مرآة العقول
(١)
باب القتل
٥ ص
(٢)
باب آخر منه
٩ ص
(٣)
باب أن من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة
١٣ ص
(٤)
باب وجوه القتل
١٦ ص
(٥)
باب قتل العمد وشبه العمد والخطإ
١٩ ص
(٦)
باب الدية في قتل العمد والخطإ
٢٤ ص
(٧)
باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد
٣٠ ص
(٨)
باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل
٣٥ ص
(٩)
باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر
٣٦ ص
(١٠)
باب الرجل يخلص من وجب عليه القود
٣٨ ص
(١١)
باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر
٣٩ ص
(١٢)
باب الرجل يقع على الرجل فيقتله
٤١ ص
(١٣)
باب نادر
٤٢ ص
(١٤)
باب من لا دية له
٤٥ ص
(١٥)
باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون
٥٣ ص
(١٦)
باب الرجل يقتل فلم تصح الشهادة عليه حتى خولط
٥٤ ص
(١٧)
باب في القاتل يريد التوبة
٥٥ ص
(١٨)
باب قتل اللص
٥٦ ص
(١٩)
باب الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وأمه
٥٨ ص
(٢٠)
باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل وفضل دية الرجل على دية المرأة في النفس والجراحات
٥٩ ص
(٢١)
باب من خطؤه عمد ومن عمده خطأ
٦٤ ص
(٢٢)
باب نادر
٦٧ ص
(٢٣)
باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به
٦٨ ص
(٢٤)
باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل الحر أو يجرحه
٧٠ ص
(٢٥)
باب المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه
٧٩ ص
(٢٦)
باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا
٨٢ ص
(٢٧)
باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان
٨٦ ص
(٢٨)
باب الرجل يقتل الرجل وهو ناقص الخلقة
٩٧ ص
(٢٩)
باب نادر
٩٨ ص
(٣٠)
باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور
٩٩ ص
(٣١)
باب أن الجروح قصاص
١٠٣ ص
(٣٢)
باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه والقياس في ذلك
١٠٦ ص
(٣٣)
باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله
١١٣ ص
(٣٤)
باب آخر
١١٥ ص
(٣٥)
باب دية الجراحات والشجاج
١١٥ ص
(٣٦)
باب تفسير الجراحات والشجاج
١٢٣ ص
(٣٧)
باب الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان والأصابع
١٢٤ ص
(٣٨)
باب آخر
١٢٦ ص
(٣٩)
باب الشفتين
١٢٩ ص
(٤٠)
باب دية الجنين
١٥٣ ص
(٤١)
باب الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي
١٦٢ ص
(٤٢)
باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار
١٦٥ ص
(٤٣)
باب ضمان ما يصيب الدواب وما لا ضمان فيه من ذلك
١٦٨ ص
(٤٤)
باب المقتول لا يدرى من قتله
١٧٣ ص
(٤٥)
باب آخر منه
١٧٦ ص
(٤٦)
باب آخر منه
١٧٧ ص
(٤٧)
باب الرجل يقتل وله وليان أو أكثر فيعفو أحدهم أو يقبل الدية وبعض يريد القتل
١٧٨ ص
(٤٨)
باب الرجل يتصدق بالدية على القاتل والرجل يعتدي بعد العفو فيقتل
١٨١ ص
(٤٩)
باب
١٨٣ ص
(٥٠)
باب
١٨٤ ص
(٥١)
باب القسامة
١٨٥ ص
(٥٢)
باب ضمان الطبيب والبيطار
١٩٠ ص
(٥٣)
باب العاقلة
١٩١ ص
(٥٤)
باب
١٩٥ ص
(٥٥)
باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب
١٩٧ ص
(٥٦)
باب النوادر
٢٠٠ ص
(٥٧)
باب أول صك كتب في الأرض
٢١٧ ص
(٥٨)
باب الرجل يدعى إلى الشهادة
٢١٩ ص
(٥٩)
باب كتمان الشهادة
٢٢٠ ص
(٦٠)
باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها
٢٢٢ ص
(٦١)
باب الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطه بالشهادة
٢٢٤ ص
(٦٢)
باب من شهد بالزور
٢٢٥ ص
(٦٣)
باب من شهد ثم رجع عن شهادته
٢٢٦ ص
(٦٤)
باب شهادة الواحد ويمين المدعي
٢٢٩ ص
(٦٥)
باب
٢٣٢ ص
(٦٦)
باب في الشهادة لأهل الدين
٢٣٤ ص
(٦٧)
باب شهادة الصبيان
٢٣٥ ص
(٦٨)
باب شهادة المماليك
٢٣٧ ص
(٦٩)
باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز
٢٣٨ ص
(٧٠)
باب شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة
٢٤٣ ص
(٧١)
باب شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه
٢٤٣ ص
(٧٢)
باب شهادة الشريك والأجير والوصي
٢٤٥ ص
(٧٣)
باب ما يرد من الشهود
٢٤٧ ص
(٧٤)
باب شهادة القاذف والمحدود
٢٥١ ص
(٧٥)
باب شهادة أهل الملل
٢٥٣ ص
(٧٦)
باب
٢٥٥ ص
(٧٧)
باب شهادة الأعمى والأصم
٢٥٦ ص
(٧٨)
باب الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها
٢٥٧ ص
(٧٩)
باب النوادر
٢٥٨ ص
(٨٠)
باب أن الحكومة إنما هي للإمام عليهالسلام
٢٦٥ ص
(٨١)
باب أصناف القضاة
٢٦٦ ص
(٨٢)
باب من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل
٢٦٧ ص
(٨٣)
باب أن المفتي ضامن
٢٦٩ ص
(٨٤)
باب أخذ الأجرة والرشا على الحكم
٢٦٩ ص
(٨٥)
باب من حاف في الحكم
٢٧١ ص
(٨٦)
باب كراهية الجلوس إلى قضاة الجور
٢٧٢ ص
(٨٧)
باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور
٢٧٢ ص
(٨٨)
باب أدب الحكم
٢٧٥ ص
(٨٩)
باب أن القضاء بالبينات والأيمان
٢٧٩ ص
(٩٠)
باب أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
٢٨٠ ص
(٩١)
باب من ادعى على ميت
٢٨١ ص
(٩٢)
باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين
٢٨٢ ص
(٩٣)
باب أن من كانت له بينة فلا يمين عليه إذا أقامها
٢٨٤ ص
(٩٤)
باب أن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة
٢٨٥ ص
(٩٥)
باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة
٢٨٦ ص
(٩٦)
باب آخر منه
٢٨٩ ص
(٩٧)
باب آخر منه
٢٩٠ ص
(٩٨)
باب النوادر
٢٩١ ص
(٩٩)
باب كراهية اليمين
٣٠٧ ص
(١٠٠)
باب اليمين الكاذبة
٣٠٩ ص
(١٠١)
باب آخر منه
٣١٢ ص
(١٠٢)
باب أنه لا يحلف إلا بالله ومن لم يرض بالله فليس من الله
٣١٢ ص
(١٠٣)
باب كراهية اليمين بالبراءة من الله ورسوله صلىاللهعليهوآله
٣١٣ ص
(١٠٤)
باب وجوه الأيمان
٣١٤ ص
(١٠٥)
باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور
٣١٥ ص
(١٠٦)
باب في اللغو
٣٢٠ ص
(١٠٧)
باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها
٣٢١ ص
(١٠٨)
باب النية في اليمين
٣٢٢ ص
(١٠٩)
باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه
٣٢٣ ص
(١١٠)
باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة
٣٢٤ ص
(١١١)
باب الاستثناء في اليمين
٣٢٧ ص
(١١٢)
باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل
٣٣٠ ص
(١١٣)
باب استحلاف أهل الكتاب
٣٣٤ ص
(١١٤)
باب كفارة اليمين
٣٣٦ ص
(١١٥)
باب النذور
٣٤١ ص
(١١٦)
باب النوادر
٣٥١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص

مرآة العقول - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦٠ - باب النوادر

له وكذلك مال المرء المسلم.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن أنه كتب إلى أبي محمد عليه‌السلام في رجل باع ضيعته من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده وقال إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له أن يشهد فوقع عليه‌السلام نعم يجوز والحمد لله وكتب إليه رجل كان له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يؤت بحدود أرضه وعرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود اشهدوا أني قد بعت من فلان جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها فوقع عليه‌السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء على البائع على ما يملك وكتب هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا فوقع عليه‌السلام نعم يشهدون على شيء مفهوم معروف وكتب رجل قال لرجل اشهد أن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان بن فلان وجميع ما له في الدار من

______________________________________________________

هذا وكف أي منقصة وعيب.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « نعم يجوز » إما مجملا مع عدم العلم بالحدود أو مفصلا مع العلم بها ليوافق المشهور ، وسائر الأخبار.

قوله عليه‌السلام : « ما يملك » أي بنسبته مع الثمن كما هو المشهور ، أو بكله إذا علم المشتري أن المبيع بعض هذه القرية ، وإنما ذكر الكل لعدم علمه بالحدود. قوله : « هل يجوز » لعله يسأل أنه لما كان البيع واقعا على البعض في الصورة المفروضة وعلم بشهادة أهل القرية حدود ذلك البعض يجوز له أن يشهد على بيع ذلك البعض بحدوده بتلك النسبة من الثمن أو بكله على الاحتمالين؟ فأجاب عليه‌السلام بالجواز مع العلم والمعرفة.