نهاية الأفكار
(١)
الامر الأول: في بيان تعريف العلم وموضوعه
١٠ ص
(٢)
حقيقة كل علم قواعده الخاصة
١٢ ص
(٣)
تمايز العلوم بالاغراض
١٤ ص
(٤)
هل لكل علم موضوع واحد
١٦ ص
(٥)
تمايز العلوم بالاغراض لا بالموضوعات
١٨ ص
(٦)
العرض الذاتي ما هو
٢٠ ص
(٧)
تعريف علم الأصول وبيان موضوعه
٢٥ ص
(٨)
تعريف علم الأصول وموضوعه
٢٦ ص
(٩)
حول تعريف علم الأصول
٢٨ ص
(١٠)
الامر الثاني: في الوضع
٣٠ ص
(١١)
شرح حقيقة الوضع - تعريف الوضع
٣٢ ص
(١٢)
نقد القول بان الوضع هو التعهد
٣٤ ص
(١٣)
اقسام الوضع
٣٩ ص
(١٤)
تصوير اقسام عموم الوضع والموضوع له
٤٠ ص
(١٥)
تصوير اقسام عموم الوضع وخصوص الموضوع له
٤٢ ص
(١٦)
بيان الممكن من اقسام الموضع
٤٤ ص
(١٧)
شرح المعاني الحرفية
٤٥ ص
(١٨)
فساد القول بان الحروف علامات
٤٦ ص
(١٩)
حول مختار الكفاية في معاني الحروف
٤٨ ص
(٢٠)
شرح القول بان المعاني الحرفية روابط
٥٠ ص
(٢١)
نقد مختار الكفاية
٥٢ ص
(٢٢)
نقد القول بان معاني الحروف ايجادية
٥٤ ص
(٢٣)
معاني الحروف أنبائية لا ايجادية
٥٦ ص
(٢٤)
الحروف مطلقا أنبائية
٥٨ ص
(٢٥)
وضع الحروف من اي الأقسام
٦٠ ص
(٢٦)
شرح معاني الهيئات
٦١ ص
(٢٧)
معاني هيئات المركبات التامة والناقصة
٦٢ ص
(٢٨)
معنى الجمل الخبرية والانشائية
٦٤ ص
(٢٩)
في المبهمات
٦٥ ص
(٣٠)
معنى المبهمات
٦٦ ص
(٣١)
الامر الثالث: في اطلاق اللفظ وإرادة شخصه أو نوعه
٦٨ ص
(٣٢)
الامر الرابع: هل الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة
٧٠ ص
(٣٣)
الامر الخامس: لا وضع آخر للمركبات
٧٢ ص
(٣٤)
الامر السادس: لا وضع للمعاني المجازية
٧٢ ص
(٣٥)
الامر السابع في الحقيقة والمجاز
٧٣ ص
(٣٦)
علائم الحقيقة والمجاز
٧٤ ص
(٣٧)
الامر الثامن في ثبوت الحقيقة الشرعية
٧٦ ص
(٣٨)
هل الحقيقة الشرعية ثابتة
٧٨ ص
(٣٩)
الامر التاسع في الصحيح والأعم
٨٠ ص
(٤٠)
المختار هو القول بالأعم وأدلته
٩٤ ص
(٤١)
ما استدل به للقول بالصحيح
٩٦ ص
(٤٢)
ما استدل به للقول بالأعم
٩٨ ص
(٤٣)
ثمرة القول بالصحيح والأعم
١٠٢ ص
(٤٤)
الكلام في ألفاظ المعاملات
١٠٣ ص
(٤٥)
الصحيح والأعم في المعاملات
١٠٤ ص
(٤٦)
اقسام مطلوبية الشئ في العبادة
١٠٨ ص
(٤٧)
الامر العاشر في امكان الاشتراك ووقوعه أيضا
١١٠ ص
(٤٨)
الامر الحادي عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
١١١ ص
(٤٩)
استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
١١٨ ص
(٥٠)
الامر الثاني عشر في المشتقات
١٢٥ ص
(٥١)
بيان المراد من الحال
١٢٦ ص
(٥٢)
بيان المراد بفعلية التلبس
١٢٨ ص
(٥٣)
خروج المصادر والافعال عن محل النزاع
١٣٠ ص
(٥٤)
الأصل في المشتقات ما هو؟
١٣٢ ص
(٥٥)
الزمان خارج من مدلول الافعال
١٣٤ ص
(٥٦)
هل اسم الزمان داخل في محل النزاع؟
١٣٦ ص
(٥٧)
عموم النزاع لكل ما كان معناه وصفا جاريا على الذوات
١٣٨ ص
(٥٨)
اختلاف المبادي لا يخرج المشتقات عن محل النزاع
١٤٠ ص
(٥٩)
الحق وضع المشتقات لخصوص المتلبس
١٤٢ ص
(٦٠)
تقرير أدلة القول المختار
١٤٤ ص
(٦١)
أدلة القول بالأعم ونقدها
١٤٦ ص
(٦٢)
ينبغي التنبيه على أمور: الامر الأول: في ان المشتق بسيط أم مركب؟
١٤٧ ص
(٦٣)
حول بساطة مفهوم المشتق وتركبه
١٥٢ ص
(٦٤)
الكلام فيما استدل به السيد الشريف على البساطة
١٥٣ ص
(٦٥)
حول استدلال الشريف على البساطة
١٥٦ ص
(٦٦)
الامر الثاني جريان النزاع المذكور في أوصاف الممكن والواجب تعالى
١٥٨ ص
(٦٧)
الامر الثالث قيام المبدأ بالذات في صدق جميع المشتقات
١٦٠ ص
(٦٨)
الادعاء كاف في صدق المشتق حقيقة
١٦٢ ص
(٦٩)
المقصد الأول في الأوامر وفيه مباحث: " المبحث الأول فيما يتعلق بمادة الامر " معنى مادة الامر
١٦٤ ص
(٧٠)
حول اعتبار العلو في معنى المادة
١٦٦ ص
(٧١)
هل المادة حقيقة أو ظاهرة في الوجوب؟
١٦٨ ص
(٧٢)
اطلاق المادة يقتضي الوجوب
١٧٠ ص
(٧٣)
حول اتحاد الطلب والإرادة
١٧٢ ص
(٧٤)
المبحث الثاني فيما يتعلق بصيغة الامر دلالة الصيغة على الوجوب
١٨٦ ص
(٧٥)
الجمل الخبرية المستعملة في مقام الانشاء
١٨٨ ص
(٧٦)
التعبدي والتوصلي
١٩٠ ص
(٧٧)
التعبديات على قسمين
١٩٢ ص
(٧٨)
مقدار القرب المعتبر في العبادات
١٩٤ ص
(٧٩)
امتناع اخذ قصد القربة في متعلق الامر
١٩٦ ص
(٨٠)
الامر يدعو إلى ما اتي به بقصد القربة
٢٠٠ ص
(٨١)
اخذ القربة في المتعلق بتعدد الامر
٢٠٢ ص
(٨٢)
وجه دقيق لاخذ قصد الامر في متعلق نفسه
٢٠٤ ص
(٨٣)
اطلاق الأوامر يقتضي التوصلية
٢٠٦ ص
(٨٤)
الأصل العملي في المقام هو البراءة
٢٠٨ ص
(٨٥)
هل اطلاق الامر يقتضي اعتبار المباشرة
٢١٠ ص
(٨٦)
اطلاق الصيغة يقتضى كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا وهل الامر الواقع عقيب الحظر ظاهر في الوجوب؟
٢١٢ ص
(٨٧)
في المرة والتكرار
٢١٤ ص
(٨٨)
ما استدل به للقول بالتكرار ونقده
٢١٧ ص
(٨٩)
ثمرة الأقوال في المرة والتكرار
٢٢٠ ص
(٩٠)
في الفور والتراخي
٢٢٢ ص
(٩١)
المبحث الثالث في الاجزاء
٢٢٥ ص
(٩٢)
شرح الألفاظ الواقعة في العنوان
٢٢٦ ص
(٩٣)
اجزاء الاتيان بكل مأمور به عن امر نفسه
٢٢٨ ص
(٩٤)
اجزاء الماتى به الاضطراري عن الاختياري
٢٣٠ ص
(٩٥)
حول الاجزاء في الامارات
٢٤٨ ص
(٩٦)
حول إجزاء المأتى به بالامر الاستصحابي
٢٥٠ ص
(٩٧)
حول الاجزاء في العمل بالبرائة الشرعية
٢٥٢ ص
(٩٨)
هل العمل بأصالة الحل يقتضي الاجزاء
٢٥٤ ص
(٩٩)
حول الاجزاء في العمل بأصالة الطهارة
٢٥٦ ص
(١٠٠)
تنبيهات البحث، عدم الاجزاء في العمل بالقطع إذا انكشف الخلاف
٢٥٨ ص
(١٠١)
القول بالاجزاء غير التصويب
٢٦٠ ص
(١٠٢)
المبحث الرابع: في مقدمة الواجب
٢٦١ ص
(١٠٣)
مسألة مقدمة الواجب من المسائل الأصولية
٢٦٢ ص
(١٠٤)
مسألة مقدمة الواجب مسألة أصولية عقلية
٢٦٤ ص
(١٠٥)
هل المقدمات الداخلية داخلة في محل النزاع
٢٦٦ ص
(١٠٦)
نفي مناط المقدمية عن اجزاء المركب الاعتباري
٢٦٨ ص
(١٠٧)
نفي المقدمية عن اجزاء المركب الاعتباري
٢٧٠ ص
(١٠٨)
المقدمات الداخلية خارجة عن محل النزاع مطلقا
٢٧٢ ص
(١٠٩)
تقسيم المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية
٢٧٣ ص
(١١٠)
تقسيمها إلى مقدمة الوجود والصحة، والعلم
٢٧٤ ص
(١١١)
تقسيم المقدمة إلى المقتضى والشرط وعدم المانع
٢٧٦ ص
(١١٢)
هل عدم المانع مقدمة
٢٧٨ ص
(١١٣)
بيان كيفية دخل الشرائط والموانع
٢٨٠ ص
(١١٤)
دفع اشكال الشرط المتأخر
٢٨٢ ص
(١١٥)
دفع اشكال الشرط المتأخر للتكليف أو المكلف به
٢٨٦ ص
(١١٦)
تصوير الشرط المتأخر في الاحكام الوضعية
٢٨٩ ص
(١١٧)
مقتضى الاطلاق ان الشرط مقارن
٢٩٢ ص
(١١٨)
تقرير الاشكال في وجوب المقدمات المتعددة ودفعه
٢٩٤ ص
(١١٩)
تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجوب والواجب وتقسيم الثاني إلى المعلق والمنجز
٢٩٥ ص
(١٢٠)
بيان الفرق الماهوي بين شرائط الوجوب وشرائط الواجب
٢٩٦ ص
(١٢١)
في تصوير الواجب المشروط على المختار
٢٩٨ ص
(١٢٢)
حق المقال في تصوير الواجب المشروط
٣٠٠ ص
(١٢٣)
وجوب المقدمات المفوتة قبل وجوب ذيها
٣٠٢ ص
(١٢٤)
تصوير فعلية الوجوب قبل وجود شرطه في الخارج
٣٠٤ ص
(١٢٥)
في تصوير الواجب المعلق
٣٠٦ ص
(١٢٦)
ما قيل في ابطال الواجب المعلق، ونقده
٣٠٨ ص
(١٢٧)
نقد التقريب الأولي لنفي الواجب المعلق
٣١٠ ص
(١٢٨)
نقد سائر ما قيل في ابطال المعلق
٣١٢ ص
(١٢٩)
توهم رجوع المعلق إلى المشروط
٣١٤ ص
(١٣٠)
حول امتناع رجوع الشرط إلى الهيأة وإمكانه
٣١٦ ص
(١٣١)
بيان امكان رجوع القيد إلى الهيأة
٣١٨ ص
(١٣٢)
نقد جواب آخر في هذا المقام
٣٢٠ ص
(١٣٣)
حول وجوب المقدمات المفوتة
٣٢٢ ص
(١٣٤)
دوران الامر بين رجوع القيد إلى الوجوب والواجب
٣٢٦ ص
(١٣٥)
تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري
٣٢٧ ص
(١٣٦)
تقريبية الأوامر الغيرية
٣٣٠ ص
(١٣٧)
ملاك عبادية الطهارات الثلاث
٣٣٢ ص
(١٣٨)
تقسيم الواجب إلى النفسي والتهيئي
٣٣٤ ص
(١٣٩)
تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي
٣٣٥ ص
(١٤٠)
هل الواجب خصوص المقدمة الموصلة؟
٣٣٦ ص
(١٤١)
الحق ان الواجب مطلق المقدمة
٣٣٨ ص
(١٤٢)
تشييد القول بوجوب مطلق المقدمة
٣٤٠ ص
(١٤٣)
حول محاذير القول بخصوص الموصلة
٣٤٢ ص
(١٤٤)
بيان دقيق للقول بالمقدمة الموصلة
٣٤٤ ص
(١٤٥)
تأييد اختصاص الوجوب بخصوص الموصلة
٣٤٦ ص
(١٤٦)
حول ثمرة القول بوجوب الموصلة
٣٤٧ ص
(١٤٧)
حول ثمرة القول بالمقدمة الموصلة على المختار
٣٥٠ ص
(١٤٨)
ثمرة أصل المسألة
٣٥١ ص
(١٤٩)
حول ثمرة القول بوجوب المقدمة
٣٥٢ ص
(١٥٠)
تأسيس الأصل في المسألة
٣٥٣ ص
(١٥١)
أدلة الأقوال في وجوب المقدمة
٣٥٤ ص
(١٥٢)
أدلة القول بوجوب المقدمة
٣٥٦ ص
(١٥٣)
حول التفصيل بين السبب وغيره
٣٥٨ ص
(١٥٤)
مقدمة المستحب والحرام والمكروه
٣٥٩ ص
(١٥٥)
المبحث الخامس في الضد
٣٦٢ ص
(١٥٦)
حول تقريب الاقتضاء من ناحية المقدمية
٣٦٤ ص
(١٥٧)
حول تقريب المقدمية ونقده
٣٦٦ ص
(١٥٨)
اقسام ضد المأمور به
٣٦٨ ص
(١٥٩)
امكان الامر بالضدين المتساويين معا بوجوب ناقص
٣٧٠ ص
(١٦٠)
اسراء التصوير المذكور إلى الواجبات التخييرية
٣٧٢ ص
(١٦١)
جواز الامر بالأهم والمهم معا بالتصوير المذكور
٣٧٤ ص
(١٦٢)
اغناء البيان المذكور عن القول بالترتب
٣٧٦ ص
(١٦٣)
الكلام في الترتب
٣٧٧ ص
(١٦٤)
صحة الامر بالضدين بنحو الترتب
٣٧٨ ص
(١٦٥)
اقتضاء الامر بالشيء النهي عن الضد العام
٣٨٠ ص
(١٦٦)
المبحث السادس في جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
٣٨١ ص
(١٦٧)
المبحث السابع في انه هل الامر والطلب متعلق بالوجود أو الطبيعي
٣٨٣ ص
(١٦٨)
الامر متعلق بالطبيعة لا بوجودها
٣٨٤ ص
(١٦٩)
في امكان المصالحة بين الفريقين
٣٨٦ ص
(١٧٠)
المبحث الثامن إذا تعلق الامر بعنوان فهل يسرى إلى افراده أم الا؟
٣٨٧ ص
(١٧١)
ذكر مقدمة نافعة لوضوح الحق في المقام
٣٨٨ ص
(١٧٢)
توضيح المختار من تعلق الامر بالطبيعة
٣٩٠ ص
(١٧٣)
المبحث التاسع في انه إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز أم لا؟
٣٩٢ ص
(١٧٤)
المبحث العاشر في الواجب التخييري
٣٩٤ ص
(١٧٥)
التخيير بين الأقل والأكثر
٣٩٦ ص
(١٧٦)
المبحث الحادي عشر في الواجب الكفائي
٣٩٧ ص
(١٧٧)
تصوير الواجب الكفائي
٣٩٨ ص
(١٧٨)
المبحث الثاني عشر في الواجب الموقت
٣٩٩ ص
(١٧٩)
هل القضاء بالامر الأول
٤٠٠ ص
(١٨٠)
المبحث الثالث عشر هل الامر بالامر بالشيء أمر بذلك الشئ أم لا؟
٤٠٢ ص
(١٨١)
المبحث الرابع عشر هل الامر الثاني تأسيس أم تأكيد
٤٠٤ ص
(١٨٢)
المقصد الثاني: في النواهي وفيه مباحث: المبحث الأول في مفاد الهيئة في النهى في ان النهي عن الطبيعة يقتضى ترك جميع الافراد
٤٠٦ ص
(١٨٣)
توجيه اقتضاء النهي عن الشئ لترك جميع افراده
٤٠٨ ص
(١٨٤)
المبحث الثاني: في اجتماع الامر والنهي
٤١٠ ص
(١٨٥)
في ان النزاع في المسألة صغروي
٤١٢ ص
(١٨٦)
الفرق بين هذه المسألة والنهي عن العبادة
٤١٤ ص
(١٨٧)
هل الجمع على الامتناع داخل في باب التزاحم والتعارض
٤١٦ ص
(١٨٨)
في ان اختلاف العناوين لا يقتضى كونها مقولات
٤١٨ ص
(١٨٩)
أنحاء العناوين المختلفة
٤٢٠ ص
(١٩٠)
مجرد اختلاف العناوين لا يقتضي كونها مقولتين
٤٢٢ ص
(١٩١)
في ان الحكم المتعلق بالجامع يسرى إلى حصته المحفوظة في الفرد
٤٢٤ ص
(١٩٢)
أنواع تزاحم ملاكات الاحكام وبيان مقتضاها
٤٢٦ ص
(١٩٣)
في بيان المختار في المسألة وهو التفصيل
٤٢٨ ص
(١٩٤)
توضيح نتيجة المختار في الموارد المختلفة
٤٣٠ ص
(١٩٥)
مسألة الصلاة في محل المغصوب
٤٣٠ ص
(١٩٦)
تلخيص ما تقدم على المختار
٤٣٦ ص
(١٩٧)
تنبيهات المسألة، جريان النزاع في المعاملات
٤٣٨ ص
(١٩٨)
ابتناء جريان النزاع على احراز ملاك الحكمين في الجمع
٤٤٠ ص
(١٩٩)
احراز الملاك من اطلاق المادة
٤٤٢ ص
(٢٠٠)
لوازم باب التعارض والتزاحم
٤٤٤ ص
(٢٠١)
حكم صور الاضطرار إلى الغصب
٤٤٨ ص
(٢٠٢)
المبحث الثالث في اقتضاء النهي للفساد
٤٥٣ ص
(٢٠٣)
تحرير محل النزاع
٤٥٤ ص
(٢٠٤)
النواهي التحريمية خارجة عن محل النزاع
٤٥٦ ص
(٢٠٥)
التأكيد على خروج النهي التحريمي عن محل النزاع
٤٥٨ ص
(٢٠٦)
المقام الأول في النهى المتعلق بالعبادة
٤٥٩ ص
(٢٠٧)
مجرد النهي عن العبادة لا يقتضي الفساد
٤٦٠ ص
(٢٠٨)
المقام الثاني في النهي المتعلق بالمعاملة
٤٦٢ ص
(٢٠٩)
نقد الاستدلال بالنصوص لاقتضاء الفساد
٤٦٤ ص
(٢١٠)
حول القول باقتضاء النهي للصحة
٤٦٦ ص
(٢١١)
اقسام التشريع وحكمها
٤٦٨ ص
(٢١٢)
تأكيد ان التشريع لا يوجب الفساد
٤٧٠ ص
(٢١٣)
المقصد الثالث في المفاهيم حول تعريف المفهوم
٤٧٢ ص
(٢١٤)
ابتناء ثبوت المفهوم على تعليق سنخ الحكم
٤٧٤ ص
(٢١٥)
الارشاد إلى طريق استخراج المفهوم
٤٧٤ ص
(٢١٦)
حول الاشكال على استفادة تعليق السنخ
٤٧٨ ص
(٢١٧)
دفع الاشكال بوجهين
٤٨٠ ص
(٢١٨)
مفهوم الشرط
٤٨١ ص
(٢١٩)
تنبيهات مفهوم الشرط
٤٨٦ ص
(٢٢٠)
التداخل فيما تعدد الشرط واتحد الجزاء
٤٨٨ ص
(٢٢١)
التداخل فيما تعدد الشرط وتعدد الجزاء
٤٩٤ ص
(٢٢٢)
التداخل فيما كان الجزاء واحد صورة لا حقيقة
٤٩٦ ص
(٢٢٣)
مقتضى الأصل عند الشك في التداخل
٤٩٨ ص
(٢٢٤)
مفهوم الغاية
٥٠٠ ص
(٢٢٥)
مفهوم الوصف
٥٠٢ ص
(٢٢٦)
مفهوم الاستثناء
٥٠٤ ص
(٢٢٧)
مفهوم الحصر واللقب
٥٠٥ ص
(٢٢٨)
مفهوم العدد
٥٠٦ ص
(٢٢٩)
المقصد الرابع في العموم والخصوص العموم وأقسامه
٥٠٨ ص
(٢٣٠)
دخول أداة العموم على التثنية والجمع
٥١٠ ص
(٢٣١)
هل استفادة العموم متوقفة على مقدمات الاطلاق
٥١٢ ص
(٢٣٢)
اختلاف أنواع أدواة العموم
٥١٤ ص
(٢٣٣)
حجية العام بعد التخصيص وعدمها
٥١٥ ص
(٢٣٤)
حجية العام المخصص بالمبين في الباقي
٥١٦ ص
(٢٣٥)
حكم الرجوع إلى العام في الشبهة المفهومية للمخصص
٥١٨ ص
(٢٣٦)
التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص
٥٢٠ ص
(٢٣٧)
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
٥٢٢ ص
(٢٣٨)
تقريب جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
٥٢٤ ص
(٢٣٩)
نقد التقريب المذكور للمجاز
٥٢٦ ص
(٢٤٠)
بيان عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
٥٢٨ ص
(٢٤١)
مرجعية الأصل العملي في الشبهة المصداقية
٥٣٠ ص
(٢٤٢)
اشتراط حجية العام بالفحص عن المخصص
٥٣٢ ص
(٢٤٣)
الخطابات الشفاهية
٥٣٤ ص
(٢٤٤)
الاستثناء الواقع عقيب الجمل
٥٤٤ ص
(٢٤٥)
تعقب العام بضمير بعض افراده يوجب تخصيصه به أم لا؟
٥٤٧ ص
(٢٤٦)
جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف وعدمه
٥٤٩ ص
(٢٤٧)
جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد وعدمه
٥٥١ ص
(٢٤٨)
دوران الامر بين النسخ والتخصيص
٥٥٣ ص
(٢٤٩)
الأصل العملي في دوران الامر بين التخصيص والنسخ
٥٥٦ ص
(٢٥٠)
دوران الامر بين النسخ والتخصيص
٥٥٨ ص
(٢٥١)
المقصد الخامس في المطلق والمقيد اعتبارات الماهية بالنسبة إلى القيد
٥٦٤ ص
(٢٥٢)
تأييد مسلك السلطان في أسامي الأجناس
٥٦٦ ص
(٢٥٣)
علم الجنس، المحلى باللام، النكرة
٥٦٨ ص
(٢٥٤)
الاحتياج إلى الاطلاق في مقدمات الحكمة
٥٧٠ ص
(٢٥٥)
نتيجة المطلقات إرادة الطبيعة المطلقة
٥٧٢ ص
(٢٥٦)
من المقدمات كون المتكلم في مقام البيان
٥٧٤ ص
(٢٥٧)
حول مقدمية عدم القدر المتيقن
٥٧٨ ص
(٢٥٨)
الجمع بين المطلق والمقيد
٥٨٢ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
المقدمة ١ ص
المقدمة ٢ ص
المقدمة ٣ ص
المقدمة ٤ ص
المقدمة ٥ ص
المقدمة ٦ ص
المقدمة ٧ ص
نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ١-٢ - الصفحة ٢٠٣ - اخذ القربة في المتعلق بتعدد الامر
الفعل لخروج فعل غيره عن قدرته واختياره فلا يكون عدلا لفعله في مقام التكليف ليحتمل كونه مكلفا تخييرا بأحد الامرين وبما ان المكلف يعلم أنه مخاطب بالفعل المزبور في حال ترك غيره له ويشك بوجوبه عليه في حال اتيان الغير به يصح له الرجوع إلى البراءة في مقام الشك المذكور ولا مجال لجريان أصالة الاشتغال بتوهم ان اشتغال الذمة بالتكليف متيقن وانما يشك بسقوطه بفعل الغير والأصل يقتضي عدم كونه مسقطا وذلك لأنه يكون هو بنفسه مجرى لأصالة البراءة فيكون هذا الأصل حاكما على أصل عدم كون فعل الغير مسقطا.
(ومن هنا) يظهر لك الجواب عن توهم بعض الأعاظم (قده) في المقام لصحة جريان أصالة الاشتغال في محل الكلام بتقريب ان المكلف يعلم باشتغال ذمته بالتكليف في حال ترك غيره لمتعلق ذلك التكليف وبعد فعل الغير له يشك بسقوط التكليف عنه وحينئذ يصح جريان أصالة الاشتغال أو استصحاب بقاء التكليف بذلك الفعل (وذلك) لما قد بينا ان الشك في المقام يكون في طور التكليف هل هو تام أو ناقص ومعه لا مجال للاستصحاب إذ ما هو مقطوع من الأول هو وجوب الاتيان في ظرف عدم صدور الفعل من غيره واما لزوم الاتيان في ظرف صدوره من الغير فيكون مشكوكا من الأول فلا تتم فيه أركان الاستصحاب وحينئذ يصح ان يرجع فيه إلى البراءة ولا مجال للاشتغال ومن هنا يتضح انه لا مجال لتوهم جريان الاستصحاب في القدر الجامع بين الوجوب التام والناقص لحكومة البراءة عليه كما هو الشأن في جميع موارد الشك في الأقل والأكثر.
الموضع الثاني في أن اطلاق الخطاب هل يقتضي صدور الفعل عن اختيار أو لا يقتضي ذلك وغاية ما يمكن ان يقال هو ان التكليف لما كان مشروطا بالقدرة والاختيار عقلا امتنع الاطلاق في كل من الهيئة والمادة اما الهيئة فلان مفادها على الفرض مشروط بالاختيار عقلا واما المادة فلسراية تقييد الهيئة إليها ومعه لم يبق مجال لتوهم الاطلاق فضلا عن صحة التمسك به إلا أنه يمكن النظر في ذلك بما أشرنا إليه فيما سبق من أنه قد تكون للكلام دلالات وظهورات متعددة فإذا سقط بعضها عن الحجية فلا موجب لسقوط الآخر بل القاعدة تقضي ببقائه على الحجية وما نحن فيه من هذا القبيل فان اطلاق الهيئة ببعض ظهوره وان كان مقيدا عقلا بالاختيار فظهورها في الاطلاق وان سقط عن الحجية للقرينة العقلية إلا ان ظهورها في كون المادة ذات مصلحة ملزمة لا موجب لسقوطه عن الحجية وعليه يكشف اطلاقها عن اطلاق المصلحة القائمة فيها.
(ولكن قد يستشكل) في ذلك بان اطلاق المادة وان كان يقضي بحصول الغرض من الامر وان صدرت من المكلف بلا اختيار ولازم ذلك سقوط التكليف حين صدورها من المكلف بلا اختيار لحصول الغرض الداعي إليه ولكن ذلك ينافي مقتضي اطلاق الهيئة إذ بعد تقييد الهيئة بالقدرة ولو بحكم العقل يكون مفادها لزوم الاتيان بالمادة في حال الاختيار ومقتضي اطلاقها لزوم الاتيان بالمادة في حال الاختيار وان صدرت من المكلف في حال بلا اختيار وعليه يقع التهافت بين اطلاقي الكلام الواحد (ويمكن الجواب) عن ذلك بان الخطاب مع قطع النظر عن تقييده عقلا بحال الاختيار مطلق بالإضافة إلى حالتي الاختيار والاضطرار وبعد تقيده عقلا بحال الاختيار يسقط ظهوره في الاطلاق المزبور عن الحجية ولكن لا ينعقد للمقيد ظهور في الاطلاق الأحوالي بالإضافة إلى الاتيان ببعض افراد غير المقيد كما هو الشأن في التقييد بالمنفصل فان التقييد بالمنفصل لا يوجب إلا سقوط ظهور المطلق في الاطلاق عن الحجية ولا ينعقد معه ظهور للمقيد في التقييد بخلاف التقييد بالمتصل فإنه ينعقد معه للمقيد ظهور في الاطلاق الأحوالي بالإضافة إلى الاتيان بغير افراده وعدمه وبما ان التقيد بحال الاختيار في المقام انما حصل بدليل منفصل وهو دليل العقل لم ينعقد للمقيد المزبور ظهور في الاطلاق بالإضافة إلى الاتيان بالفرد الاضطراري.
ومن هنا يظهر الجواب عن اشكال آخر وهو ان مدلول الهيئة محصور بصورة الاختيار لان الداعي إليه هو البعث واحداث الداعي في نفس المأمور وذلك يختص بصورة صدور الفعل عن اختيار المأمور فيزاحم حينئذ مقتضى اطلاق المادة بل يمنع عن استفادة الاطلاق في ناحية المادة، وملخص الجواب ان اختصاص الهيئة بما ذكر بحكم العقل الذي هو من التقييد المنفصل فلا ينافي ظهور الهيئة في تحقق مبادي الطلب من الإرادة والمصلحة مطلقا وان قيدت حجية الهيئة في فعلية الإرادة بصورة صدور الفعل عن اختيار وعليه يبقى ظهور المادة في الاطلاق بلا معارض فيصح الاخذ به ويكون دليلا على سقوط التكليف حين الاتيان بالفرد الاضطراري.
وبهذا يتضح لك عدم تمامية ما ذهب إليه بعض الأعاظم في المقام حيث أفاد ان التكليف لابد ان يتعلق بالفعل الاختياري فلو كان الفعل غير الاختياري مسقطا له لكان التكليف مشروطا بقاء بعدم وجود الفعل غير الاختياري وحيث يشك بكونه مسقطا يشك بكون التكليف مطلقا أو مشروطا ومقتضي أصالة الاطلاق هو عدم الاشتراط ومع عدم الاطلاق يكون المرجع استصحاب بقاء التكليف هذا حاصل تحقيقه في محل الكلام ولا يخفى ما فيه، لما عرفت آنفا من أن الخطاب مطلق بالإضافة إلى الفعل الاختياري والاضطراري وتقييده بالدليل المنفصل العقلي لا يوجب الا سقوط ظهوره في الاطلاق عن الحجية ولا ينعقد معه للمقيد المزبور ظهور في الاطلاق الأحوالي بالإضافة إلى الاتيان بالفرد الاضطراري، وعدمه ليجعل دليلا على وجوب الاتيان بالفعل الاختياري بعد الاتيان بالفرد الاضطراري، هذا كله فيما لو كان هناك اطلاق، وأما إذا لم يكن في المقام اطلاق فالمرجع عند الشك في بقاء التكليف بعد الاتيان بالفرد الاضطراري هي البراءة لرجوع الشك حينئذ إلى الشك في الأقل والأكثر الاستقلاليين ولا شبهة في أن المرجع في الشك المزبور هي البراءة ومعه لا مجال للرجوع إلى استصحاب التكليف لحكومة أصالة البراءة عليه.
الموضع الثالث في أن اطلاق الخطاب هل يقتضي كفاية الامتثال بالفرد المحرم أو لا يقتضي ذلك والتحقيق يقتضي بالأول مطلقا سواء كان بين متعلق الامر ومتعلق النهى عموم من وجه أم عموم مطلق وسواء قلنا بجواز الاجتماع أم بامتناعه وذلك لان اطلاق الخطاب يكشف عن وجود المصلحة الملزمة في متعلقة مطلقا ولو كان بعض افراده محرما غاية الامر ان ملاك النهى لغلبته على ملاك الامر يوجب فعلية النهى عن الفرد الذي اجتمعا فيه وتنتفي فعلية الامر وذلك لا يستلزم انتفاء ملاك الامر ومعه يحصل بالفرد المحرم الغرض الداعي إلى أصل الخطاب فيسقط بانتفاء الموضوع لا بالامتثال، وعند عدم الاطلاق يكون المرجع حين الشك البراءة كما تقدم في الموضع الثاني، ومما ذكرنا في هذا الموضوع يظهر لك ما في كلام بعض الأعاظم من النظر وقد أشرنا إليه فيما سبق فراجع.
(ومن هنا) يظهر لك الجواب عن توهم بعض الأعاظم (قده) في المقام لصحة جريان أصالة الاشتغال في محل الكلام بتقريب ان المكلف يعلم باشتغال ذمته بالتكليف في حال ترك غيره لمتعلق ذلك التكليف وبعد فعل الغير له يشك بسقوط التكليف عنه وحينئذ يصح جريان أصالة الاشتغال أو استصحاب بقاء التكليف بذلك الفعل (وذلك) لما قد بينا ان الشك في المقام يكون في طور التكليف هل هو تام أو ناقص ومعه لا مجال للاستصحاب إذ ما هو مقطوع من الأول هو وجوب الاتيان في ظرف عدم صدور الفعل من غيره واما لزوم الاتيان في ظرف صدوره من الغير فيكون مشكوكا من الأول فلا تتم فيه أركان الاستصحاب وحينئذ يصح ان يرجع فيه إلى البراءة ولا مجال للاشتغال ومن هنا يتضح انه لا مجال لتوهم جريان الاستصحاب في القدر الجامع بين الوجوب التام والناقص لحكومة البراءة عليه كما هو الشأن في جميع موارد الشك في الأقل والأكثر.
الموضع الثاني في أن اطلاق الخطاب هل يقتضي صدور الفعل عن اختيار أو لا يقتضي ذلك وغاية ما يمكن ان يقال هو ان التكليف لما كان مشروطا بالقدرة والاختيار عقلا امتنع الاطلاق في كل من الهيئة والمادة اما الهيئة فلان مفادها على الفرض مشروط بالاختيار عقلا واما المادة فلسراية تقييد الهيئة إليها ومعه لم يبق مجال لتوهم الاطلاق فضلا عن صحة التمسك به إلا أنه يمكن النظر في ذلك بما أشرنا إليه فيما سبق من أنه قد تكون للكلام دلالات وظهورات متعددة فإذا سقط بعضها عن الحجية فلا موجب لسقوط الآخر بل القاعدة تقضي ببقائه على الحجية وما نحن فيه من هذا القبيل فان اطلاق الهيئة ببعض ظهوره وان كان مقيدا عقلا بالاختيار فظهورها في الاطلاق وان سقط عن الحجية للقرينة العقلية إلا ان ظهورها في كون المادة ذات مصلحة ملزمة لا موجب لسقوطه عن الحجية وعليه يكشف اطلاقها عن اطلاق المصلحة القائمة فيها.
(ولكن قد يستشكل) في ذلك بان اطلاق المادة وان كان يقضي بحصول الغرض من الامر وان صدرت من المكلف بلا اختيار ولازم ذلك سقوط التكليف حين صدورها من المكلف بلا اختيار لحصول الغرض الداعي إليه ولكن ذلك ينافي مقتضي اطلاق الهيئة إذ بعد تقييد الهيئة بالقدرة ولو بحكم العقل يكون مفادها لزوم الاتيان بالمادة في حال الاختيار ومقتضي اطلاقها لزوم الاتيان بالمادة في حال الاختيار وان صدرت من المكلف في حال بلا اختيار وعليه يقع التهافت بين اطلاقي الكلام الواحد (ويمكن الجواب) عن ذلك بان الخطاب مع قطع النظر عن تقييده عقلا بحال الاختيار مطلق بالإضافة إلى حالتي الاختيار والاضطرار وبعد تقيده عقلا بحال الاختيار يسقط ظهوره في الاطلاق المزبور عن الحجية ولكن لا ينعقد للمقيد ظهور في الاطلاق الأحوالي بالإضافة إلى الاتيان ببعض افراد غير المقيد كما هو الشأن في التقييد بالمنفصل فان التقييد بالمنفصل لا يوجب إلا سقوط ظهور المطلق في الاطلاق عن الحجية ولا ينعقد معه ظهور للمقيد في التقييد بخلاف التقييد بالمتصل فإنه ينعقد معه للمقيد ظهور في الاطلاق الأحوالي بالإضافة إلى الاتيان بغير افراده وعدمه وبما ان التقيد بحال الاختيار في المقام انما حصل بدليل منفصل وهو دليل العقل لم ينعقد للمقيد المزبور ظهور في الاطلاق بالإضافة إلى الاتيان بالفرد الاضطراري.
ومن هنا يظهر الجواب عن اشكال آخر وهو ان مدلول الهيئة محصور بصورة الاختيار لان الداعي إليه هو البعث واحداث الداعي في نفس المأمور وذلك يختص بصورة صدور الفعل عن اختيار المأمور فيزاحم حينئذ مقتضى اطلاق المادة بل يمنع عن استفادة الاطلاق في ناحية المادة، وملخص الجواب ان اختصاص الهيئة بما ذكر بحكم العقل الذي هو من التقييد المنفصل فلا ينافي ظهور الهيئة في تحقق مبادي الطلب من الإرادة والمصلحة مطلقا وان قيدت حجية الهيئة في فعلية الإرادة بصورة صدور الفعل عن اختيار وعليه يبقى ظهور المادة في الاطلاق بلا معارض فيصح الاخذ به ويكون دليلا على سقوط التكليف حين الاتيان بالفرد الاضطراري.
وبهذا يتضح لك عدم تمامية ما ذهب إليه بعض الأعاظم في المقام حيث أفاد ان التكليف لابد ان يتعلق بالفعل الاختياري فلو كان الفعل غير الاختياري مسقطا له لكان التكليف مشروطا بقاء بعدم وجود الفعل غير الاختياري وحيث يشك بكونه مسقطا يشك بكون التكليف مطلقا أو مشروطا ومقتضي أصالة الاطلاق هو عدم الاشتراط ومع عدم الاطلاق يكون المرجع استصحاب بقاء التكليف هذا حاصل تحقيقه في محل الكلام ولا يخفى ما فيه، لما عرفت آنفا من أن الخطاب مطلق بالإضافة إلى الفعل الاختياري والاضطراري وتقييده بالدليل المنفصل العقلي لا يوجب الا سقوط ظهوره في الاطلاق عن الحجية ولا ينعقد معه للمقيد المزبور ظهور في الاطلاق الأحوالي بالإضافة إلى الاتيان بالفرد الاضطراري، وعدمه ليجعل دليلا على وجوب الاتيان بالفعل الاختياري بعد الاتيان بالفرد الاضطراري، هذا كله فيما لو كان هناك اطلاق، وأما إذا لم يكن في المقام اطلاق فالمرجع عند الشك في بقاء التكليف بعد الاتيان بالفرد الاضطراري هي البراءة لرجوع الشك حينئذ إلى الشك في الأقل والأكثر الاستقلاليين ولا شبهة في أن المرجع في الشك المزبور هي البراءة ومعه لا مجال للرجوع إلى استصحاب التكليف لحكومة أصالة البراءة عليه.
الموضع الثالث في أن اطلاق الخطاب هل يقتضي كفاية الامتثال بالفرد المحرم أو لا يقتضي ذلك والتحقيق يقتضي بالأول مطلقا سواء كان بين متعلق الامر ومتعلق النهى عموم من وجه أم عموم مطلق وسواء قلنا بجواز الاجتماع أم بامتناعه وذلك لان اطلاق الخطاب يكشف عن وجود المصلحة الملزمة في متعلقة مطلقا ولو كان بعض افراده محرما غاية الامر ان ملاك النهى لغلبته على ملاك الامر يوجب فعلية النهى عن الفرد الذي اجتمعا فيه وتنتفي فعلية الامر وذلك لا يستلزم انتفاء ملاك الامر ومعه يحصل بالفرد المحرم الغرض الداعي إلى أصل الخطاب فيسقط بانتفاء الموضوع لا بالامتثال، وعند عدم الاطلاق يكون المرجع حين الشك البراءة كما تقدم في الموضع الثاني، ومما ذكرنا في هذا الموضوع يظهر لك ما في كلام بعض الأعاظم من النظر وقد أشرنا إليه فيما سبق فراجع.
(٢٠٣)