غيره أو إياه إذا صب عليه الماء حتى صار مطلقا، مع ما عرفت: من عدم استلزام الارغاء إضافة الماء الذي تحت الرغوة، وخصوصا وأفاد المفيد - رحمه الله - أنه يغسل رأسه ولحيته بعد الغسل بالرغوة بتسعة أرطال من ماء السدر ثم ميامنه بمثل ذلك ثم مياسره بمثل ذلك. وهو ماء كثير لعله لا يخرج عن الاطلاق برطل من السدر، كما قاله، فتأمل.
مضافا إلى ظهور كون مستندهما المرسل المزبور لمشابهة عبارتيهما مع عبارته، وقد عرفت الكلام في دلالته، فكذا الكلام في دلالة كلامهما، فافهم.
(ثم) يجب بعد ذلك تغسيله (بماء) طرح فيه من (الكافور) ما يقع عليه الاسم من دون خروج عن الاطلاق، لعين ما مر، مضافا إلى الموثق المقدر للكافور بنصف حبة (١)، وفي آخر إلقاء حبات (٢)، وفي آخر تغسيل الأمير - عليه السلام - للنبي - صلى الله عليه وآله - بثلاثة مثاقيل (٣). وليسا نصا في الوجوب، فيحتمل الاستحباب.
وكيف كان: فلا يقيد بهما إطلاق المستفيضة كالصحيح " ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور " (٤) خلافا للمفيد (٥) وسلار (٦) وابن سعيد (٧) فنصف مثقال. وهو مع عدم الدليل عليه ليس كلامهم نصا في الوجوب.
(ثم) بعد ذلك (ب) ماء (القراح) الخالص عن الخليط مطلقا
رياض المسائل
(١)
حياة المحقق الحلي
٣ ص
(٢)
اسمه ونسبه
٤ ص
(٣)
ولادته ونشأته
٤ ص
(٤)
دراسة عن عصر المحقق
٦ ص
(٥)
سقوط بغداد
٦ ص
(٦)
نسبت سبب سقوط بغداد لابن العلقمي
٨ ص
(٧)
الأسباب الحقيقية لسقوط الدولة العباسية
١٠ ص
(٨)
دور الحلة في الحد من هجوم المغول
٢١ ص
(٩)
مدرسة الحلة
٢٧ ص
(١٠)
لقاء المحقق نصير الدين بالمحقق الحلي في الحلة
٢٩ ص
(١١)
نشأته العلمية
٣١ ص
(١٢)
أسرته
٣١ ص
(١٣)
آيات الثناء عليه
٣٣ ص
(١٤)
فقاهته ومؤلفاته الفقهية
٣٧ ص
(١٥)
أصوله ومؤلفاته الأصولية
٥١ ص
(١٦)
شعر المحقق وأدبه
٥٨ ص
(١٧)
سائر مؤلفات المترجم له
٦٣ ص
(١٨)
مشايخه في القراءة والرواية
٦٥ ص
(١٩)
تلامذته والراوون عنه
٧٣ ص
(٢٠)
وفاته وسببها
٨٩ ص
(٢١)
مدفنه
٩١ ص
(٢٢)
رثاؤه
٩١ ص
(٢٣)
متن مختصر النافع
٩٢ ص
(٢٤)
من الأغسال الواجبة الثالث: غسل الاستحاضة صفات دم الاستحاضة
١٠٤ ص
(٢٥)
بيان أقسام الاستحاضة
١٠٥ ص
(٢٦)
حكم الاستحاضة القليلة
١٠٦ ص
(٢٧)
إشارة إلى خلاف العماني والإسكافي في المسألة
١٠٨ ص
(٢٨)
حكم الاستحاضة المتوسطة
١٠٩ ص
(٢٩)
حكم الاستحاضة الكثيرة
١١٢ ص
(٣٠)
أحكام المستحاضة
١١٥ ص
(٣١)
جواز وطء المستحاضة بعد الافعال
١١٥ ص
(٣٢)
وجوب الاستظهار عليها في منع الدم من التعدي
١١٨ ص
(٣٣)
الرابع: غسل النفاس معنى النفاس لغة واصطلاحا
١١٩ ص
(٣٤)
الدم الخارج حال الطلق ليس بنفاس
١٢٠ ص
(٣٥)
حكم خروج المضغة والعلقة والنطفة
١٢٢ ص
(٣٦)
حكم ذات التوأمين الوالدة لهما على التعاقب
١٢٣ ص
(٣٧)
لاحد لأقل النفاس وأكثره لا يزيد عن أكثر الحيض على الأشهر
١٢٤ ص
(٣٨)
قصور أدلة القول بالثمانية عشر سندا ودلالة
١٢٥ ص
(٣٩)
وجوب الاختبار عليها عند انقطاع الدم قبل العشرة
١٢٧ ص
(٤٠)
حكم التجاوز عن العشرة
١٢٨ ص
(٤١)
النفساء كالحائض في ما يحرم عليها ويكره
١٢٩ ص
(٤٢)
الخامس: غسل الأموات فيما يتعلق بالمحتضر
١٣٠ ص
(٤٣)
وجوب استقبال الميت بالقبلة
١٣٠ ص
(٤٤)
بيان كيفية الاستقبال
١٣١ ص
(٤٥)
المسنون في المحتضر: نقله إلى مصلاه مع تعسر نزعه
١٣١ ص
(٤٦)
تلقينه الشهادتين والاقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام
١٣٢ ص
(٤٧)
تغميض عينيه، وإطباق فيه، وتمديد يديه إلى جنبيه، وتغطيته بثوب
١٣٣ ص
(٤٨)
قراءة القرآن عنده قبل الموت وبعده
١٣٣ ص
(٤٩)
الاسراج عنده
١٣٥ ص
(٥٠)
إعلام المؤمنين بموته
١٣٦ ص
(٥١)
التعجيل في تجهيزه إلا مع الاشتباه
١٣٧ ص
(٥٢)
كراهة حضور الحائض أو الجنب عنده
١٣٩ ص
(٥٣)
في بيان الغسل، وفروضه أمور
١٤٠ ص
(٥٤)
إزالة النجاسة العارضية عن جسد الميت
١٤٠ ص
(٥٥)
ستر عورته عن الناظر المحترم
١٤٢ ص
(٥٦)
تغسيله بماء السدر وبيان مقداره
١٤٢ ص
(٥٧)
تغسيله بماء الكافور
١٤٥ ص
(٥٨)
تغسيله بالماء القراح
١٤٥ ص
(٥٩)
لزوم الأغسال الثلاثة وتضعيف ما عن سلار من الاكتفاء بالقراح
١٤٦ ص
(٦٠)
وجوب الترتيب في كل من الأغسال كغسل الجنابة
١٤٧ ص
(٦١)
وجوب النية والإشارة إلى خلاف المرتضى والعلامة
١٤٧ ص
(٦٢)
لو تعذر السدر والكافور
١٤٨ ص
(٦٣)
لو وجد الخليطان قبل الدفن
١٤٩ ص
(٦٤)
الكلام في وجوب الوضوء
١٤٩ ص
(٦٥)
لو خيف من تغسيله تناثر جسده ييمم
١٥١ ص
(٦٦)
سنن الغسل: أن يوضع الميت على مرتفع موجها إلى القبلة مظللا
١٥١ ص
(٦٧)
فتق جيبه ونزع ثوبه من تحته
١٥٢ ص
(٦٨)
تليين أصابعه برفق وغسل رأسه وجسده أمام الغسل برغوة السدر
١٥٣ ص
(٦٩)
غسل فرجه بالحرض
١٥٤ ص
(٧٠)
البدءة بغسل يديه ثلاثا
١٥٥ ص
(٧١)
البدءة بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر
١٥٦ ص
(٧٢)
غسل كل عضو منه ثلاثا في كل غسلة
١٥٦ ص
(٧٣)
مسح بطنه برفق في الغسلتين الأوليين إلا الحامل
١٥٧ ص
(٧٤)
وقوف الغاسل على يمينه
١٥٨ ص
(٧٥)
حفر حفيرة للماء المنحدر عن الميت
١٥٩ ص
(٧٦)
تنشيفه بعد الفراغ بثوب
١٥٩ ص
(٧٧)
مكروهات الغسل: إقعاده
١٥٩ ص
(٧٨)
قص شئ من أظفاره وترجيل شعره
١٦٠ ص
(٧٩)
جعله بين رجلي الغاسل
١٦١ ص
(٨٠)
إرسال الماء المغتسل به في الكنيف
١٦٢ ص
(٨١)
في بيان أحكام الكفن:
١٦٢ ص
(٨٢)
والواجب منه ثلاث قطع:
١٦٣ ص
(٨٣)
مئزر يستر ما بين السرة والركبة
١٦٤ ص
(٨٤)
قميص يصل إلى نصف الساق
١٦٥ ص
(٨٥)
إزار يشمل جميع بدنه وطولا وعرضا
١٦٥ ص
(٨٦)
كيفية التكفين بالقطع الثلاث
١٦٩ ص
(٨٧)
وجوب كون الكفن مما يجوز الصلاة فيه للرجال
١٧٠ ص
(٨٨)
عدم جواز التكفين في الجلد
١٧٢ ص
(٨٩)
إجزاء اللفافة الواحدة مع الضرورة، وحكم الاضطرار بما لا يجوز التكفين به
١٧٢ ص
(٩٠)
وجوب التحنيط - في من عدا المحرم - بامساس مساجده السبعة بالكافور
١٧٣ ص
(٩١)
سنن التكفين: أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ
١٧٥ ص
(٩٢)
أن يزاد للرجل حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب
١٧٧ ص
(٩٣)
وخرقة لفخذيه
١٧٩ ص
(٩٤)
وعمامة تثنى عليه محنكا
١٨٠ ص
(٩٥)
كون الكفن من القطن
١٨٠ ص
(٩٦)
تطييب الكفن بالذريرة
١٨١ ص
(٩٧)
كتابة الشهادتين والاقرار بالأئمة - عليهم السلام - على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين بالتربة الحسينية - على مشرفها السلام -
١٨٢ ص
(٩٨)
سائر ما يستحب أن يكتب على الكفن
١٨٤ ص
(٩٩)
جعل قطن بين أليتيه
١٨٥ ص
(١٠٠)
تزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ونمطا
١٨٧ ص
(١٠١)
ويوضع لها بدلا عن العمامة قناع
١٨٩ ص
(١٠٢)
استحباب سحق الكافور باليد، والقاء ما فضل من الحنوط عن المساجد على صدره
١٩٠ ص
(١٠٣)
أقل كافور الحنوط
١٩٠ ص
(١٠٤)
ما هو الأكمل في مقداره
١٩٢ ص
(١٠٥)
استحباب وضع الجريدتين مع كل ميت
١٩٣ ص
(١٠٦)
كيفية جعل الجريدتين
١٩٤ ص
(١٠٧)
استحباب كون الجريدتين من النخل
١٩٥ ص
(١٠٨)
قيل: فان فقد فمن السدر، وإلا فمن الخلاف، وإلا فمن غيره
١٩٦ ص
(١٠٩)
مكروهات التكفين: بل الخيوط بالريق
١٩٧ ص
(١١٠)
جعل الكم للكفن المبتدأ به
١٩٧ ص
(١١١)
التكفين في الكتان
١٩٨ ص
(١١٢)
التكفين في السواد
١٩٩ ص
(١١٣)
تجمير الأكفان
٢٠٠ ص
(١١٤)
الكتابة عليه بالسواد
٢٠١ ص
(١١٥)
جعل شئ من الكافور في سمع الميت أو بصره
٢٠٢ ص
(١١٦)
قطع الكفن بالحديد على قول الشيخين
٢٠٣ ص
(١١٧)
في أحكام الدفن: والفرض فيه أمران:
٢٠٣ ص
(١١٨)
مواراته في الأرض، ووضعه على جنبه الأيمن موجها إلى القبلة
٢٠٣ ص
(١١٩)
لو كان الميت في البحر وتعذر النقل إلى البر ارسل إليه
٢٠٥ ص
(١٢٠)
حكم الذمية الحامل من مسلم
٢٠٦ ص
(١٢١)
سنن الدفن: تشييع الجنازة
٢٠٧ ص
(١٢٢)
المشي مع جانبي الجنازة
٢٠٨ ص
(١٢٣)
حكم المشي أمام الجنازة
٢٠٩ ص
(١٢٤)
تربيع الجنازة كيف اتفق
٢١١ ص
(١٢٥)
اختلاف الاخبار والأقوال فيما هو الفضل من كيفية التربيع
٢١١ ص
(١٢٦)
حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة
٢١٢ ص
(١٢٧)
جعل اللحد له
٢١٣ ص
(١٢٨)
تحفي النازل إلى القبر وحل أزراره وكشف رأسه والدعاء عند نزوله إليه بالمأثور،
٢١٤ ص
(١٢٩)
ينبغي أن لا يكون النازل رحما إلا في المرأة
٢١٦ ص
(١٣٠)
جعل الميت عند رجلي القبر إن كان رجلا وقدامه إن كانت امرأة
٢١٨ ص
(١٣١)
نقله إلى القبر مرتين مع الصبر عليه وإدخاله في الثالثة
٢١٩ ص
(١٣٢)
إنزاله إلى القبر سابقا برأسه إن كان رجلا والمرأة عرضا
٢١٩ ص
(١٣٣)
حل عقد كفنه بعد وضعه في قبره
٢٢٠ ص
(١٣٤)
تلقين الولي أو من يأمره - قبل شرج اللبن - أصوله دينه
٢٢٠ ص
(١٣٥)
جعل تربة مولانا الحسين - عليه السلام - معه
٢٢٢ ص
(١٣٦)
شرج اللحد على وجه يمنع دخول التراب إليه
٢٢٤ ص
(١٣٧)
خروج من دخل القبر من قبل الرجلين
٢٢٥ ص
(١٣٨)
إهالة الحاضرين بظهور الأكف مسترجعين
٢٢٥ ص
(١٣٩)
ينبغي أن لا يهيل ذو رحم
٢٢٦ ص
(١٤٠)
رفع القبر مربعا مقدار أربع أصابع
٢٢٧ ص
(١٤١)
صب الماء عليه من رأسه دورا
٢٢٩ ص
(١٤٢)
وضع الحاضرين الأيدي عليه مسترحمين
٢٢٩ ص
(١٤٣)
تلقين الولي أو من يأمره به له بعد انصراف الناس
٢٣١ ص
(١٤٤)
مكروهات الدفن: فرش القبر بالساج وتجصيصه
٢٣٢ ص
(١٤٥)
تجديده بعد الاندراس
٢٣٣ ص
(١٤٦)
دفن الميتين ابتداء في قبر واحد
٢٣٤ ص
(١٤٧)
نقل الميت إلى غير بلد موته
٢٣٥ ص
(١٤٨)
استحباب النقل إلى المشاهد المشرفة
٢٣٦ ص
(١٤٩)
مسائل: كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال
٢٣٨ ص
(١٥٠)
كفن الميت من أصل تركته قبل الوصية والدين والميراث
٢٣٩ ص
(١٥١)
لا يجوز نبش القبر، ولا نقل الموتى بعد دفنهم
٢٤٠ ص
(١٥٢)
الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن
٢٤١ ص
(١٥٣)
إذا مات ولد الحامل قطع واخرج، ولو ماتت هي دونه يشق جوفها
٢٤٥ ص
(١٥٤)
إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر فهو كما لو وجد كله
٢٤٧ ص
(١٥٥)
حكم بعض الميت إذا لم يكن فيه الصدر
٢٤٩ ص
(١٥٦)
لا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة
٢٥١ ص
(١٥٧)
يشترط في الغاسل المماثلة أو المحرمية
٢٥٣ ص
(١٥٨)
يغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة وكذا المرأة
٢٥٤ ص
(١٥٩)
إشارة إلى خلاف الشيخ، والمفيد وسلار، والصدوق، والمحقق
٢٥٥ ص
(١٦٠)
يغسل الرجل محارمه من وراء الثياب وكذا المرأة
٢٥٦ ص
(١٦١)
من مات محرما كان كالمحل لكن لا يقرب الكافور
٢٥٩ ص
(١٦٢)
لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين مقبرة المسلمين
٢٦١ ص
(١٦٣)
لو لاقى كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر
٢٦٢ ص
(١٦٤)
السادس: غسل من مس ميتا وجوب الغسل بمسه بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل
٢٦٣ ص
(١٦٥)
إشارة إلى اختلاف الاخبار وخلاف المرتضى
٢٦٤ ص
(١٦٦)
وجوب الغسل بمس قطعة فيها عظم
٢٦٥ ص
(١٦٧)
غسل المس كغسل الحائض
٢٦٥ ص
(١٦٨)
الأغسال المندوبة: غسل الجمعة
٢٦٦ ص
(١٦٩)
غسل أول ليلة من شهر رمضان
٢٦٩ ص
(١٧٠)
غسل ليلة النصف من رمضان
٢٧٠ ص
(١٧١)
غسل ليلة سبع عشرة منه وليالي القدر
٢٧١ ص
(١٧٢)
غسل ليلة الفطر ويومي العيدين
٢٧١ ص
(١٧٣)
غسل يوم عرفة وليلة النصف من رجب
٢٧٢ ص
(١٧٤)
غسل يوم المبعث وليلة النصف من شعبان ويوم الغدير
٢٧٣ ص
(١٧٥)
غسل يوم المباهلة وغسل الاحرام
٢٧٤ ص
(١٧٦)
غسل زيارة النبي - صلى الله عليه وآله - والأئمة - عليهم السلام -
٢٧٥ ص
(١٧٧)
الغسل لقضاء صلاة الكسوف
٢٧٧ ص
(١٧٨)
الغسل للتوبة
٢٨٠ ص
(١٧٩)
الغسل لصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة
٢٨١ ص
(١٨٠)
الغسل لدخول الحرم والمسجد الحرام والكعبة
٢٨٢ ص
(١٨١)
الغسل لدخول المدينة ومسجد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -
٢٨٣ ص
(١٨٢)
غسل المولود
٢٨٣ ص
(١٨٣)
الركن الثالث في الطهارة الترابية شرط صحة التيمم عدم الماء
٢٨٤ ص
(١٨٤)
عدم الوصلة إليه
٢٨٥ ص
(١٨٥)
حصول مانع من استعماله
٢٨٦ ص
(١٨٦)
لو لم يوجد الماء إلا ابتياعا وجب وان كثر الثمن
٢٨٧ ص
(١٨٧)
الأشبه عدم وجوب الابتياع لو أضر في الحال
٢٨٨ ص
(١٨٨)
لو كان معه ماء وخاف العطش تيمم
٢٨٩ ص
(١٨٩)
لو كان على جسده نجاسة ومعه ماء يكفي لازالتها تيمم
٢٩٠ ص
(١٩٠)
إذا لم يوجد للميت ماء تيمم
٢٩١ ص
(١٩١)
في بيان ما يتيمم به الكلام في تفسير " الصعيد "
٢٩١ ص
(١٩٢)
عدم جواز التيمم بمثل الأشنان والدقيق والمعادن
٢٩٤ ص
(١٩٣)
لا بأس بالتيمم بأرض النورة والجص
٢٩٥ ص
(١٩٤)
يكره التيمم بالسبخة والرمل
٢٩٦ ص
(١٩٥)
في جواز التيمم بالحجر تردد
٢٩٧ ص
(١٩٦)
التيمم بالغبار مع فقد الصعيد
٢٩٨ ص
(١٩٧)
التيمم بالوحل مع فقد الغبار
٣٠٠ ص
(١٩٨)
سقوط فرض الصلاة مع فقد الوحل
٣٠٢ ص
(١٩٩)
كيفية التيمم، وما يتعلق بها لا يصح قبل دخول الوقت، ويصح مع تضيقه، وفي صحته مع السعة قولان
٣٠٣ ص
(٢٠٠)
النظر في أدلة القائلين بلزوم التأخير إلى آخر الوقت
٣٠٤ ص
(٢٠١)
تقوية القول بالصحة مع السعة
٣٠٦ ص
(٢٠٢)
اختصاص المسح بالجبهة
٣٠٧ ص
(٢٠٣)
الكلام في الاخبار المشتملة على " الجبين "
٣٠٨ ص
(٢٠٤)
الاخبار الظاهرة في الاستيعاب
٣٠٩ ص
(٢٠٥)
اختصاص المسح بظاهر الكفين
٣١٠ ص
(٢٠٦)
الكلام في عدد الضربات
٣١١ ص
(٢٠٧)
التفصيل بين الوضوء والغسل
٣١٢ ص
(٢٠٨)
تقوية القول بكفاية المرة مطلقا
٣١٤ ص
(٢٠٩)
الجواب عما دل على اعتبار المرتين مطلقا
٣١٥ ص
(٢١٠)
وجوب النية واستدامة حكمها
٣١٧ ص
(٢١١)
وجوب الترتيب
٣١٨ ص
(٢١٢)
اعتبار معية اليدين في الضرب
٣١٨ ص
(٢١٣)
بيان كيفية الترتيب
٣١٩ ص
(٢١٤)
أحكام التيمم: لا يعيد ما صلى بتيممه
٣٢٠ ص
(٢١٥)
حكم متعمد الجنابة
٣٢١ ص
(٢١٦)
تزييف قول الشيخين بوجوب الغسل عليه وإن أصابه ما أصابه
٣٢٢ ص
(٢١٧)
حكم من أحدث في الجامع ومنعه الزحام من الطهارة المائية
٣٢٣ ص
(٢١٨)
يجب على من فقد الماء الطلب
٣٢٤ ص
(٢١٩)
بيان حد الطلب
٣٢٥ ص
(٢٢٠)
حكم من أخل بالطلب وصلى متيمما ثم وجد الماء
٣٢٧ ص
(٢٢١)
لو وجد الماء قبل شروعه
٣٢٧ ص
(٢٢٢)
لو كان الوجدان بعد فراغه
٣٢٨ ص
(٢٢٣)
لو كان الوجدان في أثناء الصلاة
٣٢٨ ص
(٢٢٤)
لو تيمم الجنب ثم أحدث بما يوجب الوضوء
٣٣١ ص
(٢٢٥)
لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية ووجود الماء
٣٣٣ ص
(٢٢٦)
جواز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء
٣٣٣ ص
(٢٢٧)
إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفي أحدهم
٣٣٥ ص
(٢٢٨)
من صلى بتيمم فأحدث في أثناء الصلاة ثم وجد الماء
٣٣٦ ص
(٢٢٩)
الركن الرابع في بيان النجاسات أعداد النجاسات: البول والغائط مما لا يؤكل لحمه
٣٣٨ ص
(٢٣٠)
حكم ذرق الطيور الغير المأكولة وأبوالها
٣٣٩ ص
(٢٣١)
المني مما له نفس سائلة
٣٤١ ص
(٢٣٢)
الميتة مما له نفس سائلة
٣٤٢ ص
(٢٣٣)
الدم مما له نفس سائلة
٣٤٧ ص
(٢٣٤)
الكلب والخنزير
٣٤٩ ص
(٢٣٥)
الكافر ومن بحكمه
٣٥٢ ص
(٢٣٦)
كل مسكر مائع بالأصالة
٣٥٥ ص
(٢٣٧)
حكم العصير العنبي
٣٥٩ ص
(٢٣٨)
الفقاع
٣٦٠ ص
(٢٣٩)
ما اختلف في نجاسته: عرق الجنب من الحرام
٣٦٠ ص
(٢٤٠)
عرق الإبل الجلالة
٣٦٢ ص
(٢٤١)
لعاب المسوخ، وذرق الدجاج
٣٦٢ ص
(٢٤٢)
الثعلب، والأرنب، والفأرة، والوزغة
٣٦٤ ص
(٢٤٣)
أحكام النجاسات: وجوب ازالتها عن الثوب والبدن للصلاة والطواف
٣٦٦ ص
(٢٤٤)
العفو عما دون الدرهم من الدم
٣٦٧ ص
(٢٤٥)
بيان المراد من الدرهم البغلي
٣٦٨ ص
(٢٤٦)
الكلام فيما بلغ قدر الدرهم
٣٧١ ص
(٢٤٧)
حكم النقط المتفرقة من الدم إذا بلغت مقدار الدرهم فصاعدا
٣٧٣ ص
(٢٤٨)
وجوب إزالة دم الحيض وإن قل
٣٧٤ ص
(٢٤٩)
حكم دم الاستحاضة والنفاس
٣٧٥ ص
(٢٥٠)
العفو عن دم القروح والجروح
٣٧٦ ص
(٢٥١)
جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته
٣٧٩ ص
(٢٥٢)
وجوب غسل الثوب والبدن من البول مرتين
٣٨١ ص
(٢٥٣)
هل يلزم التعدد في الغسل بالكثير والجاري؟
٣٨٢ ص
(٢٥٤)
هل يختص التعدد بالبول خاصة؟
٣٨٣ ص
(٢٥٥)
كفاية صب الماء على بول الصبي
٣٨٤ ص
(٢٥٦)
كفاية إزالة عين النجاسة وإن بقي اللون والرائحة
٣٨٦ ص
(٢٥٧)
لزوم غسل أطراف الشبهة المحصورة
٣٨٧ ص
(٢٥٨)
وجوب الصلاة في كل من الثوبين المشتبهين إذا تعذر التطهير
٣٨٨ ص
(٢٥٩)
خلاف ابن إدريس وابن سعيد في المسألة
٣٨٩ ص
(٢٦٠)
استحباب رش الثوب بالماء إذا لاقاه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسا
٣٨٩ ص
(٢٦١)
وجوب الإعادة على من صلى في النجس عامدا
٣٩٠ ص
(٢٦٢)
حكم نسيان النجاسة في حال الصلاة
٣٩١ ص
(٢٦٣)
عدم وجوب القضاء على الجاهل بالنجاسة
٣٩٣ ص
(٢٦٤)
هل يعيد مع بقاء الوقت؟
٣٩٤ ص
(٢٦٥)
لو رأى النجاسة في أثناء الصلاة
٣٩٦ ص
(٢٦٦)
لو علم بالنجاسة في الأثناء مع ضيق الوقت
٣٩٩ ص
(٢٦٧)
حكم المربية للصبي
٤٠٠ ص
(٢٦٨)
حكم من لم يتمكن من تطهير ثوبه ولا تبديله
٤٠٢ ص
(٢٦٩)
لو كان ثوبه نجسا ومنعه مانع من التعري
٤٠٣ ص
(٢٧٠)
هل يجب الإعادة على من صلى في النجس اضطرارا؟
٤٠٣ ص
(٢٧١)
المطهرات في الجملة: تطهير الشمس الأرض والبواري والحصر بل كل ما لا ينقل
٤٠٤ ص
(٢٧٢)
المناقشة في دلالة الموثقة على الطهارة والجواب عنها
٤٠٥ ص
(٢٧٣)
هل تطهر النار ما أحالته؟
٤٠٨ ص
(٢٧٤)
تقوية القول بالطهارة في الأشياء المستحيلة مطلقا
٤١٠ ص
(٢٧٥)
تطهير الأرض باطن الخف والقدم مع زوال النجاسة
٤١١ ص
(٢٧٦)
بعض فروع المسألة
٤١٢ ص
(٢٧٧)
تطهير الأرض النجسة بالبول بالقاء ذنوب عليها
٤١٣ ص
(٢٧٨)
أحكام الأواني والجلود: حرمة استعمال أواني الذهب والفضة
٤١٤ ص
(٢٧٩)
في جواز استعمال المفضض قولان
٤١٦ ص
(٢٨٠)
الأشهر وجوب عزل الفم عن محل الفضة
٤١٧ ص
(٢٨١)
أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها
٤١٨ ص
(٢٨٢)
لا يجوز استعمال جلود نجس العين مطلقا وكذا الميتة
٤٢٠ ص
(٢٨٣)
خلاف الشيخ في الاستبصار والصدوق
٤٢٠ ص
(٢٨٤)
هل يعتبر العلم بالتذكية؟
٤٢١ ص
(٢٨٥)
التدبر في النصوص يقتضي الحكم بنجاسة الجلد مع الجهل بذكاته
٤٢٢ ص
(٢٨٦)
كراهة استعمال جلد غير مأكول اللحم قبل الدبغ
٤٢٣ ص
(٢٨٧)
خلاف الشيخ والمرتضى - قدس سرهما - في المسألة
٤٢٣ ص
(٢٨٨)
كراهة استعمال أواني الخمر ما كان منه خشبا أو قرعا
٤٢٤ ص
(٢٨٩)
يغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بالتراب
٤٢٥ ص
(٢٩٠)
خلاف الإسكافي والمفيد في المسألة
٤٢٦ ص
(٢٩١)
هل يجب مزج التراب بالماء؟
٤٢٧ ص
(٢٩٢)
هل يلحق بالولوغ اللطع؟ وهل يلحق بالكلب الخنزير؟
٤٢٧ ص
(٢٩٣)
يغسل الاناء من الخمر وموت الفأرة ثلاثا والسبع أفضل
٤٢٨ ص
(٢٩٤)
الأشهر كفاية غسل الإناء مرة في غير ما ذكر
٤٢٨ ص
(٢٩٥)
والثلاث أحوط وأوجبها جماعة
٤٢٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٢ - الصفحة ١٥٠ - الكلام في وجوب الوضوء
(١) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الميت ح ١٠ ج ٢ ص ٦٨٤.
(٢) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٣ ج ٢ ص ٦٨١.
(٣) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ١١ ج ٢ ص ٦٨٤.
(٤) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٧ ج ٢ ص ٦٨٣.
(٥) المقنعة: كتاب الطهارة: ب ١٣ في تلقين المحتضرين و... ص ٧٥.
(٦) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص ٤٧.
(٧) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الأموات ص ٥١.
(٢) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٣ ج ٢ ص ٦٨١.
(٣) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ١١ ج ٢ ص ٦٨٤.
(٤) وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٧ ج ٢ ص ٦٨٣.
(٥) المقنعة: كتاب الطهارة: ب ١٣ في تلقين المحتضرين و... ص ٧٥.
(٦) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص ٤٧.
(٧) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الأموات ص ٥١.
(١٥٠)