آداب الأسرة في الإسلام
(١)
مقدمة المركز
٥ ص
(٢)
المقدِّمة
٧ ص
(٣)
معنى الاُسرة
١١ ص
(٤)
استحباب النكاح وأهميته
١٢ ص
(٥)
كراهية العزوبة
١٤ ص
(٦)
استحباب السعي في النكاح
١٥ ص
(٧)
استحباب الدعاء للنكاح
١٦ ص
(٨)
اختيار الزوجة
١٧ ص
(٩)
اختيار الزوج
٢١ ص
(١٠)
الكفاءة في الزوج
٢٢ ص
(١١)
الأحكام المتعلقة بالخطبة
٢٤ ص
(١٢)
استحباب الخطاب أثناء الخطبة
٢٥ ص
(١٣)
أحكام خطبة المرأة ذات العدة
٢٦ ص
(١٤)
المهر والصداق
٢٧ ص
(١٥)
حكم ما يأخذه الأب
٢٩ ص
(١٦)
صيغة العقد
٣١ ص
(١٧)
الاشهاد في العقد
٣٢ ص
(١٨)
شروط العقد الذاتية والاضافية
٣٣ ص
(١٩)
أولياء العقد
٣٤ ص
(٢٠)
المحلل والمحرم من النكاح
٣٥ ص
(٢١)
مراسيم الزواج
٣٩ ص
(٢٢)
كراهية المباشرة في أوقات معينة
٤٢ ص
(٢٣)
كراهية المباشرة في أحوال معينة
٤٢ ص
(٢٤)
مستحبات المباشرة
٤٣ ص
(٢٥)
المحرم في المباشرة
٤٣ ص
(٢٦)
أحكام الجنابة
٤٤ ص
(٢٧)
أحكام الحيض
٤٤ ص
(٢٨)
الحمل
٤٥ ص
(٢٩)
الولادة
٤٨ ص
(٣٠)
أحكام النفاس
٥١ ص
(٣١)
حكم تبني الوليد
٥٢ ص
(٣٢)
الرضاع
٥٢ ص
(٣٣)
الفطام
٥٥ ص
(٣٤)
الحضانة
٥٧ ص
(٣٥)
أولاً حقوق الزوج
٥٩ ص
(٣٦)
ثانياً حقوق الزوجة
٦٥ ص
(٣٧)
ثالثاً حقوق الوالدين
٧٢ ص
(٣٨)
رابعاً حقوق الأبناء
٧٧ ص
(٣٩)
الشقاق والنشوز
٨٢ ص
(٤٠)
الإيلاء
٨٤ ص
(٤١)
اللعان
٨٥ ص
(٤٢)
الطلاق
٨٧ ص
(٤٣)
شروط الطلاق
٨٨ ص
(٤٤)
شروط المطلِّق
٨٩ ص
(٤٥)
طلاق السُنّة
٩٠ ص
(٤٦)
طلاق البدعة
٩٠ ص
(٤٧)
الخلع
٩١ ص
(٤٨)
المباراة
٩٢ ص
(٤٩)
الفسخ
٩٢ ص
(٥٠)
المفقود عنها زوجها
٩٣ ص
(٥١)
أحكام الرجعة
٩٤ ص
(٥٢)
عدة المطلقة
٩٥ ص
(٥٣)
أحكام العدة
٩٦ ص
(٥٤)
عدة الوفاة
٩٧ ص
(٥٥)
أولاً صلة الارحام
١٠٣ ص
(٥٦)
الآثار الروحية والمادية لصلة الارحام وقطيعتها
١٠٧ ص
(٥٧)
ثانياً حقوق الجيران
١٠٨ ص
(٥٨)
ثالثاً حقوق المجتمع
١١٣ ص
(٥٩)
حقوق المجتمع في القرآن الكريم
١١٥ ص
(٦٠)
حقوق المجتمع في الاحاديث الشريفة
١١٩ ص
(٦١)
حقوق المجتمع في رسالة الحقوق
١٢٢ ص
(٦٢)
الآثار الايجابية لمراعاة حقوق المجتمع
١٢٣ ص
(٦٣)
أحكام النظر
١٢٦ ص
(٦٤)
المستثنى في جواز النظر الى غير الوجه والكفين
١٢٨ ص
(٦٥)
أولاً استثناء بعض الاشخاص
١٢٨ ص
(٦٦)
ثانياً استثناء بعض النساء من غير المحارم
١٣٠ ص
(٦٧)
ثالثاً استثناء بعض الحالات
١٣١ ص
(٦٨)
أحكام متفرقة في العلاقات العملية
١٣٤ ص
(٦٩)
1 ـ حكم سماع صوت المرأة الاجنبية
١٣٤ ص
(٧٠)
2 ـ حكم مصافحة المرأة الاجنبية
١٣٥ ص
(٧١)
3 ـ حكم الخلوة بالمرأة الاجنبية
١٣٥ ص
(٧٢)
4 ـ حكم مشي المرأة في الطريق
١٣٦ ص
(٧٣)
5 ـ حكم الدخول على النساء
١٣٦ ص
(٧٤)
6 ـ حكم تشبّه الرجال بالنساء وبالعكس
١٣٧ ص
(٧٥)
7 ـ حكم العلاقة مع الصبيان قبل البلوغ
١٣٨ ص
(٧٦)
المحتويات
١٤١ ص

آداب الأسرة في الإسلام - العذاري، السيد سعيد كاظم - الصفحة ٨٥ - اللعان

وليس أمام الزوجة إزاء هذه الحالة إلاّ أحد خيارين ؛ إمّا الصبر على ذلك حفاظا على كيان الاُسرة من التفكك ، وإمّا اللجوء إلى الحاكم الشرعي ، فإن رفعت خصومتها إليه أنظر الحاكم زوجها أربعة أشهر لمراجعة نفسه في ذلك ، فان أبى الرجوع والطلاق جميعا حبسه الحاكم وضيّق عليه في المطعم والمشرب ، حتى يفيء إلى أمر اللّه تعالى بالرجوع إلى معاشرة زوجته أو طلاقها [١].

قال تعالى : «لّلِّذينَ يُؤلُونَ مِن نِّسائِهم تَربُّصُ أربعةِ أشهُرٍ فإن فاءُوا فإنّ اللّه غَفُورٌ رَّحيمٌ * وإن عَزمُوا الطَّلاقَ فإنّ اللّه سميعٌ عليمٌ» [٢].

وقال الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام : «إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها ، فهو في سعة ما لم تمض ِ الأربعة أشهر ، فإذا مضت الأربعة أشهر وقف ، فإمّا أن يفيء فيمسّها ، وإمّا أن يعزم على الطلاق فيخلّي عنها ، حتى إذا حاضت وتطهّرت من حيضها طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثمّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض ِ الثلاثة أقراء» [٣].

اللعان :

إذا قذف الرجل زوجته الحرّة بالفجور ، وادّعى أنّه رأى معها رجلاً يطأها ، فان لم يأت ِ بشهود أربعة ، لاعَنَ الزوجة [٤].


[١] المقنعة : ٥٢٣. [٢] سورة البقرة : ٢ / ٢٢٦ ـ ٢٢٧. [٣] تهذيب الاحكام ٨ : ٣. [٤] المقنعة : ٥٤١.