عدة الأصول (ط.ق)
(١)
الكلام في الأوامر
١ ص
(٢)
فصل في ذكر حقيقة الأمر
١ ص
(٣)
فصل في ذكر مقتضى الأمر
٦ ص
(٤)
فصل في أن الأمر بالشيء هل هي امر بما لا يتم الا به أم لا؟
١١ ص
(٥)
فصل في تناول الأمر الكافر والعبد
١٣ ص
(٦)
فصل في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا
١٥ ص
(٧)
فصل في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار
١٦ ص
(٨)
فصل في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟
١٨ ص
(٩)
فصل في الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟
١٩ ص
(١٠)
فصل في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا؟
٢٠ ص
(١١)
فصل في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف أو بواو العطف ما القول فيه
٢١ ص
(١٢)
فصل في ذكر الأمر بأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه
٢٢ ص
(١٣)
فصل في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟
٢٤ ص
(١٤)
فصل في الأمر الموقت ما حكمه؟
٢٧ ص
(١٥)
فصل في أن الأمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟
٣١ ص
(١٦)
فصل في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر
٣٢ ص
(١٧)
الكلام في النهي
٣٥ ص
(١٨)
فصل في ذكر حقيقة النهي وما يقتضيه
٣٥ ص
(١٩)
فصل في أن النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟
٣٧ ص
(٢٠)
فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد
٤١ ص
(٢١)
الكلام في العموم والخصوص
٤٢ ص
(٢٢)
فصل في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه
٤٢ ص
(٢٣)
فصل في ذكر أن العموم له صيغة في اللغة
٤٤ ص
(٢٤)
فصل في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك
٥٢ ص
(٢٥)
فصل في أن أقل الجمع ما هو؟
٥٥ ص
(٢٦)
فصل في معنى قولنا إن العموم مخصوص وإن الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص
٥٧ ص
(٢٧)
فصل في أن العموم إذا خص كان مجازا.
٥٩ ص
(٢٨)
فصل في ذكر جملة من احكام الاستثناء
٦٢ ص
(٢٩)
فصل في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه.
٦٤ ص
(٣٠)
فصل في ذكر جملة من احكام الشرط وتخصيص العموم به
٦٧ ص
(٣١)
فصل في ذكر الكلام المطلق والمقيد
٦٨ ص
(٣٢)
فصل في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم
٧١ ص
(٣٣)
فصل في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد
٧٤ ص
(٣٤)
فصل في ذكر تخصيص العموم بالقياس
٧٨ ص
(٣٥)
فصل في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة وبالعادات وبقول الراوي
٨١ ص
(٣٦)
فصل في تخصيص الاجماع وتخصيص قول الرسول
٨٣ ص
(٣٧)
فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه
٨٤ ص
(٣٨)
فصل في ذكر ما ألحق بالعموم وليس منه وما اخرج منه وهو منه
٨٦ ص
(٣٩)
فصل في ذكر غاية ما يخص العموم إليها
٨٨ ص
(٤٠)
فصل في ذكر ما يخص في الحقيقة وما يخص في المعنى
٨٩ ص
(٤١)
فصل في أن الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير
٩٠ ص
(٤٢)
فصل في جواز تخصيص الاخبار وانها تجري مجرى الأوامر في ذلك
٩٢ ص
(٤٣)
فصل في ذكر بناء الخاص على العام وحكم العمومين إذا تعارضا
٩٢ ص
(٤٤)
فصل في ذكر حقيقة البيان والمجمل وما فيه النص وغير ذلك
٩٦ ص
(٤٥)
فصل في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج
٩٨ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ١٥٣
تقتلوا اليهود والنصارى والا كانت متناقضة أو بداء وذلك لا يجوز ونظير الثاني ان تقول أولا لا تقتلوا اليهود والنصارى ثم يقول بعده اقتلوا المشركين فان ذلك يدل على انه أراد بلفظ المشركين الثانية ما عدا ما ذكر في الجملة الأولى ولولا ذلك لأدى إلى ما قدمناه وأبطلناه وليس لاحد أن يقول هلا حملتم الثانية على انها ناسخة لان من شان النسخ أن يتأخر عن حال الخطاب على ما نبينه وانما ذلك من أدلة التخصيص الذي يجب مقارنتها للخطاب على ما تقدم القول فيه فعلى هذا ينبغي أن يجرى كل ما يرد من هذا الباب فصل في جواز تخصيص الاخبار وانها تجرى مجرى الأوامر في ذلك الصحيح انه يجوز تخصيص الاخبار سواء كان معناها معنى الامر أو لم يكن كذلك كما يجوز تخصيص الأوامر وفي الفقهاء من قال ان ذلك لا يجوز كما لا يجوز نسخ الاخبار وأكثر الفقهاء والمتكلمين على المذهب الأول والذي يدل على ذلك ان التخصيص هو ما دل على مراد المخاطب بالعموم وذلك لا يمتنع في الاخبار كما لا يمتنع في الأوامر فإنه لا يمتنع ان يريد المخاطب باللفظ العام بعض ما وضع له كما لا يمتنع ان يأمر باللفظ العام ويريد بعض ما يتناوله فالأمران سواء فاما ثبوت ذلك فأكثر من أن يحصى نحو الاخبار المتضمنة للوعيد فإنها خاصة وكذلك آيات الوعد عند بعضهم وقوله تعالى والله على كل شئ قدير وقد علمنا انه لا يقدر على ذات نفسه ولا مقدورات غيره وكذلك قوله وأوتيت من كل شئ وقد علمنا انها ما أوتيت أشياء كثيرة وذلك أكثر من أن يحصى على انا قد بنينا ان الامر والنهى في معنى الخبر فلا فرق بين أن يأمر بالشئ في انا نعلم وجوبه وبين أن يخبرنا بان له صفة الوجوب في انا نعلم مثل ما علمناه بلفظ الامر وقد روى عنه (ع) انه امتنع من دخول بيت فيه تصاوير وقال ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير ثم خص ذلك بان دخل بيتا فيه تصاوير توطأ واما حملهم ذلك على النسخ فالصحيح ان النسخ مجوز أن يدخل في الاخبار ونحن نبين ذلك في باب الناسخ و المنسوخ فبطل بذلك تعلقهم به فصل في ذكر بناء الخاص على العام وحكم العمومين إذا تعارضا اعلم انه إذا ورد عام يتناول اثبات حكم وورد خاص يتناول نفى حكم؟؟؟ عن بعض ما تناوله العام نظر في تاريخهما فان كان أحدهما سابقا للاخر كان
(١٥٣)