مرآة العقول
(١)
باب فضل الولد
٥ ص
(٢)
باب شبه الولد
١٠ ص
(٣)
باب فضل البنات
١١ ص
(٤)
باب الدعاء في طلب الولد
١٥ ص
(٥)
باب من كان له حمل فنوى أن يسميه محمدا أو عليا ولد له ذكر والدعاء لذلك
٢٠ ص
(٦)
باب بدء خلق الإنسان وتقلبه في بطن أمه
٢١ ص
(٧)
باب أكثر ما تلد المرأة
٢٨ ص
(٨)
باب في آداب الولادة
٢٩ ص
(٩)
باب التهنئة بالولد
٣٠ ص
(١٠)
باب الأسماء والكنى
٣١ ص
(١١)
باب تسوية الخلقة
٣٩ ص
(١٢)
باب ما يستحب أن تطعم الحبلى والنفساء
٣٩ ص
(١٣)
باب ما يفعل بالمولود من التحنيك وغيره إذا ولد
٤٢ ص
(١٤)
باب العقيقة ووجوبها
٤٤ ص
(١٥)
باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء
٤٧ ص
(١٦)
باب أن العقيقة لا تجب على من لا يجد
٤٨ ص
(١٧)
باب أنه يعق يوم السابع للمولود ويحلق رأسه ويسمى
٤٨ ص
(١٨)
باب أن العقيقة ليست بمنزلة الأضحية وأنها تجزئ ما كانت
٥٣ ص
(١٩)
باب القول على العقيقة
٥٤ ص
(٢٠)
باب أن الأم لا تأكل من العقيقة
٥٦ ص
(٢١)
باب أن رسول الله صلىاللهعليهوآله وفاطمة عليهالسلام عقا عن الحسن والحسين عليهالسلام
٥٨ ص
(٢٢)
باب أن أبا طالب عق عن رسول الله صلىاللهعليهوآله
٦١ ص
(٢٣)
باب التطهير
٦٢ ص
(٢٤)
باب خفض الجواري
٦٥ ص
(٢٥)
باب أنه إذا مضى السابع فليس عليه الحلق
٦٨ ص
(٢٦)
باب نوادر
٦٨ ص
(٢٧)
باب كراهية القنازع
٧٠ ص
(٢٨)
باب الرضاع
٧١ ص
(٢٩)
باب في ضمان الظئر
٧٤ ص
(٣٠)
باب من يكره لبنه ومن لا يكره
٧٥ ص
(٣١)
باب من أحق بالولد إذا كان صغيرا
٧٨ ص
(٣٢)
باب النشوء
٨١ ص
(٣٣)
باب تأديب الولد
٨٢ ص
(٣٤)
باب حق الأولاد
٨٣ ص
(٣٥)
باب بر الأولاد
٨٦ ص
(٣٦)
باب تفضيل الولد بعضهم على بعض
٨٨ ص
(٣٧)
باب التفرس في الغلام وما يستدل به على نجابته
٨٩ ص
(٣٨)
باب النوادر
٩٠ ص
(٣٩)
باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة
٩٣ ص
(٤٠)
باب تطليق المرأة غير الموافقة
٩٥ ص
(٤١)
باب أن الناس لا يستقيمون على الطلاق إلا بالسيف
٩٧ ص
(٤٢)
باب من طلق لغير الكتاب والسنة
٩٨ ص
(٤٣)
باب أن الطلاق لا يقع إلا لمن أراد الطلاق
١٠٥ ص
(٤٤)
باب أنه لا طلاق قبل النكاح
١٠٦ ص
(٤٥)
باب الرجل يكتب بطلاق امرأته
١٠٨ ص
(٤٦)
باب تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق
١٠٩ ص
(٤٧)
باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق
١١٦ ص
(٤٨)
باب من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس أو أكثر إنها واحدة
١١٨ ص
(٤٩)
باب من طلق وفرق بين الشهود أو طلق بحضرة قوم ولم يقل لهم اشهدوا
١٢١ ص
(٥٠)
باب من أشهد على طلاق امرأتين بلفظة واحدة
١٢٢ ص
(٥١)
باب الإشهاد على الرجعة
١٢٣ ص
(٥٢)
باب أن المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة
١٢٤ ص
(٥٣)
باب ( بدون العنوان )
١٢٦ ص
(٥٤)
باب التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره
١٢٨ ص
(٥٥)
باب ما يهدم الطلاق وما لا يهدم
١٣٠ ص
(٥٦)
باب الغائب يقدم من غيبته فيطلق عند ذلك أنه لا يقع الطلاق حتى تحيض وتطهر
١٣٣ ص
(٥٧)
باب النساء اللاتي يطلقن على كل حال
١٣٤ ص
(٥٨)
باب طلاق الغائب
١٣٥ ص
(٥٩)
باب طلاق الحامل
١٣٨ ص
(٦٠)
باب طلاق التي لم يدخل بها
١٤٢ ص
(٦١)
باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض
١٤٤ ص
(٦٢)
باب في التي يخفى حيضها
١٤٦ ص
(٦٣)
باب الوقت الذي تبين منه المطلقة والذي يكون فيه الرجعة متى يجوز لها أن تتزوج
١٤٧ ص
(٦٤)
باب معنى الأقراء
١٥٢ ص
(٦٥)
باب عدة المطلقة وأين تعتد
١٥٣ ص
(٦٦)
باب الفرق بين من طلق على غير السنة وبين المطلقة إذا خرجت وهي في عدتها أو أخرجها زوجها
١٥٧ ص
(٦٧)
باب في تأويل قوله تعالى ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن )
١٦٢ ص
(٦٨)
باب طلاق المسترابة
١٦٣ ص
(٦٩)
باب طلاق التي تكتم حيضها
١٦٤ ص
(٧٠)
باب في التي تحيض في كل شهرين وثلاثة
١٦٤ ص
(٧١)
باب عدة المسترابة
١٦٦ ص
(٧٢)
باب أن النساء يصدقن في العدة والحيض
١٧١ ص
(٧٣)
باب المسترابة بالحبل
١٧١ ص
(٧٤)
باب نفقة الحبلى المطلقة
١٧٣ ص
(٧٥)
باب أن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة
١٧٦ ص
(٧٦)
باب متعة المطلقة
١٧٧ ص
(٧٧)
باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق
١٧٩ ص
(٧٨)
باب ما يوجب المهر كملا
١٨٥ ص
(٧٩)
باب أن المطلقة وهو غائب عنها تعتد من يوم طلقت
١٨٨ ص
(٨٠)
باب عدة المتوفى عنها زوجها وهو غائب
١٩١ ص
(٨١)
باب علة اختلاف عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها
١٩٣ ص
(٨٢)
باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها
١٩٥ ص
(٨٣)
باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتد وما يجب عليها
١٩٧ ص
(٨٤)
باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وما لها من الصداق والعدة
٢٠٢ ص
(٨٥)
باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها
٢٠٥ ص
(٨٦)
باب طلاق المريض ونكاحه
٢٠٧ ص
(٨٧)
باب في قول الله عز وجل ( ولا تضآروهن لتضيقوا عليهن )
٢١٠ ص
(٨٨)
باب طلاق الصبيان
٢١١ ص
(٨٩)
باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليه عنه
٢١٢ ص
(٩٠)
باب طلاق السكران
٢١٤ ص
(٩١)
باب طلاق المضطر والمكره
٢١٥ ص
(٩٢)
باب طلاق الأخرس
٢١٧ ص
(٩٣)
باب الوكالة في الطلاق
٢١٨ ص
(٩٤)
باب الإيلاء
٢٢٠ ص
(٩٥)
باب أنه لا يقع الإيلاء إلا بعد دخول الرجل بأهله
٢٢٥ ص
(٩٦)
باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام
٢٢٦ ص
(٩٧)
باب الخلية والبريئة والبتة
٢٢٨ ص
(٩٨)
باب الخيار
٢٢٩ ص
(٩٩)
باب كيف كان أصل الخيار
٢٣١ ص
(١٠٠)
باب الخلع
٢٣٤ ص
(١٠١)
باب المباراة
٢٣٨ ص
(١٠٢)
باب عدة المختلعة والمبارئة ونفقتهما وسكناهما
٢٤١ ص
(١٠٣)
باب النشوز
٢٤٣ ص
(١٠٤)
باب الحكمين والشقاق
٢٤٤ ص
(١٠٥)
باب المفقود
٢٤٦ ص
(١٠٦)
باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثم تزوج فيجيء زوجها
٢٤٨ ص
(١٠٧)
باب المرأة يبلغها نعي زوجها أو طلاقه فتتزوج فيجيء زوجها الأول فيفارقانها جميعا
٢٥١ ص
(١٠٨)
باب عدة المرأة من الخصي
٢٥٢ ص
(١٠٩)
باب في المصاب بعقله بعد التزويج
٢٥٢ ص
(١١٠)
باب الظهار
٢٥٣ ص
(١١١)
باب اللعان
٢٦٩ ص
(١١٢)
باب طلاق الحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر
٢٧٧ ص
(١١٣)
باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه
٢٧٩ ص
(١١٤)
باب طلاق الأمة وعدتها في الطلاق
٢٨٢ ص
(١١٥)
باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها
٢٨٣ ص
(١١٦)
باب عدة أمهات الأولاد والرجل يعتق إحداهن أو يموت عنها
٢٨٤ ص
(١١٧)
باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثم يشتريها
٢٨٧ ص
(١١٨)
باب المرتد
٢٨٩ ص
(١١٩)
باب طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت إذا أسلمت المرأة
٢٨٩ ص
(١٢٠)
باب ما لا يجوز ملكه من القرابات
٢٩٢ ص
(١٢١)
باب أنه لا يكون عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل
٢٩٤ ص
(١٢٢)
باب أنه لا عتق إلا بعد ملك
٢٩٤ ص
(١٢٣)
باب الشرط في العتق
٢٩٥ ص
(١٢٤)
باب ثواب العتق وفضله والرغبة فيه
٢٩٧ ص
(١٢٥)
باب عتق الصغير والشيخ الكبير وأهل الزمانات
٢٩٨ ص
(١٢٦)
باب كتاب العتق
٢٩٩ ص
(١٢٧)
باب عتق ولد الزنا والذمي والمشرك والمستضعف
٢٩٩ ص
(١٢٨)
باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع
٣٠٠ ص
(١٢٩)
باب المدبر
٣٠٢ ص
(١٣٠)
باب المكاتب
٣٠٦ ص
(١٣١)
باب المملوك إذا عمي أو جذم أو نكل به فهو حر
٣١٤ ص
(١٣٢)
باب المملوك يعتق وله مال
٣١٥ ص
(١٣٣)
باب عتق السكران والمجنون والمكره
٣١٧ ص
(١٣٤)
باب أمهات الأولاد
٣١٨ ص
(١٣٥)
باب نوادر
٣٢١ ص
(١٣٦)
باب الولاء لمن أعتق
٣٢٨ ص
(١٣٧)
باب
٣٢٩ ص
(١٣٨)
باب الإباق
٣٣٠ ص
(١٣٩)
باب صيد الكلب والفهد
٣٣٥ ص
(١٤٠)
باب صيد البزاة والصقور وغير ذلك
٣٤٢ ص
(١٤١)
باب صيد كلب المجوسي وأهل الذمة
٣٤٥ ص
(١٤٢)
باب الصيد بالسلاح
٣٤٦ ص
(١٤٣)
باب المعراض
٣٥٠ ص
(١٤٤)
باب ما يقتل الحجر والبندق
٣٥٢ ص
(١٤٥)
باب الصيد بالحبالة
٣٥٣ ص
(١٤٦)
باب الرجل يرمي الصيد فيصيبه فيقع في ماء أو يتدهده من جبل
٣٥٤ ص
(١٤٧)
باب الرجل يرمي الصيد فيخطئ ويصيب غيره
٣٥٥ ص
(١٤٨)
باب صيد الليل
٣٥٦ ص
(١٤٩)
باب صيد السمك
٣٥٧ ص
(١٥٠)
باب آخر منه
٣٦٣ ص
(١٥١)
باب الجراد
٣٦٦ ص
(١٥٢)
باب صيد الطيور الأهلية
٣٦٨ ص
(١٥٣)
باب الخطاف
٣٦٩ ص
(١٥٤)
باب الهدهد والصرد
٣٧٠ ص
(١٥٥)
باب القنبرة
٣٧٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص

مرآة العقول - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٢ - باب أنه يعق يوم السابع للمولود ويحلق رأسه ويسمى

أجزأه ما يجزئ في الأضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ويعطى القابلة ربعها وإن لم تكن قابلة فلأمه تعطيها من شاءت وتطعم منه عشرة من المسلمين فإن زادوا فهو أفضل وتأكل منه والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الأضحية وقال إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المولود قال يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريا بن آدم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال العقيقة يوم السابع ويعطى القابلة الرجل مع

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « وإن لم تكن قابلة » قال في المسالك : « المراد أن الأب يعطيها حصة القابلة إن كان هو الذابح للعقيقة ، فيتصدق بها ، لأنه يكره لها أن تأكل ، وفي قوله عليه‌السلام » تعطيها من شاءت « إشارة إلى أن صدقتها به لا تختص بالفقير » انتهى.

ويدل على أن الأضحية تجزي عن العقيقة ، والمشهور عدم الإجزاء ، لما رواه الصدوق في الصحيح عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا؟ فأمرني فعققت عن نفسي ، وأنا شيخ كبير ، وقد ورد مثله إذ يبعد أن يكون عمر بن يزيد لم يكن ضحا عن نفسه في تلك المدة ، ويمكن أن يقال : بسقوط تأكد الاستحباب بعد الأضحية ، ويدل على أنه إذا كانت القابلة ذمية تعطي ثمن الربع ، كما ذكره الأصحاب ، ويدل على أن أقل من يحضر العقيقة عشرة ، كما ذكره بعض الأصحاب ، ويستفاد من بعض الأخبار جواز الاكتفاء بالأقل ويستفاد من بعضها استحباب طبخها بالماء ، وأن السنة تتأدى بذلك ولو أضاف إليها شيئا من الحبوب كان قد زاد خيرا.

الحديث العاشر : صحيح.

الحديث الحادي عشر : حسن.