____________________
والمقتصر (١) وغاية المرام (٢)» والأشهر كما في «المدارك (٣)» وعليه عامة المتأخرين كما في «الرياض (٤)».
قلت: وهو خيرة «النهاية (٥) والمبسوط (٦)» وغيرهما (٧) لكن عبارة «الشرائع (٨) والنافع (٩)» قد تعطي التأمل في ذلك، قال فيهما: يجوز أن تصلى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا، وقيل بالمنع إلا مع الضرورة، وهو أشبه.
وقال في «المعتبر (١٠)» ما نصه: ولا تصلى على الراحلة مع الإمكان وتجوز مع الضرورة، وقال ابن الجنيد: استحب أن يصلي بها على الأرض وإلا فبحسب حاله، وقال الباقون: تصلى على الراحلة كغيرها من الفرائض، انتهى. والظاهر أن مراده أنها كغيرها من الفرائض تصلى على الراحلة مع الضرورة كما يدل عليه قوله:
ويؤيده ما رواه عبد الله بن سنان (١١) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت: «يصلي الرجل شيئا من الفروض على الراحلة؟ فقال: لا». ثم ذكر خبر الواسطي (١٢). فما في «التنقيح (١٣)» غير صحيح حيث قال: ونقل في المعتبر عن باقي الأصحاب الجواز اختيارا كالنوافل.
ثم قال: والحق أن ذلك مشروط بالعذر. وهو قول الشيخ في النهاية انتهى.
قلت: وهو خيرة «النهاية (٥) والمبسوط (٦)» وغيرهما (٧) لكن عبارة «الشرائع (٨) والنافع (٩)» قد تعطي التأمل في ذلك، قال فيهما: يجوز أن تصلى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا، وقيل بالمنع إلا مع الضرورة، وهو أشبه.
وقال في «المعتبر (١٠)» ما نصه: ولا تصلى على الراحلة مع الإمكان وتجوز مع الضرورة، وقال ابن الجنيد: استحب أن يصلي بها على الأرض وإلا فبحسب حاله، وقال الباقون: تصلى على الراحلة كغيرها من الفرائض، انتهى. والظاهر أن مراده أنها كغيرها من الفرائض تصلى على الراحلة مع الضرورة كما يدل عليه قوله:
ويؤيده ما رواه عبد الله بن سنان (١١) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت: «يصلي الرجل شيئا من الفروض على الراحلة؟ فقال: لا». ثم ذكر خبر الواسطي (١٢). فما في «التنقيح (١٣)» غير صحيح حيث قال: ونقل في المعتبر عن باقي الأصحاب الجواز اختيارا كالنوافل.
ثم قال: والحق أن ذلك مشروط بالعذر. وهو قول الشيخ في النهاية انتهى.