المتعة - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٣٨ - الإفتراء على عليّ

يقول ابن القيّم : هو وَهمٌ من بعض الرواة.

فهذا القول غلط.

القول الثاني : إنّه حرّم المتعة في حنين.

قال ابن القيّم : هذا في الحقيقة هو القول بكونه كان عام الفتح ، لاتصال غزاة حنين بالفتح.

إذن ، ينتفي القول بتحريم رسول الله المتعة في عام حنين ، هذا القول الثاني.

القول الثالث : إنّه كان في غزوة أوطاس.

يقول السهيلي الحافظ الكبير : من قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح.

فانتفى هذا العنوان ، عنوان أنّ التحريم كان في أوطاس. تجدون هذه الكلمة في فتح الباري لابن حجر [١].

القول الرابع : قيل في عمرة القضاء.

قال السهيلي : أرغب ما روي في ذلك ـ أي في التحريم ـ رواية من قال في غزوة تبوك ، ثمّ رواية الحسن إنّ ذلك كان في عمرة القضاء ، هذا أرغب ما قيل.


[١] فتح الباري في شرح صحيح البخاري ٩ / ١٣٨.