مرآة العقول - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٣ - باب الطيب والريحان للصائم
بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الصائم ينزع ضرسه قال لا ولا يدمي فاه ولا يستاك بعود رطب.
(باب)
(الطيب والريحان للصائم)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « حتى لا يبقى » قال سيد المحققين في المدارك : لا بأس بالمصير إلى ما تضمنه هذه الروايات. لأن رواية ابن سنان [١] مطلقة ورواية الحلبي [٢] غير صريحة في انتفاء كراهة السواك بالرطب لأن نفي البأس لا ينافي الكراهة انتهى كلامه ولا يخلو من قوة.
الحديث الرابع : موثق. ويدل على جواز قلع الضرس في الصوم.
وقال في الدروس : ويكره نزع الضرس لمكان الدم رواه عمار [٣] ولعل المراد بالعود الرطب العود المرطب بالماء لا العود الذي فيه رطوبة من نفسه وإن أمكن أن يشمله.
باب الطيب والريحان للصائم
الحديث الأول : موثق. وفي بعض النسخ هكذا عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث وهو الظاهر ، وفي بعضها عن أحمد بن محمد بن علي ، عن غياث وهو اشتباه.
[١] الوسائل : ج ٧ ص ٥٧ ح ١.
[٢] الوسائل : ج ٧ ص ٥٧ ح ٢.
[٣] الوسائل : ج ٧ ص ٥٩ ح ١١.