رياض المسائل
(١)
حياة المحقق الحلي
٣ ص
(٢)
اسمه ونسبه
٤ ص
(٣)
ولادته ونشأته
٤ ص
(٤)
دراسة عن عصر المحقق
٦ ص
(٥)
سقوط بغداد
٦ ص
(٦)
نسبت سبب سقوط بغداد لابن العلقمي
٨ ص
(٧)
الأسباب الحقيقية لسقوط الدولة العباسية
١٠ ص
(٨)
دور الحلة في الحد من هجوم المغول
٢١ ص
(٩)
مدرسة الحلة
٢٧ ص
(١٠)
لقاء المحقق نصير الدين بالمحقق الحلي في الحلة
٢٩ ص
(١١)
نشأته العلمية
٣١ ص
(١٢)
أسرته
٣١ ص
(١٣)
آيات الثناء عليه
٣٣ ص
(١٤)
فقاهته ومؤلفاته الفقهية
٣٧ ص
(١٥)
أصوله ومؤلفاته الأصولية
٥١ ص
(١٦)
شعر المحقق وأدبه
٥٨ ص
(١٧)
سائر مؤلفات المترجم له
٦٣ ص
(١٨)
مشايخه في القراءة والرواية
٦٥ ص
(١٩)
تلامذته والراوون عنه
٧٣ ص
(٢٠)
وفاته وسببها
٨٩ ص
(٢١)
مدفنه
٩١ ص
(٢٢)
رثاؤه
٩١ ص
(٢٣)
متن مختصر النافع
٩٢ ص
(٢٤)
من الأغسال الواجبة الثالث: غسل الاستحاضة صفات دم الاستحاضة
١٠٤ ص
(٢٥)
بيان أقسام الاستحاضة
١٠٥ ص
(٢٦)
حكم الاستحاضة القليلة
١٠٦ ص
(٢٧)
إشارة إلى خلاف العماني والإسكافي في المسألة
١٠٨ ص
(٢٨)
حكم الاستحاضة المتوسطة
١٠٩ ص
(٢٩)
حكم الاستحاضة الكثيرة
١١٢ ص
(٣٠)
أحكام المستحاضة
١١٥ ص
(٣١)
جواز وطء المستحاضة بعد الافعال
١١٥ ص
(٣٢)
وجوب الاستظهار عليها في منع الدم من التعدي
١١٨ ص
(٣٣)
الرابع: غسل النفاس معنى النفاس لغة واصطلاحا
١١٩ ص
(٣٤)
الدم الخارج حال الطلق ليس بنفاس
١٢٠ ص
(٣٥)
حكم خروج المضغة والعلقة والنطفة
١٢٢ ص
(٣٦)
حكم ذات التوأمين الوالدة لهما على التعاقب
١٢٣ ص
(٣٧)
لاحد لأقل النفاس وأكثره لا يزيد عن أكثر الحيض على الأشهر
١٢٤ ص
(٣٨)
قصور أدلة القول بالثمانية عشر سندا ودلالة
١٢٥ ص
(٣٩)
وجوب الاختبار عليها عند انقطاع الدم قبل العشرة
١٢٧ ص
(٤٠)
حكم التجاوز عن العشرة
١٢٨ ص
(٤١)
النفساء كالحائض في ما يحرم عليها ويكره
١٢٩ ص
(٤٢)
الخامس: غسل الأموات فيما يتعلق بالمحتضر
١٣٠ ص
(٤٣)
وجوب استقبال الميت بالقبلة
١٣٠ ص
(٤٤)
بيان كيفية الاستقبال
١٣١ ص
(٤٥)
المسنون في المحتضر: نقله إلى مصلاه مع تعسر نزعه
١٣١ ص
(٤٦)
تلقينه الشهادتين والاقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام
١٣٢ ص
(٤٧)
تغميض عينيه، وإطباق فيه، وتمديد يديه إلى جنبيه، وتغطيته بثوب
١٣٣ ص
(٤٨)
قراءة القرآن عنده قبل الموت وبعده
١٣٣ ص
(٤٩)
الاسراج عنده
١٣٥ ص
(٥٠)
إعلام المؤمنين بموته
١٣٦ ص
(٥١)
التعجيل في تجهيزه إلا مع الاشتباه
١٣٧ ص
(٥٢)
كراهة حضور الحائض أو الجنب عنده
١٣٩ ص
(٥٣)
في بيان الغسل، وفروضه أمور
١٤٠ ص
(٥٤)
إزالة النجاسة العارضية عن جسد الميت
١٤٠ ص
(٥٥)
ستر عورته عن الناظر المحترم
١٤٢ ص
(٥٦)
تغسيله بماء السدر وبيان مقداره
١٤٢ ص
(٥٧)
تغسيله بماء الكافور
١٤٥ ص
(٥٨)
تغسيله بالماء القراح
١٤٥ ص
(٥٩)
لزوم الأغسال الثلاثة وتضعيف ما عن سلار من الاكتفاء بالقراح
١٤٦ ص
(٦٠)
وجوب الترتيب في كل من الأغسال كغسل الجنابة
١٤٧ ص
(٦١)
وجوب النية والإشارة إلى خلاف المرتضى والعلامة
١٤٧ ص
(٦٢)
لو تعذر السدر والكافور
١٤٨ ص
(٦٣)
لو وجد الخليطان قبل الدفن
١٤٩ ص
(٦٤)
الكلام في وجوب الوضوء
١٤٩ ص
(٦٥)
لو خيف من تغسيله تناثر جسده ييمم
١٥١ ص
(٦٦)
سنن الغسل: أن يوضع الميت على مرتفع موجها إلى القبلة مظللا
١٥١ ص
(٦٧)
فتق جيبه ونزع ثوبه من تحته
١٥٢ ص
(٦٨)
تليين أصابعه برفق وغسل رأسه وجسده أمام الغسل برغوة السدر
١٥٣ ص
(٦٩)
غسل فرجه بالحرض
١٥٤ ص
(٧٠)
البدءة بغسل يديه ثلاثا
١٥٥ ص
(٧١)
البدءة بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر
١٥٦ ص
(٧٢)
غسل كل عضو منه ثلاثا في كل غسلة
١٥٦ ص
(٧٣)
مسح بطنه برفق في الغسلتين الأوليين إلا الحامل
١٥٧ ص
(٧٤)
وقوف الغاسل على يمينه
١٥٨ ص
(٧٥)
حفر حفيرة للماء المنحدر عن الميت
١٥٩ ص
(٧٦)
تنشيفه بعد الفراغ بثوب
١٥٩ ص
(٧٧)
مكروهات الغسل: إقعاده
١٥٩ ص
(٧٨)
قص شئ من أظفاره وترجيل شعره
١٦٠ ص
(٧٩)
جعله بين رجلي الغاسل
١٦١ ص
(٨٠)
إرسال الماء المغتسل به في الكنيف
١٦٢ ص
(٨١)
في بيان أحكام الكفن:
١٦٢ ص
(٨٢)
والواجب منه ثلاث قطع:
١٦٣ ص
(٨٣)
مئزر يستر ما بين السرة والركبة
١٦٤ ص
(٨٤)
قميص يصل إلى نصف الساق
١٦٥ ص
(٨٥)
إزار يشمل جميع بدنه وطولا وعرضا
١٦٥ ص
(٨٦)
كيفية التكفين بالقطع الثلاث
١٦٩ ص
(٨٧)
وجوب كون الكفن مما يجوز الصلاة فيه للرجال
١٧٠ ص
(٨٨)
عدم جواز التكفين في الجلد
١٧٢ ص
(٨٩)
إجزاء اللفافة الواحدة مع الضرورة، وحكم الاضطرار بما لا يجوز التكفين به
١٧٢ ص
(٩٠)
وجوب التحنيط - في من عدا المحرم - بامساس مساجده السبعة بالكافور
١٧٣ ص
(٩١)
سنن التكفين: أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ
١٧٥ ص
(٩٢)
أن يزاد للرجل حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب
١٧٧ ص
(٩٣)
وخرقة لفخذيه
١٧٩ ص
(٩٤)
وعمامة تثنى عليه محنكا
١٨٠ ص
(٩٥)
كون الكفن من القطن
١٨٠ ص
(٩٦)
تطييب الكفن بالذريرة
١٨١ ص
(٩٧)
كتابة الشهادتين والاقرار بالأئمة - عليهم السلام - على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين بالتربة الحسينية - على مشرفها السلام -
١٨٢ ص
(٩٨)
سائر ما يستحب أن يكتب على الكفن
١٨٤ ص
(٩٩)
جعل قطن بين أليتيه
١٨٥ ص
(١٠٠)
تزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ونمطا
١٨٧ ص
(١٠١)
ويوضع لها بدلا عن العمامة قناع
١٨٩ ص
(١٠٢)
استحباب سحق الكافور باليد، والقاء ما فضل من الحنوط عن المساجد على صدره
١٩٠ ص
(١٠٣)
أقل كافور الحنوط
١٩٠ ص
(١٠٤)
ما هو الأكمل في مقداره
١٩٢ ص
(١٠٥)
استحباب وضع الجريدتين مع كل ميت
١٩٣ ص
(١٠٦)
كيفية جعل الجريدتين
١٩٤ ص
(١٠٧)
استحباب كون الجريدتين من النخل
١٩٥ ص
(١٠٨)
قيل: فان فقد فمن السدر، وإلا فمن الخلاف، وإلا فمن غيره
١٩٦ ص
(١٠٩)
مكروهات التكفين: بل الخيوط بالريق
١٩٧ ص
(١١٠)
جعل الكم للكفن المبتدأ به
١٩٧ ص
(١١١)
التكفين في الكتان
١٩٨ ص
(١١٢)
التكفين في السواد
١٩٩ ص
(١١٣)
تجمير الأكفان
٢٠٠ ص
(١١٤)
الكتابة عليه بالسواد
٢٠١ ص
(١١٥)
جعل شئ من الكافور في سمع الميت أو بصره
٢٠٢ ص
(١١٦)
قطع الكفن بالحديد على قول الشيخين
٢٠٣ ص
(١١٧)
في أحكام الدفن: والفرض فيه أمران:
٢٠٣ ص
(١١٨)
مواراته في الأرض، ووضعه على جنبه الأيمن موجها إلى القبلة
٢٠٣ ص
(١١٩)
لو كان الميت في البحر وتعذر النقل إلى البر ارسل إليه
٢٠٥ ص
(١٢٠)
حكم الذمية الحامل من مسلم
٢٠٦ ص
(١٢١)
سنن الدفن: تشييع الجنازة
٢٠٧ ص
(١٢٢)
المشي مع جانبي الجنازة
٢٠٨ ص
(١٢٣)
حكم المشي أمام الجنازة
٢٠٩ ص
(١٢٤)
تربيع الجنازة كيف اتفق
٢١١ ص
(١٢٥)
اختلاف الاخبار والأقوال فيما هو الفضل من كيفية التربيع
٢١١ ص
(١٢٦)
حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة
٢١٢ ص
(١٢٧)
جعل اللحد له
٢١٣ ص
(١٢٨)
تحفي النازل إلى القبر وحل أزراره وكشف رأسه والدعاء عند نزوله إليه بالمأثور،
٢١٤ ص
(١٢٩)
ينبغي أن لا يكون النازل رحما إلا في المرأة
٢١٦ ص
(١٣٠)
جعل الميت عند رجلي القبر إن كان رجلا وقدامه إن كانت امرأة
٢١٨ ص
(١٣١)
نقله إلى القبر مرتين مع الصبر عليه وإدخاله في الثالثة
٢١٩ ص
(١٣٢)
إنزاله إلى القبر سابقا برأسه إن كان رجلا والمرأة عرضا
٢١٩ ص
(١٣٣)
حل عقد كفنه بعد وضعه في قبره
٢٢٠ ص
(١٣٤)
تلقين الولي أو من يأمره - قبل شرج اللبن - أصوله دينه
٢٢٠ ص
(١٣٥)
جعل تربة مولانا الحسين - عليه السلام - معه
٢٢٢ ص
(١٣٦)
شرج اللحد على وجه يمنع دخول التراب إليه
٢٢٤ ص
(١٣٧)
خروج من دخل القبر من قبل الرجلين
٢٢٥ ص
(١٣٨)
إهالة الحاضرين بظهور الأكف مسترجعين
٢٢٥ ص
(١٣٩)
ينبغي أن لا يهيل ذو رحم
٢٢٦ ص
(١٤٠)
رفع القبر مربعا مقدار أربع أصابع
٢٢٧ ص
(١٤١)
صب الماء عليه من رأسه دورا
٢٢٩ ص
(١٤٢)
وضع الحاضرين الأيدي عليه مسترحمين
٢٢٩ ص
(١٤٣)
تلقين الولي أو من يأمره به له بعد انصراف الناس
٢٣١ ص
(١٤٤)
مكروهات الدفن: فرش القبر بالساج وتجصيصه
٢٣٢ ص
(١٤٥)
تجديده بعد الاندراس
٢٣٣ ص
(١٤٦)
دفن الميتين ابتداء في قبر واحد
٢٣٤ ص
(١٤٧)
نقل الميت إلى غير بلد موته
٢٣٥ ص
(١٤٨)
استحباب النقل إلى المشاهد المشرفة
٢٣٦ ص
(١٤٩)
مسائل: كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال
٢٣٨ ص
(١٥٠)
كفن الميت من أصل تركته قبل الوصية والدين والميراث
٢٣٩ ص
(١٥١)
لا يجوز نبش القبر، ولا نقل الموتى بعد دفنهم
٢٤٠ ص
(١٥٢)
الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن
٢٤١ ص
(١٥٣)
إذا مات ولد الحامل قطع واخرج، ولو ماتت هي دونه يشق جوفها
٢٤٥ ص
(١٥٤)
إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر فهو كما لو وجد كله
٢٤٧ ص
(١٥٥)
حكم بعض الميت إذا لم يكن فيه الصدر
٢٤٩ ص
(١٥٦)
لا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة
٢٥١ ص
(١٥٧)
يشترط في الغاسل المماثلة أو المحرمية
٢٥٣ ص
(١٥٨)
يغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة وكذا المرأة
٢٥٤ ص
(١٥٩)
إشارة إلى خلاف الشيخ، والمفيد وسلار، والصدوق، والمحقق
٢٥٥ ص
(١٦٠)
يغسل الرجل محارمه من وراء الثياب وكذا المرأة
٢٥٦ ص
(١٦١)
من مات محرما كان كالمحل لكن لا يقرب الكافور
٢٥٩ ص
(١٦٢)
لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين مقبرة المسلمين
٢٦١ ص
(١٦٣)
لو لاقى كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر
٢٦٢ ص
(١٦٤)
السادس: غسل من مس ميتا وجوب الغسل بمسه بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل
٢٦٣ ص
(١٦٥)
إشارة إلى اختلاف الاخبار وخلاف المرتضى
٢٦٤ ص
(١٦٦)
وجوب الغسل بمس قطعة فيها عظم
٢٦٥ ص
(١٦٧)
غسل المس كغسل الحائض
٢٦٥ ص
(١٦٨)
الأغسال المندوبة: غسل الجمعة
٢٦٦ ص
(١٦٩)
غسل أول ليلة من شهر رمضان
٢٦٩ ص
(١٧٠)
غسل ليلة النصف من رمضان
٢٧٠ ص
(١٧١)
غسل ليلة سبع عشرة منه وليالي القدر
٢٧١ ص
(١٧٢)
غسل ليلة الفطر ويومي العيدين
٢٧١ ص
(١٧٣)
غسل يوم عرفة وليلة النصف من رجب
٢٧٢ ص
(١٧٤)
غسل يوم المبعث وليلة النصف من شعبان ويوم الغدير
٢٧٣ ص
(١٧٥)
غسل يوم المباهلة وغسل الاحرام
٢٧٤ ص
(١٧٦)
غسل زيارة النبي - صلى الله عليه وآله - والأئمة - عليهم السلام -
٢٧٥ ص
(١٧٧)
الغسل لقضاء صلاة الكسوف
٢٧٧ ص
(١٧٨)
الغسل للتوبة
٢٨٠ ص
(١٧٩)
الغسل لصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة
٢٨١ ص
(١٨٠)
الغسل لدخول الحرم والمسجد الحرام والكعبة
٢٨٢ ص
(١٨١)
الغسل لدخول المدينة ومسجد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -
٢٨٣ ص
(١٨٢)
غسل المولود
٢٨٣ ص
(١٨٣)
الركن الثالث في الطهارة الترابية شرط صحة التيمم عدم الماء
٢٨٤ ص
(١٨٤)
عدم الوصلة إليه
٢٨٥ ص
(١٨٥)
حصول مانع من استعماله
٢٨٦ ص
(١٨٦)
لو لم يوجد الماء إلا ابتياعا وجب وان كثر الثمن
٢٨٧ ص
(١٨٧)
الأشبه عدم وجوب الابتياع لو أضر في الحال
٢٨٨ ص
(١٨٨)
لو كان معه ماء وخاف العطش تيمم
٢٨٩ ص
(١٨٩)
لو كان على جسده نجاسة ومعه ماء يكفي لازالتها تيمم
٢٩٠ ص
(١٩٠)
إذا لم يوجد للميت ماء تيمم
٢٩١ ص
(١٩١)
في بيان ما يتيمم به الكلام في تفسير " الصعيد "
٢٩١ ص
(١٩٢)
عدم جواز التيمم بمثل الأشنان والدقيق والمعادن
٢٩٤ ص
(١٩٣)
لا بأس بالتيمم بأرض النورة والجص
٢٩٥ ص
(١٩٤)
يكره التيمم بالسبخة والرمل
٢٩٦ ص
(١٩٥)
في جواز التيمم بالحجر تردد
٢٩٧ ص
(١٩٦)
التيمم بالغبار مع فقد الصعيد
٢٩٨ ص
(١٩٧)
التيمم بالوحل مع فقد الغبار
٣٠٠ ص
(١٩٨)
سقوط فرض الصلاة مع فقد الوحل
٣٠٢ ص
(١٩٩)
كيفية التيمم، وما يتعلق بها لا يصح قبل دخول الوقت، ويصح مع تضيقه، وفي صحته مع السعة قولان
٣٠٣ ص
(٢٠٠)
النظر في أدلة القائلين بلزوم التأخير إلى آخر الوقت
٣٠٤ ص
(٢٠١)
تقوية القول بالصحة مع السعة
٣٠٦ ص
(٢٠٢)
اختصاص المسح بالجبهة
٣٠٧ ص
(٢٠٣)
الكلام في الاخبار المشتملة على " الجبين "
٣٠٨ ص
(٢٠٤)
الاخبار الظاهرة في الاستيعاب
٣٠٩ ص
(٢٠٥)
اختصاص المسح بظاهر الكفين
٣١٠ ص
(٢٠٦)
الكلام في عدد الضربات
٣١١ ص
(٢٠٧)
التفصيل بين الوضوء والغسل
٣١٢ ص
(٢٠٨)
تقوية القول بكفاية المرة مطلقا
٣١٤ ص
(٢٠٩)
الجواب عما دل على اعتبار المرتين مطلقا
٣١٥ ص
(٢١٠)
وجوب النية واستدامة حكمها
٣١٧ ص
(٢١١)
وجوب الترتيب
٣١٨ ص
(٢١٢)
اعتبار معية اليدين في الضرب
٣١٨ ص
(٢١٣)
بيان كيفية الترتيب
٣١٩ ص
(٢١٤)
أحكام التيمم: لا يعيد ما صلى بتيممه
٣٢٠ ص
(٢١٥)
حكم متعمد الجنابة
٣٢١ ص
(٢١٦)
تزييف قول الشيخين بوجوب الغسل عليه وإن أصابه ما أصابه
٣٢٢ ص
(٢١٧)
حكم من أحدث في الجامع ومنعه الزحام من الطهارة المائية
٣٢٣ ص
(٢١٨)
يجب على من فقد الماء الطلب
٣٢٤ ص
(٢١٩)
بيان حد الطلب
٣٢٥ ص
(٢٢٠)
حكم من أخل بالطلب وصلى متيمما ثم وجد الماء
٣٢٧ ص
(٢٢١)
لو وجد الماء قبل شروعه
٣٢٧ ص
(٢٢٢)
لو كان الوجدان بعد فراغه
٣٢٨ ص
(٢٢٣)
لو كان الوجدان في أثناء الصلاة
٣٢٨ ص
(٢٢٤)
لو تيمم الجنب ثم أحدث بما يوجب الوضوء
٣٣١ ص
(٢٢٥)
لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية ووجود الماء
٣٣٣ ص
(٢٢٦)
جواز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء
٣٣٣ ص
(٢٢٧)
إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفي أحدهم
٣٣٥ ص
(٢٢٨)
من صلى بتيمم فأحدث في أثناء الصلاة ثم وجد الماء
٣٣٦ ص
(٢٢٩)
الركن الرابع في بيان النجاسات أعداد النجاسات: البول والغائط مما لا يؤكل لحمه
٣٣٨ ص
(٢٣٠)
حكم ذرق الطيور الغير المأكولة وأبوالها
٣٣٩ ص
(٢٣١)
المني مما له نفس سائلة
٣٤١ ص
(٢٣٢)
الميتة مما له نفس سائلة
٣٤٢ ص
(٢٣٣)
الدم مما له نفس سائلة
٣٤٧ ص
(٢٣٤)
الكلب والخنزير
٣٤٩ ص
(٢٣٥)
الكافر ومن بحكمه
٣٥٢ ص
(٢٣٦)
كل مسكر مائع بالأصالة
٣٥٥ ص
(٢٣٧)
حكم العصير العنبي
٣٥٩ ص
(٢٣٨)
الفقاع
٣٦٠ ص
(٢٣٩)
ما اختلف في نجاسته: عرق الجنب من الحرام
٣٦٠ ص
(٢٤٠)
عرق الإبل الجلالة
٣٦٢ ص
(٢٤١)
لعاب المسوخ، وذرق الدجاج
٣٦٢ ص
(٢٤٢)
الثعلب، والأرنب، والفأرة، والوزغة
٣٦٤ ص
(٢٤٣)
أحكام النجاسات: وجوب ازالتها عن الثوب والبدن للصلاة والطواف
٣٦٦ ص
(٢٤٤)
العفو عما دون الدرهم من الدم
٣٦٧ ص
(٢٤٥)
بيان المراد من الدرهم البغلي
٣٦٨ ص
(٢٤٦)
الكلام فيما بلغ قدر الدرهم
٣٧١ ص
(٢٤٧)
حكم النقط المتفرقة من الدم إذا بلغت مقدار الدرهم فصاعدا
٣٧٣ ص
(٢٤٨)
وجوب إزالة دم الحيض وإن قل
٣٧٤ ص
(٢٤٩)
حكم دم الاستحاضة والنفاس
٣٧٥ ص
(٢٥٠)
العفو عن دم القروح والجروح
٣٧٦ ص
(٢٥١)
جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته
٣٧٩ ص
(٢٥٢)
وجوب غسل الثوب والبدن من البول مرتين
٣٨١ ص
(٢٥٣)
هل يلزم التعدد في الغسل بالكثير والجاري؟
٣٨٢ ص
(٢٥٤)
هل يختص التعدد بالبول خاصة؟
٣٨٣ ص
(٢٥٥)
كفاية صب الماء على بول الصبي
٣٨٤ ص
(٢٥٦)
كفاية إزالة عين النجاسة وإن بقي اللون والرائحة
٣٨٦ ص
(٢٥٧)
لزوم غسل أطراف الشبهة المحصورة
٣٨٧ ص
(٢٥٨)
وجوب الصلاة في كل من الثوبين المشتبهين إذا تعذر التطهير
٣٨٨ ص
(٢٥٩)
خلاف ابن إدريس وابن سعيد في المسألة
٣٨٩ ص
(٢٦٠)
استحباب رش الثوب بالماء إذا لاقاه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسا
٣٨٩ ص
(٢٦١)
وجوب الإعادة على من صلى في النجس عامدا
٣٩٠ ص
(٢٦٢)
حكم نسيان النجاسة في حال الصلاة
٣٩١ ص
(٢٦٣)
عدم وجوب القضاء على الجاهل بالنجاسة
٣٩٣ ص
(٢٦٤)
هل يعيد مع بقاء الوقت؟
٣٩٤ ص
(٢٦٥)
لو رأى النجاسة في أثناء الصلاة
٣٩٦ ص
(٢٦٦)
لو علم بالنجاسة في الأثناء مع ضيق الوقت
٣٩٩ ص
(٢٦٧)
حكم المربية للصبي
٤٠٠ ص
(٢٦٨)
حكم من لم يتمكن من تطهير ثوبه ولا تبديله
٤٠٢ ص
(٢٦٩)
لو كان ثوبه نجسا ومنعه مانع من التعري
٤٠٣ ص
(٢٧٠)
هل يجب الإعادة على من صلى في النجس اضطرارا؟
٤٠٣ ص
(٢٧١)
المطهرات في الجملة: تطهير الشمس الأرض والبواري والحصر بل كل ما لا ينقل
٤٠٤ ص
(٢٧٢)
المناقشة في دلالة الموثقة على الطهارة والجواب عنها
٤٠٥ ص
(٢٧٣)
هل تطهر النار ما أحالته؟
٤٠٨ ص
(٢٧٤)
تقوية القول بالطهارة في الأشياء المستحيلة مطلقا
٤١٠ ص
(٢٧٥)
تطهير الأرض باطن الخف والقدم مع زوال النجاسة
٤١١ ص
(٢٧٦)
بعض فروع المسألة
٤١٢ ص
(٢٧٧)
تطهير الأرض النجسة بالبول بالقاء ذنوب عليها
٤١٣ ص
(٢٧٨)
أحكام الأواني والجلود: حرمة استعمال أواني الذهب والفضة
٤١٤ ص
(٢٧٩)
في جواز استعمال المفضض قولان
٤١٦ ص
(٢٨٠)
الأشهر وجوب عزل الفم عن محل الفضة
٤١٧ ص
(٢٨١)
أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها
٤١٨ ص
(٢٨٢)
لا يجوز استعمال جلود نجس العين مطلقا وكذا الميتة
٤٢٠ ص
(٢٨٣)
خلاف الشيخ في الاستبصار والصدوق
٤٢٠ ص
(٢٨٤)
هل يعتبر العلم بالتذكية؟
٤٢١ ص
(٢٨٥)
التدبر في النصوص يقتضي الحكم بنجاسة الجلد مع الجهل بذكاته
٤٢٢ ص
(٢٨٦)
كراهة استعمال جلد غير مأكول اللحم قبل الدبغ
٤٢٣ ص
(٢٨٧)
خلاف الشيخ والمرتضى - قدس سرهما - في المسألة
٤٢٣ ص
(٢٨٨)
كراهة استعمال أواني الخمر ما كان منه خشبا أو قرعا
٤٢٤ ص
(٢٨٩)
يغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بالتراب
٤٢٥ ص
(٢٩٠)
خلاف الإسكافي والمفيد في المسألة
٤٢٦ ص
(٢٩١)
هل يجب مزج التراب بالماء؟
٤٢٧ ص
(٢٩٢)
هل يلحق بالولوغ اللطع؟ وهل يلحق بالكلب الخنزير؟
٤٢٧ ص
(٢٩٣)
يغسل الاناء من الخمر وموت الفأرة ثلاثا والسبع أفضل
٤٢٨ ص
(٢٩٤)
الأشهر كفاية غسل الإناء مرة في غير ما ذكر
٤٢٨ ص
(٢٩٥)
والثلاث أحوط وأوجبها جماعة
٤٢٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص

رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٢ - الصفحة ٢٠١ - الكتابة عليه بالسواد

(وقيل) والقائل المشهور كما في المدارك (١) (فإن فقد فمن السدر، وإلا فمن الخلاف، وإلا فمن غيره من الشجر) الرطب (٢) كل ما كان، للخبر: قلنا له: جعلنا فداك! إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال: عود السدر، قيل:
وإن لم نقدر على السدر؟ فقال: عود الخلاف (٣).
وقيل: بعكس الترتيب فيه، كما عن المفيد (٤) وسلار (٥). ولم نر عليه شاهدا من الأخبار.
وقيل: كل شجر رطب كان (٦) ابتداء، كما عن الصدوق (٧) والجعفي (٨) والحلي (٩)، للخبرين في أحدهما الحسن: الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير النخل؟ فإنه قد روي عن آبائكم - عليهم السلام - أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين وأنهما تنفع المؤمن والكافر، فأجاب - عليه السلام - يجوز من شجر آخر رطب (١٠).
والجمع بينهما وبين الخبر المتقدم يقتضي المصير إلى المشهور.
ثم لو كان الحال حال تقية وضعها حيث يمكن، للمستفيضة، كالمرفوع:
ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويناه؟ فقال: أدخله

(١) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١١٠.
(٢) ظاهر المطبوع من الكتاب ونسخة م أن كلمة " الرطب " من المتن.
(٣) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب التكفين ح ٣ ج ٢ ص ٧٣٩.
(٤) المقنعة: كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و... ص ٧٥.
(٥) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص ٤٧ - ٤٨.
(٦) في نسخة " ق " " كاف ".
(٧) الهداية (الجوامع الفقهية): باب غسل الميت ص ٥٠ س ٢١.
(٨) كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص ٤٩ س ٨.
(٩) السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الأموات و... ج ١ ص ١٦٤.
(١٠) وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب التكفين ح ١ ج ٢ ص ٧٣٨، والآخر: ب ٨ من أبواب التكفين ح ٢ ج ٢ ص ٧٣٨.
(٢٠١)