إلى أن ينتهي إلى الساعة والدقيقة ففي هذه الصور ربما لا يتصور الانقضاء قبال التلبس الفعلي في المظروفية بلحاظ ما اعتبره ظرفا. نعم إنما يتصور الانقضاء بالنسبة [إلى] شخص قطعة مظروفة دقة وحقيقة مع قطع النظر عن الاعتبار السابق فتدبر.
ثم إن هنا [شيئا] آخر وهو ان هذا المقدار من عنوان البحث لا يكاد يختص بالأوصاف الاشتقاقية بل يجري في كل ذات متصف بأمر خارج عن ذاته كالزوج والملك وأمثالها، ولذا جعل في الايضاح والمسالك حرمة المرضعة الثانية مع الدخول مبتنيا على النزاع في مسألة المشتق وظاهرهما تسلم الحرمة في المرضعة الأولى و (الكبيرة) على القاعدة المسلمة لولا دعوى امكان استنادهم فيهما إلى النص أيضا، والا فيمكن الخدشة في القاعدة بعدم جريانها في الأولى لأن اتصافها بالأمومة في رتبة خروج الصغيرة عن الزوجية فلا يكون في زمان أم زوجة فعلية بل يبتني حرمته أيضا على النزاع في باب المشتق كالزوجة الكبيرة الثانية.
اللهم [إلا] أن يقال إن ما هو مركز البحث ومورد النفي والاثبات هو صور انقضاء الوصف زمانا لا رتبة فيخرج مثل هذا الانقضاء عن حريم النزاع وكان ملحقا بصورة عدمه، وذلك أيضا لولا دعوى أن ما هو المسلم في كونه حقيقة هو فرض تلبس الذات بالوصف زمانا، ومع فقده - كما في المقام - ربما يجري فيه مناط النفي والاثبات.
وبالجملة نقول: إنه يكفي في حرمته النص وما لا يشمله النص هو الزوجة الأخيرة فجعلت حرمته مبتنية على القاعدة فتدبر (١).
مقالات الأصول
(١)
كلمة المجمع
٦ ص
(٢)
كلمة المجمع
٦ ص
(٣)
حياة المحقق العراقي قدس سره نشأته العلمية
١١ ص
(٤)
حياة المحقق العراقي قدس سره نشأته العلمية
١١ ص
(٥)
أخلاقه
١٤ ص
(٦)
مواهبه العقلية
١٤ ص
(٧)
أخلاقه
١٤ ص
(٨)
مواهبه العقلية
١٤ ص
(٩)
تلاميذه
١٦ ص
(١٠)
تلاميذه
١٦ ص
(١١)
آثاره العلمية
٢٠ ص
(١٢)
آثاره العلمية
٢٠ ص
(١٣)
وفاته
٢١ ص
(١٤)
وفاته
٢١ ص
(١٥)
المقالة الأولى: ما يتعلق بالعلم موضوعا وغاية وتعريفا
٢٤ ص
(١٦)
المقالة الأولى: ما يتعلق بالعلم موضوعا وغاية وتعريفا
٢٤ ص
(١٧)
موضوع علم الأصول
٤٥ ص
(١٨)
موضوع علم الأصول
٤٥ ص
(١٩)
غرض مسائل علم الأصول
٤٦ ص
(٢٠)
غرض مسائل علم الأصول
٤٦ ص
(٢١)
المقالة الثانية: حقيقة الوضع
٥١ ص
(٢٢)
المقالة الثانية: حقيقة الوضع
٥١ ص
(٢٣)
المقالة الثالثة: أقسام الوضع
٦٢ ص
(٢٤)
المقالة الثالثة: أقسام الوضع
٦٢ ص
(٢٥)
المقالة الرابعة: المعاني الحرفية
٧٢ ص
(٢٦)
المقالة الرابعة: المعاني الحرفية
٧٢ ص
(٢٧)
المقالة الخامسة: وضع المركبات
٩٧ ص
(٢٨)
المقالة الخامسة: وضع المركبات
٩٧ ص
(٢٩)
المقالة السادسة: علامات الحقيقة والمجاز
١٠٠ ص
(٣٠)
المقالة السادسة: علامات الحقيقة والمجاز
١٠٠ ص
(٣١)
المقالة السابعة: حقيقة الدلالة وأقسامها
١٠٤ ص
(٣٢)
المقالة السابعة: حقيقة الدلالة وأقسامها
١٠٤ ص
(٣٣)
المقالة الثامنة: تعارض الأحوال
١٠٩ ص
(٣٤)
المقالة الثامنة: تعارض الأحوال
١٠٩ ص
(٣٥)
المقالة التاسعة: الحقيقة الشرعية
١١٤ ص
(٣٦)
المقالة التاسعة: الحقيقة الشرعية
١١٤ ص
(٣٧)
المقالة العاشرة: الصحيح والأعم
١١٩ ص
(٣٨)
المقالة العاشرة: الصحيح والأعم
١١٩ ص
(٣٩)
المقالة الحادية عشرة: استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى
١٤٠ ص
(٤٠)
المقالة الحادية عشرة: استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى
١٤٠ ص
(٤١)
المقالة الثانية عشرة: المشتق
١٥٢ ص
(٤٢)
المقالة الثانية عشرة: المشتق
١٥٢ ص
(٤٣)
التنبيه الأول: حقيقة المشتق
١٦٧ ص
(٤٤)
التنبيه الأول: حقيقة المشتق
١٦٧ ص
(٤٥)
التنبيه الثاني: هل الذات مأخوذة في مدلول المشتق
١٧٤ ص
(٤٦)
التنبيه الثاني: هل الذات مأخوذة في مدلول المشتق
١٧٤ ص
(٤٧)
التنبيه الثالث: في أحكام الأوصاف
١٧٩ ص
(٤٨)
التنبيه الثالث: في أحكام الأوصاف
١٧٩ ص
(٤٩)
المقالة الثالثة عشر: شرح مادة الأمر
١٨٢ ص
(٥٠)
المقالة الثالثة عشر: شرح مادة الأمر
١٨٢ ص
(٥١)
الطلب والإرادة
١٨٦ ص
(٥٢)
الطلب والإرادة
١٨٦ ص
(٥٣)
المقالة الرابعة عشر: وضع صيغة الأمر
١٩٦ ص
(٥٤)
المقالة الرابعة عشر: وضع صيغة الأمر
١٩٦ ص
(٥٥)
المقالة الخامسة عشر: إطلاق الأمر أو الخطاب يقتضي التوصلية؟
٢٠٢ ص
(٥٦)
المقالة الخامسة عشر: إطلاق الأمر أو الخطاب يقتضي التوصلية؟
٢٠٢ ص
(٥٧)
المقالة السادسة عشر: المرة والتكرار
٢٢١ ص
(٥٨)
المقالة السادسة عشر: المرة والتكرار
٢٢١ ص
(٥٩)
المقالة السابعة عشر: الفور والتراخي؟
٢٢٨ ص
(٦٠)
المقالة السابعة عشر: الفور والتراخي؟
٢٢٨ ص
(٦١)
المقالة الثامنة عشر: الإجزاء
٢٣١ ص
(٦٢)
المقالة الثامنة عشر: الإجزاء
٢٣١ ص
(٦٣)
المقام الأول: إجزاء كل أمر عن نفسه
٢٣٣ ص
(٦٤)
المقام الأول: إجزاء كل أمر عن نفسه
٢٣٣ ص
(٦٥)
المقام الثاني: اقتضاء الأوامر الإضطرارية الإجزاء عن الاختيارية
٢٣٨ ص
(٦٦)
المقام الثاني: اقتضاء الأوامر الإضطرارية الإجزاء عن الاختيارية
٢٣٨ ص
(٦٧)
المقام الثالث: اقتضاء الأوامر الظاهرية الإجزاء عن الواقعية
٢٥٠ ص
(٦٨)
المقام الثالث: اقتضاء الأوامر الظاهرية الإجزاء عن الواقعية
٢٥٠ ص
(٦٩)
المقالة التاسعة عشر: مقدمة الواجب
٢٥٧ ص
(٧٠)
المقالة التاسعة عشر: مقدمة الواجب
٢٥٧ ص
(٧١)
المقدمة العقلية والشرعية والعادية
٢٦٦ ص
(٧٢)
المقدمة العقلية والشرعية والعادية
٢٦٦ ص
(٧٣)
المقتضي والشرط وعدم المانع والمعد
٢٦٧ ص
(٧٤)
المقتضي والشرط وعدم المانع والمعد
٢٦٧ ص
(٧٥)
مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب
٢٧٦ ص
(٧٦)
مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب
٢٧٦ ص
(٧٧)
الوجوب المطلق والمشروط
٢٧٧ ص
(٧٨)
الوجوب المطلق والمشروط
٢٧٧ ص
(٧٩)
الوجوب النفسي والغيري
٢٩٠ ص
(٨٠)
الوجوب النفسي والغيري
٢٩٠ ص
(٨١)
خاتمة: ثمرة مسألة وجوب المقدمة
٣٠٢ ص
(٨٢)
خاتمة: ثمرة مسألة وجوب المقدمة
٣٠٢ ص
(٨٣)
المقالة العشرون: الأمر بالشيء هل يقضي النهي عن ضده
٣٠٥ ص
(٨٤)
المقالة العشرون: الأمر بالشيء هل يقضي النهي عن ضده
٣٠٥ ص
(٨٥)
المقالة الواحدة والعشرون: شرح مفاد النهي
٣١٣ ص
(٨٦)
المقالة الواحدة والعشرون: شرح مفاد النهي
٣١٣ ص
(٨٧)
المقالة الثانية والعشرون: اجتماع الأمر والنهي
٣١٩ ص
(٨٨)
المقالة الثانية والعشرون: اجتماع الأمر والنهي
٣١٩ ص
(٨٩)
المقام الأول: في كبرى سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد
٣٢٢ ص
(٩٠)
المقام الأول: في كبرى سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد
٣٢٢ ص
(٩١)
المقام الثاني: في صغرى سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد
٣٢٦ ص
(٩٢)
المقام الثاني: في صغرى سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد
٣٢٦ ص
(٩٣)
تنبيهات
٣٣١ ص
(٩٤)
تنبيهات
٣٣١ ص
(٩٥)
المقالة الثالثة والعشرون: النهي هل يقتضي الفساد؟
٣٤٨ ص
(٩٦)
المقالة الثالثة والعشرون: النهي هل يقتضي الفساد؟
٣٤٨ ص
(٩٧)
المقالة الرابعة والعشرون: المفهوم والمنطوق
٣٦٠ ص
(٩٨)
المقالة الرابعة والعشرون: المفهوم والمنطوق
٣٦٠ ص
(٩٩)
المقالة الخامسة والعشرون: مفهوم الشرط
٣٧٠ ص
(١٠٠)
المقالة الخامسة والعشرون: مفهوم الشرط
٣٧٠ ص
(١٠١)
المقالة السادسة والعشرون: مفهوم الوصف
٣٧٥ ص
(١٠٢)
المقالة السادسة والعشرون: مفهوم الوصف
٣٧٥ ص
(١٠٣)
المقالة السابعة والعشرون: مفهوم الغاية
٣٧٩ ص
(١٠٤)
المقالة السابعة والعشرون: مفهوم الغاية
٣٧٩ ص
(١٠٥)
المقالة الثامنة والعشرون: مفهوم الحصر
٣٨٥ ص
(١٠٦)
المقالة الثامنة والعشرون: مفهوم الحصر
٣٨٥ ص
(١٠٧)
المقالة التاسعة والعشرون: مفهوم العدد
٣٨٩ ص
(١٠٨)
المقالة التاسعة والعشرون: مفهوم العدد
٣٨٩ ص
(١٠٩)
المقالة الثلاثون: العموم والخصوص
٣٩٢ ص
(١١٠)
المقالة الثلاثون: العموم والخصوص
٣٩٢ ص
(١١١)
المقالة الواحدة والثلاثون: حجية العام المخصص
٤٠٠ ص
(١١٢)
المقالة الواحدة والثلاثون: حجية العام المخصص
٤٠٠ ص
(١١٣)
المقالة الثانية والثلاثون: التمسك بالعام لتعيين مشكوك المصداقية
٤١٢ ص
(١١٤)
المقالة الثانية والثلاثون: التمسك بالعام لتعيين مشكوك المصداقية
٤١٢ ص
(١١٥)
المقالة الثالثة والثلاثون: عدم حجية الأصول الحكمية قبل الفحص
٤١٨ ص
(١١٦)
المقالة الثالثة والثلاثون: عدم حجية الأصول الحكمية قبل الفحص
٤١٨ ص
(١١٧)
المقالة الرابعة والثلاثون: شمول الخطابات الشفاهية للغائبين والمعدومين
٤٢٢ ص
(١١٨)
المقالة الرابعة والثلاثون: شمول الخطابات الشفاهية للغائبين والمعدومين
٤٢٢ ص
(١١٩)
المقالة الخامسة والثلاثون: تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض أفراده
٤٣٠ ص
(١٢٠)
المقالة الخامسة والثلاثون: تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض أفراده
٤٣٠ ص
(١٢١)
المقالة السادسة والثلاثون: تخصيص العام بالمفهوم
٤٣٤ ص
(١٢٢)
المقالة السادسة والثلاثون: تخصيص العام بالمفهوم
٤٣٤ ص
(١٢٣)
المقالة السابعة والثلاثون: تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
٤٣٨ ص
(١٢٤)
المقالة السابعة والثلاثون: تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
٤٣٨ ص
(١٢٥)
المقالة الثامنة والثلاثون: الدوران بين تخصيص العام ونسخه
٤٤٤ ص
(١٢٦)
المقالة الثامنة والثلاثون: الدوران بين تخصيص العام ونسخه
٤٤٤ ص
(١٢٧)
المقالة التاسعة والثلاثون: المطلق والمقيد
٤٥٤ ص
(١٢٨)
المقالة التاسعة والثلاثون: المطلق والمقيد
٤٥٤ ص
(١٢٩)
مقدمات الحكمة
٤٦٣ ص
(١٣٠)
مقدمات الحكمة
٤٦٣ ص
(١٣١)
المقالة الأربعون: أقسام المطلق والمقيد
٤٧٦ ص
(١٣٢)
المقالة الأربعون: أقسام المطلق والمقيد
٤٧٦ ص
(١٣٣)
خاتمة: في المجمل والمبين
٤٨٢ ص
(١٣٤)
خاتمة: في المجمل والمبين
٤٨٢ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٣ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٧ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
مقالات الأصول - آقا ضياء العراقي - ج ١ - الصفحة ١٨٠ - التنبيه الثالث: في أحكام الأوصاف
(١) قال في الإيضاح: تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين بالإجماع وأما المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف واختار والدي المصنف وابن إدريس تحريمها لأن هذه يصدق عليها أنها أم زوجته لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه فكذا هنا ولأن عنوان الموضوع لا يشترط صدقه حال الحكم بل لو صدق قبله كفى فيدخل تحت قوله تعالى " وأمهات نسائكم ".
وقال في المسالك: وبقي الكلام في تحريم الثانية من الكبيرتين... وذهب ابن إدريس والمصنف في النافع وأكثر المتأخرين إلى تحريهما أيضا وهو الظاهر من كلام الشيخ في المبسوط على التباس يسير فيه لأن هذه عليها أنها زوجته وإن كان عهدها قد انفسخ لأن الأصح أنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه فيدخل تحت قوله " وأمهات نسائكم ".
ويظهر منهما على ما يقول المصنف: إن حرمة المرضعة الأولى والزوجة الصغيرة مسلمتان بناء على قاعدة (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). وأما المرضعة الثانية فشمول القاعدة لها يبتني على النزاع في مسألة المشتق، فلو قلنا بجريان المشتق على من انقضى عنه المبدأ، صدق عليها أنها أم زوجة فتحرم كما حرمت الأولى وإلا فلا.
يقول المصنف رحمه الله إننا لو كنا نحن وهذه القاعدة فشمولها للمرضعة الثانية كما يبتني على النزاع المزبور في المشتق، كذلك شمولها للأولى يبتني عليه أيضا، وذلك لأن المرضعة الأولى إنما اتصف بكونها أم زوجة بقاء لخروج الصغيرة عن الزوجية فلو كان المشتق حقيقة فيمن انقضى عن المبدأ صدق عليها أنها أم زوجة وانطبقت عليها قاعدة التحريم بالرضاع وإلا فلا.
ثم يورد على هذا بقوله: (اللهم...).
ولتوضيحه نقول: إن الرضاع علة لأمرين: أحدهما: تحقق الأمومة للكبيرة (الأولى). ثانيهما:
عدم زوجية الصغيرة.
وعلى هذا فأمومة الكبيرة مقارنة في الرتبة ل (عدم زوجية الصغيرة) وقد بنى دخول الكبيرة في محل النزاع على هذا الاقتران الرتبي والذي يعني أن زوجية الصغيرة منقضية رتبة عند أمومة الكبيرة.
ولكن قد يقال:
إن زوجية الصغيرة وإن كانت منقضية رتبة عن أمومة الكبيرة ولكن ذلك لا يعني انقضاءها زمانا، بمعنى أن من الممكن أن تكون العلة الواحدة - وهي الرضاع هنا - علة لمعلولين متفاوتين زمانا، فيكون المعلولان متقارنين رتبة متفاوتين زمانا، كما يمكن إفتراض ذلك بالنسبة إلى أمومة الكبيرة وخروج الصغيرة عن الزوجية، وهما معلولان للرضاع.
وعلى هذا فيمكن أن تكون الزوجية مستمرة زمانا إلى حين تحقق الأمومة، وعليه فلا يكون الانقضاء الزماني للزوجية متحققا عند تحقق الأمومة.
وبهذا يخرج المورد عن محل النزاع أيضا لصدق تلبس الكبيرة بالمبدأ فعلا.
لكن قد يرد على هذا الكلام أيضا بما أشار إليه بقوله: (لولا دعوى...).
وحاصله: أن ما ذكر إنما يعني أن انقضاء وصف الزوجية عن الصغيرة زمانا غير محرز وهو لا يعني أن تلبس الكبيرة بالوصف وهو (أم الزوجة) زمانا محرز.
والذي يوجب الخروج عن محل النزاع هو إحراز التلبس الزماني الفعلي بالمبدأ لا مجرد عدم إحراز الانقضاء الزماني. وحينئذ فجريان وصف (أم الزوجة) على الكبيرة داخل في محل النزاع لأنا لم نحرز تلبسها بهذا المبدأ فعلا وإن لم نكن نحرز انقضاء الزوجية زمانا أيضا.
فقوله: (ومع فقده) أي مع فقد الأمر المسلم (وهو فرض تلبس الذات بالمبدأ زمانا).
وقال في المسالك: وبقي الكلام في تحريم الثانية من الكبيرتين... وذهب ابن إدريس والمصنف في النافع وأكثر المتأخرين إلى تحريهما أيضا وهو الظاهر من كلام الشيخ في المبسوط على التباس يسير فيه لأن هذه عليها أنها زوجته وإن كان عهدها قد انفسخ لأن الأصح أنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه فيدخل تحت قوله " وأمهات نسائكم ".
ويظهر منهما على ما يقول المصنف: إن حرمة المرضعة الأولى والزوجة الصغيرة مسلمتان بناء على قاعدة (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). وأما المرضعة الثانية فشمول القاعدة لها يبتني على النزاع في مسألة المشتق، فلو قلنا بجريان المشتق على من انقضى عنه المبدأ، صدق عليها أنها أم زوجة فتحرم كما حرمت الأولى وإلا فلا.
يقول المصنف رحمه الله إننا لو كنا نحن وهذه القاعدة فشمولها للمرضعة الثانية كما يبتني على النزاع المزبور في المشتق، كذلك شمولها للأولى يبتني عليه أيضا، وذلك لأن المرضعة الأولى إنما اتصف بكونها أم زوجة بقاء لخروج الصغيرة عن الزوجية فلو كان المشتق حقيقة فيمن انقضى عن المبدأ صدق عليها أنها أم زوجة وانطبقت عليها قاعدة التحريم بالرضاع وإلا فلا.
ثم يورد على هذا بقوله: (اللهم...).
ولتوضيحه نقول: إن الرضاع علة لأمرين: أحدهما: تحقق الأمومة للكبيرة (الأولى). ثانيهما:
عدم زوجية الصغيرة.
وعلى هذا فأمومة الكبيرة مقارنة في الرتبة ل (عدم زوجية الصغيرة) وقد بنى دخول الكبيرة في محل النزاع على هذا الاقتران الرتبي والذي يعني أن زوجية الصغيرة منقضية رتبة عند أمومة الكبيرة.
ولكن قد يقال:
إن زوجية الصغيرة وإن كانت منقضية رتبة عن أمومة الكبيرة ولكن ذلك لا يعني انقضاءها زمانا، بمعنى أن من الممكن أن تكون العلة الواحدة - وهي الرضاع هنا - علة لمعلولين متفاوتين زمانا، فيكون المعلولان متقارنين رتبة متفاوتين زمانا، كما يمكن إفتراض ذلك بالنسبة إلى أمومة الكبيرة وخروج الصغيرة عن الزوجية، وهما معلولان للرضاع.
وعلى هذا فيمكن أن تكون الزوجية مستمرة زمانا إلى حين تحقق الأمومة، وعليه فلا يكون الانقضاء الزماني للزوجية متحققا عند تحقق الأمومة.
وبهذا يخرج المورد عن محل النزاع أيضا لصدق تلبس الكبيرة بالمبدأ فعلا.
لكن قد يرد على هذا الكلام أيضا بما أشار إليه بقوله: (لولا دعوى...).
وحاصله: أن ما ذكر إنما يعني أن انقضاء وصف الزوجية عن الصغيرة زمانا غير محرز وهو لا يعني أن تلبس الكبيرة بالوصف وهو (أم الزوجة) زمانا محرز.
والذي يوجب الخروج عن محل النزاع هو إحراز التلبس الزماني الفعلي بالمبدأ لا مجرد عدم إحراز الانقضاء الزماني. وحينئذ فجريان وصف (أم الزوجة) على الكبيرة داخل في محل النزاع لأنا لم نحرز تلبسها بهذا المبدأ فعلا وإن لم نكن نحرز انقضاء الزوجية زمانا أيضا.
فقوله: (ومع فقده) أي مع فقد الأمر المسلم (وهو فرض تلبس الذات بالمبدأ زمانا).
(١٨٠)