مرآة العقول - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٦ - باب الخمر تجعل خلا
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى تحمض قال إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس به.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج وابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا قال لا بأس.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال لا بأس.
٤ ـ عنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير قال سألت
______________________________________________________
ويدل على اعتبار غلبة الخمر على ما يصنع فيها بحيث لا يستهلك فيه فلا يعلم الانقلاب ، قال في الدروس : يحل الخمر إذا استحال خلا بعلاج أو غيره ، سواء كان ما عولج به عينا قائمة أو لا على الأقرب ، وكذا يطهر إناؤه ويكره علاجه ، أما لو عولج بنجس أو كان قد نجس بنجاسة أخرى لم يطهر بالخلية ، وكذا لو ألقي الخل في الخمر حتى استهلك بالخل وإن بقي من الخمر بقية فتخللت لم يطهر بذلك على الأقرب ، خلافا للنهاية تأويلا لرواية أبي بصير ، ولو حمل ذلك على النهي عن العلاج كما رواه أيضا استغنى عن التأويل.
وقال ابن الجنيد : يحل إذا مضى عليه وقت ينتقل في مثله العين من التحريم إلى التحليل ، فلم يعتبر التبقية ولا انقلابها وهما بعيدان ، وسأل أبو بصير عن الصادق عليهالسلام عن الخمر يوضع فيه الشيء حتى تمحض؟ فقال : إذا كان الذي وضع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس ، وعقل منه الشيخ أغلبية الموضوع فيها عليها ، فنسبها إلى الشذوذ ، ويمكن حمله على العكس فلا إشكال.
الحديث الثاني : حسن.
الحديث الثالث : موثق.
الحديث الرابع : موثق.