مرآة العقول - العلامة المجلسي - الصفحة ٣١٩ - باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان أو غيره
(باب)
(الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان أو غيره)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال يقضي عنه أولى الناس بميراثه قلت فإن كان أولى الناس به
______________________________________________________
باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان أو غيره
الحديث الأول : حسن كالصحيح.
قوله عليهالسلام « يقضي عنه » هذا الخبر يدل على أنه يجب على الولي قضاء الصلاة والصيام عن الميت سواء تمكن من القضاء أم لا ، وسواء فات بمرض أو غيره ، ويدل على أن الولي مطلق الوارث من الذكور ، وفي المسألة أقوال شتى.
قال الشهيد (ره) في الدروس : لو مات قبل التمكن من القضاء فلا قضاء ولا كفارة ، ويستحب القضاء.
وفي التهذيب : يقضي ما فات في السفر ولو مات في رمضان لرواية منصور بن حازم [١] والسر فيه تمكن المسافر من الأداء وهو أبلغ من التمكن من القضاء إذا كان تركه للسفر سائغا ، ولو تمكن من القضاء ومات قبله فالمشهور وجوب القضاء على الولي سواء كان صوم رمضان أو لا ، وسواء كان له مال أو لا ، ومع عدم الولي يتصدق من أصل ماله عن كل يوم بمد.
وقال المرتضى : يتصدق عنه فإن لم يكن له مال صام وليه.
وقال الحسن : يتصدق عنه لا غير.
وقال الحلبي : مع عدم الولي يصام عنه من ماله كالحج ، والأول أصح ، والمرأة هنا كالرجل على الأصح ، وأما العبد فمشكل والمساواة قريبة.
[١] الوسائل : ج ٧ ص ٢٤٣ ح ١٥.