عدة الأصول (ط.ق)
(١)
الكلام في الأوامر
١ ص
(٢)
فصل في ذكر حقيقة الأمر
١ ص
(٣)
فصل في ذكر مقتضى الأمر
٦ ص
(٤)
فصل في أن الأمر بالشيء هل هي امر بما لا يتم الا به أم لا؟
١١ ص
(٥)
فصل في تناول الأمر الكافر والعبد
١٣ ص
(٦)
فصل في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا
١٥ ص
(٧)
فصل في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار
١٦ ص
(٨)
فصل في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟
١٨ ص
(٩)
فصل في الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟
١٩ ص
(١٠)
فصل في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا؟
٢٠ ص
(١١)
فصل في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف أو بواو العطف ما القول فيه
٢١ ص
(١٢)
فصل في ذكر الأمر بأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه
٢٢ ص
(١٣)
فصل في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟
٢٤ ص
(١٤)
فصل في الأمر الموقت ما حكمه؟
٢٧ ص
(١٥)
فصل في أن الأمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟
٣١ ص
(١٦)
فصل في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر
٣٢ ص
(١٧)
الكلام في النهي
٣٥ ص
(١٨)
فصل في ذكر حقيقة النهي وما يقتضيه
٣٥ ص
(١٩)
فصل في أن النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟
٣٧ ص
(٢٠)
فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد
٤١ ص
(٢١)
الكلام في العموم والخصوص
٤٢ ص
(٢٢)
فصل في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه
٤٢ ص
(٢٣)
فصل في ذكر أن العموم له صيغة في اللغة
٤٤ ص
(٢٤)
فصل في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك
٥٢ ص
(٢٥)
فصل في أن أقل الجمع ما هو؟
٥٥ ص
(٢٦)
فصل في معنى قولنا إن العموم مخصوص وإن الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص
٥٧ ص
(٢٧)
فصل في أن العموم إذا خص كان مجازا.
٥٩ ص
(٢٨)
فصل في ذكر جملة من احكام الاستثناء
٦٢ ص
(٢٩)
فصل في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه.
٦٤ ص
(٣٠)
فصل في ذكر جملة من احكام الشرط وتخصيص العموم به
٦٧ ص
(٣١)
فصل في ذكر الكلام المطلق والمقيد
٦٨ ص
(٣٢)
فصل في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم
٧١ ص
(٣٣)
فصل في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد
٧٤ ص
(٣٤)
فصل في ذكر تخصيص العموم بالقياس
٧٨ ص
(٣٥)
فصل في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة وبالعادات وبقول الراوي
٨١ ص
(٣٦)
فصل في تخصيص الاجماع وتخصيص قول الرسول
٨٣ ص
(٣٧)
فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه
٨٤ ص
(٣٨)
فصل في ذكر ما ألحق بالعموم وليس منه وما اخرج منه وهو منه
٨٦ ص
(٣٩)
فصل في ذكر غاية ما يخص العموم إليها
٨٨ ص
(٤٠)
فصل في ذكر ما يخص في الحقيقة وما يخص في المعنى
٨٩ ص
(٤١)
فصل في أن الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير
٩٠ ص
(٤٢)
فصل في جواز تخصيص الاخبار وانها تجري مجرى الأوامر في ذلك
٩٢ ص
(٤٣)
فصل في ذكر بناء الخاص على العام وحكم العمومين إذا تعارضا
٩٢ ص
(٤٤)
فصل في ذكر حقيقة البيان والمجمل وما فيه النص وغير ذلك
٩٦ ص
(٤٥)
فصل في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج
٩٨ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٧٧ - فصل في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد
فاما اقتضاء للنهي من جهة المعنى فقد بينا ما عندنا في ذلك وفيه كافية وذلك ينبئ على ان الامر يقتضى الايجاب وقد ذللنا عليه فيما مضى ونبين أيضا صحة ما قلنا ان الامر بالشئ لو كان نهيا عن ضده لجاز لقايل ان يقول ان العلم بالشئ جهل بضده وذلك جهالة ولا يلزمنا مثل ذلك فيما اخترناه من دلالته على قبيح تركه لأنه لا يمتنع ان يدل الشئ على حسن امر وقبح شئ اخر من وجهين وليس ذلك بمتضاد ويستحيل ان يكون العلم جهلا لان الصفتين متضادتان فبان الفرق فاما شبهة من خالف في ذلك فهو ان قال ان الامر يقتضى إرادة المأمور به وإرادة الشئ كراهة ضده والحكمة تقتضي الا يريد الشئ الا ويكره ضده فان ذلك يسقط بما قلناه من ان الامر لا يدل على إرادة المأمور به ولو دل لم يكن إرادة الشئ كراهة ضده لان إرادة النوافل حاصلة وليست بكراهة لضدها ومتى بنى على ان الامر يقتضى الايجاب وإذا كان صادرا من حكيم دل على وجوبه وان ما عداه قبيح إذا لم يدل على انه واجب مخير فيه مثله فهو هو المعتمد عليه على ما بيناه فصل في ان الامر بالشئ يقتضى الفعل مرة أو يقتضى التكرار ذهب أكثر المتكلمين والفقهاء إلى ان الامر بالشئ لا يقتضى بظاهره أكثر من فعل مرة ويحتاج في زيادته إلى دليل اخر وهو المحكى عن أبى الحسن والظاهر من قول الشافعي وقال قوم شذاذ ان الامر بظاهره يقتضى التكرار وذهب قوم إلى الواقف في ذلك وقالوا نقطع على المرة الواحدة مراد وما زاد عليه فمشكوك فيه متوقف فيه فالذي اختاره المذهب الأول والذي يدل على ذلك ان الامر في الشاهد على وتيرة واحدة إذا سبرناه يقتضى الفعل مرة واحدة ولا يفهم من ظاهره الا ذلك الا ترى ان من قال لغلامه اسقني ماء لا يعقل منه أكثر من مرة واحدة حتى انه لو كرر عليه الماء دفعه ثانية لعدوه سفيها وليس لاحد ان يقول ان ذلك عقل بشاهد الحال وبقرينة اقترنت إلى الامر دلت على المرة الواحدة وذلك ان ما ذكرناه يعقله من لا يعرف القرينة أصلا ولا يخطر بباله ثم القرينة تحتاج ان تكون معقولة وليس هناك قرينة تدل على ذلك فان قالوا القرينة انه يعلم استكفاؤه بشربة واحدة وما زاد عليها لا يحتاج إليه لان هذا لا طريق له إلى العلم به لأنه قد لا يكتفى بشربة واحدة ويحتاج في زيادتها إلى تجديد الامر فلو كان ذلك معقولا بالامر الأول لما احتاج إليه وإذا ثبت ذلك في الأوامر في الشاهد وجب ان يكون حكم أوامر الله تعالى ذلك الحكم ويدل على ذلك أيضا ان الامر لو اقتضى استغراق الأوقات
(٧٧)