عدة الأصول (ط.ق)
(١)
الكلام في الأوامر
١ ص
(٢)
فصل في ذكر حقيقة الأمر
١ ص
(٣)
فصل في ذكر مقتضى الأمر
٦ ص
(٤)
فصل في أن الأمر بالشيء هل هي امر بما لا يتم الا به أم لا؟
١١ ص
(٥)
فصل في تناول الأمر الكافر والعبد
١٣ ص
(٦)
فصل في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا
١٥ ص
(٧)
فصل في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار
١٦ ص
(٨)
فصل في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟
١٨ ص
(٩)
فصل في الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟
١٩ ص
(١٠)
فصل في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا؟
٢٠ ص
(١١)
فصل في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف أو بواو العطف ما القول فيه
٢١ ص
(١٢)
فصل في ذكر الأمر بأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه
٢٢ ص
(١٣)
فصل في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟
٢٤ ص
(١٤)
فصل في الأمر الموقت ما حكمه؟
٢٧ ص
(١٥)
فصل في أن الأمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟
٣١ ص
(١٦)
فصل في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر
٣٢ ص
(١٧)
الكلام في النهي
٣٥ ص
(١٨)
فصل في ذكر حقيقة النهي وما يقتضيه
٣٥ ص
(١٩)
فصل في أن النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟
٣٧ ص
(٢٠)
فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد
٤١ ص
(٢١)
الكلام في العموم والخصوص
٤٢ ص
(٢٢)
فصل في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه
٤٢ ص
(٢٣)
فصل في ذكر أن العموم له صيغة في اللغة
٤٤ ص
(٢٤)
فصل في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك
٥٢ ص
(٢٥)
فصل في أن أقل الجمع ما هو؟
٥٥ ص
(٢٦)
فصل في معنى قولنا إن العموم مخصوص وإن الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص
٥٧ ص
(٢٧)
فصل في أن العموم إذا خص كان مجازا.
٥٩ ص
(٢٨)
فصل في ذكر جملة من احكام الاستثناء
٦٢ ص
(٢٩)
فصل في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه.
٦٤ ص
(٣٠)
فصل في ذكر جملة من احكام الشرط وتخصيص العموم به
٦٧ ص
(٣١)
فصل في ذكر الكلام المطلق والمقيد
٦٨ ص
(٣٢)
فصل في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم
٧١ ص
(٣٣)
فصل في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد
٧٤ ص
(٣٤)
فصل في ذكر تخصيص العموم بالقياس
٧٨ ص
(٣٥)
فصل في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة وبالعادات وبقول الراوي
٨١ ص
(٣٦)
فصل في تخصيص الاجماع وتخصيص قول الرسول
٨٣ ص
(٣٧)
فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه
٨٤ ص
(٣٨)
فصل في ذكر ما ألحق بالعموم وليس منه وما اخرج منه وهو منه
٨٦ ص
(٣٩)
فصل في ذكر غاية ما يخص العموم إليها
٨٨ ص
(٤٠)
فصل في ذكر ما يخص في الحقيقة وما يخص في المعنى
٨٩ ص
(٤١)
فصل في أن الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير
٩٠ ص
(٤٢)
فصل في جواز تخصيص الاخبار وانها تجري مجرى الأوامر في ذلك
٩٢ ص
(٤٣)
فصل في ذكر بناء الخاص على العام وحكم العمومين إذا تعارضا
٩٢ ص
(٤٤)
فصل في ذكر حقيقة البيان والمجمل وما فيه النص وغير ذلك
٩٦ ص
(٤٥)
فصل في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج
٩٨ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ١٥٧
سببه ولا يعدى ذلك لان الاخر يمنع منه ولنا (لها خ ل) في عين هذه المسألة نظر وليس ذلك بمانع مما قلناه لان (أما خ ل) هذا مثال ولو لم يرد هذا المثال لكان ما فرضناه صحيحا الكلام في البيان المجمل فصل في ذكر حقيقة البيان والمجمل وما فيه (به خ ل) النص وغير ذلك البيان عبارة عن الأدلة التي تبين بها الاحكام وعليه يدل كلام أبي علي وأبي هاشم واليه ذهب أكثر المتكلمين والفقهاء ويعبر عنه بأنه هداية وبأنه ضلالة وبأنه بيان كل ذلك يراد به معنى واحد وذهب أبو عبد الله البصري إلى أن البيان هو العلم الحادث الذي به يبين الشئ وفي الناس من جعل البيان هو الأدلة من جهة القول والكلام دون ما عدا ذلك من الأدلة وذهب الصيرفي إلى ان البيان هو ما اخرج الشئ من حد الاشكال إلى التجلي وقال الشافعي البيان اسم جامع لمعان متشعبة الأصول متشعبة الفروع وأقل ما فيه انه بيان لمن نزل القران بلسانه وقال من فسر كلامه ان غرض الشافعي بهذا كان إلى ذكر ما هو بيان في اللغة التي نزل بها القران لا ان يعينه وذكر اقسام ذلك ولذلك قال انه متشعب ثم قال ان أقل ما فيه انه مما يتبين به من نزل القران بلسانه المراد ويبين بذلك ان فيه ما يكون في باب الدلالة على ان المراد أقوى واظهر من بعض وان كان جميعه قد اشترك فيما ذكرنا وقال هذا أقرب ما يحمل كلامه والذي يدل على ما ذهبنا إليه من انه عبادة عن الدلالة على اختلاف اقسامها ان بالأدلة يتوصل إلى معرف المدلول والبيان هو الذي يصح ان يبين ما هو بيان له ولاجل ذلك يقال قد بين الله تعالى الاحكام والمراد بذلك انه دل عليها بان نصب عليها الأدلة فكان بذلك في حكم مظهر لها فكما يقال لما قد ظهر بأن فكذلك يقال للمدلول عليه قد بان ويوصف الدال بأنه مبين يعلم بصحة تصرفها في جميع المواضع ان المراد به ما قلناه وتجاوزوا ذلك إلى ان قالوا في الامارات التي تقتضي عليه غلبة الظن انها بيان كما قالوا فيها انها أدلة على ضرب من المجاز فان قيل ما أنكرتم أن يكون البيان عبارة عن العلم الحادث الذي يتبين به الحكم دون الأدلة التي لا يتبين بها الحكم ولاجل ذلك لا يوصف الله تعالى بأنه متبين لما لم يكن له علم حادث ولا يقال في الواحد منا فيما يعلمه ضرورة انه متبين له لما لم يكن علمه حادثا وانما يوصف بما يتجدد له من العلوم التي تحدث حالا بعد حال قيل لا يجوز أن يكون
(١٥٧)