نهاية الأفكار
(١)
المقصد الأول في القطع
٦ ص
(٢)
المقصد الثاني ويقع الكلام فيه مقامين: الأول: في امكان التعبد في الظن.
٥٥ ص
(٣)
الثاني: في وقوعه خارجا بعد الفراغ عن أصل امكانه.
٥٥ ص
(٤)
المقصد الثالث في احكام الشكوك في حكومة الامارات على الأصول
١٩٦ ص
(٥)
في أصالة البراءة
١٩٩ ص
(٦)
في حكم الشك في التكليف (في الشبهة الحكمية التحريمية لأجل فقدان النص
٢٠١ ص
(٧)
في الاستدلال بالآيات على البراءة
٢٠٢ ص
(٨)
في الاستدلال بالاخبار على البراءة
٢٠٨ ص
(٩)
في حديث الرفع
٢٠٩ ص
(١٠)
في الاستدلال على البراءة بحديث الحجب
٢٢٦ ص
(١١)
في الاستدلال على البراءة بالاجماع
٢٣٥ ص
(١٢)
في الاستدلال على البراءة بدليل العقل
٢٣٥ ص
(١٣)
في الاستدلال على البراءة بالاستصحاب
٢٣٨ ص
(١٤)
الاستدلال بالاخبار الاخر على البراءة
٢٣٩ ص
(١٥)
في بيان أدلة وجوب مراعاة الاحتياط في الشبهات الحكمية (الاستدلال بالآيات)
٢٤١ ص
(١٦)
في الاستدلال بالاخبار
٢٤٢ ص
(١٧)
في الاستدلال بدليل العقل
٢٤٧ ص
(١٨)
اعتبار عدم وجود أصل حاكم في جريان أصالة الإباحة في مشتبه الحكم
٢٥٥ ص
(١٩)
في رجحان الاحتياط
٢٥٨ ص
(٢٠)
في الشبهة التحريمية لأجل اجمال النص
٢٦٢ ص
(٢١)
في الشبهة التحريمية لأجل تعارض النصين
٢٦٣ ص
(٢٢)
في ذكر الشقوق المتصورة في الشبهة الموضوعية الوجوبية والتحريمية
٢٦٤ ص
(٢٣)
في تردد الفائتة من الصلاة بين الأقل والأكثر
٢٧٠ ص
(٢٤)
في رجحان الاحتياط وجريانه في التوصليات والتعبديات
٢٧٣ ص
(٢٥)
في التسامح في أدلة السنن
٢٧٦ ص
(٢٦)
عمومية أدلة البراءة في الشك في الوجوب التعييني والتخييري
٢٨٧ ص
(٢٧)
في دوران الامر بين الوجوب الكفائي والإباحة
٢٩١ ص
(٢٨)
في دوران الامر بين المحذورين
٢٩٢ ص
(٢٩)
الموضع الثاني في الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف
٢٩٧ ص
(٣٠)
في العلم الاجمالي
٢٩٨ ص
(٣١)
في شمول أدلة الأصول بذاتها الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي مع قطع النظر عن منجزية العلم
٣٠٠ ص
(٣٢)
في صلاحية العلم الاجمالي للمنجزية بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية
٣٠٥ ص
(٣٣)
في علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية على وجه يمنع عن مجئ الترخيص على الخلاف ولو في بعض الأطراف
٣٠٧ ص
(٣٤)
في ان جعل البدل لا ينافي علية العلم الاجمالي
٣١٣ ص
(٣٥)
لازم القول بالاقتضاء هو التخيير في الأصول النافية المشتملة على خلاف الواقع
٣١٧ ص
(٣٦)
لازم القول بالاقتضاء جواز الرجوع إلى الأصل النافي للتكليف في بعض الأطراف عند خلوه عن المعارض في الطرف الاخر
٣٢٠ ص
(٣٧)
في تنبيهات منجزية العلم الاجمالي
٣٢٢ ص
(٣٨)
في بيان الضابط لكون الشبهة غير محصورة
٣٢٨ ص
(٣٩)
في حكم الشك في كون الشبهة غير محصورة
٣٣٥ ص
(٤٠)
اعتبار دخول جميع الأطراف في محل الابتلاء
٣٣٨ ص
(٤١)
حكم الشك في خروج بعض أطراف العلم الاجمالي عن مورد الابتلاء
٣٤١ ص
(٤٢)
فيما الحق بالخروج عن الابتلاء
٣٤٧ ص
(٤٣)
في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار إلى البعض المعين إلى غير المعين وعدمه
٣٥٠ ص
(٤٤)
حكم ملاقي (بالكسر) بعض أطراف الشبهة المحصورة
٣٥٣ ص
(٤٥)
حكم الملاقى بالفتح إذا كان نجاسته ناشئة عن العلم بنجاسة الملاقي بالكسر أو الطرف
٣٥٩ ص
(٤٦)
في حكم ما لو فقد الملاقى بالفتح
٣٦٣ ص
(٤٧)
في حكم ما إذا كان لاحد طرفي العلم الاجمالي اثر واحد وللآخر اثران و شك في ان الاثرين عرضيان أو طوليان
٣٦٥ ص
(٤٨)
المبحث الثاني في الشبهة الوجوبية إذا كان الواجب مرددا بين أمرين متباينين
٣٦٦ ص
(٤٩)
في وجوب الاحتياط في موارد الشبهة الموضوعية في الشرائط والموانع وعدمه
٣٦٩ ص
(٥٠)
في كيفية الاحتياط في العبادة في موارد العلم الاجمالي
٣٧٠ ص
(٥١)
حكم ما لو كان المعلوم بالاجمال أمرين مترتبين
٣٧١ ص
(٥٢)
دوران الامر بين الأقل والأكثر
٣٧٣ ص
(٥٣)
في اقسام الأقل والأكثر
٣٧٤ ص
(٥٤)
ذكر الوجوه التي استدل بها في المقام لتقريب الاشتغال والجواب عنها
٣٨٥ ص
(٥٥)
في جريان البراءة الشرعية في الأقل والأكثر وعدم صحة التفكيك بينها وبين العقلية
٣٨٩ ص
(٥٦)
فيما لو كان الأقل والأكثر من قبيل الجنس والنوع
٣٩٦ ص
(٥٧)
في جريان البراءة الشرعية في الأقل والأكثر إذا كانا من قبيل الجنس والنوع وعدمه
٣٩٨ ص
(٥٨)
في دوران الأقل والأكثر في الأسباب والمحصلات فيما كان المأمور به عنوانا بسيطا
٤٠١ ص
(٥٩)
في دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطي في الشبهة الموضوعية
٤٠٨ ص
(٦٠)
في بيان المايز بين القاطع والمانع وحكم الشك في القواطع والموانع
٤١١ ص
(٦١)
في حكم الشك في المانع
٤١٥ ص
(٦٢)
في امكان استصحاب صحة العبادة عند الشك في طرو المفسد لها
٤١٦ ص
(٦٣)
إذا ثبت جزئية شئ وشك في ركنيته فهل الأصل يقتضى الركنية أولا
٤١٨ ص
(٦٤)
في عدم امكان تكليف الفعل بالنسبة إلى الجزء المنسى حال نسيانه و امكانه بالنسبة بما عداه أو عدم امكانه
٤١٩ ص
(٦٥)
في قيام الدليل على تكليف الناسي حال نسيان الجزء بالخالي عن الجزء المنسى وعدمه
٤٢٣ ص
(٦٦)
صحة التمسك بحديث الرفع في عدم الجزئية في حال النسيان وعدمها
٤٢٥ ص
(٦٧)
في عمومية حديث لا تعاد لصورتي الجهل والنسيان وعدمها
٤٣٣ ص
(٦٨)
بطلان العمل بالزيادة عمد أو سهوا وتصوير الزيادة، الحقيقية في الاجزاء
٤٣٦ ص
(٦٩)
في حكم الزيادة العمدية والسهوية من حيث صحة العمل وبطلانه بحسب ما تقتضيه القاعدة الأولية
٤٤٠ ص
(٧٠)
فيما تقتضيه القاعدة الثانوية المستفادة من الأدلة على خلاف مقتضى القاعدة الأولية
٤٤١ ص
(٧١)
مقتضى القاعدة في الاضطرار إلى ترك الجزء أو الشرط
٤٤٦ ص
(٧٢)
في قيام الدليل على ثبوت التكليف بما عدا المتعذر على خلاف ما اقتضته القاعدة الأولية
٤٤٨ ص
(٧٣)
في قاعدة الميسور واثبات ما عدا المتعذر
٤٥٥ ص
(٧٤)
إذا كان للمركب بدل اضطراري وتعذر بعض اجزائه فهل يلزم الاتيان بالناقص والانتقال إلى البدل أو التخيير
٤٦٠ ص
(٧٥)
الخاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصول في ما يعتبر في الاحتياط
٤٦١ ص
(٧٦)
فيما لو غرض في أثناء الصلاة ما يوجب الترديد في اتمام العبادة
٤٦٦ ص
(٧٧)
فيما يعتبر في العمل البراءة
٤٦٨ ص
(٧٨)
في استحقاق التارك للفحص للعقاب وعدمه
٤٧٦ ص
(٧٩)
في ان العبرة في صحة العمل مطلقا بمطابقة الواقع
٤٨٢ ص
(٨٠)
في حل الاشكال في مسئلة القصر و الاتمام والجهر والاخفات
٤٨٤ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٥ - في عمومية حديث لا تعاد لصورتي الجهل والنسيان وعدمها
والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة، فان قوله - ع - القراءة سنة بمنزلة التعليل لما ذكره أولا من نفى الإعادة * فكأنه قال ع * لا تعاد الصلاة بترك السنة وبعد تقييده بما في خبر زرارة من قوله - ع - فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسى فلا شئ عليه يصير المتحصل هو اختصاص نفي الإعادة بصورة الاخلال السهوي بملاحظة اندراج الاخلال الجهلي في الاخلال العمدي لصدق الترك العمدي على الاخلال بالجزء عن جهل منه بالحكم أو الموضوع، كما لعله يشهد بذلك قضية المقابلة بين الترك العمدي والترك السهوي في رواية زرارة المتقدمة بقوله - ع - فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن ترك ناسيا فلا شئ عليه فإنه يستفاد من التقابل المزبور اندراج صورة الاخلال الجهلي خصوصا الجهل بالحكم بالاخلال العمدي الذي حكم فيه بالبطلان ووجوب الإعادة فتأمل * ثم لا يخفى * ان ما ذكرنا من اندراج الاخلال بالجزء عن جهل بالحكم أو الموضوع في الاخلال العمدي انما هو إذا لم يكن امر شرعي بالمضي في العمل * وأما إذا كان * هناك امر شرعي بوجوب المضي وعدم الاعتناء بالشك في اتيان الجزء فلا محالة يوجب ذلك خروج الاخلال المزبور عن الاخلال العمدي * لان * المكلف حينئذ من جهة كونه مقهورا من طرف الشارع بوجوب المضي يكون مسلوب القدرة على الترك ولو بحكم العقل بوجوب الإطاعة، وبذلك يخرج الترك عن كونه عمديا فيندرج في عموم قوله - ع - لا تعاد * وعليه * يندفع ما ربما يتخيل من الاشكال في وجه الفرق، بين صورة الشك في اتيان الجزء بعد الدخول في غيره، وبين الشك فيه قبله في فرض مضيه في الصورتين وتبين عدم الاتيان به واقعا بعد الصلاة، من حيث بنائهم في الأول على الصحة والبطلان في الثاني ووجوب إعادة الصلاة، بدعوى ان ترك الجزء مع الشك المزبور ان صدق عليه الترك العمدي الموجب لاندراجه في قوله ومن ترك السنة متعمدا أعاد الصلاة، فليكن كذلك في الصورتين، وان لم يصدق عليه الترك العمدي فليكن كذلك أيضا في الصورتين ولا يجدي في الفرق بينهما مجرد حدوث الشك في إحدى الصورتين بعد مضي محله الشكي وفي الأخرى قبله (وجه الاندفاع) ما عرفت من أن الفارق بينهما في الحكم المزبور انما هو امر الشارع بالمضي في الصورة الأولى الموجب لخروج ترك الجزء
(٤٣٥)