عدة الأصول (ط.ق)
(١)
الكلام في الأوامر
١ ص
(٢)
فصل في ذكر حقيقة الأمر
١ ص
(٣)
فصل في ذكر مقتضى الأمر
٦ ص
(٤)
فصل في أن الأمر بالشيء هل هي امر بما لا يتم الا به أم لا؟
١١ ص
(٥)
فصل في تناول الأمر الكافر والعبد
١٣ ص
(٦)
فصل في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا
١٥ ص
(٧)
فصل في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار
١٦ ص
(٨)
فصل في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟
١٨ ص
(٩)
فصل في الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟
١٩ ص
(١٠)
فصل في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا؟
٢٠ ص
(١١)
فصل في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف أو بواو العطف ما القول فيه
٢١ ص
(١٢)
فصل في ذكر الأمر بأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه
٢٢ ص
(١٣)
فصل في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟
٢٤ ص
(١٤)
فصل في الأمر الموقت ما حكمه؟
٢٧ ص
(١٥)
فصل في أن الأمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟
٣١ ص
(١٦)
فصل في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر
٣٢ ص
(١٧)
الكلام في النهي
٣٥ ص
(١٨)
فصل في ذكر حقيقة النهي وما يقتضيه
٣٥ ص
(١٩)
فصل في أن النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟
٣٧ ص
(٢٠)
فصل فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد
٤١ ص
(٢١)
الكلام في العموم والخصوص
٤٢ ص
(٢٢)
فصل في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه
٤٢ ص
(٢٣)
فصل في ذكر أن العموم له صيغة في اللغة
٤٤ ص
(٢٤)
فصل في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك
٥٢ ص
(٢٥)
فصل في أن أقل الجمع ما هو؟
٥٥ ص
(٢٦)
فصل في معنى قولنا إن العموم مخصوص وإن الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص
٥٧ ص
(٢٧)
فصل في أن العموم إذا خص كان مجازا.
٥٩ ص
(٢٨)
فصل في ذكر جملة من احكام الاستثناء
٦٢ ص
(٢٩)
فصل في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه.
٦٤ ص
(٣٠)
فصل في ذكر جملة من احكام الشرط وتخصيص العموم به
٦٧ ص
(٣١)
فصل في ذكر الكلام المطلق والمقيد
٦٨ ص
(٣٢)
فصل في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم
٧١ ص
(٣٣)
فصل في ذكر تخصيص العموم بأخبار الآحاد
٧٤ ص
(٣٤)
فصل في ذكر تخصيص العموم بالقياس
٧٨ ص
(٣٥)
فصل في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة وبالعادات وبقول الراوي
٨١ ص
(٣٦)
فصل في تخصيص الاجماع وتخصيص قول الرسول
٨٣ ص
(٣٧)
فصل في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه
٨٤ ص
(٣٨)
فصل في ذكر ما ألحق بالعموم وليس منه وما اخرج منه وهو منه
٨٦ ص
(٣٩)
فصل في ذكر غاية ما يخص العموم إليها
٨٨ ص
(٤٠)
فصل في ذكر ما يخص في الحقيقة وما يخص في المعنى
٨٩ ص
(٤١)
فصل في أن الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير
٩٠ ص
(٤٢)
فصل في جواز تخصيص الاخبار وانها تجري مجرى الأوامر في ذلك
٩٢ ص
(٤٣)
فصل في ذكر بناء الخاص على العام وحكم العمومين إذا تعارضا
٩٢ ص
(٤٤)
فصل في ذكر حقيقة البيان والمجمل وما فيه النص وغير ذلك
٩٦ ص
(٤٥)
فصل في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج
٩٨ ص

عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ١٤٢

أبى تخصيص العموم بالقياس عقلا فيقال له إذا جاز العمل به فيما يقتضى العقل خلافه جاز العمل به فيما يقتضى العموم خلافه فاما من جوز ذلك وانما امتنع من القول به لأنه لم يثبت ورود العبارة به فلا يمكن أن يعتمد ذلك في هذا الباب بل يحتاج إلى أن يستعمل (يشغل) بالدلالة على ثبوت ما كان جائزا لأنه ليس كل ما كان جائزا في العقل ثبت العمل به على كل حال فعلم بذلك سقوط هذا الاستدلال وفي الناس من اعترض هذا الدليل فقال انا لا نعمل بالقياس إذا اقتضى العقل خلافه بل انما يعمل به فيما يجوزه العقل دون ما يقتضى قبحه أو حسنه وهذا ليس بشئ لان غرض القوم بذلك ان العقل إذا كان يقتضى تحليل شئ أو تحريمه ثم ثبت بالقياس في الشرع تحريم ما كان مباحا أو إباحة ما كان محظورا فقد عملوا بخلاف ما كان يقتضيه العقل ولا يمكن أن يقال ان دليل العقل يقتضى إباحة شئ أو خطره بشرط أن لا يرد الشرع بخلافه فالقياس إذا استعمل في خلافه تبين انه ان العقل لم يقتضى ما أدى القياس إلى خلافه وليس كذلك العموم لأنه اقتضى تحريم الشئ مطلقا بلا شرط فيه فلو قيل القياس في خلافه لكان فيه اعتراض به عليه وهذا لا يجوز لان لهم ان يقولوا الحال فيهما واحد لان دليل العقل يقتضي تحليل الأنبذة ما لم يقتضى دليل شرعي تحريمه والعموم أيضا يقتضى ذلك ما لم يحصل دليل سمعي على خلافه فهما في هذا الباب من جهة المعنى سواء وانما الخلاف بينهما ان العموم يدل على ما يدل عليه لفظا وليس كذلك دليل العقل وهذا لا يقتضى الفرق بينهما من جهة المعنى فصل في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة وبالعادات وبقول الراوي فالقول إذا ظهر بين الصحابة واتفقوا كلهم انه يخص العموم فلا خلاف بين أهل العلم انه يخص به العموم لان ذلك اجماع وقد بينا ان الاجماع يخص به العموم فاما إذا ظهر القول ولم يعرف له مخالف فمن جعله اجماعا أو في حكم الاجماع خص أيضا العموم ومن لم يجعله اجماعا من حيث جواز أن يكون الساكت لو استفتى لأفتى بخلافه اجرى ذلك مجرى القول المختلف فيه والقول المختلف فيه بين الصحابة اختلفوا في جواز تخصيص العموم فذهب أبو على إلى أنه يجوز الاخذ بقول بعضهم وان خالفه غيره فيه قال لان بعضهم كان يرجع إلى قول بعض من غير حجة وهو المحكى عن محمد بن الحسن لأنه حكى عنه انه قال ما اجمعوا عليه واختلفوا فيه جاز القياس
(١٤٢)