معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٨٨ - في الوقت
باق ، وقيل : مضيّق فلو أخّر المختار عصى ويعفى عنه ويكون مؤدّيا [١] وقيل : قاضيا. [٢]
ويستحبّ إيقاعها في أوّل الوقت ، وهو للظّهر من الزّوال إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ، والمماثلة بين الظل الأوّل والزائد ، وللعصر من الفراغ من الظهر إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه ، وللمغرب من الغروب إلى ذهاب الشفق ( في جانب المغرب ) [٣] وللعشاء إلى ثلث الليل ، وللصّبح من طلوع الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقيّة.
وقد يستحبّ التأخير لطالب كمال الطهارة أو الصّلاة ، وفضيلة المسجد ، أو الجماعة ، وللصّائم إذا نازعته نفسه للإفطار ، أو كان له منتظر.
وللمفيض من عرفات تأخير العشاءين إلى المزدلفة ولو بربع الليل.
وللمتنفّل تأخير الظهرين والصبح ، وللمستحاضة تأخير الظهر والمغرب ، ويستحب تأخير العشاء حتّى يذهب الشفق.
وأمّا النوافل فوقت نافلة الظّهر من الزوال حتّى يصير الفيء على قدمين ، وللعصر أربع [٤] أقدام ، وللمغرب حتّى يذهب الشفق ، والوتيرة وقت العشاء ، ويستحبّ جعلها خاتمة نوافله ، ولصلاة اللّيل من انتصافه إلى الفجر ، وآخره أفضل ، ولنافلة الصّبح من طلوع الفجر الأوّل إلى ظهور الحمرة المشرقيّة ،
[١] وهو خيرة المفيد في المقنعة : ٩٤. [٢] نقله العلّامة في المختلف عن ابن أبي عقيل ، لاحظ المختلف : ٢ / ٦٢. [٣] ما بين القوسين يوجد في « ج ». [٤] في « أ » : أربعة.