شرح الحلقة الثّالثة
(١)
الدليل العقلي
٥ ص
(٢)
قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور
٢١ ص
(٣)
شرطيّة القدرة ومحلّها
٢٣ ص
(٤)
حالات ارتفاع القدرة
٣٥ ص
(٥)
الجامع بين المقدور وغيره
٤٥ ص
(٦)
شرطيّة القدرة بالمعنى الأعمّ
٥٣ ص
(٧)
ثمرات بحث الترتّب
٧١ ص
(٨)
ما هو الضدّ؟
٨١ ص
(٩)
إطلاق الواجب لحالة المزاحمة
٨٧ ص
(١٠)
التقييد بعدم المانع الشرعي
٩٥ ص
(١١)
قاعدة إمكان الوجوب المشروط
١٠١ ص
(١٢)
المسئوليّة تجاه القيود والمقدّمات
١١٧ ص
(١٣)
القسم الأوّل المقدّمات الوجوبيّة
١٢٠ ص
(١٤)
القسم الثاني المقدّمات الوجوديّة الشرعية
١٢١ ص
(١٥)
القسم الثالث المقدّمات الوجوديّة العقلية
١٢٢ ص
(١٦)
القيود المتأخّرة زمانا عن المقيّد أو مبحث الشرط المتأخر
١٣١ ص
(١٧)
زمان الوجوب والواجب
١٤٩ ص
(١٨)
المسئوليّة عن المقدّمات قبل الوقت أو المقچمات المفوتة
١٦٣ ص
(١٩)
أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم
١٧٧ ص
(٢٠)
تمهيد
١٧٩ ص
(٢١)
أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
١٨٠ ص
(٢٢)
أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده أو مثله
١٩٥ ص
(٢٣)
الواجب التوصّلي والتعبّدي
٢٠١ ص
(٢٤)
بيان الاشتباه والمغالطة في البرهان المتقدّم
٢٠٨ ص
(٢٥)
اعتراض السيّد الخوئي على هذا البرهان
٢١٦ ص
(٢٦)
ثمرة هذا البحث
٢١٩ ص
(٢٧)
التخيير في الواجب
٢٢٥ ص
(٢٨)
الوجوب الغيري لمقدّمات الواجب
٢٣٩ ص
(٢٩)
تعريف الواجب الغيري
٢٤١ ص
(٣٠)
خصائص الوجوب الغيري
٢٤٧ ص
(٣١)
مقدّمات غير الواجب
٢٥٧ ص
(٣٢)
الثمرة الفقهيّة للنزاع في الوجوب الغيري
٢٦١ ص
(٣٣)
شمول الوجوب الغيري
٢٧٣ ص
(٣٤)
تحقيق حال الملازمة
٢٨٣ ص
(٣٥)
حدود الواجب الغيري
٢٨٩ ص
(٣٦)
مشاكل تطبيقيّة
٢٩٩ ص
(٣٧)
دلالة الأوامر الاضطراريّة والظاهريّة على الإجزاء
٣٠٧ ص
(٣٨)
دلالة الأوامر الاضطراريّة على الإجزاء عقلا
٣١٣ ص
(٣٩)
دلالة الأوامر الظاهريّة على الإجزاء عقلا
٣٢٣ ص
(٤٠)
ويرد على ذلك
٣٢٨ ص
(٤١)
امتناع اجتماع الأمر والنهي
٣٣٥ ص
(٤٢)
الفارق بين المسلكين
٣٤٥ ص
(٤٣)
حكم الخروج في نفسه
٣٦٣ ص
(٤٤)
حدود امتناع اجتماع الأمر والنهي
٣٧١ ص
(٤٥)
ثمرة البحث في مسألة الاجتماع
٣٧٢ ص
(٤٦)
اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه
٣٧٩ ص
(٤٧)
المقام الأول في الضدّ العام
٣٨٢ ص
(٤٨)
المقام الثاني في الضدّ الخاصّ
٣٨٧ ص
(٤٩)
الفرق بين المانعيّة والتمانع
٣٩٥ ص
(٥٠)
ثمرة البحث
٣٩٧ ص
(٥١)
اقتضاء الحرمة للبطلان
٤٠١ ص
(٥٢)
موضوع البحث
٤٠٣ ص
(٥٣)
اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة
٤٠٥ ص
(٥٤)
اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة
٤١٥ ص
(٥٥)
الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع
٤٢٣ ص
(٥٦)
المصلحة والمفسدة
٤٢٧ ص
(٥٧)
الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع
٤٢٩ ص
(٥٨)
الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع
٤٣٥ ص
(٥٩)
حجّيّة الدليل العقلي
٤٤٧ ص
(٦٠)
الدليل الآخر على عدم حجّيّة الدليل العقلي
٤٥٣ ص
(٦١)
الفهرس
٤٥٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص

شرح الحلقة الثّالثة - حسن محمّد فيّاض حسين العاملي - الصفحة ٦٠ - شرطيّة القدرة بالمعنى الأعمّ

نفس كونه مكلّفا بالضدّ يمتنع تكليفه بالضد الآخر ؛ لأنّه يثبت مشروطا [١].


[١] هذا ويمكن الإجابة عن بيان الاستحالة الذي ذكره الآخوند بكلا وجهيه :

أمّا الاستحالة بلحاظ الفعليّة فجوابه أنّ الأمر بالمهمّ لا يمنع عن محرّكيّة الأمر بالأهمّ ؛ لأنّ الأمر بالمهمّ مشروط بترك الأهمّ ، وما دام مشروطا به فيكون وجوب المهمّ مقيّدا بعدم الأهمّ ، وإذا كان من قيود الوجوب فيستحيل أن يكون المهمّ مانعا عن المحرّكيّة نحوه ؛ لأنّ وجوده في طول ارتفاع الأهمّ ، فلا بدّ من انتفاء الأهمّ في رتبة سابقة ليوجد المهمّ ، وأمّا إذا لم يرتفع الأهمّ فلا وجود للمهمّ ليمنع منه.

وهكذا بالنسبة للأمر بالأهمّ فإنّه لا يمنع عن الأمر بالمهمّ ؛ لأنّه مع وجود الأمر بالأهمّ يكون الأمر بالمهمّ منتفيا في نفسه لعدم تحقّق شرطه ، ومع انتفاء المهمّ لا معنى لمانعيّة الأهمّ عنه ؛ لأنّها مانعيّة عن شيء معدوم وهو مستحيل.

إذا لا منافاة بين الأهمّ والمهمّ في مقام المانعيّة والمحرّكيّة ؛ لأنّ ثبوت المحرّكيّة في أحدهما لا تكون إلا بعد انتفاء الآخر في نفسه وفي رتبة سابقة ، وحينئذ لا مانع من طلب الضدّين ؛ لأنّه لن يكون هناك محرّكيّتان ، بل محرّكيّة واحدة ولازمها أنّه لن يكون هناك إلا تحرّك واحد لا أكثر ، ومع المخالفة لا يستحقّ إلا عقابا واحدا لا أكثر.

وما ذكره من الإشكال غير صحيح أيضا ؛ لأنّ الفعليّة لكلّ منهما حال تركهما معا وإن كانت متحقّقة إلا أنّه لا يلزم منها أن يكون المكلّف مأمورا بالجمع بين الضدّين ؛ لأنّه في مقام الامتثال لا يطالب بأكثر من فعل أحدهما فقط ؛ لأنّه لا توجد أكثر من محرّكيّة واحدة ، ولهذا لو فرض تحقّق المحال في الخارج وصدر منه كلا الضدّين لم يكن ممتثلا إلا لأحدهما فقط ، وهو الأهمّ فيما لو كان أحدهما أهمّ ولم يكن ممتثلا إلا للأوّل فقط ؛ لأنّ شرطه محقّق وهو عدم الاشتغال بالضدّ دون الثاني ؛ لأنّه مشتغل بالضدّ الأوّل ، فمجرّد الفعليّة للتكليفين المتضادّين لا مانع منها عقلا ؛ لأنّها فعليّة مشروطة في مقام الامتثال.

والإشكال بتعدّد العقاب ليس بصحيح أيضا ؛ وذلك لأنّ العقاب يدور مدار ترك المكلّف للفعل الواجب المأمور به مع قدرته عليه ، وهنا إذا لاحظنا عالم الامتثال فالمكلّف ليس قادرا إلا على أحد الضدّين فقط ، فيكون في حالة تركه مستحقّا لعقاب واحد ، ولكن إذا لاحظنا حال الترك لكلا الضدّين نجد أنّ كلّ واحد من الضدّين في نفسه يمكن للمكلّف أن يوجده في الخارج ولكنّه تركه اختيارا مع قدرته عليه فيستحقّ العقاب عليه ، فكان العقاب متعدّدا لتعدّد موضوعه في الخارج ، لا من جهة أنّ المكلّف مأمور بالضدّين معا وكونهما فعليّين عليه معا.

فيكون المطلوب منه فعل واحد ولكنّه يعاقب بعقابين لو تركهما معا ، وهذا له نظائر في الفقه كالوجوب الكفائي ، فإنّه فعل واحد وامتثال واحد ولكن لو ترك لكان جميع المكلّفين القادرين الحاضرين مستحقّين للعقاب.