مفتاح الكرامة
(١)
الفصل الثالث: في الكسوف
٤ ص
(٢)
المطلب الأول: في ماهيتها
٤ ص
(٣)
في أنها هل هي ركعتان أو عشر؟
٥ ص
(٤)
في كيفية صلاة الكسوف
٧ ص
(٥)
في وجوب الحمد في صلاة الكسوف وعدمه
٨ ص
(٦)
فيما لو قرأ بعض السورة في الركعة الأولى
١٠ ص
(٧)
هل يجوز إعادة الحمد مع تبعيض السورة أو لا؟
١١ ص
(٨)
هل يجب القيام وقراءة البعض الذي قرأ عند قراءة البعض؟
١٢ ص
(٩)
فيما لو قرأ من موضع آخر منها أو سورة اخرى؟
١٣ ص
(١٠)
هل تجب سورة كاملة في مجموع الركوعات الخمسة؟
١٦ ص
(١١)
هل يجوز قراءة سورتين أو ثلاث في الركوعات الخمسة؟
١٧ ص
(١٢)
هل يجوز قراءة سورة وبعض من غيرها؟
١٨ ص
(١٣)
في استحباب الجماعة في صلاة الكسوف
٢٠ ص
(١٤)
استحباب إطالة صلاة الكسوف بقدره
٢٢ ص
(١٥)
هل إطالة الصلاة في الكسوفين بمقدار واحد؟
٢٤ ص
(١٦)
حكم إعادة الصلاة مع بقاء الكسوف
٢٤ ص
(١٧)
حكم مساواة طول الركوع مع القراءة زمانا
٢٨ ص
(١٨)
حكم مساواة طول السجود مع القراءة زمانا
٢٩ ص
(١٩)
استحباب قراءة السور الطوال مع سعة الوقت
٣١ ص
(٢٠)
في استحباب التكبير عند الانتصاب من الركوعات
٣٢ ص
(٢١)
في استحباب القنوت في كل مزدوج
٣٣ ص
(٢٢)
فيما لو أدرك الإمام في غير ركوع الركعة الأولى
٣٥ ص
(٢٣)
المطلب الثاني: في موجبات صلاة الآيات
٤٠ ص
(٢٤)
وقت صلاة الكسوفين
٤٩ ص
(٢٥)
وقت صلاة الرياح والظلمة الشديدة
٥٤ ص
(٢٦)
وقت صلاة الزلزلة
٦٠ ص
(٢٧)
في فورية صلاة الآيات وعدمها
٦٣ ص
(٢٨)
فيما لو قصر الزمان عن أقل الصلاة الواجب
٦٦ ص
(٢٩)
فيما لو خرج الوقت في الأثناء
٦٩ ص
(٣٠)
فيما لو جهل المكلف الكسوفين
٧٥ ص
(٣١)
فيما لو علم بالكسوفين بعد انقضائهما
٧٥ ص
(٣٢)
فيما لو جهل غير الكسوفين من الآيات
٨٣ ص
(٣٣)
حكم الناسي والمفرط في صلاة الآيات
٨٥ ص
(٣٤)
حكم اجتماع صلاة الحاضرة وأحد الكسوفين
٩٢ ص
(٣٥)
حكم اجتماع صلاة الكسوف مع النافلة
١٠٩ ص
(٣٦)
في جواز صلاة الكسوف على الراحلة وعدمه
١١٢ ص
(٣٧)
الفصل الرابع: في صلاة النذر
١١٥ ص
(٣٨)
اتحاد شرائط صلاة النذر مع اليومية
١١٥ ص
(٣٩)
في لزوم وفاء الناذر بقيد المكان والزمان إذا كانا ذا مزية
١١٦ ص
(٤٠)
القول باشتراط المزية في المكان دون الزمان
١٢٢ ص
(٤١)
وجوب الكفارة والقضاء لو أوقعها في غير الزمان والمكان المقيدين
١٢٦ ص
(٤٢)
حكم من فعلها فيما هو أزيد مزية من الزمان والمكان المقيدين
١٢٧ ص
(٤٣)
وجوب الوفاء بالنذر لو قيده بعدد
١٢٩ ص
(٤٤)
وجوب التسليم بين كل ركعتي عدد الصلاة المنذورة
١٣٠ ص
(٤٥)
حكم ما لو اشترط الناذر أربعا بتسليمة
١٣١ ص
(٤٦)
حكم ما لو شرط الناذر خمسا بتسليمة
١٣٢ ص
(٤٧)
حكم ما لو نذر ولم يعين العدد
١٣٤ ص
(٤٨)
حكم ما لو قيد النذر بقراءة أو تسبيح معين
١٣٩ ص
(٤٩)
حكم ما لو نذر العيدين أو الاستسقاء في وقتهما
١٤٢ ص
(٥٠)
حكم ما لو نذر الفريضة اليومية
١٤٥ ص
(٥١)
حكم ما لو نذر صلاة الليل
١٤٧ ص
(٥٢)
حكم ما لو نذر النافلة على الراحلة
١٤٨ ص
(٥٣)
حكم ما لو نذر النافلة جالسا أو مستدبرا
١٤٩ ص
(٥٤)
في أن صلاة اليمين والعهد كالنذر
١٥١ ص
(٥٥)
الفصل الخامس: في النوافل
١٥٣ ص
(٥٦)
الأول: صلاة الاستسقاء
١٥٣ ص
(٥٧)
في استحباب الاستسقاء
١٥٣ ص
(٥٨)
في أن كيفية الاستسقاء كالعيد
١٥٤ ص
(٥٩)
في اعتبار صوم ثلاثة أيام في الاستسقاء
١٥٧ ص
(٦٠)
اعتبار الخروج إلى الصحراء في الاستسقاء
١٥٩ ص
(٦١)
استحباب خروج الشيوخ والأطفال والعجائز
١٦٠ ص
(٦٢)
استحباب التفريق بين الأطفال وأمهاتهم
١٦٣ ص
(٦٣)
استحباب تحويل الرداء للإمام بعد الصلاة
١٦٤ ص
(٦٤)
استحباب التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد
١٧٠ ص
(٦٥)
استحباب متابعة المأمومين للإمام في الأذكار كلها
١٧٣ ص
(٦٦)
مما يعتبر في الاستسقاء الخطبة
١٧٦ ص
(٦٧)
في محل الخطبة
١٧٩ ص
(٦٨)
استحباب المبالغة في التضرع
١٨١ ص
(٦٩)
استحباب تكرار الخروج للاستسقاء لو لم تمطر
١٨٢ ص
(٧٠)
في وقت الخروج للاستسقاء
١٨٣ ص
(٧١)
فروع مختصرة كثيرة
١٨٤ ص
(٧٢)
الثاني: في نافلة شهر رمضان
١٨٥ ص
(٧٣)
في عدد نافلة شهر رمضان
١٩٤ ص
(٧٤)
الثالث: صلاة ليلة الفطر
٢٠٩ ص
(٧٥)
في كيفية صلاة ليلة الفطر
٢٠٩ ص
(٧٦)
الرابع: صلاة يوم الغدير
٢١٠ ص
(٧٧)
نقل كلام الحلبي وما يتضمن من الأحكام
٢١١ ص
(٧٨)
لزوم الخطبة في صلاة الغدير وتعريف فضل يومه فيها
٢١٦ ص
(٧٩)
الخامس: صلاة ليلة النصف من شعبان
٢١٨ ص
(٨٠)
السادس: صلاة ليلة النصف من رجب والمبعث
٢١٩ ص
(٨١)
السابع: صلاة فاطمة (عليها السلام) في أول ذي الحجة
٢٢١ ص
(٨٢)
الثامن: صلاة يوم الغدير في الرابع والعشرين
٢٢١ ص
(٨٣)
التاسع: في صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام)
٢٢٢ ص
(٨٤)
في اتحاد صلاة علي (عليه السلام) مع صلاة فاطمة (عليها السلام) وعدمه
٢٢٣ ص
(٨٥)
العاشر: صلاة جعفر بن أبي طالب
٢٢٦ ص
(٨٦)
في جواز أن تحسب صلاة جعفر من صلاة الليل
٢٣٥ ص
(٨٧)
الحادي عشر: صلاة الغفيلة وكيفيتها
٢٣٧ ص
(٨٨)
الثاني عشر: صلاة اخرى
٢٤١ ص
(٨٩)
الثالث عشر: الصلاة الكاملة يوم الجمعة وكيفيتها
٢٤٢ ص
(٩٠)
الرابع عشر: صلاه الأعرابي
٢٤٣ ص
(٩١)
الخامس عشر: صلاة الحاجة
٢٤٤ ص
(٩٢)
السادس عشر: صلاة الشكر
٢٤٥ ص
(٩٣)
السابع عشر: صلاة الاستخارة
٢٤٦ ص
(٩٤)
في معاني الاستخارة المستفادة من الأخبار
٢٤٨ ص
(٩٥)
في الاستخارة بالرقاع
٢٥٠ ص
(٩٦)
في الاستخارة بالمصحف
٢٥٥ ص
(٩٧)
في الفرق بين التفأل والاستخارة
٢٥٦ ص
(٩٨)
الاستخارة بالسبحة والحصى
٢٥٨ ص
(٩٩)
الاستخارة بالإلهام والمشاورة
٢٦٠ ص
(١٠٠)
الاستخارة بالدعاء المجرد
٢٦١ ص
(١٠١)
الاستخارة المنسوبة إلى الحجة (عليه السلام)
٢٦٢ ص
(١٠٢)
الاستخارة نيابة عن الغير
٢٦٣ ص
(١٠٣)
الثامن عشر: في صلاة الزيارة والتحية والإحرام
٢٦٥ ص
(١٠٤)
المطلب الأول: فيما يوجب إعادة الصلاة
٢٦٧ ص
(١٠٥)
المقصد الرابع: في التوابع الفصل الأول: في السهو
٢٦٧ ص
(١٠٦)
في معنى السهو والفرق بينه وبين الشك والغفلة
٢٦٧ ص
(١٠٧)
بطلان الصلاة بالإخلال بواجبها عمدا
٢٧٠ ص
(١٠٨)
في إلحاق جاهل النجاسة بالعامد إلا في موارد
٢٧٨ ص
(١٠٩)
فيما يوجب إعادة الصلاة
٢٨٢ ص
(١١٠)
ما استثني في كلامهم من أصالة الركنية بالمعنى المشهور
٢٩٩ ص
(١١١)
المطلب الثاني: فيما يوجب التدارك
٣٣٤ ص
(١١٢)
فيما إذا سها عن فعل من الصلاة وهو في محله
٣٣٤ ص
(١١٣)
فيما إذا علم إتيان ما أتى من المشكوك في محله
٣٣٦ ص
(١١٤)
في معنى المحل الذي يجب فيه إتيان المشكوك
٣٤٧ ص
(١١٥)
ما يوجب سجدتي السهو
٣٥٢ ص
(١١٦)
فيما لا يوجب سجدتي السهو
٣٦٦ ص
(١١٧)
المطلب الثالث: فيما يقال إنه لا حكم له
٣٩٤ ص
(١١٨)
في عدم السهو في السهو
٤٠٠ ص
(١١٩)
في من كثر سهوه
٤٢٣ ص
(١٢٠)
ذكر فروع كثيرة في السهو
٤٤٥ ص
(١٢١)
في شك الإمام والمأموم
٤٤٧ ص
(١٢٢)
في الشك في عدد النافلة
٤٦٧ ص
(١٢٣)
المطلب الرابع: فيما يوجب صلاة الاحتياط
٤٧٢ ص
(١٢٤)
فيما إذا تذكر النقصان بعد إتيان الاحتياط
٥٠٧ ص
(١٢٥)
فيما إذا تذكر النقصان في أثناء الاحتياط
٥١٠ ص
(١٢٦)
فروع كثيرة حول صلاة الاحتياط
٥١٩ ص
(١٢٧)
فيما إذا لم يدر أن قيامه لأي واحدة من الركعات
٥٢٢ ص
(١٢٨)
فيما إذا ظن بأحد الطرفين
٥٢٦ ص
(١٢٩)
فروع: ما يعتبر في صلاة الاحتياط
٥٣٤ ص
(١٣٠)
حكم تخلل الحدث بين الصلاة واحتياطها
٥٣٨ ص
(١٣١)
حكم تخلل الحدث بين الصلاة وما يقضى عنها
٥٤٦ ص
(١٣٢)
فيما لو زاد ركعة ناسيا
٥٤٨ ص
(١٣٣)
فيما لو شك في الثنائية ثم تذكر
٥٤٨ ص
(١٣٤)
فيما لو اشترك السهو بين الإمام و المأموم
٥٤٨ ص
(١٣٥)
فيمن وجب عليه سجدتي السهو
٥٤٨ ص
(١٣٦)
فيما يعتبر في سجدتي السهو
٥٤٩ ص
(١٣٧)
في محل إتيان سجدتي السهو
٥٦٦ ص
(١٣٨)
فيما إذا نسي السجدتين في محلهما
٥٦٨ ص
(١٣٩)
فيما إذا تعدد موجب السهو أو السبب
٥٧٣ ص
(١٤٠)
في السجدة المنسية وشروطها
٥٧٤ ص
(١٤١)
الفصل الثاني: في القضاء
٥٧٦ ص
(١٤٢)
المطلب الأول: في سبب القضاء
٥٧٦ ص
(١٤٣)
عدم وجوب القضاء على الصغير والمجنون
٥٧٦ ص
(١٤٤)
عدم وجوب القضاء على المغمى عليه
٥٧٩ ص
(١٤٥)
عدم وجوب القضاء على الحائض والنفساء
٥٨٥ ص
(١٤٦)
عدم وجوب القضاء على العاجز عن الطهارة
٥٨٧ ص
(١٤٧)
في سقوط القضاء عن الكافر الأصلي
٥٨٩ ص
(١٤٨)
في وجوب القضاء على من أخل بالفريضة
٥٩٦ ص
(١٤٩)
حكم من ترك الصلاة أو بعضها مستحلا
٦٠٠ ص
(١٥٠)
حكم التارك غير المستحل
٦٠٢ ص
(١٥١)
المطلب الثاني: في الأحكام
٦٠٥ ص
(١٥٢)
تبعية القضاء للأداء في وجوبه وندبه
٦٠٥ ص
(١٥٣)
استحباب الصدقة لقضاء كل ركعتين
٦٠٧ ص
(١٥٤)
في وقت قضاء الفائتة ونقل الأقوال فيه
٦٠٨ ص
(١٥٥)
القول الأول: في قضاء الفائتة المواسعة
٦٠٩ ص
(١٥٦)
القول الثاني: في قضاء الفائتة المضايقة
٦٢٣ ص
(١٥٧)
استدلال الشارح على المواسعة
٦٣٥ ص
(١٥٨)
وجوب توافق المقضية مع الفائتة
٦٤١ ص
(١٥٩)
عدم وجوب التوافق في كيفية صلاة الخوف
٦٤٥ ص
(١٦٠)
في وجوب الترتيب في قضاء الفائتات
٦٤٨ ص
(١٦١)
فروع: فيما لو نسي الترتيب بين الفائتات
٦٥٠ ص
(١٦٢)
لا ترتيب بين الفرائض اليومية وغيرها
٦٥٧ ص
(١٦٣)
وجوب الترتيب بين صلوات الاحتياط بتعدد موجبها
٦٥٨ ص
(١٦٤)
فيما لو نسي الحاضر تعيين الفائتة الواحدة
٦٦٠ ص
(١٦٥)
في سقوط الجهر والإخفات عن الفائتة
٦٦٤ ص
(١٦٦)
فيما لو نسي المسافر تعيين الفائتة الواحدة
٦٦٦ ص
(١٦٧)
فيما لو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل التعيين
٦٦٩ ص
(١٦٨)
فيما لو ذكر عين الفائتة ونسي عددها
٦٧٠ ص
(١٦٩)
فيما لو نسي العين والعدد
٦٨٤ ص
(١٧٠)
فيما لو سكر ثم جن
٦٨٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص

مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٩ - الصفحة ٢٥٧ - في الفرق بين التفأل والاستخارة


____________________
قلبك فخذ به، وافتح المصحف فانظر إلى أول ما ترى فيه فخذ به إن شاء الله تعالى، انتهى ما في الذكرى (١). ولعل المراد بالاستخارة هنا طلب العزم على ما فيه الخيرة، فمعنى عدم توفيق الرأي له في الشئ عدم حصول العزم له، ولهذا أشار (عليه السلام) بالإتيان بالاستخارة ثانيا لتعرف الخير حينئذ، وخيره في ذلك بين طريقين، ومعنى «أول ما ترى فيه» أول ما يقع نظرك عليه من الآيات، لا أول ما في الصفحة كما هو متعارف الآن، كما نص على ذلك بعضهم (٢). وهو صريح الخبر الذي هو الأصل في هذه الاستخارة.
ولعل المدار على ما يتبادر من لفظ الآية ولا عبرة بالمقام والسوق، فلو أنه وقع نظره على قوله عز وجل: (إنك أنت الحليم الرشيد) - كما وقع لبعض حيث استخار على المهاجرة لطلب العلم، فوقع نظره على هذه الآية الكريمة، فهاجر فوفق لما أراد وبلغ المراد - قلنا له استخارتك حسنة جيدة، ولا نعتبر المقام، لأن كان مقام استهزاء فنقول هي غير جيدة، لكن ملاحظة المقام إنما هي للعارف الخريت الماهر فإنه إذا لا حظها ظهر له من ذلك الأسرار الغريبة.
فإن قلت: قد روي في «الكافي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «لا تتفأل بالقرآن» (٣).
قلت: قال في «الوافي»: إن صح الخبران، أمكن التوفيق بينهما بالفرق بين التفاؤل والاستخارة فإن التفاؤل إنما يكون فيما سيقع ويتبين الأمر فيه كشفاء مريض أو موته ووجدان الضالة أو عدمه ومآله إلى تعجيل تعرف ما في علم الغيب، وقد ورد النهي عنه وعن الحكم فيه بتة لغير أهله وكره النظر (التطير - خ ل) في مثله بخلاف الاستخارة فإنها طلب لمعرفة الرشد في الأمر الذي أريد فعله

(١) وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب الاستخارة ح ١ ج ٥ ص ٢١٦ وفيه «أبي علي اليسع» وفي التهذيب: ج ٣ ص ٣١٠ ح ٦ «عن أبي علي اليسع القمي».
(٢) بحار الأنوار: باب الاستخارة والتفاؤل بالقرآن المجيد ج ٩١ ص ٢٤٤.
(٣) الكافي: باب النوادر من كتاب فضل القرآن ح ٧ ج ٢ ص ٦٢٩.
(٢٥٧)