مرآة العقول
(١)
باب القتل
٥ ص
(٢)
باب آخر منه
٩ ص
(٣)
باب أن من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة
١٣ ص
(٤)
باب وجوه القتل
١٦ ص
(٥)
باب قتل العمد وشبه العمد والخطإ
١٩ ص
(٦)
باب الدية في قتل العمد والخطإ
٢٤ ص
(٧)
باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد
٣٠ ص
(٨)
باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل
٣٥ ص
(٩)
باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر
٣٦ ص
(١٠)
باب الرجل يخلص من وجب عليه القود
٣٨ ص
(١١)
باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر
٣٩ ص
(١٢)
باب الرجل يقع على الرجل فيقتله
٤١ ص
(١٣)
باب نادر
٤٢ ص
(١٤)
باب من لا دية له
٤٥ ص
(١٥)
باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون
٥٣ ص
(١٦)
باب الرجل يقتل فلم تصح الشهادة عليه حتى خولط
٥٤ ص
(١٧)
باب في القاتل يريد التوبة
٥٥ ص
(١٨)
باب قتل اللص
٥٦ ص
(١٩)
باب الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وأمه
٥٨ ص
(٢٠)
باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل وفضل دية الرجل على دية المرأة في النفس والجراحات
٥٩ ص
(٢١)
باب من خطؤه عمد ومن عمده خطأ
٦٤ ص
(٢٢)
باب نادر
٦٧ ص
(٢٣)
باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به
٦٨ ص
(٢٤)
باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل الحر أو يجرحه
٧٠ ص
(٢٥)
باب المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه
٧٩ ص
(٢٦)
باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا
٨٢ ص
(٢٧)
باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان
٨٦ ص
(٢٨)
باب الرجل يقتل الرجل وهو ناقص الخلقة
٩٧ ص
(٢٩)
باب نادر
٩٨ ص
(٣٠)
باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور
٩٩ ص
(٣١)
باب أن الجروح قصاص
١٠٣ ص
(٣٢)
باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه والقياس في ذلك
١٠٦ ص
(٣٣)
باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله
١١٣ ص
(٣٤)
باب آخر
١١٥ ص
(٣٥)
باب دية الجراحات والشجاج
١١٥ ص
(٣٦)
باب تفسير الجراحات والشجاج
١٢٣ ص
(٣٧)
باب الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان والأصابع
١٢٤ ص
(٣٨)
باب آخر
١٢٦ ص
(٣٩)
باب الشفتين
١٢٩ ص
(٤٠)
باب دية الجنين
١٥٣ ص
(٤١)
باب الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي
١٦٢ ص
(٤٢)
باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار
١٦٥ ص
(٤٣)
باب ضمان ما يصيب الدواب وما لا ضمان فيه من ذلك
١٦٨ ص
(٤٤)
باب المقتول لا يدرى من قتله
١٧٣ ص
(٤٥)
باب آخر منه
١٧٦ ص
(٤٦)
باب آخر منه
١٧٧ ص
(٤٧)
باب الرجل يقتل وله وليان أو أكثر فيعفو أحدهم أو يقبل الدية وبعض يريد القتل
١٧٨ ص
(٤٨)
باب الرجل يتصدق بالدية على القاتل والرجل يعتدي بعد العفو فيقتل
١٨١ ص
(٤٩)
باب
١٨٣ ص
(٥٠)
باب
١٨٤ ص
(٥١)
باب القسامة
١٨٥ ص
(٥٢)
باب ضمان الطبيب والبيطار
١٩٠ ص
(٥٣)
باب العاقلة
١٩١ ص
(٥٤)
باب
١٩٥ ص
(٥٥)
باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب
١٩٧ ص
(٥٦)
باب النوادر
٢٠٠ ص
(٥٧)
باب أول صك كتب في الأرض
٢١٧ ص
(٥٨)
باب الرجل يدعى إلى الشهادة
٢١٩ ص
(٥٩)
باب كتمان الشهادة
٢٢٠ ص
(٦٠)
باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها
٢٢٢ ص
(٦١)
باب الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطه بالشهادة
٢٢٤ ص
(٦٢)
باب من شهد بالزور
٢٢٥ ص
(٦٣)
باب من شهد ثم رجع عن شهادته
٢٢٦ ص
(٦٤)
باب شهادة الواحد ويمين المدعي
٢٢٩ ص
(٦٥)
باب
٢٣٢ ص
(٦٦)
باب في الشهادة لأهل الدين
٢٣٤ ص
(٦٧)
باب شهادة الصبيان
٢٣٥ ص
(٦٨)
باب شهادة المماليك
٢٣٧ ص
(٦٩)
باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز
٢٣٨ ص
(٧٠)
باب شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة
٢٤٣ ص
(٧١)
باب شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه
٢٤٣ ص
(٧٢)
باب شهادة الشريك والأجير والوصي
٢٤٥ ص
(٧٣)
باب ما يرد من الشهود
٢٤٧ ص
(٧٤)
باب شهادة القاذف والمحدود
٢٥١ ص
(٧٥)
باب شهادة أهل الملل
٢٥٣ ص
(٧٦)
باب
٢٥٥ ص
(٧٧)
باب شهادة الأعمى والأصم
٢٥٦ ص
(٧٨)
باب الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها
٢٥٧ ص
(٧٩)
باب النوادر
٢٥٨ ص
(٨٠)
باب أن الحكومة إنما هي للإمام عليهالسلام
٢٦٥ ص
(٨١)
باب أصناف القضاة
٢٦٦ ص
(٨٢)
باب من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل
٢٦٧ ص
(٨٣)
باب أن المفتي ضامن
٢٦٩ ص
(٨٤)
باب أخذ الأجرة والرشا على الحكم
٢٦٩ ص
(٨٥)
باب من حاف في الحكم
٢٧١ ص
(٨٦)
باب كراهية الجلوس إلى قضاة الجور
٢٧٢ ص
(٨٧)
باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور
٢٧٢ ص
(٨٨)
باب أدب الحكم
٢٧٥ ص
(٨٩)
باب أن القضاء بالبينات والأيمان
٢٧٩ ص
(٩٠)
باب أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
٢٨٠ ص
(٩١)
باب من ادعى على ميت
٢٨١ ص
(٩٢)
باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين
٢٨٢ ص
(٩٣)
باب أن من كانت له بينة فلا يمين عليه إذا أقامها
٢٨٤ ص
(٩٤)
باب أن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة
٢٨٥ ص
(٩٥)
باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة
٢٨٦ ص
(٩٦)
باب آخر منه
٢٨٩ ص
(٩٧)
باب آخر منه
٢٩٠ ص
(٩٨)
باب النوادر
٢٩١ ص
(٩٩)
باب كراهية اليمين
٣٠٧ ص
(١٠٠)
باب اليمين الكاذبة
٣٠٩ ص
(١٠١)
باب آخر منه
٣١٢ ص
(١٠٢)
باب أنه لا يحلف إلا بالله ومن لم يرض بالله فليس من الله
٣١٢ ص
(١٠٣)
باب كراهية اليمين بالبراءة من الله ورسوله صلىاللهعليهوآله
٣١٣ ص
(١٠٤)
باب وجوه الأيمان
٣١٤ ص
(١٠٥)
باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور
٣١٥ ص
(١٠٦)
باب في اللغو
٣٢٠ ص
(١٠٧)
باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها
٣٢١ ص
(١٠٨)
باب النية في اليمين
٣٢٢ ص
(١٠٩)
باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه
٣٢٣ ص
(١١٠)
باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة
٣٢٤ ص
(١١١)
باب الاستثناء في اليمين
٣٢٧ ص
(١١٢)
باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل
٣٣٠ ص
(١١٣)
باب استحلاف أهل الكتاب
٣٣٤ ص
(١١٤)
باب كفارة اليمين
٣٣٦ ص
(١١٥)
باب النذور
٣٤١ ص
(١١٦)
باب النوادر
٣٥١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص

مرآة العقول - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧٩ - باب الرجل يقتل وله وليان أو أكثر فيعفو أحدهم أو يقبل الدية وبعض يريد القتل

أريد أن آخذ الدية قال فقال فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا وليقتله.

٣ ـ ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا الأولاد الكبار قال فقال لا يقتل ويجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية.

٤ ـ ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو ولم يهاجر أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل أله ذلك ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر قال وإذا عفا المهاجري فإن عفوه جائز قلت فللبدوي من الميراث شيء قال أما الميراث فله حظه من دية أخيه إن أخذت.

٥ ـ أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان ، عن

______________________________________________________

من العامة إلى أن عفو البعض يسقط القصاص ، فمن لم يعف ثبت نصيبه من الدية ، ووردت به رواية متروكة.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « كان لهم » ظاهره عدم جواز القود كما هو مذهب بعض العامة ويمكن أن يقال : جواز أخذ الدية لا ينافي جواز القود ، مع أنه يمكن حمله على غير العمد.

وقال في الشرائع : إذا كان له أولياء لا يولي عليهم كانوا شركاء في القصاص ، فإن حضر بعض وغاب الباقون قال الشيخ : للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية ، وكذا لو كان [ بعضهم صغارا وقال : لو كان ] الولي صغيرا وله أب أو جد لم يكن لأحد أن يستوفي حتى يبلغ ، سواء كان القصاص في النفس أو في الطرف وفيه إشكال ، وقال يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ، أو يفيق المجنون وهذا أشد إشكالا من الأول.

الحديث الرابع : صحيح ولم أر من قال بمضمونه.

الحديث الخامس : ضعيف.

وقال في الشرائع : ويرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة ، فإن