معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٨١ - في باقي الكفارات
وفي أظفار يديه ورجليه دم ، وفي مجلسين دمان ، والإصبع واليد الزائدتان كالأصلية.
ولو أفتاه مفت بالقلم ، فأدمى إصبعه ، فعلى المفتي شاة وإن تعدّد ، وفي قلع الضرس شاة ، وفي الجدال كذبا مرّة شاة ، ومرّتين بقرة ، وثلاثا بدنة ، وفي الصّدق ثلاثا شاة ، ولا شيء فيما دونها.
وفي الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة ، والصغيرة شاة وإن كان محلّا.
ولا كفّارة في قطع الحشيش وإن أثم ، ولا يجب منع السائمة من الرعي.
ولو قلع شجرة من الحرم وغرسها في غيره أعادها ولو جفّت ضمن قيمتها.
خاتمة
كلّ محرم أكل أو لبس [١] ما لا يحلّ له فعليه شاة ، ولا تجب الكفّارة على الجاهل ، والناسي ، والمجنون ، إلّا في الصّيد ، وإذا اختلفت الأسباب تعدّدت الكفّارة ، سواء كفّر عن السابق أو لا ، اتّحد الوقت أولا.
وتتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء مطلقا ، وبتكرّر الحلق إن اختلف الوقت وإلّا فلا ، وبتكرّر الطيب واللبس إن تغاير المجلس ، وإلّا فلا.
ويجب على الحاجّ زيارة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإن امتنعوا أجبروا ، وتستحبّ صلاة ركعتين بالمعرّس [٢] ، والغسل لدخول المدينة ، وزيارة فاطمة عليهاالسلام من الروضة ،
[١] في « ب » و « ج » : أكل ولبس. [٢] قال في الدروس : ٢ / ١٩ : « المعرّس » ـ بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة ، ويقال :