٩)
الإشكال على كون اللغوي من أهل الخبرة
١٤٩ ص
(٨٠)
الاستدلال على اعتبار قول اللغوي بالانسداد الصغير، والإشكال عليه
١٤٩ ص
(٨١)
التنبيه على أمور: الأول: في أن الوثوق الحاصل من قول اللغوي قد يصير منشأ للظهور
١٥٠ ص
(٨٢)
الثاني: في أنه يجب الأخذ بالظهور بعد الفحص عن القرائن ولو لم يحصل الوثوق بإرادة الظاهر
١٥١ ص
(٨٣)
الثالث: لا عبرة في الظهور بظهور المفردات وإنما الاعتبار بظهور الجملة التركيبية فيقدم على ظهور المفردات عند التعارض
١٥٢ ص
(٨٤)
الفصل الثاني: في حجية الإجماع المنقول
١٥٢ ص
(٨٥)
اعتبار محسوسية الخبر بإحدى الحواس الظاهرة
١٥٣ ص
(٨٦)
مدرك حجية الإجماع المحصل
١٥٥ ص
(٨٧)
الفصل الثالث: حجية الشهرة الفتوائية وبيان أقسامها
١٥٨ ص
(٨٨)
الفصل الرابع: في حجية الخبر الواحد
١٦٢ ص
(٨٩)
الإشكال على كون البحث عن حجية الخبر الواحد من مسائل علم الأصول، والجواب عنه
١٦٣ ص
(٩٠)
ادعاء الإجماع على حجية الأخبار المودعة فيما بأيدينا من الكتب، والإشكال عليه
١٦٤ ص
(٩١)
استدلال النافين لحجية الخبر الواحد بالأدلة الأربعة، والجواب عنه
١٦٦ ص
(٩٢)
أدلة المثبتين لحجية الخبر الواحد
١٧٠ ص
(٩٣)
1 - آية النبأ وتقريب الاستدلال بها
١٧٠ ص
(٩٤)
الخدشة في الاستدلال بالآية على كل من تقريبي مفهوم الوصف ومفهوم الشرط
١٧٢ ص
(٩٥)
استفادة المفهوم من الآية بضميمة شأن النزول
١٧٥ ص
(٩٦)
تكملة: حول الإشكالات التي تختص بآية النبأ في الاستدلال بها لحجية خبر العدل منها: تعارض المفهوم على فرض ثبوته مع عموم التعليل في ذيل الآية
١٧٦ ص
(٩٧)
منها: لزوم خروج المورد عن عموم المفهوم
١٧٩ ص
(٩٨)
حول الإشكالات التي لا تختص بالآية منها: وقوع التعارض بينها وبين الآيات الناهية عن العمل بالظن
١٨١ ص
(٩٩)
منها: أنه لو كان الخبر الواحد حجة لكانت من جملة أفراده الإجماع الذي أخبر به السيد - رحمه الله - على عدم حجية الخبر الواحد
١٨٣ ص
(١٠٠)
منها: إشكال شمول أدلة الحجية للأخبار الحاكية لقول المعصوم - عليه السلام - بواسطة أو بوسائط
١٨٣ ص
(١٠١)
تحقيق الحال في حل الإشكال
١٨٨ ص
(١٠٢)
2 - آية النفر، وتقريب الاستدلال بها
١٩٠ ص
(١٠٣)
دفع ما ذكر من الإشكالات على التمسك بالآية الشريفة
١٩٣ ص
(١٠٤)
3 - الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالسنة
١٩٥ ص
(١٠٥)
4 - الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالإجماع، ووجوه تقرير الإجماع
١٩٧ ص
(١٠٦)
5 - الاستدلال على حجية الخبر الواحد بدليل العقل. الوجه الأول: ما أفاده الشيخ من ترتيب مقدمات الانسداد الصغير
٢٠٢ ص
(١٠٧)
في بيان المراد من الانسداد الصغير والفرق بينه وبين الانسداد الكبير
٢٠٣ ص
(١٠٨)
تقرير إجراء مقدمات الانسداد الصغير بالنسبة إلى الأخبار المودعة في الكتب
٢٠٥ ص
(١٠٩)
ثلاث إيرادات على جريان مقدمات الانسداد الصغير
٢٠٥ ص
(١١٠)
تقريب مقدمات الانسداد الصغير بوجه آخر، والإشكال عليه
٢١١ ص
(١١١)
الوجه الثاني: ما أفاده المحقق صاحب الحاشية - قدس سره -
٢١٨ ص
(١١٢)
الوجه الثالث: ما أفاده صاحب الوافية - رحمه الله -
٢١٩ ص
(١١٣)
المقام الثاني: في الوجوه التي استدلوا بها على حجية مطلق الظن بالحكم الشرعي، أو في الجملة الوجه الأول: لزوم دفع الضرر المظنون عقلا
٢٢٠ ص
(١١٤)
منع تحقق صغرى الضرر المظنون في المقام
٢٢٥ ص
(١١٥)
في بيان ما سلكه الشيخ - رحمه الله - في منع الصغرى، والايراد عليه
٢٢٨ ص
(١١٦)
الوجه الثاني - من الوجوه التي استدلوا بها لحجية مطلق الظن - ما ذكره السيد المجاهد رحمه الله
٢٣١ ص
(١١٧)
الوجه الثالث: لزوم ترجيح المرجوح على الراجح
٢٣١ ص
(١١٨)
الوجه الرابع: الدليل المعروف بدليل انسداد
٢٣١ ص
(١١٩)
في بيان المقدمات الأربع
٢٣٢ ص
(١٢٠)
في منع المقدمة الأولى وإثبات كفاية الخبر الموثوق به بمعظم الأحكام
٢٣٤ ص
(١٢١)
استغراب ما حكى عن المحقق القمي - قدس سره - في هذا المقام
٢٣٥ ص
(١٢٢)
القول في المقدمة الثانية، والاستدلال عليها بوجوه ثلاثة
٢٣٦ ص
(١٢٣)
في أن الاختلاف في النتيجة من حيث الكشف والحكومة ينشأ من الاختلاف في مدرك المقدمة الثانية
٢٣٨ ص
(١٢٤)
في بيان المقدمة الثالثة، وهي عدم جواز الرجوع إلى الطرق المقررة للجاهل
٢٤٠ ص
(١٢٥)
نقد ما أفاده المحقق الخراساني في المقام
٢٤٢ ص
(١٢٦)
بسط الكلام في بطلان الاحتياط التام في الوقايع المشتبهة
٢٤٥ ص
(١٢٧)
في بيان مراتب الاحتياط، وأن الضرورات تتقدر بقدرها
٢٤٩ ص
(١٢٨)
الاستدلال على بطلان الاحتياط بالإجماع وبيان اختلاف نتيجة الإجماع على كلا تقريبه
٢٥١ ص
(١٢٩)
إذا كان الوجه في بطلان الاحتياط لزوم العسر والحرج
٢٥٥ ص
(١٣٠)
الإشكال على بطلان الاحتياط التام إذا لم يلزم منه الإخلال بالنظام، بل كان يلزم منه مجرد العسر والحرج
٢٥٦ ص
(١٣١)
في ما أفاده المحقق الخراساني - قدس سره - من منع حكومة أدلة العسر والحرج على ما يحكم به العقل في أطراف العلم الإجمالي، والإشكال عليه
٢٦١ ص
(١٣٢)
لا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحا ومفسرا لما أريد من الدليل الآخر، وبيان الضابط الكلي في المقام
٢٦٧ ص
(١٣٣)
الإشكال فيما أفاده الآخوند - رحمه الله - من أن مفاد أدلة نفي العسر والحرج هو نفى الحكم بلسان نفى الموضوع
٢٦٩ ص
(١٣٤)
اختلاف النتيجة حسب اختلاف المستند في المقدمة الثانية
٢٧٢ ص
(١٣٥)
نقل ما أفاده الشيخ - قدس سره - في مقام النتيجة، والمناقشة فيما اختاره من الحكومة
٢٧٤ ص
(١٣٦)
تحقيق أن القول بالحكومة مما لا أساس له وأنه لا محيص عن القول بالكشف
٢٨٣ ص
(١٣٧)
التنبيه على أمور: 1 - هل النتيجة التي يقتضيها دليل الانسداد، هي اعتبار الظن في خصوص المسألة الأصولية؟ أو في خصوص المسألة الفقهية؟ أو تعمهما؟
٢٨٦ ص
(١٣٨)
ما ذهب إليه صاحب الفصول
٢٨٧ ص
(١٣٩)
ما أورده الشيخ على صاحب الفصول - قدس سر هما -
٢٨٩ ص
(١٤٠)
حاصل ما أفاده صاحب الحاشية - طاب ثراه - والايراد عليه
٢٩٣ ص
(١٤١)
2 - هل يقتضى دليل الانسداد كلية النتيجة؟ أو يقتضى إهمالها؟
٣٠٠ ص
(١٤٢)
بيان منشأ الاختلاف في كون النتيجة كلية أو مهملة
٣٠٣ ص
(١٤٣)
ما ذهب إليه المحقق القمي - قدس سره - من كلية النتيجة، وايراد الشيخ - رحمه الله - عليه
٣٠٤ ص
(١٤٤)
الإشكال على ما أورده الشيخ، وتقوية ما عليه المحقق القمي
٣٠٤ ص
(١٤٥)
الإشكال على التعميم بحسب الموارد إذا كان المورد من الموارد التي اهتم به الشارع، والجواب عنه
٣٠٩ ص
(١٤٦)
تعيين النتيجة من حيث العموم والخصوص بعد البناء على إهمالها
٣١٣ ص
(١٤٧)
ادعاء الإجماع على التعميم بحسب الموارد
٣١٤ ص
(١٤٨)
الوجه الأول مما ذكر للتعميم بحسب الأسباب
٣١٥ ص
(١٤٩)
ذكر وجوه ثلاثة لترجيح بعض الظنون على بعض
٣١٥ ص
(١٥٠)
الوجه الثاني من وجوه التعميم
٣٢٤ ص
(١٥١)
الوجه الثالث من وجوه التعميم
٣٢٥ ص
(١٥٢)
3 - الإشكال على عموم النتيجة من حيث دخول الظن القياسي فيه، والجواب عنه
٣٢٦ ص
(١٥٣)
4 - الأقوى اعتبار الظن المانع دون الظن الممنوع
٣٢٨ ص
(١٥٤)
خاتمة يذكر فيها أمور: 1 - في حجية الظن الحاصل من قول اللغوي
٣٢٩ ص
(١٥٥)
2 - حجية الظن بوثاقة الراوي الحاصل من توثيق أهل الرجال
٣٢٩ ص
(١٥٦)
3 - عدم العبرة بالظن في الموضوعات
٣٣٠ ص
(١٥٧)
4 - عدم العبرة بالظن في باب الأصول والعقائد
٣٣٠ ص
(١٥٨)
المقام الثالث في الشك في بيان مجاري الأصول الأربعة
٣٣١ ص
(١٥٩)
في أن التنافي بين الأمارات والأصول غير التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري، وطريق الجمع بينهما غير طريق الجمع بين هذين
٣٣٢ ص
(١٦٠)
بعض الأمور التي ينبغي تقديمها
٣٣٣ ص
(١٦١)
البحث عن أصالة الحذر أو الإباحة لا يغنى عن البحث عن مسألة البراءة والاشتغال
٣٣٤ ص
(١٦٢)
دفع ما يتوهم: من أنه بعد ما كان حكم الشبهة قبل الفحص هو الاحتياط فعلى الأصولي القائل بالبرائة إقامة الدليل على انقلاب حكم الشبهة
٣٣٦ ص
(١٦٣)
المبحث الأول: في حكم الشك في التكليف في الشبهة التحريمية لأجل فقدان النص
٣٣٦ ص
(١٦٤)
الاستدلال على البراءة بالآيات الشريفة
٣٣٧ ص
(١٦٥)
رد ما زعمه الأخباريون: من دلالة آية " وما كنا معد بين الخ " على نفى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
٣٤٠ ص
(١٦٦)
رد ما قيل: بأن الشارع تفضل بالعفو عن نية السيئة، وعن الصغائر عند الاجتناب عن الكبائر، وعن الظهار مع حرمته
٣٤٠ ص
(١٦٧)
الكلام في حديث الرفع: في تحقيق معنى الرفع والدفع، وأن الرفع يرجع إلى الدفع
٣٤٢ ص
(١٦٨)
عدم لزوم التجوز في الكلمة ولا في الإسناد وإن جعلنا الرفع في الحديث بمعنى الدفع في جميع الأشياء التسعة المرفوعة
٣٤٣ ص
(١٦٩)
نقد ما يظهر من كلام الشيخ - قدس سره - من أن الدفع من أول الأمر ورد على ايجاب الاحتياط
٣٤٤ ص
(١٧٠)
حول العناية المصححة لورود الرفع على العناوين المذكورة في الحديث
٣٤٧ ص
(١٧١)
في أن دلالة الاقتضاء لا تقتضي تقديرا في الكلام حتى يبحث عما هو المقدر
٣٤٨ ص
(١٧٢)
رد ما قيل: إن وحدة السياق تقتضي أن يكون المراد من الموصول في " ما لا يعلمون " الموضوع المشتبه ولا تعم الشبهات الحكمية
٣٥٠ ص
(١٧٣)
في أن حديث الرفع يكون حاكما على أدلة الأحكام ولا يلزم منه نسخ ولا تصويب ولا صرف
٣٥١ ص
(١٧٤)
هل المرفوع في هذه الموارد جميع الآثار أو بعض الآثار؟
٣٥٤ ص
(١٧٥)
يعتبر في التمسك بحديث الرفع أمور ثلاثة: 1 - كون الأثر من الآثار الشرعية 2 - أن يكون في رفعة منة 3 - أن يكون الأثر مترتبا على الموضوع لا بشرط عن طرو العناوين المذكورة في الحديث
٣٥٤ ص
(١٧٦)
في بيان معنى رفع الخطأ والنسيان تشريعا
٣٥٥ ص
(١٧٧)
تفصيل الكلام في رفع جميع الآثار أو بعضها
٣٥٧ ص
(١٧٨)
شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود
٣٥٨ ص
(١٧٩)
لا يمكن تصحيح العبادة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرايط بحديث الرفع
٣٥٩ ص
(١٨٠)
تفصيل الكلام في جريان حديث الرفع في الأحكام الوضعية
٣٦٢ ص
(١٨١)
بيان ما يندرج في قوله - صلى الله عليه وآله - " رفع مالا يعلمون " ومالا يندرج فيه
٣٦٥ ص
(١٨٢)
الأقوى عدم جريان البراءة في الأسباب والمحصلات
٣٦٦ ص
(١٨٣)
ابتناء الخلاف المعروف في باب الوضوء على مسألة الأسباب والمحصلات
٣٦٧ ص
(١٨٤)
الاستدلال للبرائة بأخبار آخر: مثل " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى " و " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال " و " كل شئ لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه "
٣٦٩ ص
(١٨٥)
الاستدلال على البراءة بالاجماع، وتقريره ورده
٣٧١ ص
(١٨٦)
الاستدلال على البراءة بقاعدة " قبح العقاب بلا بيان "
٣٧١ ص
(١٨٧)
رد ما توهم: من أن البيان في موضوع حكم العقل هو البيان الواقعي
٣٧١ ص
(١٨٨)
هل يكفي في البيان حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل؟
٣٧٢ ص
(١٨٩)
استدلال الأخباريين على الاحتياط بالآيات الشريفة، والجواب عنه
٣٧٧ ص
(١٩٠)
احتجاج الأخباريين على الاحتياط بالسنة
٣٧٨ ص
(١٩١)
الجواب عما استدل به الأخباريون
٣٧٩ ص
(١٩٢)
استدلال الأخباريين بدليل العقل، والجواب عنه
٣٨٤ ص
(١٩٣)
التنبيه على أن أصالة البراءة والاشتغال من الأصول الغير المتكفلة للتنزيل فكل أصل تنزيلي يكون حاكما عليها
٣٨٥ ص
(١٩٤)
الكلام في أصالة عدم التذكية: نقل كلمات الأصحاب فيما يقبل التذكية من الحيوان
٣٨٦ ص
(١٩٥)
هل التذكية عبارة عن المعنى المتحصل من قابلية المحل والأمور الخمسة أو هي عبارة عن نفس الأمور لخمسة؟
٣٨٧ ص
(١٩٦)
لا يمكن التفكيك بين الطهارة والحلية والنجاسة والحرمة بحسب الأصول العملية
٣٨٩ ص
(١٩٧)
في ما يظهر من بعض الأساطين: من التفصيل بين الطهارة والحلية، وما ذكره شارح الروضة في وجه ذلك
٣٩٠ ص
(١٩٨)
ما يرد على شارح الروضة
٣٩٢ ص
(١٩٩)
تحقيق جريان البراءة فيما إذا كان منشأ الشبهة إجمال النص وتعارض النصين
٣٩٤ ص
(٢٠٠)
انعقاد الإجماع من الأصوليين والأخباريين على عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة الموضوعية، ودفع ما يتوهم من اختصاص قاعدة " قبح العقاب بلا بيان " بالشبهات الحكمية
٣٩٥ ص
(٢٠١)
مجرد العلم بالكبريات المجعولة لا يكفي في تنجزها وصحة العقوبة عليها مالم يعلم بتحقق صغرياتها خارجا
٣٩٦ ص
(٢٠٢)
اختلاف النتيجة بين ما إذا كانت القضية بنحو السالبة المحصلة وبين ما إذا كانت بنحو الموجبة المعدولة المحمول
٤٠٠ ص
(٢٠٣)
سؤال الفرق بين الأصول العملية والأصول اللفظية، حيث يصح التمسك بالأصول العملية في الشبهات الموضوعية ولم يصح التمسك بالأصول اللفظية فيها، والجواب عنه
٤٠٢ ص
(٢٠٤)
جريان البراءة في الشبهات الوجوبية بأقسامها الأربعة
٤٠٣ ص
(٢٠٥)
تنبيهات البراءة: التنبيه الأول: في رجحان الاحتياط عقلا، والإشكال في استحبابه الشرعي
٤٠٤ ص
(٢٠٦)
استشكال الشيخ - قدس سره - في إمكان الاحتياط في العبادات والجواب عنه
٤٠٥ ص
(٢٠٧)
ما أفاده بعض الأساطين في تصحيح الاحتياط في العبادات بالأوامر الواردة فيه، والإشكال عليه
٤٠٨ ص
(٢٠٨)
فساد ما أجاب به بعض الأعلام عن الإشكال المعروف في صحة عبادة الاجراء: من أن لهم قصد امتثال الأمر الإجاري
٤١١ ص
(٢٠٩)
قاعدة التسامح في أدلة السنن ما ورد من الأخبار في ذلك
٤١٤ ص
(٢١٠)
بيان الوجوه المحتملة في الروايات
٤١٥ ص
(٢١١)
التنبيه الثاني: في جريان البراءة عند الشك في الواجب التعييني والتخييري
٤٢٢ ص
(٢١٢)
الواجب التخييري على أقسام ثلاثة
٤٢٣ ص
(٢١٣)
لا يقاس الشك في الإطلاق والاشتراط في مرحلة الحدوث على الإطلاق والاشتراط في مرحلة البقاء
٤٢٧ ص
(٢١٤)
يعتبر في جريان البراءة أن يكون الشك في أمر مجعول شرعي مما تناله يد الوضع والرفع، وأن يكون في رفعه منة وتوسعة
٤٢٨ ص
(٢١٥)
الشك في التعيين والتخيير يتصور على وجوه ثلاثة
٤٢٩ ص
(٢١٦)
الأقوى أن الأصل في جميع الأقسام على جميع وجوه الشك - ما عدى الوجه الأول - هو الاشتغال
٤٣١ ص
(٢١٧)
الكلام في الوجه الثاني من وجوه الشك في التعيين والتخيير
٤٣٢ ص
(٢١٨)
الكلام في الوجه الثالث من وجوه الشك في التعيين والتخيير
٤٣٥ ص
(٢١٩)
حول ما قيل: من أن الشك في وجوب الجماعة عند تعذر القراءة من قبيل الوجه الثالث
٤٣٦ ص
(٢٢٠)
حكم الشك في التعيين والتخيير في القسم الثاني من أقسام الواجب التخييري
٤٣٨ ص
(٢٢١)
الكلام في القسم الثالث من أقسام الواجب التخييري
٤٣٩ ص
(٢٢٢)
تتميم البحث بالتنبيه على أمرين: 1 - لا أثر للبحث عما يقتضيه الأصل العملي بالنسبة إلى ما يحتمل كونه عدلا لما تعلق الوجوب به بعد النباء على أصالة التعيينية
٤٤١ ص
(٢٢٣)
2 - الأقوى عدم جريان البراءة في الشك في الوجوب العيني والكفائي
٤٤٢ ص
(٢٢٤)
الكلام في الشبهة الوجوبية الموضوعية إطباق الأصولين والأخباريين على عدم وجوب الاحتياط فيها
٤٤٤ ص
(٢٢٥)
حول ما نسب إلى المشهور: من وجوب الاحتياط عند تردد الفرائض الفائتة بين الأقل والأكثر
٤٤٤ ص
(٢٢٦)
تحرير ما نقل عن بعض المحققين: من تطبيق فتوى المشهور على القاعدة
٤٤٥ ص
(٢٢٧)
تحقيق عدم إمكان التطبيق وتقوية جريان البراءة في المسألة
٤٤٦ ص
(٢٢٨)
خاتمة: في أصالة التخيير تحقيق عدم إمكان جعل التخيير الشرعي الواقعي ولا الظاهري في موارد دوران الأمر بين المحذورين
٤٤٩ ص
(٢٢٩)
تحقيق عدم جريان الأصول مطلقا في باب دوران الأمر بين المحذورين وأن المكلف مخير بين الفعل والترك بحسب خلقته التكوينية
٤٥١ ص
(٢٣٠)
هل المزية توجب الأخذ بصاحبها في باب دوران الأمر بين المحذورين؟
٤٥٦ ص
(٢٣١)
يعتبر في دوران الأمر بين المحذورين أن يكون كل من الواجب والحرام توصليا أو يكون أحدهما الغير المعين توصليا
٤٥٨ ص
(٢٣٢)
في أن التخيير في صورة تعدد الواقعة استمراري، ودفع ما قيل إنه بدوي
٤٥٩ ص
(٢٣٣)
عدم جريان حكم الدوران في ما إذا كان المكلف متمكنا من الموافقة القطعية ولو بتكرار العمل أو الجزء
٤٦١ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
كلمة الناشر ٣ ص
كلمة الناشر ٤ ص
كلمة الناشر ٥ ص
كلمة الناشر ٦ ص
كلمة الناشر ٧ ص
فوائد الأصول - الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني - ج ٣ - الصفحة ٣٤٠ - رد ما قيل: بأن الشارع تفضل بالعفو عن نية السيئة، وعن الصغائر عند الاجتناب عن الكبائر، وعن الظهار مع حرمته
(٣٤٠)