مرآة العقول - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٦ - باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه
(باب)
(حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن الوليد بن صبيح قال حممت بالمدينة يوما في شهر رمضان فبعث إلي أبو عبد الله عليهالسلام بقصعة فيها خل وزيت وقال أفطر وصل وأنت قاعد
______________________________________________________
باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه
الحديث الأول : حسن. ظاهر الآية وجوب الإفطار لكل مرض وخص بالإجماع والأخبار المستفيضة بمن يخاف زيادة مرضه بسبب الصوم أو بطوء برئه ، أو يشق عليه مشقة لا يتحمل مثلها عادة ، أو يخاف حدوث مرض آخر والمرجع في ذلك كله إلى الظن كما يدل عليه الأخبار الآتية.
وقال في المنتهى : الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام هل يباح له الفطر؟
فيه تردد ينشأ من وجوب الصيام بالعموم ، وسلامته من معارضة المرض ، ومن كون المريض إنما أبيح له الفطر للتضرر به وهو حاصل هنا لأن الخوف من تجدد المرض في معنى الخوف من زيادته وتطاوله انتهى.
وقال بعض المحققين : ويمكن ترجيح الوجه الثاني بعموم قوله تعالى « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » [١] وقوله عز وجل « يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » [٢] وبما رواه الصدوق في الصحيح « عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال كل ما أضر به الصوم فالإفطار له واجب » [٣].
[١] سورة الحجّ : ٧٨.
[٢] سورة البقرة : ١٨٥.
[٣] الوسائل : ج ٨ ص ١٥٦ ح ٢.