عدة الأصول (ط.ق)
(١)
الكلام في الأوامر
١ ص
(٢)
فصل في ذكر حقيقة الأمر
١ ص
(٣)
فصل في ذكر مقتضى الأمر
٦ ص
(٤)
فصل في أن الأمر بالشيء هل هي امر بما لا يتم الا به أم لا؟
١١ ص
(٥)
فصل في تناول الأمر الكافر والعبد
١٣ ص
(٦)
فصل في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا
١٥ ص
(٧)
فصل في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار
١٦ ص
(٨)
فصل في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟
١٨ ص
(٩)
فصل في الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟
١٩ ص
(١٠)
فصل في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا؟
٢٠ ص
(١١)
فصل في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف أو بواو العطف ما القول فيه
٢١ ص
(١٢)
فصل في ذكر الأمر بأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه
٢٢ ص
(١٣)
فصل في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟
٢٤ ص
(١٤)
فصل في الأمر الموقت ما حكمه؟
٢٧ ص
(١٥)
فصل في أن الأمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟
٣١ ص
(١٦)
فصل في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر
٣٢ ص
(١٧)
الكلام في النهي
٣٥ ص
(١٨)
فصل في ذكر حقيقة النهي وما يقتضيه
٣٥ ص
(١٩)
فصل في أن النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟
٣٧ ص
(٢٠)
فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد
٤١ ص
(٢١)
الكلام في العموم والخصوص
٤٢ ص
(٢٢)
فصل في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه
٤٢ ص
(٢٣)
فصل في ذكر أن العموم له صيغة في اللغة
٤٤ ص
(٢٤)
فصل في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك
٥٢ ص
(٢٥)
فصل في أن أقل الجمع ما هو؟
٥٥ ص
(٢٦)
فصل في معنى قولنا إن العموم مخصوص وإن الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص
٥٧ ص
(٢٧)
فصل في أن العموم إذا خص كان مجازا.
٥٩ ص
(٢٨)
فصل في ذكر جملة من احكام الاستثناء
٦٢ ص
(٢٩)
فصل في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه.
٦٤ ص
(٣٠)
فصل في ذكر جملة من احكام الشرط وتخصيص العموم به
٦٧ ص
(٣١)
فصل في ذكر الكلام المطلق والمقيد
٦٨ ص
(٣٢)
فصل في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم
٧١ ص
(٣٣)
فصل في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد
٧٤ ص
(٣٤)
فصل في ذكر تخصيص العموم بالقياس
٧٨ ص
(٣٥)
فصل في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة وبالعادات وبقول الراوي
٨١ ص
(٣٦)
فصل في تخصيص الاجماع وتخصيص قول الرسول
٨٣ ص
(٣٧)
فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه
٨٤ ص
(٣٨)
فصل في ذكر ما ألحق بالعموم وليس منه وما اخرج منه وهو منه
٨٦ ص
(٣٩)
فصل في ذكر غاية ما يخص العموم إليها
٨٨ ص
(٤٠)
فصل في ذكر ما يخص في الحقيقة وما يخص في المعنى
٨٩ ص
(٤١)
فصل في أن الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير
٩٠ ص
(٤٢)
فصل في جواز تخصيص الاخبار وانها تجري مجرى الأوامر في ذلك
٩٢ ص
(٤٣)
فصل في ذكر بناء الخاص على العام وحكم العمومين إذا تعارضا
٩٢ ص
(٤٤)
فصل في ذكر حقيقة البيان والمجمل وما فيه النص وغير ذلك
٩٦ ص
(٤٥)
فصل في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج
٩٨ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٦٧ - فصل في ذكر جملة من احكام الشرط وتخصيص العموم به
ذلك (يكون خ ل) يثبت فيما ليس بأمر فبطل اعتبار جميع ذلك فصل في ذكر مقتضى الامر هل هو الوجوب أو الندب أو الوقف والخلاف فيه ذهب أكثر المتكلمين من المعتزلة وغيرهم وقوم من الفقهاء ان الامر لا يقتضي الايجاب وانما يقتضى ان الآمر أراد المأمور به ثم ينظر فيه فان كان حكيما علم ان المأمور به حسن وليس بقبيح وان كان قديما علم ان له صفة زائدة على الحسن وهي صفة الندب لان المباح لا يجوز أن يريده الله تعالى وان كان الامر غير حكيم لا يعلم بأمره حسن الفعل أصلا لأنه يجوز أن يريد القبيح والحسن جميعا وذهب قوم من المتكلمين وجل الفقهاء إلى ان الامر يقتضى الايجاب وذهب كثير من المتكلمين إلى الوقف في ذلك وقالوا لا نعلم بظاهر اللفظ أحد الامرين ويحتاج في العلم بأحدهما إلى دليل وهو الذي اختاره سيدنا المرتضى قدس الله روحه غير انه وان قال ذلك بمقتضى اللغة فإنه يقول انه استقر في الشرع أوامر الله تعالى وأوامر الرسول صلى الله عليه وآله وأوامر الأئمة عليهم السلام على الوجوب والذي يقوى في نفسي ان الامر يقتضى الايجاز لغة وشرعا ويحتاج أن ينظر في حكم الامر فان كان حكيما علم ان له صفة الوجوب وان لم يكن حكيما لم يعلم بأمره صفة الفعل لأنه يجوز أن يوجب ما هو قبيح وما هو واجب وما ليس بواجب والا قبيح فظاهر امره لا يدل على أحدهما والذي يدل على ذلك انى وجدت العقلاء بأسرهم يوجهون الذم إلى العبد إذا خالف امر سيده ويوبخونه على ذلك فلولا انهم علموا ان الامر يقتضى الايجاب فما جاز منهم ذمة (ذمه) على حال لأنه ان كان مقتضيا للندب فلا يستحق تاركه الذم وان مشتركا احتاج إلى بيان المراد فلا يستحق الذم إذا تركه وخالفه وفي علمنا بذلك دليل على صحة ما اخترناه وليس لاحد ان يقول ان تعلق ذم العقلاء للعبد بقرينة تنضاف إلى الامر عقل منها الايجاب فلأجل ذلك ذموه لان ذلك يفسد من وجهين أحدهما ان العقلاء إذا ذموه علقوا الذم بمخالفة الامر دون غيره حتى إذا استفسروا عن ذلك (عينوا خ ل) عللوا عليه وقالوا لأنه خالف امر مولاه والثاني انه لو كان الامر على ذلك لوجب أن لا يذمه الا من عرف تلك القرينة وفي علمنا بذمهم له وان لم يعلموا امرا اخر أكثر من مخالفته للامر دليل على تعليق الذم بذلك حسب ما قلناه فاما قول من قال انه يقتضى إرادة المأمور به فحسب فقد بينا في الفصل الأول ان الامر لا يدل على إرادة المأمور به من حيث كان امرا وانما دل لامر اخر غير مطلق الامر فسقط الاعتراض بذلك ولا يمكن ان يدعى الاشتراك من حيث وجدت أوامر كثيرة مستعملة في الندب لان ذلك انما يكون كذلك على ضرب من المجاز وقد بينا ان الاستعمال ليس به لأنه على الحقيقة
(٦٧)