آداب الأسرة في الإسلام - العذاري، السيد سعيد كاظم - الصفحة ٢٨ - المهر والصداق
زوّج لرجل لا يملك شيئا ، فقال له : «قد زوجتك على ما تحسن من القرآن ، فعلمها إيّاه» [١].
وهذه المنحة هي حقّ للمرأة يبقى في ذمّة الرجل ، عن عبدالحميد الطائي ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا؟ قال : «نعم ، يكون دينا عليك» [٢].
وسُئل عليهالسلام عن رجل تزوج إمرأة ولم يفرض لها صداقها ، ثم دخل بها ، فقال : «لها صداق نسائها» [٣].
وعنه عليهالسلام أنّه قال : «من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه ، كان بمنزلة السارق» [٤].
وحرّم رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم نكاح الشغار وهو كما في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتى أُزوجك ابنتي ، على أن لا مهر بيننا» [٥] ، وذلك لأن في هذا النوع من الزواج امتهان للمرأة ، وتجاوز على حقّها المشروع في المهر.
ومقدار المهر متروك لما يتراضى عليه الناس ، وعن الإمام محمد الباقر عليهالسلام أنّه قال : «الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر [٦]. فليس له حدّ
[١] تهذيب الاحكام ٧ : ٣٥٤ ـ ٣٥٥. [٢] الاستبصار ٣ : ٢٢٠. [٣] تهذيب الاحكام ٧ : ٣٦٢. [٤] الكافي ٥ : ٣٨٣. [٥] تهذيب الاحكام ٧ : ٣٥٥. وجامع المقاصد ١٢ : ٤٨٧. [٦] تهذيب الاحكام ٧ : ٣٥٣.