رسالة قاعدة ضمان اليد - النوري، الشيخ فضل الله - الصفحة ١٤ - تقديم في حياة المؤلف
٢٠ ـ قاعدة القرعة وتشخيص مواردها.
٢١ ـ في أن الاصل ، وجوب القضاء ، في ما وجبت فيه الاعادة.
٢٢ ـ في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به.
٢٣ ـ في بيان حرمة الاسراف ومدركها.
٢٤ ـ عدم حجية عدم القول بالفصل « إذا كان البعض مثبتا بالاصل ».
٢٥ ـ في شأن اشتراط العربية في العقود.
والمنظومة بعيدة عن التكلف والتعسف يقرأها الانسان بسهولة ، وإليك نماذج منها وهو طرح دلالة الالفاظ على المعاني وأنها وضعية أو ذاتية :
| وعن سليمان بن عباد حكي |
| دلالة اللفظ لذاته فاترك |
| حجته لزوم ترجيح بلا |
| مرجح ، كذاك منه نقلا |
| لكنه مخالف المشهور |
| مخالف لمذهب الجمهور |
| لانها وضعية تدور |
| مدار وضع وهو المنصور |
| لو لم تكن ، لم يكن المنقول |
| لان ما بالذات لا يزول |
وقد أشار في البيت الاخير إلى أن دلالتها وضعية لا ذاتية وإلا لامتنع نقل لفظ من معنى إلى معنى ، والسير في المنظومة يعرب عن أنه قرأ القواعد والفوائد للشهيد الاول ( ٧٣٤ ـ ٧٨٦ ه ) والعوائد للشيخ أحمد النراقي ( ت ١٢٤٨ ه ) ، والعناوين للعلامة السيد فتاح المراغي الذي فرغ منه عام ١٢٤٥ ه ، وتوفي عام ١٢٥٠ ه. فربما يرد عليهم أو يقبل قول بعضهم وهو في أوائل العقد الثالث من عمره. [١]
[١] توجد نسخة من هذا الكتاب في المكتبة المركزية لجامعة طهران.