هداية المسترشدين
(١)
تقديم
٤ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٣١ ص
(٣)
متن المعالم
٤٦ ص
(٤)
تعريف الفقه
٤٨ ص
(٥)
تعريف أصول الفقه
٩٠ ص
(٦)
متن المعالم
٩٧ ص
(٧)
ملاك تقدم بعض العلوم على بعض
٩٨ ص
(٨)
متن المعالم
١٠١ ص
(٩)
موضوع علم الفقه ومبادئه ومسائله
١٠٢ ص
(١٠)
متن المعالم
١٢٢ ص
(١١)
تقسيمات اللفظ
١٢٣ ص
(١٢)
الفائدة الأولى: أقسام الدلالة
١٣٦ ص
(١٣)
الفائدة الثانية: الوضع الإفادي والوضع الاستعمالي
١٤٠ ص
(١٤)
الفائدة الثالثة: في الكناية والاستعارة
١٤١ ص
(١٥)
الفائدة الرابعة: أقسام الوضع باعتبار الموضوع
١٥٥ ص
(١٦)
الفائدة الخامسة: أقسام الوضع باعتبار الموضوع له
١٦٥ ص
(١٧)
الفائدة السادسة: كيفية الوضع في المفردات والمركبات
١٨٨ ص
(١٨)
الفائدة السابعة: هل الاستعمال في المعنى المجازي توقيفي أو لا؟
١٩٢ ص
(١٩)
الفائدة الثامنة: الأصل في الاستعمال حمل اللفظ على معناه الحقيقي
٢٠٠ ص
(٢٠)
الفائدة التاسعة: طرق معرفة الحقيقة والمجاز
٢٠٨ ص
(٢١)
أحدها: تنصيص الواضع بالوضع أو بلوازمه أو بنفيه أو نفي لوازمه
٢٠٨ ص
(٢٢)
ثانيها: النقل المتواتر وما بمنزلته
٢٠٨ ص
(٢٣)
ثالثها: الاستقراء
٢٠٩ ص
(٢٤)
رابعها: الترديد بالقرائن وملاحظة مواقع الاستعمال
٢١٠ ص
(٢٥)
خامسها: أصالة الحقيقة
٢١٠ ص
(٢٦)
سادسها: ورود اللفظ في مقام البيان مجردا عن القرائن
٢١٧ ص
(٢٧)
سابعها: انتفاء المناسبة المصححة للتجوز
٢١٨ ص
(٢٨)
ثامنها: استعمال اللفظ في معنى مجازي بملاحظة معنى مخصوص من مستعملات اللفظ
٢١٩ ص
(٢٩)
تاسعها: أصل العدم
٢١٩ ص
(٣٠)
عاشرها: التبادر
٢٢١ ص
(٣١)
حادي عشرها: عدم صحة السلب
٢٣٥ ص
(٣٢)
ثاني عشرها: الاطراد وعدمه
٢٥٢ ص
(٣٣)
أمور اخر لطرق معرفة الحقيقة والمجاز
٢٦٠ ص
(٣٤)
ذكر قاعدة في طرق معرفة الحقيقة والمجاز
٢٧٦ ص
(٣٥)
الفائدة العاشرة: دوران الأمر بين الأمور المخالفة للمعنى الحقيقي
٢٨١ ص
(٣٦)
المقام الأول: في بيان ما يستفاد منه حال اللفظ في نفسه:
٢٨٢ ص
(٣٧)
أحدها: الدوران بين الاشتراك والمجاز
٢٨٢ ص
(٣٨)
ثانيها: الدوران بين الاشتراك والتخصيص
٢٩٦ ص
(٣٩)
ثالثها: الدوران بين الاشتراك والتقييد
٢٩٦ ص
(٤٠)
رابعها: الدوران بين الاشتراك والإضمار
٢٩٦ ص
(٤١)
خامسها: الدوران بين الاشتراك والنقل
٢٩٦ ص
(٤٢)
سادسها: الدوران بين الاشتراك والنسخ
٢٩٩ ص
(٤٣)
سابعها: الدوران بين النقل والمجاز
٣٠٠ ص
(٤٤)
ثامنها وتاسعها: الدوران بين النقل والتخصيص وبينه وبين التقييد
٣٠١ ص
(٤٥)
عاشرها: الدوران بين النقل والإضمار
٣٠١ ص
(٤٦)
حادي عشرها: الدوران بين النقل والنسخ
٣٠١ ص
(٤٧)
المقام الثاني: في بيان ما يستفاد منه حال اللفظ بالنسبة إلى خصوص الاستعمالات وهي وجوه عشرة: أحدها: الدوران بين المجاز والتخصيص
٣٠٢ ص
(٤٨)
ثانيها: الدوران بين المجاز والتقييد
٣٠٤ ص
(٤٩)
ثالثها: الدوران بين المجاز والإضمار
٣٠٤ ص
(٥٠)
رابعها: الدوران بين المجاز والنسخ
٣٠٥ ص
(٥١)
خامسها: الدوران بين التخصيص والتقييد
٣٠٦ ص
(٥٢)
سادسها: الدوران بين التخصيص والإضمار
٣٠٧ ص
(٥٣)
سابعها: الدوران بين التخصيص والنسخ
٣٠٧ ص
(٥٤)
ثامنها: الدوران بين التقييد والإضمار
٣٠٩ ص
(٥٥)
تاسعها: الدوران بينه وبين النسخ
٣٠٩ ص
(٥٦)
عاشرها: الدوران بين الإضمار والنسخ
٣٠٩ ص
(٥٧)
مسائل متفرقة من الدوران
٣١١ ص
(٥٨)
الفائدة الحادية عشر: هل الألفاظ موضوعة للأمور الخارجية أو للصور الذهنية
٣٢٦ ص
(٥٩)
الفائدة الثانية عشر: في المشتق
٣٥٤ ص
(٦٠)
المراد بالحال في بحث المشتق
٣٥٥ ص
(٦١)
المعروف بين علماء العربية عدم دلالة الصفات على الزمان على سبيل التضمن على ما هو الحال في الأفعال
٣٥٩ ص
(٦٢)
المشتقات التي وضع النزاع فيها تعم أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة وأسماء التفضيل والأوصاف المشتقة
٣٦١ ص
(٦٣)
المعروف بين الأصوليين في المشتق قولان: أحدهما: عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق
٣٦٣ ص
(٦٤)
ثانيهما: القول باشتراط البقاء
٣٦٣ ص
(٦٥)
حجة القول بعدم اشتراط البقاء وجوه
٣٦٤ ص
(٦٦)
ردود على أدلة القائلين بعدم اشتراط البقاء
٣٦٧ ص
(٦٧)
حجة القائل باشتراط البقاء أمور وأجوبتها
٣٧٢ ص
(٦٨)
حجة القول بالتفصيل بين المشتقات وجوابها
٣٧٦ ص
(٦٩)
تحقيق القول في المسألة
٣٧٩ ص
(٧٠)
ما يتفرع على البحث عن المشتق
٣٨٦ ص
(٧١)
متن المعالم
٣٨٨ ص
(٧٢)
الحقيقة اللغوية والعرفية
٣٩٢ ص
(٧٣)
الحقيقة الشرعية
٣٩٥ ص
(٧٤)
ثمرة القول بالحقيقة الشرعية
٤٠٥ ص
(٧٥)
حجة المثبتين
٤٠٩ ص
(٧٦)
حجة النافين
٤١٢ ص
(٧٧)
رد حجة النافين
٤١٦ ص
(٧٨)
أدلة اخر على ثبوت الحقيقة الشرعية
٤١٩ ص
(٧٩)
الصحيح والأعم
٤٢٥ ص
(٨٠)
المقام الأول في بيان محل النزاع
٤٢٥ ص
(٨١)
المقام الثاني في بيان الأقوال في المسألة
٤٢٧ ص
(٨٢)
المقام الثالث في بيان حجج الأقوال
٤٣٣ ص
(٨٣)
أدلة الصحيحي
٤٣٣ ص
(٨٤)
أدلة الأعمي
٤٤٩ ص
(٨٥)
المقام الرابع في بيان ثمرة النزاع في المسألة
٤٧٥ ص
(٨٦)
تتميم الكلام في المرام برسم أمور
٤٨٠ ص
(٨٧)
متن المعالم
٤٨٤ ص
(٨٨)
وقوع الاشتراك في لغة العرب
٤٨٨ ص
(٨٩)
استعمال المشترك في أكثر من معنى
٤٩٠ ص
(٩٠)
متن المعالم
٥٢٩ ص
(٩١)
استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي
٥٣١ ص
(٩٢)
حجة المانعين
٥٣٢ ص
(٩٣)
حجة المجوزين
٥٣٩ ص
(٩٤)
نقد كلام صاحب المعالم
٥٤٣ ص
(٩٥)
متن المعالم
٥٤٦ ص
(٩٦)
مادة الأمر
٥٥٤ ص
(٩٧)
حدود الأمر
٥٥٨ ص
(٩٨)
هل يعتبر العلو أو الاستعلاء أم لا؟
٥٦٦ ص
(٩٩)
الطلب والإرادة
٥٧١ ص
(١٠٠)
اشتراط الإرادة في دلالة الأمر على الطلب
٥٧٩ ص
(١٠١)
هل الأمر يفيد الوجوب وضعا أو لا؟
٥٨١ ص
(١٠٢)
صيغة الأمر
٥٨٥ ص
(١٠٣)
أدلة القائلين بدلالة صيغة الأمر على الوجوب
٥٩٦ ص
(١٠٤)
أدلة القائلين بدلالة صيغة الأمر على الندب
٦٢٦ ص
(١٠٥)
حجة القائلين بدلالة الصيغة على القدر المشترك
٦٣٢ ص
(١٠٦)
حجة السيد المرتضى (قدس سره)
٦٣٧ ص
(١٠٧)
حجة القائلين بالتوقف
٦٤١ ص
(١٠٨)
متن المعالم
٦٤٤ ص
(١٠٩)
شيوع استعمال الأمر في الندب في عرف الأئمة (عليهم السلام)
٦٤٥ ص
(١١٠)
الجمل الخبرية المستعملة في الطلب
٦٥٠ ص
(١١١)
الأمر عقيب الحظر
٦٥٢ ص
(١١٢)
انصراف الأمر إلى الوجوب العيني، التعييني، النفسي
٦٥٩ ص
(١١٣)
الدوران بين الندب المطلق والوجوب المقيد
٦٦٤ ص
(١١٤)
الدوران بين الندب النفسي والوجوب الغيري
٦٦٥ ص
(١١٥)
الدوران بين الندب العيني والوجوب الكفائي
٦٦٦ ص
(١١٦)
الدوران بين الندب التعييني والوجوب التخييري
٦٦٧ ص
(١١٧)
الدوران بين الوجوب المقيد النفسي والمطلق الغيري
٦٦٧ ص
(١١٨)
الدوران بين الوجوب المقيد والكفائي أو التخييري
٦٦٧ ص
(١١٩)
الدوران بين الوجوب الغيري والنفسي الكفائي أو التخييري
٦٦٨ ص
(١٢٠)
الدوران بين الوجوب الكفائي والتخييري
٦٦٨ ص
(١٢١)
هل يعتبر قصد الأمر أم لا؟
٦٦٨ ص
(١٢٢)
تعدد الأمر ظاهر في تعدد التكليف
٦٧٥ ص
(١٢٣)
هل يقتضي الأصل التداخل أم لا؟
٦٨٤ ص
(١٢٤)
التنبيه على أمور
٦٩٤ ص
(١٢٥)
في تداخل الأسباب
٦٩٦ ص
(١٢٦)
هل يتوقف حصول التداخل على نية الكل تفصيلا أو إجمالا أم لا؟
٧٠٢ ص
(١٢٧)
مورد التداخل
٧٠٤ ص
(١٢٨)
التعيين بالنية في المطلوبين المتحدين في الصورة
٧٠٥ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص

هداية المسترشدين - الشيخ محمد تقي الرازي - ج ١ - الصفحة ٢٤٦ - حادي عشرها: عدم صحة السلب


لزوم العلم بالعلامة للمستدل فيتوقف علمه بالوضع على علمه بالعلامة المتوقف على علمه بكون المعنى حقيقيا وإن كانت العلامة المعلومة حكم العالم بالوضع بعدم صحة السلب لا حكم المستدل نفسه فظهر أن كون الحاكم بعدم صحة السلب غير المستدل بالعلامة وهو الوجه الأول من الوجهين مما لا أثر له في دفع الدور المذكور.
وأما بقاؤه على الوجه الثاني - وهو الفرق بين العلم بالشئ والعلم بالعلم به وان الأول قد يفارق الثاني والعلم بالعلامة إنما يتوقف على الأول المتوقف على العلم بها إنما هو الثاني فيختلف الطرفان - فلجريانه حينئذ بالنسبة إلى العلم بالعلم، وذلك لأن العلم بالوضع إذا كان علة للعلم بعدم صحة السلب فالاستدلال بثبوت الثاني على ثبوت الأول استنادا في إثبات العلة إلى ثبوت المعلول يوجب توقف العلم بالعلم بالوضع على العلم بالعلم بعدم صحة السلب، ضرورة أن مفاد الاستدلال ومحصله تحصيل العلم بالمدلول بالعلم بالدليل الموصل إليه، ولا ريب أن العلم بالعلم بعدم صحة سلب المعنى الحقيقي يتوقف على العلم بالعلم بكونه معنى حقيقيا لعين ما ذكر من توقف العلم بالأول على العلم بالثاني وهو دور ظاهر، غاية الأمر جريانه حينئذ بالنسبة إلى العلم بالعلم دون العلم نفسه.
فقد اتضح مما قررناه أن الجوابين المذكورين لا يجديان في دفع الدور على الوجه الأول وإنما يندفع بها الدور على الوجه الثاني، والوجه فيه اختلاف جهة التوقف في المقامين فيختلف وجه التفصي عنهما لا محالة.
وأما الجواب عن الدور الأول فقد ذكر المصنف - طاب مرقده - فيه وجهين والصحيح منهما الثاني، وتوضيحه: أن العلم بعدم صحة سلب المعنى الحقيقي إنما يتوقف على العلم باتصاف المسلوب بكونه معنى حقيقيا وإن كان ذلك المسلوب متصورا له على وجه الاجمال، ويكفي فيه تصوره بعنوان أنه معنى حقيقي فيعلم من عدم صحة سلب ذلك المعنى الملحوظ في المجهول على وجه الاجمال عن المعنى التفصيلي الملحوظ في الموضوع كونه عين ذلك المجمل على أحد الوجهين ومندرجا فيه على الوجه الآخر، فيكون الحاصل من العلامة هو العلم بالموضوع له على سبيل التفصيل على أحد الوجهين مع حصول العلم به على وجه الاجمال، بمعنى أن له معنى حقيقيا قبل ملاحظة العلامة وإعمالها، وعلى الوجه الآخر العلم بالاندراج في الموضوع له المعلوم على سبيل الاجمال قبل ملاحظة العلامة بل وبعدها أيضا.
وأما الوجه الأول في الجواب فليس بشئ لأنه إن اعتبر في العلامة علم المستدل بالملازمة بين المعنى الملحوظ، أعني المفهوم من اللفظ حال الإطلاق وبين المعنى الحقيقي عاد الإشكال لتوقف الحكم بعدم صحة سلب المعنى المذكور على العلم بالمعنى الحقيقي، وإن لم يعتبر فيها ذلك لم يدل الحكم بعدم صحة السلب على الوجه المذكور على الحقيقة وإنما مقتضاه كون المبحوث عنه مفهوما من اللفظ حال الإطلاق أو مندرجا في المفهوم منه كذلك، فيكون العلامة المذكورة حينئذ طريقا لإثبات التبادر ولا يكون علامة أخرى مستقلة، كما هو المفروض.
وأما الجواب الثالث المذكور أخيرا فجواب عن الدور الثاني، لأن جهة التوقف المدعى فيه أن عدم صحة السلب معلول للوضع فيتوقف العلم به على العلم بالوضع توقف العلم بالمعلول على العلم بعلته فيجاب بالمنع من ذلك، وأنه قد تحقق العلم بالمعلول ولا يتحقق العلم بعلته، إذا لاحظه العقل ابتداءا وإن تحقق العلم بها بعد ملاحظة العلم بالمعلول، فإن ذلك قضية كونه أمارة عليه إلى آخر ما ذكره رفع مقامه، ومن هنا صح اجرائه الجواب المذكور في صحة السلب أيضا إذ قد عرفت جريان الدور المذكور فيه أيضا، وحيث كان هذا جوابا ثالثا مغايرا للجوابين المذكورين في التبادر صح جوابا عن الدور واقعا له من غير التزام شئ من الوجهين المذكورين، فيجاب به مع التزام توقف العلم بالوضع على الحكم بعدم صحة السلب دون العلم بالعلم خاصة والتزام رجوع المستدل إلى وجدان نفسه في الحكم المذكور دون غيره من العالمين بالوضع.
بقي الكلام في الدور الذي يمكن إيراده في المقام على وجه الإضمار، والحق أنه ملفق من القسمين ومركب من الجهتين، ولذا يختص مورده بالموردين المتقدمين للدور الأول، أعني ما اعتبر فيهما عدم صحة السلب، مضافا إلى مصداق يساوق المعنى الحقيقي ويلازمه كالمعنى المراد من اللفظ حال الإطلاق أو المفهوم منه عند الإطلاق ونحو ذلك، والصحيح في تقريره: أن يقال: إن الحكم بعدم صحة السلب المعنى المراد من اللفظ حال الإطلاق موقوف على العلم بكونه مرادا منه حال الإطلاق لعين ما ذكر في وجه التوقف في الدور الأول، والعلم بكونه مرادا منه حال الإطلاق موقوف على العلم بالوضع لنحو ما ذكر في الدور الثاني فإذا توقف العلم بالوضع على الحكم بعدم صحة السلب المذكور - كما هو قضية جعله أمارة عليه - لزم الدور، وحيث كان التوقف المدعى فيه أولا هو التوقف المدعى في الدور الأول وثانيا هو المدعى في الثاني اتجه اندفاع كل منهما بجوابه المختص به وإن اندفع بدفع أحدهما.
وأما تقرير الدور على الوجه الذي ذكره المصنف (رحمه الله) فليس على ما ينبغي لأنه أشبه شئ بالمغالطات، فإن الحكم بعدم صحة سلب المعنى المراد حال الإطلاق إنما يتوقف على فهم المعنى المراد منه حال الإطلاق بمعنى تصوره كما يقتضيه التعليل على أن يكون الظرف متعلقا بالمراد دون الفهم ولا توقف له على فهم المعنى المذكور من اللفظ، والمتوقف على العلم بالوضع إنما هو فهم المعنى من اللفظ على أن يكون الظرف متعلقا بالفهم، والحاصل أن الفهم الموقوف عليه في المقدمة الأولى هو مطلق الفهم والتصور لا خصوص الحاصل من اللفظ دون مطلق الفهم.
ومما قررنا يظهر ما في كلامه (قدس سره) من أن هذا التقرير في إيراد الدور في المقام نظير ما مر في إيراده على التبادر مشيرا به إلى أن الجواب عنه أيضا نظير الجواب عنه، كيف! ولزوم تحقق العلامة عند المستدل بها كما أشرنا إليه سابقا قاض بلزوم تصور المستدل لمعنى المراد المعتبر في المحمول سواء أراد الاستدلال بها على الوضع وعلى العلم به سواء كان الحاكم بعدم صحة السلب المذكور هو المستدل أو غيره من العالمين بالوضع، فلا الدور المذكور نظير الدور الوارد على التبادر ولا الجواب عنه بالوجهين المذكورين بمجد هنا كما اتضح الوجه في ذلك كله مما قررنا. للشيخ محمد.
أثبتناه من هامش المطبوع - ١.
(٢٤٦)