تعليقة على معالم الأصول
(١)
تعليقة: تمهيد أمور يرجع إليها لتمييز الحقائق عن المجازات
٣ ص
(٢)
الأمر الأول: اعتبار الأمارات المعمولة في باب الوضع لمجرد الطريقي
٣ ص
(٣)
الأمر الثاني: نهوض أمارات الوضع للجاهل دون العال
٦ ص
(٤)
الأمر الثالث: كلما هو من الآثار المترتبة على الوضع للعالم بالوضع فهو أمارة كاشفة عنه للجاهل
٩ ص
(٥)
الأمر الرابع: كلما هو أمارة دالة على الوضع فهو أمارة على الحقيقة
٩ ص
(٦)
أمارات الحقيقة والمجاز
١٠ ص
(٧)
1 - تنصيص الواض
١٠ ص
(٨)
2 - تنصيص أهل اللغة
١١ ص
(٩)
3 - الترديد بالقرائن
١٢ ص
(١٠)
4 - قول اللغو
١٦ ص
(١١)
5 - التبادر وعدم
٥١ ص
(١٢)
مناقشة الدور في التباد
٦٢ ص
(١٣)
6 - صحة السلب وعدمه
٦٩ ص
(١٤)
تقرير الدور في صحة السلب وعدمه
٧٧ ص
(١٥)
في نبذة من الأمور المهم
٨٤ ص
(١٦)
7 - الاطراد وعدم
٩٦ ص
(١٧)
8 - صحة التقسيم وعدمه
١٠١ ص
(١٨)
9 - الاستقراء
١٠٣ ص
(١٩)
10 - القي
١٠٥ ص
(٢٠)
11 - التزام التقييد وعدم
١٠٨ ص
(٢١)
12 - التنافر
١٠٩ ص
(٢٢)
13 - مخالفة صيغة الج
١١٠ ص
(٢٣)
14 - امتناع الاشتقاق
١١١ ص
(٢٤)
15 - أصالة الاستعمال
١١١ ص
(٢٥)
التنبيه على أمري
١٣٤ ص
(٢٦)
في أصالة الحقيقة بالمعنى الأخص
١٤١ ص
(٢٧)
في أصالة الحقيقة بالمعنى الأعم
١٤٧ ص
(٢٨)
في أصالة المجاز بالمعنى الأخص
١٦٠ ص
(٢٩)
في أصالة الحقيقة بالمعنى المشخص للمراد
١٦٨ ص
(٣٠)
تعارض الأحوال
١٨٨ ص
(٣١)
الصورة الأولى: تعارض الاشتراك والنقل
١٩١ ص
(٣٢)
الصورة الثانية والثالثة: تعارض الاشتراك أو النقل والمجاز
١٩٨ ص
(٣٣)
الصورة الرابعة والخامسة: تعارض الاشتراك و التخصيص أو النقل والتخصيص
١٩٩ ص
(٣٤)
الصورة السادسة والسابعة: تعارض الاشتراك والتقييد أو النقل والتقي
٢٠٠ ص
(٣٥)
الصورة الثامنة والتاسعة: تعارض الاشتراك أو النقل والإضمار
٢٠٠ ص
(٣٦)
الصورة العاشرة والحادي عشر: تعارض الاشتراك أو النقل والنسخ
٢٠١ ص
(٣٧)
في تعارض حالتين من أحوال الاستعمال
٢٠٤ ص
(٣٨)
1 - تعارض المجاز والتخصيص
٢٠٥ ص
(٣٩)
2 - تعارض المجاز والتقييد
٢١٠ ص
(٤٠)
3 - تعارض المجاز والإضمار
٢١٠ ص
(٤١)
4 - تعارض المجاز والنسخ
٢١١ ص
(٤٢)
5 - تعارض التخصيص والتقييد
٢١٣ ص
(٤٣)
6 - تعارض التخصيص والإضمار
٢١٥ ص
(٤٤)
7 - تعارض التخصيص والنسخ
٢١٥ ص
(٤٥)
8 - 9 - 10 - تعارض التقييد والإضمار أو النسخ وتعارض الإضمار والنسخ
٢١٩ ص
(٤٦)
تعليقة: في تعارض العرف واللغة
٢٢١ ص
(٤٧)
تعارض عرفي المتكلم والمخاط
٢٢٨ ص
(٤٨)
تعليقة: ألفاظ المقادير حقيقة في حدودها المعينة المعهود
٢٤٠ ص
(٤٩)
الحقيقة اللغوية والعرفي
٢٤٨ ص
(٥٠)
في الحقيقة الشرعي
٢٤٩ ص
(٥١)
الفصل الأول: في إثبات الحقيقة الشرعية ونفيه
٢٤٩ ص
(٥٢)
الأمر الأول: في أن " الشارع " بحسب أصل اللغة جاعل الشرع وواضع
٢٥٠ ص
(٥٣)
الأمر الثاني: تقسيم الحقيقة الشرعية إلى ما لا يعرف أهل اللغة لفظه أو معناه أو كليهما وما يعرفون كليهم
٢٥٤ ص
(٥٤)
الأمر الثالث: في أنواع الألفاظ الواردة في خطاب الش
٢٥٩ ص
(٥٥)
في تأسيس الأصل في المسألة
٢٦١ ص
(٥٦)
تحرير محل النزاع في الحقيقة الشرعي
٢٦٨ ص
(٥٧)
في ثمرة النزاع في الحقيقة الشرعي
٢٧١ ص
(٥٨)
احتجاج المثبتين لوجود الحقيقة الشرعي
٢٧٦ ص
(٥٩)
في ثبوت الحقيقة الشرعية في ألفاظ المعاملات وعدم
٢٧٩ ص
(٦٠)
احتجاج النافين للحقيقة الشرعية والجواب عنه
٢٨٥ ص
(٦١)
تعليقة: في الصحيح والأعم
٢٩٦ ص
(٦٢)
المقدمة الأولى: عدم كون النزاع في الصحيح والأعم من متفرعات القول بثبوت الحقيقة الشرعي
٢٩٦ ص
(٦٣)
المقدمة الثانية: عدم جريان النزاع في ألفاظ المعاملات
٣٠٩ ص
(٦٤)
المقدمة الثالثة: في تفسير الصحة والفساد
٣٢٠ ص
(٦٥)
المقدمة الرابعة: في نبذة مما يتعلق بماهية العباد
٣٢٧ ص
(٦٦)
المقدمة الخامسة: في نبذة مما يتعلق بالماهيات الجعلية باعتبار ما يضاف إليها من الوضع والتسمي
٣٣٥ ص
(٦٧)
المقدمة السادسة: في ثمرة المسألة
٣٤٥ ص
(٦٨)
المقدمة السابعة: في تحقيق أقوال المسألة
٣٥٩ ص
(٦٩)
في تأسيس الأصل في المسألة
٣٦٣ ص
(٧٠)
أدلة القول بالوضع للصحيح
٣٦٤ ص
(٧١)
ادلة القول بالوضع للأعم
٣٨٠ ص
(٧٢)
تعليقة: في ما يتعلق بمباحث المشتق
٣٨٥ ص
(٧٣)
المبحث الأول: في تحقيق الحال في مبدأ الاشتقاق المعتبر في الأفعال وغيرها مما يكون مبادئها من المعاني الحدثي
٣٩٠ ص
(٧٤)
المبحث الثاني: فيما يتعلق بالمشتقات المخرجة عن المبدأ الحدث
٣٩٧ ص
(٧٥)
المبحث الثالث: فيما يتعلق بالمشتقات باعتبار مفاهيمها ومعانيها الموضوع له
٤٠٧ ص
(٧٦)
الجهة الأولى: ثبوت التركيب في مفهوم كل مشتق
٤٠٧ ص
(٧٧)
الجهة الثانية: في بيان معاني المشتقات بالمعنى الأعم من المصادر على وجه التفصي
٤١٤ ص
(٧٨)
1 - المصاد
٤١٤ ص
(٧٩)
2 - 3 - فعلا الماضي والمضار
٤١٩ ص
(٨٠)
4 - فعل الأم
٤٢٣ ص
(٨١)
5 - اسم الفاعل
٤٢٨ ص
(٨٢)
فيما يتعلق باسم الفاعل من المسائل
٤٢٨ ص
(٨٣)
الأولى: دخول الزمان في مدلوله وضعا بعنوان الجزئية أو القيدية وعدم
٤٢٨ ص
(٨٤)
الثانية: في اشتراط قيام المبدأ بالمشتق وعدم
٤٣٠ ص
(٨٥)
الثالثة: في اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق وعدم
٤٣٤ ص
(٨٦)
تعليقة: في مباحث الاشتراك
٤٧٣ ص
(٨٧)
في وقوع الاشتراك وامتناع
٤٧٥ ص
(٨٨)
في جواز استعمال المشترك في معنيي
٤٨١ ص
(٨٩)
المقدمة الأولى: في شرح أجزاء العنوا
٤٨١ ص
(٩٠)
المقدمة الثانية: تقييد العنوان بما إذا أمكن الجمع بين المعنيين وما زاد
٤٨٦ ص
(٩١)
المقدمة الثالثة: في أن قيد " الوحدة " ليس جزء المعنى المفر
٤٩٠ ص
(٩٢)
المقدمة الرابعة: في تحقيق حال المثنى والمجموع وضعا واستعمالا
٤٩٦ ص
(٩٣)
المقدمة الخامسة: في أن عموم النفي المستفاد من ورود أداة النفي على المنكر أو النكرة لا يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنى
٥٠٧ ص
(٩٤)
في أقوال المسألة
٥٠٩ ص
(٩٥)
في القول المختار والاستدلال علي
٥١٠ ص
(٩٦)
في الأدلة الغير الناهضة على المختار
٥١٢ ص
(٩٧)
التنبيهات
٥١٨ ص
(٩٨)
في استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجاز
٥٢٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص

تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٥ - المقدمة الأولى: عدم كون النزاع في الصحيح والأعم من متفرعات القول بثبوت الحقيقة الشرعي

معنى كونه في متفاهم العرف بحيث ينساق عند قيام القرينة الصارفة إلى الذهن عما بين مجازات اللفظ، ولا يكون كذلك إلا بغلبة الاستعمال فيه.
وبعبارة أخرى: إن الأقربية، إما أن يراد بها الاعتبارية، أو يراد بها العرفية، فهي على الأول - مع عدم اعتبارها في مقام الحمل - غير قابلة لأن ينازع في تعيين محلها، فإن الأقرب والأبعد بهذا التقدير متمايزان لأنفسهما، بل تمائزهما في نظر الوجدان من القضايا التي قياساتها معها، إذ المعنيان إن كانا من المفاهيم البسيطة بحسب الخارج فالأقرب إلى الحقيقة ما يشاركها في الجنس القريب أو في الفصل القريب، والأبعد إليه ما يشاركه في الجنس البعيد أو الفصل البعيد، وإن كانا من المفاهيم المركبة الخارجية - على معنى كون المعنى الحقيقي ماهية مركبة، والمعنى المجازي ما نقص منها ببعض الأجزاء - فالأقرب إليه ما قل نقصه والأبعد إليه ما كثر نقصه، وإن كان المعنى الحقيقي ماهية بسيطة والمعنى المجازي هذه الماهية مقيدة، فالأقرب إليه حينئذ ما قل قيده والأبعد إليه ما كثر قيده، ضرورة إن اللفظ كلما ازداد في معناه المراد منه قيد ازداد ذلك بعدا عن معناه اللغوي المعرى عن جميع القيود، بل المصير إلى الصحيحة حينئذ تعويلا على أنها أقرب المجازات، كما ترى بل قضية هذه الأقربية هو المصير إلى الفاسدة.
وعلى الثاني لا يكون الحاجة على هذه المقالة ماسة إلى الخوض في هذا النزاع، قصدا إلى تعيين الأقرب وتمييزه عن الأبعد، فإن هذا البحث لكونه من المبادئ اللغوية إنما يقصد به إحراز ما هو من موضوع مسألة أصولية هي إما مسألة البراءة والاشتغال بناء، على أن الأعمي يلزمه البناء فيما يشك في مدخليته على البراءة، لالتزامه بما هو من موضوعه، والصحيحي يلزمه البناء على الاشتغال لالتزامه بما هو من موضوعه، على ما هو المعروف في ثمرة المسألة.
أو مسألة البيان والإجمال، بناء على أن الأعمي يلزمه إجراء أحكام المبين في الألفاظ الشرعية، لالتزامه فيها بالبيان من جهة الإطلاق، فينهض له ذلك الإطلاق نافيا لاعتبار ما يشك في اعتباره، والصحيحي يلزمه إجراء أحكام
(٣٠٥)