معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٧٤ - القسم الاول المعلوم
ويدخل في الدار ما يدخل في المبيع [١] ، ولو انهدمت لم تبطل ، وله النقض ، وليس زيادة العمارة رجوعا.
ويحمل اللفظ على حقيقته ، فلو أوصى بمملوك [٢] انصرف إلى الرقّ دون البهيمة [٣] ولو تعدّدت بأن كان مشتركا كالدابّة تخيّر الوارث في أحدها [٤] إلّا مع القرينة كقوله : دابّة يسهم لها ، فينصرف إلى الخيل ، ولو قال : ينتفع بنسلها [٥] خرج الذكور والبغال.
ولو كان اللفظ مشكّكا حمل على الأظهر من معانيه ، فلو أوصى له بقوس أعطي قوس النشّاب أو النبل أو الحسبان ، دون قوس البندق والندف ، إلّا مع القرينة كقوله : قوس يتعيّش به ، فينصرف إلى قوس النّدف ، ولو كان له قوس بندق وقوس ندف أعطي قوس البندق ، لأنّه أسرع إلى الفهم ، ويعطى الوتر الموجود.
ولو قال : اعطوه قوسا ، ولا قوس له اشتري له أحد الثلاثة.
ولو كان متواطيا كقوله : أعطوه رأسا من رقيقي ، تخيّر الوارث في الذكر والأنثى والخنثى ، والصغير والكبير ، والمسلم والكافر ، والصّحيح والمعيب ، وكذا لو قال : اشتروا له رأسا.
ولو قال : عبدا أعطي ذكرا ، ولو قال : أمة أعطي أنثى.
[١] كذا في القواعد : ٢ / ٤٦٢ ، ولكن في النسخ الّتي بأيدينا « في البيع ». [٢] في « ب » و « ج » : « لمملوك » والصحيح ما في المتن. [٣] في « أ » : « دون القيمة » ولعلّه مصحّف. [٤] في « ب » و « ج » : في أخذها. [٥] في « ب » و « ج » : ينتفع بها بنسلها.