آداب الأسرة في الإسلام - العذاري، السيد سعيد كاظم - الصفحة ٨٩ - شروط المطلِّق
شروط المطلِّق [١] :
يشترط في صحة الطلاق بعدما تقدّم ، عدّة أمور ، أهمّها :
١ ـ كون المطلِّق ممّن يصح تصرفه ، وهو العاقل البالغ ، فلا يصحّ طلاق المجنون والسكران والصبي.
قال الإمام الصادق عليهالسلام : «ليس طلاق السكران بشيء» [٢].
٢ ـ أن لا يكون الزوج مكرها على الطلاق ، فلا بدّ من اختياره هو.
عن الإمام الصادق عليهالسلام قال : «لو أنَّ رجلاً مسلما مرّ بقوم ليسوا بسلطان
فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل ، فلم يكن عليه شيء» [٣].
٣ ـ أن يكون قاصدا للطلاق.
قال الإمام الباقر عليهالسلام : «لا طلاق إلاّ لمن أراد الطلاق» [٤].
٤ ـ أن يكون تلفظه بصريح القول دون الكناية.
عن زرارة قال : قلتُ لأبي جعفر عليهالسلام : رجل كتب بطلاق امرأته ثم بدا له فمحاه ، قال : «ليس ذلك بطلاق حتى يتكلّم به» [٥].
وتجوز الوكالة في الطلاق ، فقد سُئل الإمام الصادق عليهالسلام عن رجل جعل
[١] الكافي في الفقه : ٣٠٥ ـ ٣٠٦. وجواهر الكلام ٣٢: ٨ وما بعدها. والصراط التقويم : ٢٢١. [٢] الكافي ٦ : ١٢٦. [٣] الكافي ٦ : ١٢٧. [٤] تهذيب الاحكام ٨ : ٥١. [٥] الكافي ٦ : ٦٤.