معالم الدين وملاذ المجتهدين
(١)
المقدمة
١٨ ص
(٢)
المقصد الأول في بيان فضيلة العلم فصل: في فضيلة العلم من الكتاب
٢٢ ص
(٣)
فصل: في فضيلة العلم من السنة
٢٤ ص
(٤)
فصل: في طلب العلم
٢٦ ص
(٥)
فصل: فيما يجب مراعاته في طلب العلم
٢٨ ص
(٦)
فصل: في حق العالم
٣٠ ص
(٧)
فصل: في العالم العامل
٣٢ ص
(٨)
فصل: في مواصفات طالب العلم
٣٤ ص
(٩)
فصل: في فضيلة الفقه ومنزلته
٣٦ ص
(١٠)
فصل: في معنى الفقه
٤٠ ص
(١١)
فصل: في مرتبة علم الفقه
٤٢ ص
(١٢)
فصل: في موضوع علم الفقه ومباديه ومسائله
٤٢ ص
(١٣)
المقصد الثاني: في تحقيق مهمات المباحث الأصولية المطلب الأول: في نبذة من مباحث الالفاظ تقسيم: تقسيمات اللفظ
٤٦ ص
(١٤)
أصل: في الحقيقة الشرعية
٤٦ ص
(١٥)
أصل: في استعمال اللفظ المشترك في معانيه
٥٠ ص
(١٦)
أصل: في استعمال في معنييه الحقيقي والمجازي
٥٤ ص
(١٧)
المطلب الثاني: في الأوامر والنواهي البحث الأول: في الأوامر أصل: في معنى صيغة الامر
٥٨ ص
(١٨)
فائدة: شيوع استعمال صيغة الامر في الندب في عرفهم عليهم السلام
٦٥ ص
(١٩)
أصل: في المرة والتكرار
٦٥ ص
(٢٠)
أصل: في الفور والتراخي
٦٧ ص
(٢١)
فائدة: في أنه هل يجب الاتيان بالمأمور به إذا لم يأت المكلف وفي أول أوقات الامكان؟
٧١ ص
(٢٢)
أصل: في ايجاب مالا يتم الامر إلا به
٧٢ ص
(٢٣)
أصل: بحث في الضد
٧٥ ص
(٢٤)
أصل: في الواجب التخييري
٨٤ ص
(٢٥)
أصل: في الواجب الموسع
٨٥ ص
(٢٦)
أصل: في مفهوم الشرط
٨٩ ص
(٢٧)
أصل: في مفهوم الوصف
٩١ ص
(٢٨)
أصل: في مفهوم الغاية
٩٣ ص
(٢٩)
أصل: في أمر الامر مع علمه بانتفاء شرط الفعل
٩٤ ص
(٣٠)
أصل: في أن نسخ الوجود لا يبقى معه الدلالة على الجواز
٩٨ ص
(٣١)
البحث الثاني: في النواهي أصل: في مدلول صيغة النهي
١٠٢ ص
(٣٢)
أصل: هل النهي هو الكف أو الترك
١٠٢ ص
(٣٣)
أصل: في دلالة النهي على التكرار
١٠٤ ص
(٣٤)
فائدة: في كون النهي للفور
١٠٥ ص
(٣٥)
أصل: في اجتماع الامر والنهي
١٠٥ ص
(٣٦)
أصل: في دلالة النهي على الفساد
١٠٨ ص
(٣٧)
المطلب الثالث: في العموم والخصوص الفصل الأول: في الكلام على ألفاظ العموم
١١٣ ص
(٣٨)
أصل: في صيغ وألفاظ العموم
١١٣ ص
(٣٩)
أصل: في إفادة المفرد والجمع المعرفين بالأداة للعموم
١١٥ ص
(٤٠)
فائدة مهمة: في أن المعرف يدل على العموم بالقرينة غالبا عند عندم العهد الخارجي
١١٦ ص
(٤١)
أصل: في إفادة الجمع المنكر للعموم
١١٧ ص
(٤٢)
فائدة: في أقل مراتب صيغ الجمع
١١٨ ص
(٤٣)
أصل: ما وضع لخطاب المشافهة هل يعم من تأخر عن زمن الخطاب
١١٩ ص
(٤٤)
الفصل الثاني: في جملة من مباحث التخصيص
١٢١ ص
(٤٥)
أصل: في منتهى التخصيص
١٢١ ص
(٤٦)
أصل: في استعمال العام في الباقي هل هو حقيقة أو مجاز؟
١٢٤ ص
(٤٧)
أصل: في حجية العام المخصص في الباقي
١٢٧ ص
(٤٨)
أصل: في حجية العام قبل اليأس عن المخصص
١٢٩ ص
(٤٩)
الفصل الثالث: فيما يتعلق بالمخصص
١٣٢ ص
(٥٠)
أصل: في الاستثناء المتعقب للجمل
١٣٢ ص
(٥١)
أصل: تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله
١٤٨ ص
(٥٢)
أصل: في تخصيص العام بمفهوم المخالفة
١٥٠ ص
(٥٣)
أصل: في تخصيص الكتاب بخبر الواحد
١٥١ ص
(٥٤)
خاتمة: في بناء العام على الخاص
١٥٣ ص
(٥٥)
المطلب الرابع: في المطلق والمقيد والمجمل والمبين أصل: في المطلق والمقيد
١٦٠ ص
(٥٦)
أصل: في المجمل
١٦٢ ص
(٥٧)
أصل: في المبين
١٦٦ ص
(٥٨)
المطلب الخامس: في الاجماع أصل: تعريف الاجماع، وإمكانه، وحجيته
١٨١ ص
(٥٩)
أصل: إحداث قول ثالث عند اختلاف أهل العصر على قولين
١٨٦ ص
(٦٠)
أصل: متى يجوز التفصيل بين المسألتين
١٨٧ ص
(٦١)
أصل: عند اختلاف الامامية على قولين
١٨٨ ص
(٦٢)
فائدة: هل يجوز اتفاق الامامية على أحد القولين بعد الاختلاف عليها
١٨٨ ص
(٦٣)
أصل: في الاجماع المنقول بخبر الواحد
١٨٩ ص
(٦٤)
فائدتان: في حصول التعارض بين الاجماع المنقول والخبر، وفي إطلاق الاجماع على المشهور
١٨٩ ص
(٦٥)
المطلب السادس: في الاخبار أصل: في الخبر المتواتر
١٩٢ ص
(٦٦)
فائدة: في المتواتر المعنوي
١٩٥ ص
(٦٧)
أصل: في خبر الواحد
١٩٥ ص
(٦٨)
أصل: في حجية خبر الواحد
١٩٧ ص
(٦٩)
أصل: في شروط العمل بخبر الواحد
٢٠٧ ص
(٧٠)
أصل: في كيفية معرفة عدالة الراوي
٢١١ ص
(٧١)
أصل: علة اختلاف الناس في قبول الجرح والتعديل
٢١٤ ص
(٧٢)
أصل: في تعارض الجرح والتعديل
٢١٤ ص
(٧٣)
فائدة: فيما إذا قال العدل: " حدثني عدل "
٢١٥ ص
(٧٤)
أصل: ما الذي يصحح رواية الحديث
٢١٦ ص
(٧٥)
أصل: شروط نقل الحديث بالمعنى
٢٢٠ ص
(٧٦)
أصل: هل يقبل إرسال الحديث من العدل
٢٢١ ص
(٧٧)
أصل: أقسام خبر الواحد باعتبار أحوال الراوي
٢٢٣ ص
(٧٨)
المطلب السابع: في النسخ أصل: في جواز النسخ ووقوعه
٢٢٦ ص
(٧٩)
أصل: في نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد
٢٢٧ ص
(٨٠)
أصل: في معنى النسخ شرعا
٢٢٩ ص
(٨١)
المطلب الثامن: في القياس والاستصحاب أصل: في معنى القياس
٢٣٣ ص
(٨٢)
أصل: في قياس الأولوية
٢٣٧ ص
(٨٣)
أصل: في استصحاب الحال
٢٣٨ ص
(٨٤)
المطلب التاسع: في الاجتهاد والتقليد أصل: في معنى الاجتهاد
٢٤٤ ص
(٨٥)
أصل: في شرائط الاجتهاد المطلق
٢٤٦ ص
(٨٦)
أصل: في أن المصيب من المجتهدين واحد
٢٤٧ ص
(٨٧)
أصل: في معنى التقليد
٢٤٨ ص
(٨٨)
أصل: في منع التقليد في أصول العقائد
٢٤٩ ص
(٨٩)
أصل: في معرفة المجتهد وشروطه
٢٥٠ ص
(٩٠)
أصل: هل يجوز بناء المجتهد في الفتوى بالحكم على الاجتهاد السابق
٢٥٢ ص
(٩١)
أصل: هل يجوز العمل بالرواية عن الميت
٢٥٣ ص
(٩٢)
خاتمة: في التعادل والترجيح
٢٥٥ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
تعريف ١ ص
مقدمة الناشر ١٠ ص
مقدمة الناشر ١١ ص
مقدمة الناشر ١٢ ص
مقدمة الناشر ١٣ ص
مقدمة الناشر ١٤ ص
مقدمة الناشر ١٥ ص
مقدمة الناشر ١٦ ص
مقدمة الناشر ٢ ص
مقدمة الناشر ٣ ص
مقدمة الناشر ٤ ص
مقدمة الناشر ٥ ص
مقدمة الناشر ٦ ص
مقدمة الناشر ٧ ص
مقدمة الناشر ٨ ص
مقدمة الناشر ٩ ص

معالم الدين وملاذ المجتهدين - ابن الشهيد الثاني - الصفحة ٥٩ - المطلب الثاني: في الأوامر والنواهي البحث الأول: في الأوامر أصل: في معنى صيغة الامر

موضوعا للمعنى الأعم، إذ قد يستفهم عن أفراد المتواطي لشيوع التجوز به عن أحدها، فيقصد بالاستفهام رفع الاحتمال. ولهذا يحسن فيما نحن فيه أن يجاب بالتخيير بين الامرين، حيث يراد المفهوم من حيث هو، من (١) دون أن يكون فيه خروج عن مدلول اللفظ. ولو كان موضوعا لكل واحد منهما بخصوصه، لكان في إرادة التخيير بينهما منه خروج عن ظاهر اللفظ وارتكاب للتجوز، ومن المعلوم خلافه.
فائدة إذا قلنا: بأن الامر للفور، ولم يأت المكلف بالمأمور به في أول أوقات الامكان، فهل يجب عليه الاتيان به في الثاني أم لا؟ ذهب إلى كل فريق.
احتجوا للأول: بأن الامر يقتضى كون المأمور فاعلا على الاطلاق، وذلك يوجب استمرار الامر. وللثاني: بأن قوله: إفعل يجري مجرى قوله: إفعل في الآن الثاني من الامر، ولو صرح بذلك، لما وجب الاتيان به فيما بعد. هكذا نقل المحقق والعلامة الاحتجاج، ولم يرجحا شيئا.
وبنى العلامة الخلاف على أن قول القائل: افعل، هل معناه: إفعل في الوقت الثاني، فان عصيب ففي الثالث؟، وهكذا. أو معناه: إفعل في الزمن (٢) الثاني، من غير بيان حال الزمن (٣) الثالث وما بعده؟. فان قلنا بالأول اقتضى الامر الفعل في جميع الأزمان، وإن قلنا بالثاني لم يقتضيه، فالمسألة لغوية. وقد سبقه إلى مثل هذا الكلام بعض العامة.
وهو وإن كان صحيحا إلا أنه قليل الجدوى، إذ الاشكال إنما هو في مدرك الوجهين الذين بنى عليهما الحكم، لا فيهما. فكان الواجب أن يبحث عنه.
والتحقيق في ذلك: أن الأدلة التي استدلوا بها على أن الامر للفور ليس مفادها،

١ - من ليس - في - الف - ج ٢ - الزمان - ب ٣ - الزمان - ب
(٥٩)