تعليقة على معالم الأصول
(١)
تعليقة: تمهيد أمور يرجع إليها لتمييز الحقائق عن المجازات
٣ ص
(٢)
الأمر الأول: اعتبار الأمارات المعمولة في باب الوضع لمجرد الطريقي
٣ ص
(٣)
الأمر الثاني: نهوض أمارات الوضع للجاهل دون العال
٦ ص
(٤)
الأمر الثالث: كلما هو من الآثار المترتبة على الوضع للعالم بالوضع فهو أمارة كاشفة عنه للجاهل
٩ ص
(٥)
الأمر الرابع: كلما هو أمارة دالة على الوضع فهو أمارة على الحقيقة
٩ ص
(٦)
أمارات الحقيقة والمجاز
١٠ ص
(٧)
1 - تنصيص الواض
١٠ ص
(٨)
2 - تنصيص أهل اللغة
١١ ص
(٩)
3 - الترديد بالقرائن
١٢ ص
(١٠)
4 - قول اللغو
١٦ ص
(١١)
5 - التبادر وعدم
٥١ ص
(١٢)
مناقشة الدور في التباد
٦٢ ص
(١٣)
6 - صحة السلب وعدمه
٦٩ ص
(١٤)
تقرير الدور في صحة السلب وعدمه
٧٧ ص
(١٥)
في نبذة من الأمور المهم
٨٤ ص
(١٦)
7 - الاطراد وعدم
٩٦ ص
(١٧)
8 - صحة التقسيم وعدمه
١٠١ ص
(١٨)
9 - الاستقراء
١٠٣ ص
(١٩)
10 - القي
١٠٥ ص
(٢٠)
11 - التزام التقييد وعدم
١٠٨ ص
(٢١)
12 - التنافر
١٠٩ ص
(٢٢)
13 - مخالفة صيغة الج
١١٠ ص
(٢٣)
14 - امتناع الاشتقاق
١١١ ص
(٢٤)
15 - أصالة الاستعمال
١١١ ص
(٢٥)
التنبيه على أمري
١٣٤ ص
(٢٦)
في أصالة الحقيقة بالمعنى الأخص
١٤١ ص
(٢٧)
في أصالة الحقيقة بالمعنى الأعم
١٤٧ ص
(٢٨)
في أصالة المجاز بالمعنى الأخص
١٦٠ ص
(٢٩)
في أصالة الحقيقة بالمعنى المشخص للمراد
١٦٨ ص
(٣٠)
تعارض الأحوال
١٨٨ ص
(٣١)
الصورة الأولى: تعارض الاشتراك والنقل
١٩١ ص
(٣٢)
الصورة الثانية والثالثة: تعارض الاشتراك أو النقل والمجاز
١٩٨ ص
(٣٣)
الصورة الرابعة والخامسة: تعارض الاشتراك و التخصيص أو النقل والتخصيص
١٩٩ ص
(٣٤)
الصورة السادسة والسابعة: تعارض الاشتراك والتقييد أو النقل والتقي
٢٠٠ ص
(٣٥)
الصورة الثامنة والتاسعة: تعارض الاشتراك أو النقل والإضمار
٢٠٠ ص
(٣٦)
الصورة العاشرة والحادي عشر: تعارض الاشتراك أو النقل والنسخ
٢٠١ ص
(٣٧)
في تعارض حالتين من أحوال الاستعمال
٢٠٤ ص
(٣٨)
1 - تعارض المجاز والتخصيص
٢٠٥ ص
(٣٩)
2 - تعارض المجاز والتقييد
٢١٠ ص
(٤٠)
3 - تعارض المجاز والإضمار
٢١٠ ص
(٤١)
4 - تعارض المجاز والنسخ
٢١١ ص
(٤٢)
5 - تعارض التخصيص والتقييد
٢١٣ ص
(٤٣)
6 - تعارض التخصيص والإضمار
٢١٥ ص
(٤٤)
7 - تعارض التخصيص والنسخ
٢١٥ ص
(٤٥)
8 - 9 - 10 - تعارض التقييد والإضمار أو النسخ وتعارض الإضمار والنسخ
٢١٩ ص
(٤٦)
تعليقة: في تعارض العرف واللغة
٢٢١ ص
(٤٧)
تعارض عرفي المتكلم والمخاط
٢٢٨ ص
(٤٨)
تعليقة: ألفاظ المقادير حقيقة في حدودها المعينة المعهود
٢٤٠ ص
(٤٩)
الحقيقة اللغوية والعرفي
٢٤٨ ص
(٥٠)
في الحقيقة الشرعي
٢٤٩ ص
(٥١)
الفصل الأول: في إثبات الحقيقة الشرعية ونفيه
٢٤٩ ص
(٥٢)
الأمر الأول: في أن " الشارع " بحسب أصل اللغة جاعل الشرع وواضع
٢٥٠ ص
(٥٣)
الأمر الثاني: تقسيم الحقيقة الشرعية إلى ما لا يعرف أهل اللغة لفظه أو معناه أو كليهما وما يعرفون كليهم
٢٥٤ ص
(٥٤)
الأمر الثالث: في أنواع الألفاظ الواردة في خطاب الش
٢٥٩ ص
(٥٥)
في تأسيس الأصل في المسألة
٢٦١ ص
(٥٦)
تحرير محل النزاع في الحقيقة الشرعي
٢٦٨ ص
(٥٧)
في ثمرة النزاع في الحقيقة الشرعي
٢٧١ ص
(٥٨)
احتجاج المثبتين لوجود الحقيقة الشرعي
٢٧٦ ص
(٥٩)
في ثبوت الحقيقة الشرعية في ألفاظ المعاملات وعدم
٢٧٩ ص
(٦٠)
احتجاج النافين للحقيقة الشرعية والجواب عنه
٢٨٥ ص
(٦١)
تعليقة: في الصحيح والأعم
٢٩٦ ص
(٦٢)
المقدمة الأولى: عدم كون النزاع في الصحيح والأعم من متفرعات القول بثبوت الحقيقة الشرعي
٢٩٦ ص
(٦٣)
المقدمة الثانية: عدم جريان النزاع في ألفاظ المعاملات
٣٠٩ ص
(٦٤)
المقدمة الثالثة: في تفسير الصحة والفساد
٣٢٠ ص
(٦٥)
المقدمة الرابعة: في نبذة مما يتعلق بماهية العباد
٣٢٧ ص
(٦٦)
المقدمة الخامسة: في نبذة مما يتعلق بالماهيات الجعلية باعتبار ما يضاف إليها من الوضع والتسمي
٣٣٥ ص
(٦٧)
المقدمة السادسة: في ثمرة المسألة
٣٤٥ ص
(٦٨)
المقدمة السابعة: في تحقيق أقوال المسألة
٣٥٩ ص
(٦٩)
في تأسيس الأصل في المسألة
٣٦٣ ص
(٧٠)
أدلة القول بالوضع للصحيح
٣٦٤ ص
(٧١)
ادلة القول بالوضع للأعم
٣٨٠ ص
(٧٢)
تعليقة: في ما يتعلق بمباحث المشتق
٣٨٥ ص
(٧٣)
المبحث الأول: في تحقيق الحال في مبدأ الاشتقاق المعتبر في الأفعال وغيرها مما يكون مبادئها من المعاني الحدثي
٣٩٠ ص
(٧٤)
المبحث الثاني: فيما يتعلق بالمشتقات المخرجة عن المبدأ الحدث
٣٩٧ ص
(٧٥)
المبحث الثالث: فيما يتعلق بالمشتقات باعتبار مفاهيمها ومعانيها الموضوع له
٤٠٧ ص
(٧٦)
الجهة الأولى: ثبوت التركيب في مفهوم كل مشتق
٤٠٧ ص
(٧٧)
الجهة الثانية: في بيان معاني المشتقات بالمعنى الأعم من المصادر على وجه التفصي
٤١٤ ص
(٧٨)
1 - المصاد
٤١٤ ص
(٧٩)
2 - 3 - فعلا الماضي والمضار
٤١٩ ص
(٨٠)
4 - فعل الأم
٤٢٣ ص
(٨١)
5 - اسم الفاعل
٤٢٨ ص
(٨٢)
فيما يتعلق باسم الفاعل من المسائل
٤٢٨ ص
(٨٣)
الأولى: دخول الزمان في مدلوله وضعا بعنوان الجزئية أو القيدية وعدم
٤٢٨ ص
(٨٤)
الثانية: في اشتراط قيام المبدأ بالمشتق وعدم
٤٣٠ ص
(٨٥)
الثالثة: في اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق وعدم
٤٣٤ ص
(٨٦)
تعليقة: في مباحث الاشتراك
٤٧٣ ص
(٨٧)
في وقوع الاشتراك وامتناع
٤٧٥ ص
(٨٨)
في جواز استعمال المشترك في معنيي
٤٨١ ص
(٨٩)
المقدمة الأولى: في شرح أجزاء العنوا
٤٨١ ص
(٩٠)
المقدمة الثانية: تقييد العنوان بما إذا أمكن الجمع بين المعنيين وما زاد
٤٨٦ ص
(٩١)
المقدمة الثالثة: في أن قيد " الوحدة " ليس جزء المعنى المفر
٤٩٠ ص
(٩٢)
المقدمة الرابعة: في تحقيق حال المثنى والمجموع وضعا واستعمالا
٤٩٦ ص
(٩٣)
المقدمة الخامسة: في أن عموم النفي المستفاد من ورود أداة النفي على المنكر أو النكرة لا يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنى
٥٠٧ ص
(٩٤)
في أقوال المسألة
٥٠٩ ص
(٩٥)
في القول المختار والاستدلال علي
٥١٠ ص
(٩٦)
في الأدلة الغير الناهضة على المختار
٥١٢ ص
(٩٧)
التنبيهات
٥١٨ ص
(٩٨)
في استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجاز
٥٢٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص

تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٢ - الصفحة ٢٤ - ٤ - قول اللغو

ويمكن دفع الأولى: فأولا، بأن الإجماع قد يكون كاشفا عن حقية مورده، وإن لم يكن من الأمور الشرعية، إذا انضم إليه قضاء العادة بامتناع تواطئهم - مع كثرتهم وكونهم من أهل النظر واختلاف مشاربهم - على الخطأ، نظير ما هو الحال في الخبر المتواتر المفيد للعلم بالصدق بضميمة العادة.
غاية الأمر، كون المراد به هنا المعنى اللغوي وهو الاتفاق، دون المصطلح عليه الأصولي، ولا غائلة فيه بعد ملاحظة عدم ابتناء الاستدلال على اعتبار المعنى المصطلح عليه.
وثانيا: بمنع عدم صلوحه للكشف عن رأي المعصوم، فإنه إنما يتم إذا اعتبر الإجماع بطريقة القدماء أو الشيخ، إذ دخول المعصوم مع المجمعين في العمل بقول اللغويين غير معقول، كما أن الإجماع بطريقة الشيخ في مورد لا يجري فيه دليل اللطف غير معقول.
أما على طريقة الحدس عن الرضاء فلا مانع عن كونه كاشفا، ولا ينافيه عدم كون بيان الأمور اللغوية من وظيفة المعصوم، إذ ليس المراد به أن المعصوم ليس له هذا البيان، بل معناه أنه ليس عليه على وجه ينافي عدمه عصمته ومنصبه.
وأما على التقدير أنه (عليه السلام) بين شيئا من الأمور اللغوية، أو غيرها من غير الشرعيات فلا ريب في مطابقته الواقع.
وثالثا: بمنع خروج المقام من الأمور الشرعية، ولو باعتبار رجوعه إلى جواز العمل به فيما يرجع إلى خطابات الشارع، بل هو حكم شرعي حينئذ يكشف عنه وعن كونه مأخوذا عن المعصوم الإجماع العملي.
ودفع الثانية: بمنع تأخر الحدوث، فإن بناء تدوين اللغة على ما روي، وادعي كونه متواترا كما في كلام بعض الأجلة (١) إنما حصل في المائة الثانية من الهجرة في عهد الصادق والكاظم والرضا (عليهم السلام)، وقد شاع غاية الشيوع في المائة الثالثة.

(١) هو السيد مهدي بحر العلوم - في شرحه على الوافية -.
(٢٤)