الحلقة الثّالثة في أسلوبها الثّاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٣٣ - كبرى انقلاب النسبة
منفصلين انعقد الظهور في كل منهما ووقع التعارض بين ظهور الأوّل في الاطلاق بقرينة الحكمة وظهور الثاني في احترازية القيود لما تقدم في بحث الاطلاق من انّ الاطلاق إلخ.
قوله ص ٣٤١ س ٧ : متقدمة : الصواب : متقومة.
قوله ص ٣٤١ س ٩ : في حصة من المطلق : فانّ الكافرة حصة من مطلق الرقبة ، والدليل المقيد يثبت الحكم المضاد في هذه الحصة من المطلق.
قوله ص ٣٤١ س ١٢ : لا ارشادا إلى مانعية : لعل الأوضح التعبير التالي : لا ارشادا إلى تقيد الحكم بعتق الرقبة بالايمان.
قوله ص ٣٤٢ س ٢ : بالاداة : التقييد بذلك للاحتراز عن المطلق فانّه قد يستفاد منه العموم أيضا ـ كما في قوله تعالى أحل الله البيع ـ ولكن بمقدمات الحكمة لا بالأداة.
قوله ص ٣٤٢ س ٨ : اكرما كل عالم : الصواب : اكرم كل عالم.
قوله ص ٣٤٣ س ١ : وعلى أي حال : أي سواء كان الخاص متكفلا لإثبات سنخ حكم العام في دائرة أخص أو مثبتا لنقيضه أو لضده فلا خلاف إلخ.
قوله ص ٣٤٣ س ٣ : ظهور تصديقي : أي ظهور استعمال العام في العموم.
قوله ص ٣٤٣ س ٧ : مباشرة : أي لا بما انّها موجبة لا قوائية الظهور.
قوله ص ٣٤٣ س ٨ : لمورده : أي لمورد الخاص.
قوله ص ٣٤٣ س ٩ : في الشمول له : أي لمورد الخاص.
قوله ص ٣٤٣ س ١٦ : من ظهور العام في العموم : المناسب : اقوى من ظهور العام في الشمول لمورد الخاص.