آداب الأسرة في الإسلام - العذاري، السيد سعيد كاظم - الصفحة ١٢٧ - أحكام النظر
ذلكَ أزكَى لَهُم إنَّ اللّه خَبيرٌ بما يَصنَعُونَ * وَقُل لِلمؤمِنات يَغْضُضْنَ مِن أبصارِهِنَّ ويَحفظنَّ فُرُوجَهُنَّ ولا يُبدِينَ زِينتَهُنَّ إلاّ ما ظَهَرَ مِنها وليَضرِبنَ بِخُمرِهِنَّ على جيُوبهِنَّ ...» [١].
وفي هذه الآية أمر اللّه تعالى الجنسين بغض البصر وأمر المرأة بالحجاب بتغطية رأسها ورقبتها ، وحفظ مواضع الزينة إلاّ ما ظهر منها كالوجه والكفين [٢].
أمّا إظهار الزينة بنفسها فحرام ، ولكن المقصود هو مواضع الزينة عند أغلب المفسرين.
عن مسعدة بن زياد قال : سمعت جعفرا عليهالسلام وسُئل عمّا تظهر المرأة من زينتها ، قال : «الوجه والكفيّن» [٣].
والنظر الجائز هو النظرة الاُولى ، قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تتبع النظرة النظرة ، فليس لك إلاّ أول نظرة» [٤].
والجمع بين الأدلة في جواز النظر وحرمته يقيّد بجواز النظرة الاُولى غير المقصودة وغير المتعمدة.
ومعاودة النظر حرام ( ولا ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبية إلاّ مرة من غير معاودة ... ) [٥].
[١] سورة النور : ٢٤ / ٣٠ ـ ٣١. [٢] مجمع البيان / الطبرسي ٤ : ١٣٨ ، مطبعة العرفان ، صيدا ١٣٥٥ هـ. وجواهر الكلام ٢٩ : ٧٥. [٣] الكافي ٥ : ٥٢٢. [٤] وسائل الشيعة ٢٠ : ١٩٣. [٥] اللمعة الدمشقية / محمد مكي العاملي : ١٨٣ ، دار الناصر ، ط١ ، طهران ١٤٠٦ هـ. وجامع المقاصد ١٢ : ٣٢.