نهاية الأفكار
(١)
المقصد الأول في القطع
٦ ص
(٢)
المقصد الثاني ويقع الكلام فيه مقامين: الأول: في امكان التعبد في الظن.
٥٥ ص
(٣)
الثاني: في وقوعه خارجا بعد الفراغ عن أصل امكانه.
٥٥ ص
(٤)
المقصد الثالث في احكام الشكوك في حكومة الامارات على الأصول
١٩٦ ص
(٥)
في أصالة البراءة
١٩٩ ص
(٦)
في حكم الشك في التكليف (في الشبهة الحكمية التحريمية لأجل فقدان النص
٢٠١ ص
(٧)
في الاستدلال بالآيات على البراءة
٢٠٢ ص
(٨)
في الاستدلال بالاخبار على البراءة
٢٠٨ ص
(٩)
في حديث الرفع
٢٠٩ ص
(١٠)
في الاستدلال على البراءة بحديث الحجب
٢٢٦ ص
(١١)
في الاستدلال على البراءة بالاجماع
٢٣٥ ص
(١٢)
في الاستدلال على البراءة بدليل العقل
٢٣٥ ص
(١٣)
في الاستدلال على البراءة بالاستصحاب
٢٣٨ ص
(١٤)
الاستدلال بالاخبار الاخر على البراءة
٢٣٩ ص
(١٥)
في بيان أدلة وجوب مراعاة الاحتياط في الشبهات الحكمية (الاستدلال بالآيات)
٢٤١ ص
(١٦)
في الاستدلال بالاخبار
٢٤٢ ص
(١٧)
في الاستدلال بدليل العقل
٢٤٧ ص
(١٨)
اعتبار عدم وجود أصل حاكم في جريان أصالة الإباحة في مشتبه الحكم
٢٥٥ ص
(١٩)
في رجحان الاحتياط
٢٥٨ ص
(٢٠)
في الشبهة التحريمية لأجل اجمال النص
٢٦٢ ص
(٢١)
في الشبهة التحريمية لأجل تعارض النصين
٢٦٣ ص
(٢٢)
في ذكر الشقوق المتصورة في الشبهة الموضوعية الوجوبية والتحريمية
٢٦٤ ص
(٢٣)
في تردد الفائتة من الصلاة بين الأقل والأكثر
٢٧٠ ص
(٢٤)
في رجحان الاحتياط وجريانه في التوصليات والتعبديات
٢٧٣ ص
(٢٥)
في التسامح في أدلة السنن
٢٧٦ ص
(٢٦)
عمومية أدلة البراءة في الشك في الوجوب التعييني والتخييري
٢٨٧ ص
(٢٧)
في دوران الامر بين الوجوب الكفائي والإباحة
٢٩١ ص
(٢٨)
في دوران الامر بين المحذورين
٢٩٢ ص
(٢٩)
الموضع الثاني في الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف
٢٩٧ ص
(٣٠)
في العلم الاجمالي
٢٩٨ ص
(٣١)
في شمول أدلة الأصول بذاتها الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي مع قطع النظر عن منجزية العلم
٣٠٠ ص
(٣٢)
في صلاحية العلم الاجمالي للمنجزية بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية
٣٠٥ ص
(٣٣)
في علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية على وجه يمنع عن مجئ الترخيص على الخلاف ولو في بعض الأطراف
٣٠٧ ص
(٣٤)
في ان جعل البدل لا ينافي علية العلم الاجمالي
٣١٣ ص
(٣٥)
لازم القول بالاقتضاء هو التخيير في الأصول النافية المشتملة على خلاف الواقع
٣١٧ ص
(٣٦)
لازم القول بالاقتضاء جواز الرجوع إلى الأصل النافي للتكليف في بعض الأطراف عند خلوه عن المعارض في الطرف الاخر
٣٢٠ ص
(٣٧)
في تنبيهات منجزية العلم الاجمالي
٣٢٢ ص
(٣٨)
في بيان الضابط لكون الشبهة غير محصورة
٣٢٨ ص
(٣٩)
في حكم الشك في كون الشبهة غير محصورة
٣٣٥ ص
(٤٠)
اعتبار دخول جميع الأطراف في محل الابتلاء
٣٣٨ ص
(٤١)
حكم الشك في خروج بعض أطراف العلم الاجمالي عن مورد الابتلاء
٣٤١ ص
(٤٢)
فيما الحق بالخروج عن الابتلاء
٣٤٧ ص
(٤٣)
في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار إلى البعض المعين إلى غير المعين وعدمه
٣٥٠ ص
(٤٤)
حكم ملاقي (بالكسر) بعض أطراف الشبهة المحصورة
٣٥٣ ص
(٤٥)
حكم الملاقى بالفتح إذا كان نجاسته ناشئة عن العلم بنجاسة الملاقي بالكسر أو الطرف
٣٥٩ ص
(٤٦)
في حكم ما لو فقد الملاقى بالفتح
٣٦٣ ص
(٤٧)
في حكم ما إذا كان لاحد طرفي العلم الاجمالي اثر واحد وللآخر اثران و شك في ان الاثرين عرضيان أو طوليان
٣٦٥ ص
(٤٨)
المبحث الثاني في الشبهة الوجوبية إذا كان الواجب مرددا بين أمرين متباينين
٣٦٦ ص
(٤٩)
في وجوب الاحتياط في موارد الشبهة الموضوعية في الشرائط والموانع وعدمه
٣٦٩ ص
(٥٠)
في كيفية الاحتياط في العبادة في موارد العلم الاجمالي
٣٧٠ ص
(٥١)
حكم ما لو كان المعلوم بالاجمال أمرين مترتبين
٣٧١ ص
(٥٢)
دوران الامر بين الأقل والأكثر
٣٧٣ ص
(٥٣)
في اقسام الأقل والأكثر
٣٧٤ ص
(٥٤)
ذكر الوجوه التي استدل بها في المقام لتقريب الاشتغال والجواب عنها
٣٨٥ ص
(٥٥)
في جريان البراءة الشرعية في الأقل والأكثر وعدم صحة التفكيك بينها وبين العقلية
٣٨٩ ص
(٥٦)
فيما لو كان الأقل والأكثر من قبيل الجنس والنوع
٣٩٦ ص
(٥٧)
في جريان البراءة الشرعية في الأقل والأكثر إذا كانا من قبيل الجنس والنوع وعدمه
٣٩٨ ص
(٥٨)
في دوران الأقل والأكثر في الأسباب والمحصلات فيما كان المأمور به عنوانا بسيطا
٤٠١ ص
(٥٩)
في دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطي في الشبهة الموضوعية
٤٠٨ ص
(٦٠)
في بيان المايز بين القاطع والمانع وحكم الشك في القواطع والموانع
٤١١ ص
(٦١)
في حكم الشك في المانع
٤١٥ ص
(٦٢)
في امكان استصحاب صحة العبادة عند الشك في طرو المفسد لها
٤١٦ ص
(٦٣)
إذا ثبت جزئية شئ وشك في ركنيته فهل الأصل يقتضى الركنية أولا
٤١٨ ص
(٦٤)
في عدم امكان تكليف الفعل بالنسبة إلى الجزء المنسى حال نسيانه و امكانه بالنسبة بما عداه أو عدم امكانه
٤١٩ ص
(٦٥)
في قيام الدليل على تكليف الناسي حال نسيان الجزء بالخالي عن الجزء المنسى وعدمه
٤٢٣ ص
(٦٦)
صحة التمسك بحديث الرفع في عدم الجزئية في حال النسيان وعدمها
٤٢٥ ص
(٦٧)
في عمومية حديث لا تعاد لصورتي الجهل والنسيان وعدمها
٤٣٣ ص
(٦٨)
بطلان العمل بالزيادة عمد أو سهوا وتصوير الزيادة، الحقيقية في الاجزاء
٤٣٦ ص
(٦٩)
في حكم الزيادة العمدية والسهوية من حيث صحة العمل وبطلانه بحسب ما تقتضيه القاعدة الأولية
٤٤٠ ص
(٧٠)
فيما تقتضيه القاعدة الثانوية المستفادة من الأدلة على خلاف مقتضى القاعدة الأولية
٤٤١ ص
(٧١)
مقتضى القاعدة في الاضطرار إلى ترك الجزء أو الشرط
٤٤٦ ص
(٧٢)
في قيام الدليل على ثبوت التكليف بما عدا المتعذر على خلاف ما اقتضته القاعدة الأولية
٤٤٨ ص
(٧٣)
في قاعدة الميسور واثبات ما عدا المتعذر
٤٥٥ ص
(٧٤)
إذا كان للمركب بدل اضطراري وتعذر بعض اجزائه فهل يلزم الاتيان بالناقص والانتقال إلى البدل أو التخيير
٤٦٠ ص
(٧٥)
الخاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصول في ما يعتبر في الاحتياط
٤٦١ ص
(٧٦)
فيما لو غرض في أثناء الصلاة ما يوجب الترديد في اتمام العبادة
٤٦٦ ص
(٧٧)
فيما يعتبر في العمل البراءة
٤٦٨ ص
(٧٨)
في استحقاق التارك للفحص للعقاب وعدمه
٤٧٦ ص
(٧٩)
في ان العبرة في صحة العمل مطلقا بمطابقة الواقع
٤٨٢ ص
(٨٠)
في حل الاشكال في مسئلة القصر و الاتمام والجهر والاخفات
٤٨٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص

نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٠ - عمومية أدلة البراءة في الشك في الوجوب التعييني والتخييري

بعض المحققين في المقام فيما أفاد من التعبير عن الواجب التخييري بأنه طلب الفعل مع المنع عن بعض أنحاء تروكه (فإذا كانت) جهة التعيينية منتزعة عن سعة الطلب وشموله للوجود على الاطلاق وفي قبالها التخييرية الراجعة إلى قصور الطلب وعدم شموله لجميع حدود وجود الشئ (فلا جرم) يكون مرجعها إلى صفة وجودية للخطاب (وفى مثله) لو شك في التعيينية والتخييرية يكون مرجع الشك إلى جهة زائدة عما يقتضيه الخطاب التخييري فتجري فيها البراءة ثم إن ذلك) كله أيضا بالنسبة إلى البراءة الشرعية، واما البراءة العقلية فلا يحتاج في جريانها إلى اثبات ان التعينية صفة وجودية بل يكفي في جريانها مجرد كون المشكوك بخصوصه موجبا للعقوبة (وبما ذكرنا) ظهر النظر فيما افاده من الرجوع إلى أصالة عدم وجوب العدل فإنه انما ينتج ذلك لو كان العدل وعدمه مما به قوام حقيقة التعينية والتخييرية والا فبناء على ما ذكرنا من كونه من لوازم نقص الطلب وقصوره عن الشمول لجميع حدود وجود الشئ فلا ينتج مثل هذا الأصل الجاري في اللوازم لاثبات تعينية الطلب كما هو ظاهر (وحينئذ) فالعمدة في المنع عن جريان البراءة في المقام هو ما ذكرناه من العلم الاجمالي (واما الصورة الثالثة) وهو صورة العلم بوجوب الشيئين مع الشك في أنهما واجبان تعينيان أو تخييريان فلا يجري فيها العلم الاجمالي المزبور لاحتمال التعينية في كل منهما (وبعد) العلم التفصيلي بحرمة ترك كل منهما في حال ترك الاخر يرجع الشك المزبور إلى الشك في حرمة ترك كل واحد في حال وجود غيره فيجري البراءة فيهما لاندراجه في الأقل والأكثر الارتباطيين (ولا مجال) لاجراء قاعدة الشك في المسقط، لان ذلك انما يكون في فرض ثبوت أصل الاشتغال بالتكليف وفي المقام كان الشك في أصل التكليف بالترك الخاص في كل منهما ومثله كما عرفت يكون مجرى للبرائة (كما أنه) لا مجال للتمسك باستصحاب وجوب كل منهما بعد الاتيان بالآخر، لان الوجوب المردد بين الأقل والأكثر مما لا ينتج شيئا والوجوب الاخر من الأول كان مشكوكا (واما الصورة الرابعة) وهي ما لو علم بتعلق التكليف بشئ مع العلم بان الاخر مسقط للتكليف به، ولكن يشك في أن ذلك من جهة كونه عدلا له وانه أحد فردي الواجب المخير أو انه من جهة كونه مفوتا لملاكه أو غير ذلك (فالحكم فيها) أيضا هي البراءة عن وجوب ما علم
(٢٩٠)