مرآة العقول
(١)
باب فضل الولد
٥ ص
(٢)
باب شبه الولد
١٠ ص
(٣)
باب فضل البنات
١١ ص
(٤)
باب الدعاء في طلب الولد
١٥ ص
(٥)
باب من كان له حمل فنوى أن يسميه محمدا أو عليا ولد له ذكر والدعاء لذلك
٢٠ ص
(٦)
باب بدء خلق الإنسان وتقلبه في بطن أمه
٢١ ص
(٧)
باب أكثر ما تلد المرأة
٢٨ ص
(٨)
باب في آداب الولادة
٢٩ ص
(٩)
باب التهنئة بالولد
٣٠ ص
(١٠)
باب الأسماء والكنى
٣١ ص
(١١)
باب تسوية الخلقة
٣٩ ص
(١٢)
باب ما يستحب أن تطعم الحبلى والنفساء
٣٩ ص
(١٣)
باب ما يفعل بالمولود من التحنيك وغيره إذا ولد
٤٢ ص
(١٤)
باب العقيقة ووجوبها
٤٤ ص
(١٥)
باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء
٤٧ ص
(١٦)
باب أن العقيقة لا تجب على من لا يجد
٤٨ ص
(١٧)
باب أنه يعق يوم السابع للمولود ويحلق رأسه ويسمى
٤٨ ص
(١٨)
باب أن العقيقة ليست بمنزلة الأضحية وأنها تجزئ ما كانت
٥٣ ص
(١٩)
باب القول على العقيقة
٥٤ ص
(٢٠)
باب أن الأم لا تأكل من العقيقة
٥٦ ص
(٢١)
باب أن رسول الله صلىاللهعليهوآله وفاطمة عليهالسلام عقا عن الحسن والحسين عليهالسلام
٥٨ ص
(٢٢)
باب أن أبا طالب عق عن رسول الله صلىاللهعليهوآله
٦١ ص
(٢٣)
باب التطهير
٦٢ ص
(٢٤)
باب خفض الجواري
٦٥ ص
(٢٥)
باب أنه إذا مضى السابع فليس عليه الحلق
٦٨ ص
(٢٦)
باب نوادر
٦٨ ص
(٢٧)
باب كراهية القنازع
٧٠ ص
(٢٨)
باب الرضاع
٧١ ص
(٢٩)
باب في ضمان الظئر
٧٤ ص
(٣٠)
باب من يكره لبنه ومن لا يكره
٧٥ ص
(٣١)
باب من أحق بالولد إذا كان صغيرا
٧٨ ص
(٣٢)
باب النشوء
٨١ ص
(٣٣)
باب تأديب الولد
٨٢ ص
(٣٤)
باب حق الأولاد
٨٣ ص
(٣٥)
باب بر الأولاد
٨٦ ص
(٣٦)
باب تفضيل الولد بعضهم على بعض
٨٨ ص
(٣٧)
باب التفرس في الغلام وما يستدل به على نجابته
٨٩ ص
(٣٨)
باب النوادر
٩٠ ص
(٣٩)
باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة
٩٣ ص
(٤٠)
باب تطليق المرأة غير الموافقة
٩٥ ص
(٤١)
باب أن الناس لا يستقيمون على الطلاق إلا بالسيف
٩٧ ص
(٤٢)
باب من طلق لغير الكتاب والسنة
٩٨ ص
(٤٣)
باب أن الطلاق لا يقع إلا لمن أراد الطلاق
١٠٥ ص
(٤٤)
باب أنه لا طلاق قبل النكاح
١٠٦ ص
(٤٥)
باب الرجل يكتب بطلاق امرأته
١٠٨ ص
(٤٦)
باب تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق
١٠٩ ص
(٤٧)
باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق
١١٦ ص
(٤٨)
باب من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس أو أكثر إنها واحدة
١١٨ ص
(٤٩)
باب من طلق وفرق بين الشهود أو طلق بحضرة قوم ولم يقل لهم اشهدوا
١٢١ ص
(٥٠)
باب من أشهد على طلاق امرأتين بلفظة واحدة
١٢٢ ص
(٥١)
باب الإشهاد على الرجعة
١٢٣ ص
(٥٢)
باب أن المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة
١٢٤ ص
(٥٣)
باب ( بدون العنوان )
١٢٦ ص
(٥٤)
باب التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره
١٢٨ ص
(٥٥)
باب ما يهدم الطلاق وما لا يهدم
١٣٠ ص
(٥٦)
باب الغائب يقدم من غيبته فيطلق عند ذلك أنه لا يقع الطلاق حتى تحيض وتطهر
١٣٣ ص
(٥٧)
باب النساء اللاتي يطلقن على كل حال
١٣٤ ص
(٥٨)
باب طلاق الغائب
١٣٥ ص
(٥٩)
باب طلاق الحامل
١٣٨ ص
(٦٠)
باب طلاق التي لم يدخل بها
١٤٢ ص
(٦١)
باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض
١٤٤ ص
(٦٢)
باب في التي يخفى حيضها
١٤٦ ص
(٦٣)
باب الوقت الذي تبين منه المطلقة والذي يكون فيه الرجعة متى يجوز لها أن تتزوج
١٤٧ ص
(٦٤)
باب معنى الأقراء
١٥٢ ص
(٦٥)
باب عدة المطلقة وأين تعتد
١٥٣ ص
(٦٦)
باب الفرق بين من طلق على غير السنة وبين المطلقة إذا خرجت وهي في عدتها أو أخرجها زوجها
١٥٧ ص
(٦٧)
باب في تأويل قوله تعالى ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن )
١٦٢ ص
(٦٨)
باب طلاق المسترابة
١٦٣ ص
(٦٩)
باب طلاق التي تكتم حيضها
١٦٤ ص
(٧٠)
باب في التي تحيض في كل شهرين وثلاثة
١٦٤ ص
(٧١)
باب عدة المسترابة
١٦٦ ص
(٧٢)
باب أن النساء يصدقن في العدة والحيض
١٧١ ص
(٧٣)
باب المسترابة بالحبل
١٧١ ص
(٧٤)
باب نفقة الحبلى المطلقة
١٧٣ ص
(٧٥)
باب أن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة
١٧٦ ص
(٧٦)
باب متعة المطلقة
١٧٧ ص
(٧٧)
باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق
١٧٩ ص
(٧٨)
باب ما يوجب المهر كملا
١٨٥ ص
(٧٩)
باب أن المطلقة وهو غائب عنها تعتد من يوم طلقت
١٨٨ ص
(٨٠)
باب عدة المتوفى عنها زوجها وهو غائب
١٩١ ص
(٨١)
باب علة اختلاف عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها
١٩٣ ص
(٨٢)
باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها
١٩٥ ص
(٨٣)
باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها
١٩٧ ص
(٨٤)
باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وما لها من الصداق والعدة
٢٠٢ ص
(٨٥)
باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها
٢٠٥ ص
(٨٦)
باب طلاق المريض ونكاحه
٢٠٧ ص
(٨٧)
باب في قول الله عز وجل ( ولا تضآروهن لتضيقوا عليهن )
٢١٠ ص
(٨٨)
باب طلاق الصبيان
٢١١ ص
(٨٩)
باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليه عنه
٢١٢ ص
(٩٠)
باب طلاق السكران
٢١٤ ص
(٩١)
باب طلاق المضطر والمكره
٢١٥ ص
(٩٢)
باب طلاق الأخرس
٢١٧ ص
(٩٣)
باب الوكالة في الطلاق
٢١٨ ص
(٩٤)
باب الإيلاء
٢٢٠ ص
(٩٥)
باب أنه لا يقع الإيلاء إلا بعد دخول الرجل بأهله
٢٢٥ ص
(٩٦)
باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام
٢٢٦ ص
(٩٧)
باب الخلية والبريئة والبتة
٢٢٨ ص
(٩٨)
باب الخيار
٢٢٩ ص
(٩٩)
باب كيف كان أصل الخيار
٢٣١ ص
(١٠٠)
باب الخلع
٢٣٤ ص
(١٠١)
باب المباراة
٢٣٨ ص
(١٠٢)
باب عدة المختلعة والمبارئة ونفقتهما وسكناهما
٢٤١ ص
(١٠٣)
باب النشوز
٢٤٣ ص
(١٠٤)
باب الحكمين والشقاق
٢٤٤ ص
(١٠٥)
باب المفقود
٢٤٦ ص
(١٠٦)
باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثم تزوج فيجيء زوجها
٢٤٨ ص
(١٠٧)
باب المرأة يبلغها نعي زوجها أو طلاقه فتتزوج فيجيء زوجها الأول فيفارقانها جميعا
٢٥١ ص
(١٠٨)
باب عدة المرأة من الخصي
٢٥٢ ص
(١٠٩)
باب في المصاب بعقله بعد التزويج
٢٥٢ ص
(١١٠)
باب الظهار
٢٥٣ ص
(١١١)
باب اللعان
٢٦٩ ص
(١١٢)
باب طلاق الحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر
٢٧٧ ص
(١١٣)
باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه
٢٧٩ ص
(١١٤)
باب طلاق الأمة وعدتها في الطلاق
٢٨٢ ص
(١١٥)
باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها
٢٨٣ ص
(١١٦)
باب عدة أمهات الأولاد والرجل يعتق إحداهن أو يموت عنها
٢٨٤ ص
(١١٧)
باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثم يشتريها
٢٨٧ ص
(١١٨)
باب المرتد
٢٨٩ ص
(١١٩)
باب طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت إذا أسلمت المرأة
٢٨٩ ص
(١٢٠)
باب ما لا يجوز ملكه من القرابات
٢٩٢ ص
(١٢١)
باب أنه لا يكون عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل
٢٩٤ ص
(١٢٢)
باب أنه لا عتق إلا بعد ملك
٢٩٤ ص
(١٢٣)
باب الشرط في العتق
٢٩٥ ص
(١٢٤)
باب ثواب العتق وفضله والرغبة فيه
٢٩٧ ص
(١٢٥)
باب عتق الصغير والشيخ الكبير وأهل الزمانات
٢٩٨ ص
(١٢٦)
باب كتاب العتق
٢٩٩ ص
(١٢٧)
باب عتق ولد الزنا والذمي والمشرك والمستضعف
٢٩٩ ص
(١٢٨)
باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع
٣٠٠ ص
(١٢٩)
باب المدبر
٣٠٢ ص
(١٣٠)
باب المكاتب
٣٠٦ ص
(١٣١)
باب المملوك إذا عمي أو جذم أو نكل به فهو حر
٣١٤ ص
(١٣٢)
باب المملوك يعتق وله مال
٣١٥ ص
(١٣٣)
باب عتق السكران والمجنون والمكره
٣١٧ ص
(١٣٤)
باب أمهات الأولاد
٣١٨ ص
(١٣٥)
باب نوادر
٣٢١ ص
(١٣٦)
باب الولاء لمن أعتق
٣٢٨ ص
(١٣٧)
باب
٣٢٩ ص
(١٣٨)
باب الإباق
٣٣٠ ص
(١٣٩)
باب صيد الكلب والفهد
٣٣٥ ص
(١٤٠)
باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك
٣٤٢ ص
(١٤١)
باب صيد كلب المجوسي وأهل الذمة
٣٤٥ ص
(١٤٢)
باب الصيد بالسلاح
٣٤٦ ص
(١٤٣)
باب المعراض
٣٥٠ ص
(١٤٤)
باب ما يقتل الحجر والبندق
٣٥٢ ص
(١٤٥)
باب الصيد بالحبالة
٣٥٣ ص
(١٤٦)
باب الرجل يرمي الصيد فيصيبه فيقع في ماء أو يتدهده من جبل
٣٥٤ ص
(١٤٧)
باب الرجل يرمي الصيد فيخطئ ويصيب غيره
٣٥٥ ص
(١٤٨)
باب صيد الليل
٣٥٦ ص
(١٤٩)
باب صيد السمك
٣٥٧ ص
(١٥٠)
باب آخر منه
٣٦٣ ص
(١٥١)
باب الجراد
٣٦٦ ص
(١٥٢)
باب صيد الطيور الأهلية
٣٦٨ ص
(١٥٣)
باب الخطاف
٣٦٩ ص
(١٥٤)
باب الهدهد والصرد
٣٧٠ ص
(١٥٥)
باب القنبرة
٣٧٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص

مرآة العقول - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٢ - باب الرضاع

سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان بن داود المنقري قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرضاع فقال لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر أم الولد.

٥ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له فقال أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن قول الله عز وجل : « لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ » [١] فقال كانت المراضع مما يدفع

______________________________________________________

ويستفاد من رواية سعد الأشعري جواز الزيادة على الحولين ، ولا يقتضي منع الزائد انتهى ، وجوز مع الضرورة الاقتصار على أقل من ذلك أيضا ، ومال بعض المتأخرين : إلى الجواز مطلقا وإن لم يكن ضرورة مع رضا الوالدين كما هو ظاهر الآية.

الحديث الرابع : ضعيف.

ويدل على عدم إجبار الحرة على الرضاع ، وجواز إجبار المولى أمته عليه ، ولا خلاف فيهما بين الأصحاب وقالوا : للحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه ، وكذا لو أرضعته خادمها ، ولو كان الأب ميتا فمن مال الرضيع ، وكذا لو كان في حياة الأب أيضا للطفل مال فمن مال الطفل أيضا.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : مجهول.

قوله تعالى : « لا تُضَارَّ » قال بعضهم : تقديره على البناء للفاعل والغرض


[١] سورة البقرة الآية ٢٣٢.