معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٦٦ - في حج الافراد والقران
وجب سلوكه مع القدرة وإن خشي الفوات ، ولا يتحلّل بخوفه بل إن تحقّق تحلّل بعمرة ثمّ يقضيه واجبا إن وجب ، وإلّا ندبا ، ولو لم يكن له إلّا طريق العدوّ ، أو كان وقصرت نفقته ، تحلّل بذبح هدي أو نحره ، والتقصير ، ونيّة التحلّل عند الذبح ، فيحلّ من كلّ شيء أحرم عنه.
ويجوز التحلّل في الحرم وغيره حتّى في بلده ، لأنّه لا يراعى في التحلّل زمان ولا مكان ، ثمّ يجب القضاء مع وجوبه.
وإذا ظنّ انكشاف العدوّ استحبّ الصّبر ، فإن انكشف والوقت باق أتمّ ، وإن فات تحلّل بعمرة.
ولو انكشف بعد تحلّله ، فإن اتّسع الوقت وجب الإتيان به إن بقيت الشرائط ، ولا تشترط الاستطاعة من بلده ، ولا بدل لهدي التحلّل ، فلو لم يجده أو فقد ثمنه بقى على إحرامه ، ولا يحلّ [١] بدونه وإن تحلّل.
ثمّ إنّ بتحقّق الفوات تحلّل [٢] بعمرة ، بأن ينقل نيّته إليها ، فلو صدّ عن إتمامها تحلّل بالهدي ، ولا يسقط بالاشتراط ، ويجزئ عنه هدي السياق ، ولو أفسد ثمّ صدّ ، فإن تحلّل كان عليه بدنة الإفساد ، ودم التحلل ، والقضاء ، وحجّ العقوبة ، فإن انكشف العدوّ والوقت باق ، وجب القضاء ، وهو حجّ يقضى لسنته ، ويبقى عليه حجّ [٣] العقوبة ، وإن لم يتحلّل ، فإن انكشف العدوّ والوقت باق مضى في الفاسد ، وقضاه في القابل.
[١] في « أ » : ولا تحلّل. [٢] في « ب » و « ج » : يحلّ. [٣] في « ب » و « ج » : حجّة.